بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال الحافظ ابن ماجه رحمه الله تعالى ابواب الطهارة وسننها. باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة قدمنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ابي ريحانة عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ يمد ويغتسل بالصاع. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون عن همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا الربيع ابن بدر قال حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع حدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح وعباد بن الوليد قال حدثنا بكر ابن يحيى ابن زبان قال حدثنا حبان ابن علي عن يزيد ابن ابي زياد عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل ابن ابي طالب عن ابيه عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الوضوء مد يجزئ من الوضوء مد ومن الغسل صاع فقال رجل لا يجزئنا فقال قد كان فقال قد كان يجزئ من هو خير منك واكثر شعراء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور. حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا سعيد ومحمد بن جعفر وحدثنا بكر بن خلف ابو قتل المقرئ قال حدثنا يزيد ابن زريع قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي المليح ابن اسامة عن ابيه واسمه اسامة ابن عمير الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة الا بطهور ولا يقبل صدقة من غلول حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبيد ابن سعيد وشبابة ابن سوار عن شعبة نحوه حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسرائيل عن سماك حاء وحدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سماك ابن حرب عن مصعب ابن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة الا بطهور ولا صدقة من غلول. حدثنا سهل بن ابي سهل قال حدثنا ابو قال حدثنا ابو زهير عن محمد ابن اسحاق عن يزيد ابن ابي حبيب عن سنان ابن سعد عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. حدثنا محمد بن عقيل قال حدثنا الخليل بن زكريا قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن عن ابي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول باب مفتاح الصلاة الطهور حدثنا عن ابن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن محمد ابن الحنفية عن عن محمد بن الحنفية عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي ابن مسهر عن ابي سفيان طريف السعدي حاء وحدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاوية روية عن ابي سفيان السعدي عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور تحريمه التكبير وتحليلها التسليم باب المحافظة على الوضوء حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن ابي عن سالم بن ابي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا. واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن حبيب بن الشهيد قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان من افضل اعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن رددنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا يحيى ابن ايوب قال حدثني اسحاق ابن اسيد عن ابي حفص الدمشقي عن ابي امامة رضي الله عنه يرفع الحديث قال استقيموا ونعم ما ان استقمتم وخير اعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن باب الوضوء شطر الايمان. حدثنا عبدالرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور. قال اخبرني معاوية بن سلام عن اخيه انه اخبره عن جده ابي سلام عن عبد الرحمن ابن غنم عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسباغ الوضوء شطر الايمان والحمد لله تملأ الميزان والتسبيح والتكبير ملء السماوات والارض والصلاة نور والزكاة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك او عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. باب ثواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابن ماجة رحمه الله تعالى ابواب الطهارة وسننها او ابواب الطهارة وسننها قال باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة هذي الابواب ساقها ابن ماجة رحمه الله تعالى ليبين كثيرا من المسائل التي تتعلق باحكام الطهارة وافتتح ما يتعلق بالاحكام بكتاب الطهارة بعدما انهى ما يتعلق بالايمان والعلم وفضائله لان اكد شروط الصلاة هي الطهارة ولان الصلاة لا تقبل من العبد ولا تصح منه الا بطهارة من صلى بغير طهارة وصلاته باطلة الا ان يعجل الطهورين ومن لوازم معرفة الطهارة ان يعرف احكام المياه وما يصح من وما هو طاهر منها وما ينجسها لان المياه هي التي يتطهر بها وهي الاصل فاذا عجز المسلم عنها وعدمها انتقل التيمم وسيأتي ايضا ما يتعلق باحكام التيمم لكنه بدأ اولا باحكام المياه وما يجزئ في الوضوء ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بفظل الوضوء ثم ذكر ثم سيذكر اداب قظاء الحاجة وادابها ثم بعد ذلك يأتي على ابواب المسح على الخفين والتيمم وسيأتي اه وستأتي الابواب فيما سيأتي؟ قال هنا رحمه الله تعالى باب في باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء للوضوء والغسل من الجنابة قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدث اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الاسدي حدثني عن ابي ريحانة وهو عبد الله ابن مطر البصري رحمه الله تعالى وهو لا بهواه من رجال مسلم وهو لا بأس به عن سفينته قال كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وفيه ان المد مما يتوضأ به وانه قدر مجزئ في الوضوء ما يعني ذلك ان ما هو اقل من ذلك لا يجزئ بل نقول ثبت عن سن يتوضأ بالمد واغتسل بالصاع وثبت عنه ايضا انه توضأ باقل من ذلك كما في حديث ام عمارة رضي الله تعالى عنها ايضا توضأ بثلثي مد. وجاء عن عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه توضأ بثلثي مد. فهذا اقل ما ورد ان يتوضأ بقدره ولو استطاع المسلم ان يتوضأ ويغسل اعضاءه الاربعة باقل من ذلك فان وضوءه صحيح فان وضوءه صحيح لان الله سبحانه وتعالى امرنا ان نغسل هذه الاعضاء الاربعة ان نغسل اليدين ان نغسل الوجه واليدين الفقين ونغسل القدمين ونمسح على الرأس فاذا غسل المغسولات ومسح الممسوح بمد او اقل من ذلك او اكثر فان وضوءه صحيح وايضا يجوز ان يتوضأ باكثر من المدة فلو توضأ بمد بخمسة ارطال او بمد وثلث او ما شابه ذلك نقول لا حرج والامر في ذلك واسع وانما يجتنب المسلم حال وضوءه يجتنب الاسراف فان للوضوء شيطان يقال هو الهان وآآ والله وقد ورد قال لا تسرف ولو كنت على نهر جاري وان كان الحديث ضعيف بلفظيه ان له شيطان يقال والهان والنهى عن الاسراف لكن الله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين والاسراف مذموم. واخبر الله عز وجل ان المسرفين اخوان الشياطين وهذا عام يدخل فيه الاسراف في الماء او في غيره. فلا يجوز ان يسري الماء وان يتجاوز الحد الذي يحصل المقصود الوضوء والاسباغ. واقصى ما يبلغ به المسلم في وضوءه ان يغسل اعضاءه ثلاث مرات. والزيادة على ذلك لا تجوز الا ان يكون هناك ما يتأول لاجله قال حدثنا بكر بن شيبة حد يزيد هارون عن همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كان الانسان يتوضأ بالمد ويغتسل الصاع. وايضا اسناده جيد واسناده صحيح. فهو من طريق قتادة عن صفية بنت شيبة عائشة رضي الله تعالى عنها والمتن وفي الصحيحين من حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ثم ساقه من طريق هشام ابن عمار قال حدثنا الربيع ابن بدر حدثه ابو الزبير محمد المسلم قلت ادرس المكي عن جا ابن عبد الله كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وهذا كله يبين انه توضأ بمثل هذا القدر وليس ذلك شرطا للوضوء بهذا القدر وانما هو بيان لحال وضوء النبي وسلم وانه توضأ بالمد وتوضأ واغتسل بالصاع فلو توضأ باقل من ذلك او اكثر فلا حرج في ذلك ولا ولا اشكال ثم ساقه ايضا من طريق محمد المؤمل ابن الصباح وعباد ابن الوليد قال حدثنا بك ابن يحيى ابن زبان حدثنا حبان ابن علي عن يزيدن بزياد عن عبد الله محمد ابن عقيل ابن ابي طالب عن ابيه عن جده قاسم يجزم الوضوء مدا ومن الغسل صاع فقال جاء يجزئ فقال قد كان يجزي من هو خير منك اكثر شعرا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اسناد ضعيف الا ان متنه يغني عنه ما قبله ففيه حبان بن علي هذا وهو ضعيف. وايضا يزيد ابن زياد وهو ايضا ضعيف. وايضا في عبد محمد بن عقيل فالاسناد مسلسل بالضعفاء لكنه من جهة المتن نقول لا بأس به. قال بعد ذلك باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور وهذا محل اتفاق بين اهل العلم فمن صلى بغير طهور من صلى بغير طهور فصلاته باطلة. لحديث ابي هريرة مثل الصحيحين يقول الله صالح اذا احدث حتى يتوضأ فهنا اخبر الله اخبر سلم انه لا يقبل الله صلاة العبد الا اذا توضأ وما في صحيح مسلم ايضا عن ابن عمر انه قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فمن صلى بغير طهارة فصلاته باطلة فان عدم الاصل وجب عليه ان يطلب البدل وهو التيمم فان عجز عن الطهورين فالصحيح انه يصلي على حسب حاله ولا يلزمه الاعادة على الصحيح من اقوالهم الا ان يدرك الا يدرك احد الطهورين في الوقت فاذا فاذا ادرك احد طول الوقت فالاقرب انه يعيد هذه الصلاة يعيد هذه الصلاة اما اذا ادرك احد طهرين بعد خروج الوقت فلا يلزم باعادتها ذكر هنا حديث شعبة قال حدثنا محمد بشار حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وحدثكم بن خلف بن بشرى وحدثنا ختم المقرئ حد يزيد بن زريك كل هؤلاء حدثنا شعبة اي محمد بن جعفر ويحيى بن سعيد ويزيد ابن زريع كلهم يرويه عن شعبة عن قتاد عن المليح بن اسامة عن ابيه وهذا اسناد صحيح لا علة قال لا يقبل الله صلاة الا بطهور ولا يقبل صدقة من غلول. اي ان الصدقة التي تخرج من المال المحرم فان الله لا يقبله على انها صدقة ولكن يخرجها العبد على اعلى وجه التخلص والتوبة الى الله عز وجل. اما ان يتصدق بالحرام فان الله طيب لا يقبل الا طيب فلاح اسناده صحيح ويغني عنه ايضا ما في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في مصعب بن سعد ابن عمر ليس يأتي معنا بعد هذا لا يقبل الله صلاة الا لطهور بغير طهور ولا صدقة من غلول. فهذا الحديث افادنا ان من صلى بغير طهارة. والمراد بالطهارة هنا الطهارة الاصلية عند وجودها او البدنية عند عدم الاصل. فمن صلى عادما لاحد الطهورين فصلاته باطلة الا ان يضطر لذلك كما من حديث عائشة فصلى الناس بغير طهور. وقبل ان يفرض التيمم ومع ذلك لم يأمر باعادة الصلاة. واما صدق فان الله لا يقبل الصدقة من مال حرام. من اخرج صدقة من مال الحرام فان الله لا يقبلها فان الله لا يقبلها منه سبحانه وتعالى. ثم ساق اسناد صحيح مساق ايضا واخرجه ابو داوود والنسائي وغير واحد من اهله واحمد ايضا عيسى بالمليح عن ابيه ثم ساقه الى حديث حديث ابو بكر بن شيبة حدثنا سعيد وشبابة وشبابة ابن سوار. عن شعبة نحوه ثم ساقه ثم قال ابن محمد سماك اسرائيل عن هيك عن مصعب بن سعد وروى ايضا شعبة عن سماك عن مصعب بن سعد ابن عمر قال وسلم لا يقبل الله صلاة الا بطهور ولا صدقة الا ولا صدقة من غلول وهذا حديث رواه مسلم في صحيحه واسناده لا بأس به فان سماكه تعالى اعظم ما اخذ عليه انه كان يتلقن وانه ينكر عليه من مروياته ما رواه عن عكرمة وهذا ليس منها وقد رواه عنه اكبر اصحابه واخص اصحابه واعلم ورواه اكابر الحفاظ كشعبة وشعبة اذا روى عن سماك فان احاديثه صحيحة سواء ما رفع عن عكرمة او رواه عن غيره وسما قد اخرج له مسلم وتنكبه البخاري رحمه الله تعالى قال بعد ذلك حدنا سهل النبي سهل حدثنا ابو زهير عن محمد ابن اسحاق عن يزيد ابن حبيب عن سنان ابن سعد عن انس بن مالك وذكر بيفسد مثل المتن لا يقوى الله صلاة بغير طهور ولا صدقة وهذا الاسناد فيه سناد ابن سعد فهو ممن اه ممن فيه ضعف وجهالة فيه ضعف. فهذا الحديث في اسناده ضعف لكن اه يغني عنه الذي قبله فيكون متنه صحيح. واسناده فيه ضعف ثم ساقه ايضا من طريق هشام بن حسان عن الحسن عن ابي بكرة لعله وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول هذا حيتفرد به ابن ماجة هو حديث ضعيف من جهة اسناده فان الخليل ابن زكريا متروك ولا يحتج به لكن من جهة المتن نقول متن صحيح ويغني عنهما قبله ولا ولا يكون ما قبله شاهدا له لان هذا الحديث في اصله اسناده متروك ولا ولا يقبل لا في الشواهد ولا في المتابعات اما التي هو صحيح من طريق اخر. اذا افادنا هذه الاحاديث ان من صلى بغير طهارة فصلاته باطلة. وان الطهارة شرط من شروط الصلاة باجماع اهل العلم اجماعي اهل العلم ولا خلاف مسألة اشتراط الطهارة والله يقول اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم يرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فهذا فامر من الله بغسل هذه الاعضاء الاربع عند القيام للصلاة. قول باب مفتاح الصلاة الطهور. او مفتاح الصلاة الطهور هو الوضوء. قال حدثنا محمد قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا الوكيل عن سفيان وابن سعيد عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن ابيه عن ابن الحنفي عن علي عن علي رضي الله تعالى قال وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا الحديث مداره على عبد الله بن محمد بن عقيل وعبد الله بن حمد بن عقيل يقبل حديثه ما لم يتفرد او يخالف. وقد توبع في هذا الحديث. وقد رواه ايضا هذا روي هذا الحديث من طريق ابي من طريق ابي من طريق ابي سفيان عن ابي نظرة عن ابي سعيد مفتاح الصلاة الطهور مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وجاء ايضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عن مسلم طريق ابي الجوزاء المسلم بمعناه فافادنا هذا الحديث له اصل من جهة المتن وايضا ان معناه صحيح فالصلاة لا تقبل الا بطهور. ومن صلى بغير طهور فصلاته باطلة فهو مفتاحها فكما ان الجنة مفتاح لا اله الا الله نقول ايضا مفتاح الصلاة والطهور. وهناك وهناك امور تشترط مع هذه مع هذه الطهارة كدخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة لكن هذه الشروط قد قد آآ يعجز المسلم خاصة ما يتعلق باستقبال القبلة العورة فتصح صلاة واما دخول الوقت فلابد ان يصلي في الوقت ومن صلى قبل الوقت فصلاته باطلة يلزمه الاعادة الا ان يعجز عن معرفة الوقت فيصلي على حسب حاله مع التحري يتحرى ويصلي على حسب حاله. اذا هذا الحديث اسناده في عبد الرحمن بن عقيل وحيث انه آآ اه لم يتفرد ولم يخالف وله ما يشهد له من الاصول. فاحاديث هذا يحسن. واما قول وتحريمها التكبير اي ان الصلاة لا لا يدخل العبد فيها ولا تنعقد صلاته الا بالتكبير. ومن عقد صلاته بغير تكبير وصلاته غير منعقدة في اه يعني وهو وهو شبه اجماع وهو باتفاق الائمة الاربعة ان من صلى بغير ان يعقد صلاته بلفظ سواء قلنا التكبير كما هو قول الجمهور او عقدها باي لفظ من اذكار الصلاة كالتعظيم او التحميد او التهليل وما شابه ذلك عند من يرى ان التكبير ليس شرطا وانما يراه واجبا كما ذهب الاحناف. لكن يبقى عندنا انه لابد ان يعقد صلاته بذكر وهذا محل اجماع والصحيح الذي عليه عامة اهل العلم انه لابد ان يعقدها بقوله الله اكبر من عقد صلاته بغير التكبير فصلاة غير منعقدة ويلزمه الاعادة ويلزمه اعادة هذه الصلاة التي عقدها بغير التكبير. ودليل ذلك قوله وتحريمها التكبير. ولقوله صلى الله عليه وسلم صلاته اذا قمت الى الصلاة فكبر فامره ايضا بالتكبير. واما قول وتحليلها التسليم اي انه لا ينصر من صلاته الا بالسلام وبهذا قال الجماهير وان من صلى وان من خرج من صلاته بغير تسليم فان صلاته باطلة ويلزمه ان يسلم حتى يتحلل من صلاته خلافا لمن قال ان التسليم سنة كما هو مذهب بعض اهل كبعض المالكية وايضا آآ مذهب عند الاحناف لكن نقول لابد للمصلي ان يسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه في حديث صحيح ولا ضعيف انه خرج من صلاته بغير سلام وجميع ما نقل انه كان يسلم في صلاته والتسليم ركن خاصة ما يتعلق بالتسليمة الاولى نقول هي ركن واما التسليمة الثانية فالصحيح انها واجبة لكن من تعمد تركها فصلاته صحيحة لكنه يبقى انه اثم بترك آآ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من ينقل اجماع على ان الثانية سنة لكن هذا ليس بصحيح. قال ايضا رحمه الله الا حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عن المبشر عن ابي سفيان الطريف هو طريف السعدي وهو ضعيف الحديث. اه طريق ابن معاوية طريف السعد ابن ابي سفيان السعدي وهو طريف. ابن شهاب السعدي عن ابي نظرة ومالك ابن قطعة او المنذر بن مالك بن قطعة عن ابي سعيد قال وسلم مفتاح الصاد طهور تحريم وتكبير وتحليل وتسليم وقد ذكرنا انها اسناد وضعيف فان فيه آآ ابي سفيان طريف بن شهاب وهو ضعيف الحديث. قوله باب المحافظة على الوضوء اي ان المسلم مأمور ان يحافظ على الوضوء المحافظ على الوضوء لها حالتان اما ان يكون على وجه الوجوب واما ان يكون على وجه الاستحباب والسنية اما ان يحافظ عليها لاجل ان يؤدي بها فريضة فهذا واجب وان يتوضأ الوضوء الذي امره الله عز وجل به فهو ايضا فرض وواجب. واما ما عدا ذلك فهو على السنية والاستحباب ولا يجب الوضوء الا فيما وجب ان يتوضأ له ولا يجب الوضوء لعمل الا للصلاة الا للصلاة او اذا اراد ان يمس المصحف فان الوضوء يكون واجب فان الوضوء يكون واجب حتى يمس المصحف على طهارة كاملة. ذكر هنا حديث في فضل المحافظة قال حدثني محمد هو الطنافسي بن الجراح عن سفيان بن سعيد عن منصور بن المعتمر عن سعد بن ابي الجعد او منصور هو منصور بن صفية عن سعد بن الجعد عن ثوبان قال وسلم استقيموا ولن تحصوا وهذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم ان يستقيم المسلم على طريق على طريق الهدى وان يستقيم على طاعة الله عز عز وجل ولا شك ان الاستقامة لا يأتيها لا يدركها العبد على وجه الكمال. لكنه يتقي الله ما استطاع. استقيموا لن تحصوا. اي لن تحصوا ان تبلغوا كمال الاستقامة ولن تبلغوا كمال الطاعة. فلابد ان يلحق العبد شيء من تقصير ونقص لكنه اذا بذل جهده وسعى في تحصيل الكمال فانه يؤجر على ذلك. وكما قال وسلم اعلموا ان اعلموا انه لا يدخل الجنة ولكن امر ان يستعان بشيء من الغدوة لن يشاد هذا الدين احد الا غلبه. فالدين لا يمكن للانسان ان يأتي عليه كاملا او يدرك جميع امور الدين ويأتي بها على وجه الكمال والتمام. لكنه اذا علم الله في قلبه الخير على على طاعته سبحانه وتعالى فان الله يهديه. قال استقيموا ولن تحصوا. اي لن تدركوا هذا الاستقالة. لن تدرك كمال الاستقامة. واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الا هذا الاسناد رجاله كلهم ثقات الا ان فيه علة وهي ان سالم بن ابي الجعد لم يسمع من ثوبان ان لم يسمع ثوبان شيء فهذا الاسناد منقطع. وجائض من طريق اخر ساقه هنا من طريق ليث ابن ابي سليم عن مجاد عبد الله ابن عمرو قال وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان افضل اعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن هذا ايضا اسناد ضعيف انما داره على على ليث النبي سليم مراد الحديث عن مجاهد ضعيفة. وان وان قبلها بعض في التفسير لكنه هنا لا تقبل. ومع ذلك نقول هي ضعيفة التفسير وفي غيره. وجاء ايضا من عند الدار من طريق حسان من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن ثوبان الحديث من حديث عبد الرحمن بن عبد الله ثوبان عن حسان ابن عن الاوزاعي. من حيث ابن ثوبان عن حدثه حسان بن عطية عن ابي كبشة السلولي انه سمع ثوبان وهذا الاسناد آآ رجاله لا بأس بهم الا عبدالرحمن بن ثوبان كما بنزي بن ثوبان ففيه ضعف قد تكلم في غيره اهل العلم وانكروا احاديثه. لكن يبقى ان احاديث ثوبان تدور في دائرة الحسن تدور في دائرة الحسن وخاصة انه قد توبع وجاء من طرق اخرى. فالحديث من طريق ابي كبشة من طريق حسان بن انا بكبش عند الله بالعمر هو احسن ما في هذا الباب. استقيم ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الوضوء ولا يحافظ على الصلاة الا خير اعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن المحافظة على المهم تزكية من حاول فان الله يزكيه بانه مؤمن. وهي علامة الايمان ودلالة ايمان العبد ان يكون دائما على وضوء والنبي وسلم كان يكره ان يذكر الله الا على طهارة فهذا هو المشروع يكون المسلم دائما على طهارة كاملة ومع ذلك لو ترك الوضوء احيانا فلا حرج في ذاك ولا بأس عليه والنبي وسلم ترك كان يعني اه كان يتوضأ عند كل صلاة فدل لكنه كان قبل هذا الوضوء قد يكون على حدث اصغر صلى الله عليه وسلم. قوله هنا الحديث نقول حديث ثوبان الذي ذكره هنا رواه اهل السنن رواه آآ ايضا آآ رواه آآ الدارمي وابن ابي شيبة وجاء من طرق اخرى ايضا من حديث كما ذكرت من حديث آآ مثل ابي سليم لكن اسناده ضعيف. قال هنا تحدث محمد ابن يحيى حدثنا ابي مريم حدثنا يحيى ابن ايوب حدثنا اسحاق ابن اسيد عن ابي حفص الدمشقي هل ابي امامة يرفع اي قال استقيموا ونعم ونعم ان استقمتم استقيموا ونعم ان استقمتم وخير اعمالكم الصلاة ولا يحاولون المؤمنون. هذا حديث اسناده ايضا ضعيف فان اسحاق ابن اسيد ضعيف جدا وايضا ابي حفص الدمشقي هذا مجهول لا يعرف فنقول هذا الباب كل اسانيده ضعيفة واحسن ما في الباب حديث سعد ابن ابي الجعد عن ثوبان وحديث حسان بن عطية عن ابي كبشة عن ثوبان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه سمع ثوبان يعني احسن ما في الباب حديث ابي كبشة عن ثوبان هذا احسن ما في الباب واما عبد الله بن عوف في ليلة ابي سليم وهو ضعيف وعلى هذا نقول الحديث معناه صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من حافظ على الوضوء فهو مؤمن وان خير اعمالنا الصلاة والله تعالى اعلم واحكم. شيخنا احسن الله اليك يا شيخ. ما يصح به هذه الطرق. نقول احسن شيء حديث بثوبين بس او في عداد الضعيف ويبقى انه ضعيف لكن هو احسن ما فيقول هذا لو قلنا حديث لا بأس به لا بأس به اي نعم انه في فضائل في فضائل الاعمال ولا ينبني عليه كبيرة حكم والامر استقامة مأمور به. الله يقول والذي يمسكون بالكتاب. امر بالتمسك بالكتاب وهذا ايضا معنى الاستقامة. اعتصوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آآ فالامر استقامة مأمور به. لا لا لا هو كبش رجل اخر. حديث اخر يعني بس من طريق غير من طريق غير طريق سالم الجاي يعني جاء جاء ثوب طريقين جاء من طريق ذي كبشة كبشة السلولي من طريق سالم بن جعد ابو كبشة سمع بالسماع وسأل ابن ابي الجعد لم يسمع الحديقة من طريقة ذي كبشة هو الذي هو احسن ما في الباب وهو لا بأس به