تقول او يقول السائل هل المصلي لو رن جرس الباب ان يقطع الفريضة واكمال الفريضة في هذه الحال سيكون في تشتت وعدم الخشوع اما قطع الصلاة لاجل جرس الباب دون ظرورة الوحاجة فهذا لا يجوز ولكن في هذه المسألة تفصيل ان كان الذي يطرق الباب او يرن الجرس لامر ضروري متحتم ولا يمكن للمصلي ان يرجع الى الوراء او يتقدم بخطوات يسيرة ويفتح الباب فعندئذ للضرورة يجوز له قطع الصلاة. اما اذا كان الباب قريب من المصلي او يستطيع ان يرجع خطوات ويفتح الباب او يتقدم خطوات ويمشي شيئا يسير ويفتح الباب فانه يتقدم او يرجع ويفتح الباب ويمضي في صلاته. واما اذا كان الذي يطرق الباب ليس لامر ضروري وانما هو امر عارض فينتظر عند الباب ويكمل صلاته مع تخفيفها