والاسوال العاشرة يقول السؤال الحادي عشر السؤال الحادي عشر يقول اذا كان المصلي لم يستطع الوضوء ولا اتم هل يصلي بغير طهارة؟ اذا عجز المريض عن الوضوء والتيمم فيصلي على حسب حاله ويتقي الله ما استطاع ولا يكلف الا ما يستطيع ولا تكلف نفسه الا وسعها. فلا يلزمه ان يكلف نسبا بما لا يستطيع. فاذا عجز عن الوضوء والتيمم صلى على حسب حاله ولا شيء عليه يقول كأن يكون في طائرة وبدا وبدا الماء من نفاذ ولا يوجد تراب. نقول لا يلزم التراب اذا كان في طائرة وليس عنده ماء وليس عنده تراب فانه يضرب على الصعيد وصعيد الصعيد في هذا المقام هو آآ ارضية الطائرة يضرب على ارضه الطائرة التي هي الفرشة او او الحد الذي عليه يضرب عليها ويتيمم ويصلي. والصعيد هو وجه الارض الذي يكون انت واقفا عليه. فاي شيء تحته كما يسمى هذا صعيد لك فتضرب على هذا الفراش او على هذا الفرش وتتيمم وتمسح وجه كفيك ولا يشترط التراب الا عند وجودي امن عدمه فلا