هذا يسأل يقول اذا ادرك اذا ادرك المأموم الامام في الصلاة الجهرية. وكان الامام قد انتهى من قراءة الفاتحة وبشرع بما تيسر من القرآن فهل على المأموم التكبير تكبيرة الاحرام ثم قراءة الفاتحة ام يكبر تلك الاحرام ثم يستمع الامام فاذا دخل المأموم والامام قد فرغ من قراءة الفاتحة فانه يكبر تكبيرة الاحرام ثم يقرأ الفاتحة ثم ينصت بعد ذلك هذا هو الواجب لمن فاتته قراءة الفاتحة وسماعها مع الامام