بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الحافظ ابن ماجة رحمه الله تعالى باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول حدثنا محمد ابن رمح المصري قال اخبرنا الليث ابن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب انه سمع عبد الله ابن الحارث ابن جزع الزبيدي يقول انا اول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن احدكم مستقبل القبلة وانا اول من حدث الناس بذلك حدثنا ابو الطاهر احمد بن عمرو بن السرح قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد انه سمع ابا ايوب الانصاري يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستقبل الذي يذهب الى الغاية القبلة. وقال شرقوا او غربوا حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا خالد ابن مخلد عن سليمان ابن بلال قال حدثني عمرو ابن يحيى المازني عن ابي زيد مولى الثعلبي عن معقل ابن ابي معقل الاسدي وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلتين بغائط او حدثنا العباس ابن الوليد الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال حدثني ابو سعيد الخدري رضي الله عنه انه يشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان تستقبل القبلة انه نهى ان القبلة بغائط او بول. قال ابو الحسن ابن سلمة وحدثناه ابو سعد عمير ابن مرداس الدونقي قال حدثنا عبدالرحمن بن ابراهيم ابو يحيى البصري قال حدثنا ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله طبعا هو يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني ان اشرب قائما وان ابول مستقبل القبلة. باب الرخصة في ذلك في الكونف واباحته الصحاري حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عبد الحميد ابن حبيب قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى ابن سعيد الانصاري حاء وحدثنا ابو بكر ابن ومحمد ابن يحيى قالا حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا يحيى ابن سعيد ان محمد ابن يحيى ابن حبان اخبره ان عمه واسع ابن اخبره ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال يقول ناس اذا قعدت للغائط فلا تستقبل القبلة. ولقد ظهرت ذات يوم من الايام على ظهر فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس هذا حديث يزيد ابن هارون حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عيسى الحناطي عن نافع عن ابن عمر وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنيفه مستقبل القبلة قال عيسى وقلت ذلك للشعب فقال صدق ابن عمر وصدق ابو هريرة اما قول ابي هريرة فقال في صحراء لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. واما قول ابن عمر فان الكنيف ليس فيه قبلة. يستقبل فيه حيث شئت. قال ابو الحسن ابن سلمة وحدثناه ابو حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى فذكر نحوه. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قال حدثنا وكيعا عن حماد بن سلمة عن خالدنا الحداء عن خالد بن ابي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة رضي الله عنها قالت ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون ان يستقبلوا بفروجهم ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يكرهون ان يستقبلوا بفروجهم القبلة فقال اراهم قد فعلوها يستقبلوا عادت القبلة قال ابو الحسن القطان حدثنا يحيى بن عبدك قال حدثنا عبد العزيز ابن المغيرة عن خالد بن الحذاء عن خالد بن ابي السلط بمثله حدثنا محمد بن قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت محمد بن اسحاق يحدث عن ابانا ابن صالح عن مجاهد عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تستقبل القبلة ببول فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها. باب الاستبراء بعد البول حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو معين قال حدثنا زمعة ابن صالح عن عيسى ابن يزيد اليماني عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات. قال ابو الحسن ابن سلمة اخبرنا علي ابن عبد العزيز قال حدثنا ابو نعيم فذكر نحوه باب من بال ولم يمسنا حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو انا عن عبد الله ابن يحيى التوأم عن ابن ابي مليكة عن امه عن عائشة رضي الله عنها قالت انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يبوء فاتبعه عمر فاتبعه عمر بما فقال ما هذا يا عمر؟ قال ما قال ما امرت كلما قلت ان اتوضأ ولو فعل ذلك لكانت سنة باب النهي عن الخلاء على باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق. حدثنا حرملة ابن يحيى. قال حدثنا عبد الله بن وهب. قال اخبرني نافع بن يزيد عن حيوة بن شريح ان سعيد الحميري حدثه قال كان معاذ بن جبل يتحدث بما لا يتحدث بما لم يسمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تسكت عما سمعوا فبلغ عبدالله بن عمرو ما يتحدث به فقال والله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا واوشك معاذ بل ان يفتيكم في الخلاء فبلغ ذلك معاذا فلقيه فقال معاذ يا عبد الله بن عمر ان التكذيب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق وانما اثمه على من قاله. لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعن الثلاث. البراز في الموارد والظل قارعة الطريق حددنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عمرو بن ابي سلمة عن زهير قال قال سالم سمعت الحسن يقول حدثنا جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعريص على جواد الطريق والصلاة عليها فانها مأوى الحيات والسباع وقضاء الحاجة وقضاء الحاجة عليها فانها من حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن قرة عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى على قارعة الطريق او يضرب الخلاء عليها او يبال فيها باب التباعد. الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول وهذا الباب ساقه ابن ماجة رحمه الله تعالى يبين بعض اداب ما يتعلق بالقضاء بالخلاء وقضاء الحاجة. ذكرنا ان هذه الاداب منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو محرم لا يجوز فعله فهنا ذكر ما يتعلق باستقبال القبلة عند الغائط والبول وبين ان هذا الحكم انه منهي ان هذا الفعل منهي عنه. فقال رحمه الله تعالى باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول. فساق في هذا الباب عدة احاديث. قال اولا حدثنا محمد بن روح المصري قال حدثنا اخبرنا الليث وابن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب انه سمع عبد الله ابن الحارث ابن جزئ الزبيدي يقول انا اول من سمع يقول لا يبولن احدكم مستقبل القبلة وانا اول من حدث الناس بذلك. هذا حديث اسناده صحيح ورجاله كلهم كلهم ثقات وهو اسناد مصري اسناد مصري ثم ساق ايضا من طريق ابي الطاهر حماد احمد بن عمرو بن الشرح اخبره عبد الله بن وهب قال اخبره يونس عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزن ليث انه سمع ابا ايوب الانصاري يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستقبل ان يستقبل الذي يذهب الى الغائط القبلة وقال شرقوا او غربوا في الصحيحين من طريق ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد عن ابي ايوب في الصحيحين بلفظ ان سماها انه قال ابو ايوب فينا الشام فوجدنا مراحيض ثم ذاك قال لا تستقلوا ببغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا ثم ساق ايضا ما يتعلق بحديث القبلتين وهو حديث قال حدثه ابو بكر بن ابي شيبة حدثه خالد بكر القطواني عن سليمان بلال حدثني عمرو يحيى المازيا عن ابي زيد المولى الثعلبيين هنا الثعلبيين عن معقل ابن ابي معاق الاسدي وقد صحب النبي وسلم قال وسلم ان نستقبل القبلتين بغائط او بول. فساق ايضا من طريق بن لهيه عن ابي الزبير جابر عن ابي سعيد انه صلى الله عليه وسلم نهى ان يستقبل قبل وساقه ايضا بنفس الاسناد. نهاني ان اشرب قائما ابول مستقبل القبلة هذه الاحاديث التي ساقها ابن ماجة اخذ منها رحمه الله تعالى تحريم استقبال القبلة بالبول والغائط وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم على اقوال على اقوال عدة فمنهم من اخذ بهذا النهي وحرم استقبال القبلة بغائط بول مطلقا سواء في البنيان او في غير البنيان وقابل هذا القول اخرون فقالوا ان استقبال القبلة بالغائط والبول قد نسخ قد نسخ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله ايضا مصححين ما ورد في هذا الباب من احاديث فقالوا يجوز استقبال القبلة واستدباره عند قضاء الحاجة وتوسط اخرون فقالوا بجواز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الفلات. وقال اخرون ايضا في التخصيص بالاستقبال دون الاستدبار. قال لا يجوز الاستقبال في الفلات ولا في المنازل ويجوز في البنيان. هذه خلاصة الاقوال اربعة اقوال وهناك اقوال اخرى لكن الذي يجمعها هذه الاقوال الاربعة وحجة من قال بالمنع مقارن منع وهو الصحيح في هذه المسألة من اقوال هو هذه الاحاديث التي ساقها ابن ماجة وكلها تدل على المنع واما ما جاء من معارض في هذا الباب وما ذكره ابن ماجة بعد هذا الباب من الرخصة في استقبال القبلة فليس فيها ما ما يقابل احاديث النهي من جهة القوة لا من جهة اسانيدها ولا من جهة اه متونها فاحاديث النهي جاءت منطوق عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخرجها اصحاب اصحاب الصحاح كالبخاري ومسلم وابن خزيمة وجبل الحفاظ واهل السنن ورجاله رجال هذه الاسانيد اصح اقوى واوثق وايضا من جهة المتن فما جاء من الرخصة اما ان يكون منطوقا وهو ضعيف واما ان يكون فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولا يمكن ان يرد القول بالفعل بهذا الحديث. لان حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي احتج به من قال بالنسخ او بالجواز بل قال النصر بالجواز احتجوا بفعل ابن عمان انه سألنا النبي صلى الله عليه وسلم استقبل يقول ابن عمر لقيت بيت حفصة لقيت بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر القبلة بحاجته وهذا هذا الحديث في البخاري ايضا في الصحيحين في مسلم ايضا ولكن فيه انه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه ايضا انه انه وقع نظره على النبي وسلم دون قصد النبي صلى الله عليه عليه وسلم واذا كان كذلك فانه يحمل هذا الفعل على على انه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وان هذا حكم خاص به صلى الله عليه وسلم. واذ اذ لو كان هذا الامر ينسخ النهي لمكتب وسلم بفعله دون ان يبين من قوله. لان قوله قد اشتهر بين الناس وانتشر. واما فعله هذا فلم يطلع عليه الا الا ابن عمر الله تعالى عنه فعلى هذا ما جاء نهيه عاما وجاء نهيه منتشرا بين الناس فان ناسخه ايضا لابد ان يكون في درجته في القوة في درجته في القوة من جهة الانتشار ومن جهة ايضا المتن والصحة والاسناد. وعلى هذا نقول ان حديث ابن عمر يدل على التخصيص ولا يدل على النسخ المطلق واما الاحاديث الاخرى ساقها كما سيأتي معنا فهي احاديث معلة. حديث عائشة حديث ام عل. فان عراك ابن مالك لم يسلم من عائشة واحاديث ايضا آآ محمد بن اسحاق عن يزيد العطار عن مجاهد عن جاد بن عبد الله قد اعله البرديجي واعله غير لان فيه نكارة ويكفي من نكرته تفرد ابن اسحاق بهذا الحديث. حيث انه لم يشاركه غيره من الحفاظ الذي روى هذا الذين اه من اصحاب يزيد العطار وايضا ان مجاهد له اصحاب كثر كابن ابي نجيح ومجاه وابن وغيرهم ولم يذكر احد منهم هذا الخبر عن مجاهد فهذا التفرد يعتبر اعلال لهذا الحديث بلى فنقول ان كل حديث جاء فيه الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة قوله من جهة قوله فهو حديث يعل واحسن ما في هذا الباب او اصح ما في هذا الباب حديث ابن عمر ويحمل على الخصوصية لا على النسخ يحمل الخصوصية لا على النسخ. الحديث الذي ذكر هنا في احاديث او النهي ذكر عدة احاديث ذكرنا من يحي ابن عمر حديث آآ سلمان من حديث آآ سامي عبد الله بن حارث وهو حديث صحيح ابي ايوب الاقصى ايضا صحيح واما حديث ابي ابي زيد مولى الثعلبيين فهذا الحديث هذا الحديث منكر من جهة تفرد ابي زيد مولى الثعلبيين مولى الثعلبيين بهذا الحديث فهو اكل بشيء به ثقة وخالد القطواني قد اخرجه البخاري وهو من شيوخ البخاري رحمه الله تعالى وقد تكلم في بعض الائمة كما احمد وقال عنده مناكير ومنكرات والمحقق قد ضعف هذا الحديث بايخاد المخلد. والصحيح ان خالد المخلد يضعف اذا كان يضعف اذا كان مروياته عن غير سنن ابناء التيمي وهنا نرى انه اخرج احاديث ان هذا الحديث اخرجه من طريق سليمان ابن بلال التيمي وسليمان ابن تيمية من شيوخ خالد مخرج وقد انتقى احاديثه وحفظها ولذلك نقول ان خالد بن مخل القطواني اصح مرويات واصح واحاديثه ما رواها عن سليمان ابن بلال البلدي. عن سليمان بلال المدني. ولذلك انا قسمنا حيث خالد مخلدة عدة اقسام القسم الاول وهو اعلاها واصحها ما رواه عن سليمان ابن بلال المدني. القسم الثاني ما رواه عن اهل بلده اهل المدينة القسم الثالث ما هو عن اهل المدينة واهل الحجاز هو ايضا دون الاول القسم الثالث ما رواه عن غير اهل الحجاز وهذا الذي يكثر فيه النكارة ويكثر فيه الظعف ونظرنا هنا فرأيناه يرويه عن ابن تيمية وهو من احسن مروياته فلا يعل الحديث وانما يعل بتفرد ابي زيد هذا وهو رجل مجهول لا يعرف ومثل هذا المجهول لا يؤخذ منه حكما ولكن نقول القاعدة مجاهيل ان المجاهيل اذا كانت الطبقة الاولى وكانت روايته موافقة رواية الثقات او في فظائل الاعمال فاننا نتساهل في اسانيدها ونقبل ما يرونه اذا جهلنا اذا كان مستور الحال لا يعرف من جهة حاله اما ان يتفرد بحكم شرعي او باصل لا يعرف الا من طريقه. فانا نحكم على اسناده وعلى حديثه بالنكارة وهذا رجب زيد هذا مجهول فيكون تفرده بهذا الخبر منكر منكر وخاصة ذكره القبلتين اما القبلة وهي قبلة المسجد الحرام فهذا جاءت فيه النصوص الكثيرة ولذلك رواه بعض من اخرج اهل الحديث رواه بلفظ ناس مع الاستقبال القبلة ولم يذكر القبلتين وزاد الطبراني ايضا على استقبال القبلتين وعن استقبال النيرين الشمس والقمر والشمس والقمر قد قال انها موافقة لمن كان من جهة من جهة من كان قبلته من كانت قبلته غربا فانه يكون عند النهي يتعلق بالنيرين الماء الشمس والقمر لان المشرق لان الشمس والقمر اما ان تكون في الشرق واما ان تكون في الغرب فيكون الحكم ايضا تبع للقبلتين وتبع للقبلة فينهى عن استقبالهم لهذه لكن ليس النهي لذاتهما وانما النهي لاجل الكعبة واستقبال القبلة. واما ان يقول ان فيه من نور الله عز وجل نقول كل شيء كل نور هذا هو من عند الله سبحانه وتعالى. وان الله خالقه هو الذي نوره سبحانه وتعالى. فحديث النيرين وحديث القبلتين نقول هو حديثهما احاهما حديثان منكران ولا يصح ان يسلم النهي عن استقبال لغير حديث ولا عن النهي عن استقبال القبلتين ايضا فالحديث منكر وعلى هذا نقول لا حرج ان يستقبل المسلم الشام لمن كان لمن كانت قبلته ولذلك لو قلنا بهذا الحديث لكان في مشقة عظيمة على المسلمين. خاصة من كانت قبلته جهة جهة الغرب فاذا كان ينهى عن استقبال القبلة وينهى عن استقبال الشام فليس له الا فذلك فيه تضييق فيه تضييق على المسلم وعلى هذا نقول ان ذكر القبلتين من كرة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر هنا ما يتعلق بمسألة ذكر ايضا الحديث حديث جاء بالهيئة عن ابي زويل جاء ابن عبد الله. حدث ابو سعيد الخضري هذا حديث منكر وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف الحديث وسيء الحفظ وهذا من اوهامه واغلاطه ثم ساقه ايضا من حديث جابر لازم يشرب قائما وان ابول مستقبل القبلة اهم الشرب قائما فقد جاء في احاديث صحيحة في صحيح مسلم وهي احاديث تدل على الكراهة. واما التحريم فلا فقد ثبت عن انه شرب قائما. ثبت عن ابن عباس انه شرب قائما وثبت جاء ايضا ابن ابي طالب انه شرب قائما فيحمل شربه قائم على الجواز والنهي عن الشرب قائما على الكراهة ذكر ما يتعلق بالرخصة في ذلك في الكلف واباحته دون الصحاري. يعني القصد بها بالرخصة في ذلك اي في الكلف واذا واباحته في الكريف دون الصحاري دون الفيافي وما شابه ذلك. قال حدثني هشام بن عمار وهو من شيوخ البخاري ايضا وفيه ضعف حدثني عبد الحميد بن حبيب عن الاوزاعي حتى يحيى بن سعيد الانصاري وحدثهم بكر بن خلان محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا يحيى بن سعيد ان محمد بن يحيى بن حبان محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واس بن عبد الحب ان عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال يقول الناس اذا قعدت للغات فلا تستقبل قبلة ولقد ولقد ظهرت ذات يوم. من الايام على ظهر بيتنا قاعدة علبتين مستقبل بيت المقدس هذا حديث ناوي صحيح وهو في البخاري ومسلم او في الصحيحين من حديث حباء بن واسع من حديث حباب الواسع الامني الواسع بن ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كما ذكرت قبل قليل ليس فيه دليل على النسخ وان فيه دليل على ان صبال جهة القجبالة الى جهة الشام واستدبر واستدبر القبلة. وعلى هذا نقول لو ان مسلما في داخل البيوت فاخذ بهذا الحديث بهذا الخبر نقول لا يشدد عليه ذاك لكن نقول السنة والواجب ان لا يستدبر القبلة ولا يستقبل لا في الوديان ولا في غيره ومسألة البنيان وانه اذا كان بينه وبين القبلة حاجز انه يمنع انه يرفع الحرمة نقول القبلة بينك وبين الذي يقول بينه وبينه فاوز وبينه وبين جدر وجبال واودية وشعاب ومع ذلك نهينا عن استقبال عن استقبال القبلة. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي فهم منه ابو ايوب الانصاري انه قال اتينا الشام فوجدنا مراحيض فما هي من هذا العموم انه لا يفرق بين البنيان وبين الصحابي حتى يقول ابو ايوب حتى يقول ابو ايوب وننحرف فننحرف ونستغفر الله عز وجل. ينحرف عن استقبال القبلة ونستغفر الله ففهمه ايوب كما فهم غيره ان النائم متعلق متعلق بالبنيان ومتعلق ايضا بالصحاري. قال هنا ثم ساق من طريق عيسى الحناط عن نافع ابن عمر قال وسلم في في كنيفه مستقبل القبلة زياد كنيفه هذه من كرة ذكر الكنيف هنا من كرة والصحيح انه رقي على بيت النبي صلى الله عليه وسلم رقي على بيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأى مستقبلا عن ابنتين مستقبل الشام مستدبر القبلة اما ذكر الكنيف فهذه منكر وعيسى الحلاق منكر في الحديث فلا يقبل حديثه ثم قال ايضا ذكر من حديث ابن عمر قال رأيت وسلم في كنيفي هذا قلنا لك ان منكرة ثم قال عيسى فقلت ذاك للشعبي فقال صدق ابن عمر وصدق ابو هريرة اما ابو هريرة فقال في الصحراء لا يستقي القبلة ويستدبرها. واما قول ابن عمر فقال فان الكنيف ليس فيه قبلة استقم من حيث شئت. هذا مذهب الشعبي ومذهب ايضا رواية عن احمد تعالى وقال به جمع من اهل العلم انه يجوز في البنيان ولا يجوز قول الشافعي ايضا يجوز بنية ولا يجوز ولا يجوز الصحرا والصحيح التعميم انه لا يجوز مطلق لا في البنيان ولا في غيره. اه فهذا اسناده ضعيف. قال ابو الحسن ابن سلمة وحدثنا ابو حاتم حدثنا عبيد الله ابن موسى وذكر نحوه قال حديث ابو بكر بن شيبة علي بن محمد والطنافس قال انه وكيع ابن جراح عن خالد ابن ابي الصلب عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ ان اناسا يكرهون ان يستغفرون قال اراهم قد فعلوها استقبلوا بمقعدتي القبلة هذا حديث منكر منكر فخادني بالسلط ظعيف وعراك بن مالك هذا لم يسم لعائشة رضي الله تعالى عنها فالحديث منكر من جهة متنه ومن جهة اسناده فقول قوم يكرهون ان يستقبلوا فروجهم القبلة قال ارىهم قد فعلوها استقبلوا بمقعدة القبلة وهذا لا شك انه القول مراده استقبل القاعدة ليس المراد ان يحول هو بذاته صلى الله عليه وسلم وانما قعدته يراد هنا كناية عليه شيء عن كنيفه عن كنيفه الذي يقضي عليه حاجته صلى الله عليه وسلم لكن ينقل الحديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول ليس هناك دليل على رفع الحكم السابق. وهو النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في البنيان ولا في غيره قال ابو الحسن حديث ابن عبدك حديث عبد العزيز ابن المغيرة عن خالي حدثنا عن خادم الصلت مثله وهو حديث ضعيف كما ذكرت فيه النبي فهو ضعيف وعراك لم يسم لعائشة ثم ذكر حدث ابي سمعت محمد بن اسحاق يحدث عن بال وقد صرح بالتحديث عند احمد عن باب صالح عن مجاهد انجاد بن عبد الله وابي بن صالح ظعفه ابن حزم رحمه تعالى لكنه ثقة وليس بضعيف لكن كما قال البرديجي رواية محمد ابن اسحاق عن ابان عن مجاهد ان ان عليها ضوء اي فيها شيء من انك رئيس السلسلة فيها نكارة وكذلك نقول تفرد ابن اسحاق مثل هذا الخبر لا يحتمل خاصة تتعلق بلفظ حكم جاءت في احاديث كثيرة فلابد ان يكون الناقد للحكم ان يكون مثله في القوة الحفظ القوة من جهة الاشتهار ومن جهة القوة من جهة رجاله. فهذا الحديث نقول ايضا انه انه منكر لتفرد ابن اسحاق على بال عن مجاهد بهذا الخبر وقد جاء عن جامع عبد الله انه نهى عن جاء عن جابر النهي عن استقبال القبلة وقال هنا تقول قبلة ببول فرأيت قبل ان يقبض بعام يستقبله ولو قلنا بصحته او قلنا بصحته لما افاد ايضا النسخ لان النبي صلى الله عليه وسلم رآه وجاب يبول مستقبل القبلة يراه رآه مستقبل القبلة ولا يلزم من استقباله لها صلى الله عليه وسلم حال قضاء حاجته ان يكون هذا الحكم عام للامة ايضا اذ لو كان المراد بهذا الفعل ان يبين للامة ان ان النهي السابق قد رفع لبينه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله نبينا وسلم من قوله ولذلك لا يوجد امر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي ناسخوا بفعله ما يوجد حكم مثل الحكم لكن قد يوجد ان هذا الحكم يدل على الكراهة يدل على آآ مثلا على آآ يحمل منه تحريم الكراهة اذا فعله وسلم فعلا يخالف نهيه السابق يحمل على الكراهة اما عن الجواز المطلق فهذا يحتاج الى دليل يرفع ذلك الحكم السابق يرفع ذلك الحكم السابق او الامر السابق. فهنا نقول ان هذا الحديث في نكارة ولا يتحمل رد ما مر من احاديث تدل على النهي واحاديث النهي كثيرة جدا حين نهي كثيرة جاءت عن سلمان وعن عائشة وعن ابي هريرة وعن ابن وعن كذلك ابي ايوب وعن الحارث ابن احاديث كثيرة كلها تدل على المنع من استقبال القبلة قوله باب الاستبراء بعد البول الاستبراء بعد البول هو ان يقطع اثر البول ان يقطع اثر البول والاستبراء هناك نثر ونثر نثر ونثر فالنتر وان ان يشد جسمه حتى يخرج البول. والنثر هو ان يمسك ذكره ويخرج البول من من من ذكره وكلا الامرين نقول ليس مشروع فليس بمشروع بل هو من الامور التي يفعلها الموسوسون ويفعلها ايضا من ابتلي بالوسواس. وعلى هذا نقول لا يشرع النتر ولا يشرع النثر. لا يشرع النثر ولا يشرع النثر. وكل حديث جاء فيه ان انه لتر او نثر ذكره فهو حي بل حكم شيخ الاسلام على هذا الحديث بانه موضوع بانه موضوع وكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك رده شيخ الاسلام لا مودة وغيرها من اهل العلم. وان كان بعض الفقهاء يستحب النتر ويستحب النثر. وقد ذكر ابن قدام المقدس وذكر له صورا في طرق النثر الذكر نثره ونسب ايضا الامام احمد رحمه الله تعالى لكن نقول كل حديث جاء في هذا الباب عن النثر او النثر فهو حديث منكر ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم والبول كما قال كما قال ابن قدامة كالضرع ان حلبته در وان وان تركته قران تركته قر وان حلبته وان حلبته در السنة اذا ان يصب الماء ثم يتركه. واما ان يمسك ذكره وينثره في رأسه او او انه يضع ابهام على اصل الذكر ثم يرى ثم يمر بالماء على ممر الماء البول الى ان يخرج كل ما فيه او انه ينثر ذكره ويشد جسمه حتى يخرج ما في الصلب نقول هذا كله من فعله الموسوسين ولا يشرع ولا يشرع فعله حتى من كان به سلس بول الذي يلزمه عند قضاء بوله ان يأخذ حفلة ما فيضرب بها ذكره ويضرب بها شيئا من ثيابه حتى يقطع الوسواس حتى يقطع الوسواس عنه قال حدثني محمد وحدثنا محمد ابن يحيى الذهلي حدثنا ابو نعيم الفضل بكين قال حدثنا زمعة بن صالح عن عيسى يزداد يماني عن ابيه قال قال الرسول اذا رأيت قاسم اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات هذا حديث منكر وباطل بل لو قيل بوظعه لما استبعد فهو حيث منكر وباطل وفيه علل اولا زمعة ابن صالح هذا ضعيف الحديث وعيسى وعيسى ابن يزداد عيسى ابن يزداد لا يعرف مجهول ووالده ايضا مجهول فلا تعرف له صحبة ولا يعرف ولده هذا وليس له الا هذا الحديث الواحد ليس له الا هذا الحديث الواحد وهو حديث منكر وباطل حيث منكر وباطل وعلى هذا نقول لا يشرع لا النتر ولا النثر قوله ما دام بال ولم يمس ماء. باب من بال ولم يمس ماء فحدثه بكر ابن شيبة احدى اسامة عن عبد الله ابن يحيى التوأم عن ابن الملائكة عن امه عن عائشة قالت انطلق يبول فاتبعه فاتبع عمر الماء فقال ما هذا يا عمر؟ قال ما قال ما امرت كلما قابلت ان اتوضأ ولو فعلت ذلك لكانت سنة. لو فعلت ذاك لكانت سنة. لا شك ان هذا منكر هذا الحديث ايضا منكر والسنة اذا بال الانسان وكان حدث ان يتوضأ هذا السنة سنة لمن كان لمن بال او او احدث ان يتوظأ وذلك ان المسلم مأمورا يكون على وضوء دائما ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ان يذكر الله الا على الا على طهارة لما سلم عليه بعض اصحابه تيمم وقال اني كرهت ان اذكر الله اني على طهارة. فهذا يفيد ان المسلم يتوضأ دائما يكون على طهارة دم فانه من السنة. اما هذا حديث فهو منكر وقول ليس من انه ليس من السنة اذا قلت نتوضأ هذا مخالف لفعله صلى الله عليه وسلم. فالحديث منكر بهذا بهذا الاسناد وعبدالله بن التوأم بن يحيى هذا التوأم هذا رجل مجهول لا يعرف ايضا عبد الله ابن يحيى هذا مجهول لا يعرف. وايضا وهو ضعيف ايضا. وجهالة ام ام آآ آآ ام ابي ام ابي ابن ابي مليكة فهي ايضا مجهولة تعرف فالحديث منكر لضعف عبد الله بن يحيى التوأم ولجهالة ام ابن ابي مليكة وايضا لمخالفة الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول ليس الامر للوضوء على الوجوب وقد جاء في صحيح مسلم جاء في صحيح جاء في الصحيح ابن عباس ان خرج من الخلاء فوتي بطعام فذكر له الوضوء فقال اريد ان اصلي فاتوضأ اي ليس الوضوء على الوجوب ولكنه على السنة الانسان اذا احدث ان يتوضأ حتى يذكر الله على على طهارة يذكر الله على طهارة قالت ثم ذكر ذلك حديث انه انه لا يبالي نقول لا حرج انه اذا احدث الانسان لا يلزم ان يتوضأ عند كل حدث ولكن ان توظف هو الافظل وهو الاكمل لقوس لا اني اكره ان اذكر الله الا على طهارة. قول باب الله الخلاء في غير طريق نقف على هذا الباب والله اعلم