قال ايضا هذا سيقول هل الممر المتصل بالحمام كالموجود بالاسواق الكبيرة المول الان من الاماكن التي في نهي الشرع عن الصلاة فيها اه الممر المتصل بالحمل الذي هو ليس داخل الحمام يجوز الصلاة فيه لا حرج في ذلك ولا يسمى حماما. وانما الحمام مكان قضاء الحاجة مكان قضاء الحاجة كالبول والغائط وما شابه ذلك فاما الطريق الموصل للحمام او السيب الذي يكون فيه فيه فيه شيء من المغاسل وليس فيه شيء من النجاسات فان الصاد فيه تجوز للمراة اذا احتاجت لذلك اذا احتاجت لذلك