بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام ابن ماجة رحمه الله تعالى باب كراهية مسجد الذكر باليمين والاستنجاء باليمين حددنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد ابن حبيب ابن ابي العشرين قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثني عبد الله ابن ابي قتادة قال اخبرني ابي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا بالغ احدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال يحدثنا الاوزاعي باسناده نحوه حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الصوت ابن ابن دينار عن عقبة بن صهبان قال سمعت عثمان بن عفان يقول ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسر قال حدثنا المغيرة بن عبدالرحمن وعبدالله بن رجاء المكي عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استطاب احدكم فلا يستطب بيمينه ليستنجي باب الاستنجاء بالحجارة بالحجارة والنهي عن الروث والرمة. حدثنا محمد بن الصباحي قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا لكم مثل الوالد لولده اعلمكم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا ولا تستدبروها. وامر بثلاثة احجار ونهى عن الروث والرمة ونهى عن يستطيب الرجل بيمينه. حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن زهير عن ابي اسحاق قال ليس ابو عبيدة ذكره ولكن عبدالرحمن بن الاسود عن الاسود عن عبدالله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى الخلاء وقال ائتني بثلاثة جار فاتيته بحجرين وروثة واخذ فاخذ الحجرين والقى الروث وقال هي ريكس. حدثنا محمد بن الصباحي قال حدثنا سفيان ابن عيينة وحدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع جميعا عن هشام ابن عروة عن ابي خزيمة عن عمارة ابن خزيمة عن خزيمة ابن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء ثلاثة احجار ليس فيها رجيع. حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا عن الاعمى شحاء وعددنا محمد بن بشار قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور والاعمش عن ابراهيم عن عبدالرحمن ابن يزيد عن قال قال له بعض المشركين وهم يستهزئون به اني ارى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة قال اجل امرنا الا تستقبل القبلة والا نستنجي بايماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة احجار ليس فيها رجيع ولا عظم. باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط البول حدثنا محمد ابن رمح المصري قال اخبرنا الليث ابن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب انه سمع عبد الله ابن الحارث ابن جزئ الزبيدي يقول انا اول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن احدكم مستقبل القبلة وانا اول من حدث الناس بذلك حدثنا ابو الطاهر احمد بن عمرو بن السرح قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد انه سمع ابا ايوب الانصاري رضي الله عنهم يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستقبل الذي يذهب الى الغاية القبلة وقال شرقوا او غربوا. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمرو ابن يحيى المازني عن ابي زيد المولى الثعلبيين عن ابي زيد المولى الثعلبيين عن معقل ابن ابي معقل الاسدي. وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم وقال نهى رسول الله صلى الله الله عليه وسلم ان نستقبل القبلتين بغائط او ببول. حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله قال حدثني ابو سعيد الخدري انه يشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان تستقبل القبلة بغائط او بول قال ابو الحسن ابن سلمة وحدثناه ابو سعد عمير بن مرداس الدونقي قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم ابو يحيى البصري قال حدثنا عن ابي الزبير عن جابر انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني ان اشرب قائما وان مستقبل القبلة باب الرخصة. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب كراهية مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين. اولا مسألة مسجد ذكر باليمين لها حالة ان حالة عند القضاء عند قضاء الحاجة وحالة في غير وقت ارضاء قضاء الحاجة جاء عند مسلم من حديث معمر عن يحيى بن ابي كثير عن ابدأ بقتادة عن ابيه قال نهى الرسول قال اذا غمس قال نهى ان يمس احدنا ذكره بيمينه واطلق النهي اطلق النهي اخذ بعض اهل العلم من ذلك انه يكره المسلم ان يمس ذكره مطلقا الا ان ان بعض الحفاظ الذي رووا هذا الحديث كالاوزاعي وهشام وغيرها من الحفاظ كما اخرج البخاري ومسلم ايضا قيدوا النهي حال الاستنجاء. ان يمس ذكره بيمينه عند قضاء الحاجة وكذلك حال البول اية مسلا ميم وهو يبول ولا يستنجي بيمينه فقالوا ان المقيد هنا يحمل عليه ذلك المطلق فيكون النهي متعلق بمس الذكر عند الاستنجاء او عند البول وقال اخرون اذا كان النهي متعلق عند قضاء الحاجة مع وجود الحاجة والسبب الذي يوجب او يحتاج معه المسلم الى مس ذكره فمن باب اولى ان يمنع من مسه اذا لم يكن هناك حاجة فقالوا ان تقييد الشارع بالنهي عن مس الذكر عند البول او عند الاستنجاء. يكون مفهوم باب اولى الا يمسه كذلك في غير وقت قظاء الحاجة ووجه الدلالة انه من باب قياس الاولى من باب قياس الاولى فاذا كان الحاجة لا تبيح مس الذكر من باب اولى انه لا يمس من عدم الحاجة انه لا يمس من عدم الحاجة وهذا له وجاهته. والجمهور على ان المنع هنا والجمهور ان المنع هنا ليس على التحريم وانه وانما هو على الكراهة لانه من باب الاداب وذهب بعض اهل العلم كما هو مذهب اهل الظهر رواية عن احمد واسحاق الى ان النهي هنا للتحريم وانه لا يجوز المسلم ان يمس ذكره حال استنجائه وحال بوله. لا يمس ذكره حاله او حال بوله وحال استنجائه ومنهم من علل ذلك بان بان مسك الذك اليمين ينافي تكريمه من تكريم اليمين الا يمس بها الا يمس بها ذكره وانما يتناول الذكر ويتناول الاستنجاء والاستجمار بيده اليسرى. بيده اليسرى لان ذلك في مقام ازالة الاذى فاذا باشر الاذى بيمينه قد يدال اليمين شيئا من الاذى من البول او الغائط اذا كان يستنجي بها آآ يكون ذاك نوع امتهان نوع امتهان للقاء اليد اليمنى وعلى هذا نقول ان مس الذكر اليمين ما يكره سواء كان في حال البول وهو اشد او في غير حاجة او في غير وقت البول بان منهم من قال المنان متعلق البول قال ليست العلة يمس الذك وانما العلة هي مظنة تلويث اليد بالنجاسة. قالوا ان العلة تلويث اليد بالنجاسة. تلويث اليد اليمنى. فحال الاستنجاء وحال البول. قد اذا مس ذكره ان يصل ان يصيب يده اليمنى ان يصيب يده اليمنى البول او النجس فلأجل هذا منع المسلم ان يمس ذكره حال بوله وحال استنجائه. والجمهور كما ذكرت على انه على الكراهة. قال وهذا الحديث حديث اه الاوزاعي اذا بال احدكم فلا يمس لكم بيمينه ويستجب بيمينه هذا الحديث هو في الصحيحين في الصحيحين اه من طريق الاوزاعي ومن طريق ايضا هشام الدستوائي وجاء عند الترمذي عند عند مسلم بالحديث معبر واطلق صحيح مسلم رقم الحديث مسلم رقم في مسلم كم؟ مئتين وسبعة وستين. مئتان وسبعة وستون. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم ودحيم حتى لو جاء باسناده نحوه ثم ساقه ايضا قال حدث علي ابن محمد الطنافسي عن حدث وكيع حدثنا الصمت ابن دينار عن عقبة بن صهبان فقال سمعت عثمان بن عفان رضي الله تعالى يقول ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث اسناده ضعيف فانه على مداره على الصمت ابن دينار متروك قطع عفو غير واحد من اهل العلم وقال الدولة انها متروك الحديث. ومعنى فان عثمان رضي الله عنه يقول هنا في هذا السؤال كان ضعيف ما مسست ذكري بيميني ما تغنيت التغني هو للغنى ولا تمنيت من الكذب. اي ما تمنيت وكذبت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث نضعه مع ذلك جاء عن عثمان وغير سلكه بيمينه منذ باع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن بعض التابعين ايضا مثل ذلك قال يقول الامام مسلم حدثني يحيى ابن يحيى قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء. هم مساقه قال قال حدثنا يحيى ابن يحيى عن وكيل عن هشام الدستوي عن يحيى بن يحيى كثيرا عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم الخلاء افلا يمس ذكره بيمينه ثم ساقه من حديث قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا الثقفي عن ايوب عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن قتادة عن ابيه النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتنفس في الاناء وان يمس ذكره بيمينه وان في هذا حجامة يعني جاء من طريق ايوب عليه ابن كثير وجاي من طريق النعوة ورواية هذه نقولها ايوب من اوثق الناس الا ان روايته عن يحمد ابن ابي كثير فيها ضعف مما يستنكر ايوب ما رواه عن يحمد ابن كثير فمنهم من يعل هذا الحديث بتفرد ايوب وانه اخطأ اخطأ في حديث يحيى ابن كثير بهذا اللفظ. لكنه قد ايظا جاء عن معمر ومعمر كثير ايضا فيها فيها خطأ. واما اصحاب يحيى الثقات هو هشام الدستوائي اوثق الناس في احد كثير هو الشمال باستواء شاب استوائي. وكذلك الاوزاعي بل ان الاوزاعي يعتبر يعني ان روى عنه يحيى الاوزاعي. الاداب الخلاء ما يدري عن المقصود في هي ما هي بأس لكن اطلقها هنا حيث ايوب عن يحيى اطلق انا اقصد في نفس الحديث واستطابة واستنجامات مسلم المسلم هو يريد ان يبين لك فقط النجاة عن هشام الاوزاعي وان هؤلاء ايش؟ مقيد في حال الاستطابة. ويرويه ايوب انه نهى عن مسجد المسجد ذكر مطلقا ان يمس لكم بيمينه واضح وليتنفسوا دماء فاطلق مس الذكر. عموما نقول الحديث هذا اسناده لفظ الاطلاق هذا يحمل على المقيد وهو حال البول وحال السنجاء. وان يستطيب بيمينه. ما تقيد هذا؟ حديث ايوب عن يحيى. ما في اشكال ويستطيع ان يمس لكم يمين وان يستطيب يعني ارتباط اعظم. ارتطابة تدخل الاستنجاء. ويدخل فيها المس فقد يكون هذا المعنى وان الاصل قلل وراءه الحي الثابت في البخاري ومسلم فيه يكتب يكتب الصحيح انه بلفظ عند الاستنجاء. اما الاطلاق هذا فهو معلم بسم الله قوله حدثني يعقوب حدثني المغيرة بن عبد الرحمن وعبدالله بن رجاء المكي عن محمد الجنان عن القعقاع بن حكيم ابي صالح ابي هريرة انه قال صلى الله عليه وسلم اذا طاب احدكم فلا يستطب بيمينه وليستنجب شماله. هذا الحديث اسناده اه ضعيف من جهة يعقوب لكن له طريق عند مسلم من حديث سهيل بن ابي صالح عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريرة انه قال ذكر حديث لكن ليس فيه ليس فيه مسألة الاستنجاء باليمين الحديث هذا هو في مسلم لكن ليس فيه ذكر الاستنجاء باليمين وجاء من طرق اخرى تدل على معناه من اهل ابو هريرة الذي هو بعدها بعد هذا لو قال فلا تدبروها الاحجار او ترونها ان يستطيل الرجل بيمينه هذا اصح كحديث ابي هريرة الذي هو بعده هذا هو الصحيح. واما يعقوب بن حميد بن كاسب فهو ضعيف فهو ضعيف اذا استطاع احدكم فلا يستطع بيمينه يقول هذه اللفظة بهذا الاسباب فيها ضعف لكن الصحيح ما بعد هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم انما انا لكم مثل الوالد بولده اعلمكم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها. وامر بثلاثة احجار ونهى عن الروث والرمة ونهى ان يستطيب ان يستطيب الرجل بيمينه. ويستطيب بيمينه مين يستاهل يشتم الاستنجاء؟ ويستر ايضا اه المس مس مس مس مسك الذكر اليمين. هذا الحديث مثل ما ذكرنا انه يحمل على ان المصلح حال استطابته لا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجى ايضا بيمينه. طيب لو قال قائل كيف اعمل؟ قد تكلف الخطابي رحمة الطحاوي وغيره في مسألة الاستنجاء. فقال بعضهم يجعل الحجر بين عقبيه ويمسك ذكره بشماله ويمسحه بالحجر ولا شك ان هذا فيه مشقة فاذا احتاج الى الاستدمار او الاستنجاء بالماء فهنا نقول اما الا ان يمسك الحجر بيمينه ليحتاج لذلك ويحرك ذكره بيساره يكون التحريك باليسار ولا يحرك باليمين واما ان يكون الحجر كبيرا فيثبته في الارض ويمسح بيده اليسرى على بذكر على الحجر واما ان كان ماء فانه يصب الماء بيده اليسرى فاذا احتاج الى ان يفرك او ان يغسل ذكره فيصب الماء باليمين ويستنجي ويزيل الاذى باليسار ولا يمكن الا هذا اما التكلف بوضع الحجر الى العقبين وهذا قد لا يتوفر لاي احد وقد لا يستطيع عليه اي احد والدين. بعث الانسان بالحنيفية السمحة والدين يسر وليس هذا من اه وليس هذا من الدين ان يتكلم الانسان التكلف الذي لم يأمر به شيء وانما المراد انه لا لا يباشر يده اليمنى المس ولا بالاستنجاء وذكر بعد ذلك ما يتعلق بالاستنجاء بالاحجار الاصل نقول الاصل في باب الاستجمار انه يجوز الاستجمار باي شيء. يجوز الاستدمار باي شيء الا ما جاء الدليل بتحريمه او المنع منه فالاصل في المستجمر به الاباحة والطهارة ويمنع من ذلك ما جاء فيه النص والنص جاء في الروث والعظام الروث والعظام وعند النظر في هذين الشيئين العظام ان كان مأكول لحم الروض مأكول لحم فالعلة ثابتة العلة انه طعام وان كان غير مأكول لحم فالعلة هي النجاسة وكذلك العظام ان كان مأكول لحم فالعلة هي ايش انه طعام الجن وان كان غير مأكول لحم فمن باب تغريب حرمة العظام وليس من باب النجاسة على الصحيح فنقول قوله انه لا يسند عن الجهاد فيؤخذ من هذا. ان النجس لا يستكبر به وان ما كان له قيمة من طعام من طعام انس او جن او طعام دهائم انه لا يستنمر به. وايضا ما لا يلقي ولا فانه لا يستثمر به. الذي لا يلقي ولا يطهر انه لا يستجبر به. فقوله فلا تستقيم معها وامر بثلاثة احجار ونهى عن الروث الروث هنا المراد به الاوراث النجسة لانها نجسة والارواث الطاهرة لانها طعام بهائم الانس بهاء طعام بهائم الجن والرمة المراد بها العظام والعلة في العظام انها طعام اخواننا من الجن طعام اخواننا الجن وايضا قد يقال انها لا تلقي لان لمناستها لا تلقي ان يصطدم يمين واضح. قوله ايضا وامر بثلاثة احجار مسألة احجار من اهل من يرى وجوب ذلك ويشترط في باب الاستجمار ان يستلم ثلاث احجار وان ان من استجب دون ذلك فان فان استجماره غير صحيح. ويلزمه ان يثلث. ودل على ذلك حديث سلمان وحيث ابي هريرة وحديث ابن مسعود الذي سيأتي معنا وفيه دليل على انه يجب ان يثلث عند الاستجمار اما بثلاث مساحات واما بثلاث احجار وهذا هو الصحيح. لكن لا نقل ان استجماره يبطل تبطل الا اذا بقيت النجاسة. اما اذا زادت النجاسة ولو بحجر واحد فان حكمها زاد لكنه اثم بترك التثبيت بترك التثليث فلابد ان يسلث عند استجماري. والحديث كما ذكرت حديث صحيح حديث القعقاع ابن حكيم عن ابي طالب هريرة حديث صحيح. وهو له اصل عند مسلم. ولكن دون زيادة فلا يستقبطون الى تدبيرها وليس فيه النهي عن الاستنجاء باليمين وسفيان من الثقات سفيان لكن وسهيل ايضا رواه عن القعقاع عن ابي صالح وليس فيه الاستنجاء لكن حيث ان لفظ الاستنجاب اليمين جاء من حديث سلمان وجاء ايضا من حديث آآ ابي قتادة فيدل على تصحيح الحديث. حديث مسعود رضي الله تعالى عنه ان قال يأتي بثلاث احجار فاتيت بحجرين والقى الثالث نقول هذا الحديث البخاري وقد اعله بعضهم بان ابا اسحاق ان ابا عبيدة لم يسمع هذا الخبر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان ابا اسحاق دلسه وان هو المحفوظ روى اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة ابن مسعود لكن الصحيح ما رواه زهير وقد رجح البخاري واخذ به وتابع ايضا زكريا وغير واحد من الحفاظ فرووه عن عبدالرحمن بن يزيد عن الاسود عن ابن مسعود رضي الله تعالى وله وله طرق اخرى عن ابي اسحاق الاسود. وفيها انقطاع فان ابا اسحاق لم يسلم العلقمة. لكن يبقى لنا ان الحديث صحيح. وان زيادة يأتيني بغيرها لا تصح وانه آآ انه قال يأتي بغيرها جاءت من طريق نعبر عن ابي اسحاق عن علقم عن ابن مسعود وهي منقطعة وانما الصحيح انه قال انها ريكس وافاد قوله انها ريكس انها نجسة. فقوله اولا يأتي في احجار دليل على الاشتراط هذا حجار. واما عدم واما رميه اياها. وعدم امره ان يأتي بها فليس عندنا ما يدل على ذلك فقد يكون امر بان يأتيه بغيره وقد جاء ذلك باسناد المنقطع انه امر من يأتيه بغيرها. ثم ذكر ايضا حديث ابي ابن ثابت وان كان باسناده وعد حيث ابي خزيمة عن عمر ابن خزيمة عن ابيه لقافس جاء تلات احجار ليس فيها رجيع هذه كلها تدل على وجوب على وجوب ان يستجد هذه الاحجار وايضا حديث ابن سلمان الفارسي حديث خزيمة فيهم ضعف ديجاهات ابي خزيمة لكن متنه فقد دل عليه حديث سلمان وابي هريرة حديث مسعود حديث سلمان ايضا يدل وفي مسلم ولم يخرج البخاري لاختلاف في رفع وقته. قال وهو يستهزؤ به اني ارى صاحبكم يعلمكم او يعلمكم كل شيء حتى القراءة بايماننا والا نكتفي بدون ثلاثة احجار ليس فيها رجيع ولا عظم هذا يدل على وجوب التثليث على الاستجمار وهذا هو الصحيح انه يجب ان يستلم ثلاثة احجار واذا استكمل دون ذلك فانه اثم وطهارته اذا زال الخبث فان طاعته صحيحة والله اعلم