فان كان يقصد انه من الجمع الى الى الى عدم الى عدم الجمع يصح يعني نوى ان يصلي ضوء العصر جميعا وفي اسناد قال ساجعلها الظهر فقط لكن لا حرج. ولا يلزمه ان يجمع العصر معها شخص كان يرى انه مسافر ثم يتبين له انه لم لم يعني آآ لم ليس له الترخص برخص السفر ابتدأها قصرا ثم اتمها نقول لا حرج في ذلك ايضا مثلا دخل في في صلاة الظهر وهو يريد ان يقصرها ثم تبين له ان ليس له حق القصر فاتمها. نقول يجوز ذلك. فيجوز ان تقلب النية من جمع الى فصل ومن قصر الى اتمام ويجوز العكس ايضا اذا كان ابتدأ النية بنية اتمام ثم تبين له انه مسافر جاز له ان يقلبها الى ان يصليها قصرا. وكذلك لو ابتدأ الصلاة بنية انه يصليها واحد ثم بدا له ان يجمع. جاز له ان يصلي اخرى معها وان كانت نية اخرى بعد فراغه من الصلاة الاولى على الصحيح من اقوال اهل العلم