اه وهذا يسأل يقول من انواع الانتقال في النية الانتقال من الائتمان للانفراد اذا كان بغير عذر ما حكم هذا؟ لا يجوز للمأموم ان ينتقل من الائتمان الى الانفراد الا بعذر اما بغير عذر فهذا ابطال للعمل ولا يجوز فلا يجوز للمأموم ان ينتقل من متابعة امامه لكي يصلي منفردا الا بعذر اما بغير ففعل هذا محرم ولا يجوز. قال ايضا هنا سؤال قال ولا عذارت يخرج لاجلها آآ التي يخرج لاجل المرض وغلبة النعاس السويد اذا غاب النعاس فترة بسيطة وهو في الصلاة فلم يدري ما قال فهل تبطل صلاته؟ نقول اذا كان وقت يسير وفي آآ في القراءة وليس في قراءة الفاتحة ونعس نعسا يسيرا فانه لا يبطل صلاته. اما اذا كان لا يدري ما قرأ وما قال وما وما ذكر وما سبح به ان هذا ينصرف من صلاته وينام ولا يصلي وحالته هذه. كما قال وسلم اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد. فانه لا يدري انه يذهب فيدعو على نفسه الواجب على من اصابه النعاس ان ان يخرج الى الراحة وينام ثم اذا نشط قام وصلى اما اذا كانت صلاة فريضة واصابه النعاس والوقت سيخرج فانه يجاهد نفسه حتى يكمل صلاته ويخففها ثم ينام بعد ذلك