قوله يقول السائل لم اسماء ما الحكم من كراهة السجود لحائل متصل كثوب وشماغ او جزء من عمامة الا بينما المنفصل لا بأس به آآ المتصل لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحول بينه وبين الارض شيء متصلا به. واما من حيث المنفصل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على وصلى على حصير صلى الله عليه وسلم وهذا متصل بالارض ويحول بين المصلي والارض. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على الحصير والخمرة اما انه جعل بينه وبين بين الارض شيئا متصلا به فلم يفعل وانما فعله الصحابة لحاجة كحرارة الارض او لشوك. ومع ذلك نقول لو اتصل بالمصلي شيك غترة او او عمامة او وسجد عليها فلا حرج في ذلك وقد ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه انه سجد على تور عمامته وثبت عن حسن ايضا انه قال لا بأس ان يسجد على الكور عمامتي فلا حرج في ذاك لكن الاكول الافضل ان يباشر جبهته الارض