يقول هنا قال الموفق ابن قدامة وقت الضرورة والذي يباح تأخير الصلاة الي مع العذر فان اخر لي غير عذر اثم ومن فعلها فهو فيه فيه فهو مدرك لها اداء في وقته سواء كان لعذر او لغير عذر لا نعمل فيه خلافا ثم قال ولو ابي حتى اخرج لما دمه عليه وجعله علامة النفاق هذا ابن قدامة يقصد ان من الصلوات من لها وقتان وقت اختيار وقت اضطرار ذكرت ان العصر لها وقتان وقت اختيار وهو من ان يصل ظل كل شيء مثله الى اصفرار الشمس. هذا وقت اختيار. يجوز ان تصلي في اي وقت يجوز ان تصليها في اي جزء من هذا الوقت وهناك وقت اضطرار من اصفرار الشمس الى غروبها اذ تجوز لاهل الاعذار ولو تعمد الانسان الذي ليس له عذر وصلاه في اخر الوقت نقول هي اداء وليست قضاء لانه صلاها الوقت لكنه اثم من جهة تفريطه فان الصلاة في وقت الاضطرار تجوز لاهل الاعذار. اما غير اما غير اهل العذار فلا يجوز لهم ان يؤخروا الصلاة لهذه الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم في من اخلصت الى ان اصفرت الشمس واحمرت قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق هذا معنى كلام ابن قدام رحمة الله تعالى