وهذا يقول تفسير نقل النية من نفل الى نفل لا تصح الصلاة. ولكن قلب النية من نفل الى نفل مطلق تصح الصلاة اه فكيف تصح بالثبات الصحف الاولى يقول تفسير نقل النية من نفل الى نفل لا تصح لعل السائل يقول لان قلب النية من نفل من نفل من نفل آآ معين الى نفل معين. يعني مثلا ينقلها من راتبة الفجر الى راتبة الظهر فهذا ان كان قصده فهذا بيقول لا تصح لانه ابتدأ الصلاة الاولى بنية راتبة الفجر فلا بد ان يتمها فاما نقلها بعد ان امضى جزءا من صلاته بنية راتبة الفجر الى نية راتبة الظهر الظهر فانه لا يسمى انه صلى راتبة الفجر ولا يسمى انه صلى راتبة الظهر هذا ما قصد السائل. واما قلب النية من نفل المطلق الى نفي مطلق فلا حرج يجوز. يصلي الانسان تنفلا فقلب نية من مثلا سنة وضوء الى تحية مسجد نقول لا حرج من تحية مسجد الوضوء لا حرج اه فالتنفل مطلق يجوز وعلى كل حال نقول من قلب نيته من نفل الى نفل اخر مطلق فلا حرج في ذلك اي من صلاة ضحى اه مثلا كان يصلي الضحى ثم قال بنيته من الضحى الى ان تكون تحية المسجد نقول لا حرج. قلب نيتهم ان تكون تحية المسجد الى ان تكون سنة وضوء لا حرج في ذلك لك ايضا