وهذا يسأل يقول هل يجوز قراءة الفاتح المأموم في الصلاة الجهرية بعد التأمين؟ وهل يجب على المأموم عندما ينتهي الامام من قراءة الفاتحة ويشرع له ويشرع له في قراءة الايات ان يقرأ الفاتحة نقول لا حرج للمأموم ان يقرأ فاتحة الكتاب بعد فراغ الامام من قراءة الفاتحة ولو شرع الامام في قراءة سورة اخرى فان له ان يقرأ الفاتحة لكن قراءته ليست عليه بواجبة فان قرأ فلا حرج