وهذا يسأل يقول هل المنفرد والمرأة يقرأون في جميع الصلوات بالمفصل من السنن ام فقط في صلاة الجماعة؟ نقول المصلي مخير ويقرأ من اي القرآن شاء يقرأ من اي القرآن شاء كما قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. والسنة ان يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اه في الصلوات ما قرأه نبينا صلى الله عليه وسلم فكما ذكرت ثبت انه قرأ في الفجر بالطور وثبت انه قرأ في المغرب بالمرسلات وثبت انه قرأ بالعشاء بالانشقاق وثبت انه قرأ في الظهر بالسجدة وثبت انه قرأ ايضا بالليل فهذا كله من السنة فاذا فعل ذلك المسلم صلاته ولا حرج عليه ان ترك ما فعل ولا حرج عليه ان قرأ اية او ايتين من مما تيسر له من القرآن واما الذي يجب عليه ان ان يقرأه في صلاته سورة الفاتحة واما ما زاد على الفاتحة فهو سنة وليس بواجب بل لو ركعة بالفاتحة فقط وركع فصلاته صحيحة وركعته صحيحة لكنه خالف السنة