الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين رحمه الله باب الوضوء بماء البحر. حدثنا هشام ابن عمار حدثنا مالك ابن انس حدثنا صفوان ابن سليم عن سعيد ابن سلمة. ومن ال بن الازرق ان المغيرة بن ابي بردة وهو من بني عبد الدار حدثه انه سمع ابا هريرة يقول جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتة حدثنا اسامة بن ابي طالب حدثنا يحيى ابن بكير حدثني الليث ابن سعد عن جعفر ابن ربيعة عن بكر ابن سوادة عن مسلم ابن مخشي عن ابن الفراسي قال كنت اصيل وكانت لي قربة اجعل فيها ماء واني توضأت بماء البحر فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والطهور ماؤه الحل ميتته. حدثنا محمد ابن يحيى حدثنا احمد بن حنبل حدثنا ابو القاسم من ابي زناد حدثني اسحاق ابن حازم عن ابن مقسم مقسم يعني عبيد عبيد الله. عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماء البحر فقال هو الطهور ماء والحل ميتته. قال ابو الحسن ابن سلمة حدثنا علي ابن الحسن الهسنجاني حدثنا احمد بن حنبل نحوه باب الرجل يستعين على وضوءه فيصب عليه حدثنا هشام ابن عمار حدثنا عيسى ابن يونس حدثنا اعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن مغيرة ابن شعبة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته فلما رجع تلقيته بالاداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب يغسل ذراعيه فضاقت الجبة فاخرجه من تحت الجبة فغسلهما ومسح على خفيه ثم صلى بنا. حدثنا محمد ابن يحيى حدثنا الهيثم الجميل حدثنا شريكنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بن المعوذ قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بميظأة فقال اسكبي فسكبت فغسل وجهه وذراعيه واخذ ماء جديدا فمسح به رأسه مقدمه مؤخرة وغسل قدميه ثلاثا ثلاثة حدثنا بشر بن ادم حدثنا زيد بن حباب حدثنا الوليد بن عقبة حدثني حذيفة بن ابي حذيفة الازدي عن صفاء بن عسال قال صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في السفر والحظر في الوضوء. حدثنا كردوس لابي عبد الله الواسطي حدثنا عبد الكريم ابن روح حدثنا ابي روح بن عنبسة بن سعيد بن ابي عياش مولى عثمان بن عفان عن ابيه عن بثت ابن سعيد عن جدته ام ابيه ام عياش وكانت ام وكانت امة لرقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنت اوظئ رسول الله صلى الله عليه وسلم انا قائمة وهو قاعد. باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها حدثنا عبد الرحمن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد المسلم حدثنا الأوزاعي حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة ابن عبد الرحمن انهما حدثاه ان ابا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه سلم اذا استيقظ احدكم من الليل فلا يدخل يده في الاناء حتى يفرغ عليه عليها مرتين او ثلاثا فان احدكم لا يدري فيما باتت يده حدثنا حرملة ابن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب اخبرني ابن لهيعة وجابر ابن اسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها. حدث اسماعيل ابن توبة حدثنا زياد بن عبدالله البكائي البكائي والو كاين حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الملك بن ابي سليمان عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من النوم فاراد ان يتوضأ فلا يدخل يده في وضوءه حتى يغسلها فانه لا يدري اين باتت يده يده ولا على ما وضعها تحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة تحدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي اسحاق عن الحارثي قال دعا علي بماء فغسل يديه قبل ان يدخلهما الاناء ثم قال هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع. باب ما جاء في التسمية على الوضوء. حدثنا ابو كريبة محمد بن علاء حدثنا زيد بن حباب وحدثنا محمد بن مشار حدثنا العقدي حدثنا احمد ابن ابن منيع حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا كثير ابن زيد عن عن ربيح ابن عبد الرحمن ابن ابي سعيد ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا يزيد ابن عياض حدثنا الرباح بن عبد الرحمن بن ابي سفيان انه سمع جدته وبنت سعيد بن زيد تذكر انها سمعت اباها سعيد بن زيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا ابو كريب وعبد الرحمن ابراهيم قال حدثنا ابن ابي فديك حدثنا محمد بن موسى ابن ابي عبد الله عن يعقوب ابن سلمة الليثي عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حدثنا عبد الرحمن إبراهيم حدثنا ابن ابي فديك عن ابن المهيمن ابن عباس ابن سهل ابن سعد الساعدي عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا ولمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي ولا صلاة لمن لم ولا صلاة لمن لم يحب الانصار. نعم. قال ابو الحسن ابن سلمة حدثنا ابو حاتم حدثنا عبيس ابن المرحوم العطار حدثنا عبد المهيمن ابن عباس فذكر نحوه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن ماجة رحمه الله تعالى باب الوضوء بماء البحر. ذكر في هذا الباب احاديث ذكر حديث ابي هريرة وذكر حديث ابن الفراس وذكر هجاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهم اجمعين وهذه ذكرها وايضا روي غيرها في مسألة طهورية ماء البحر وطهورية ماء البحر من جهة الفقه والحكم فباجماع اهل العلم انه طهور باجماع اهل العلم انه طهور. كان هناك من اهل العلم او كان هناك من يكره الوضوء بماء البحر ولكن هذه الكراهية انتهت وانعقد الاجماع بعد ذلك على طهوريته كان هناك من يرى انه لا يتوضأ بماء البحر ويتيمم لكن هذا الخلاف انتهى واندرس ولم يبقى له باقية ويجمع اهل العلم بعد ذلك على طهورية ماء البحر وان ماء البحر طهور وذلك ان الاصل في المياه الطهارة الاصل في المياه الطهارة. وان الماء الاصل فيه الحل والاباحة والاصل فيه انه طهور وانما يمنع من استعماله اما لنجاسته او لحرمته والنجاسة تكون تكون كذلك اذا وقع فيه شيء نجس او كان نجسا اما اذا خلى من النجاسة وليس فيه ما يمنع من استعماله لحرمته فانه يبقى على الاصل وهو الطهورية وهذا هو وهذا هو الاصل بماء البحر. ومع هذا الاصل قد ورد في السنة ايضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم ان البحر طهور والطهور ماؤه الحل ميتته ولا شك ان اكثر المياه وجودا هي مياه البحار ولو كان هذا الماء نجس لبينه الشارع فسكوت الشارع عن تبينه يدل على اباحته تدل على اباحته وعلى طهارته. فربنا سبحانه وتعالى ذكر ان البحر اما ان البحر مما سخر لنا وسخره لنا ربنا سبحانه وتعالى ولا شك ان من ركب البحر سيتعرض لشيء من مائه فيحتاج الى ان يغتسل في هذا الماء ولو كان نجسا لبينه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه فافاد ان مثل هذا انه على الاصل والاصل هو الطهارة واما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فاحسن ما في الباب. وهو الحديث الوحيد الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم البحر واحد ابي هريرة فقط واما غيره من الاحاديث التي يذكرها اهل العلم فليس منها شيء صحيح. هذا على هذا نقول ان كل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في طهورية ماء البحر فانه معل واصحها واحسنها حديث من؟ حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وحديث ابو هريرة قد اعله بعضهم ايضا لعل باربعة علل او بثلاث علل العلة الاولى بجهالة سعيد بن سلمة قال انه مجهول والعلة الثانية بجهالة المغيرة بن ابي بردة والعلة الثالثة بارساله والعلة الرابعة باضطرابه والصحيح ان الحديث صحيح وان هذه العلل لا يعل بها الخبر فقد روى هذا الحديث ما لك بن انس عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة وسعيد وسلم وثقه النسائي وثقه غيره رحمه الله تعالى فانتم فاندفت علة جهالته وقد توبع ايضا تابعه الجلاح ابن كثير ويحيى بن سعيد الانصاري فالحديث ايضا متابع ابن سلمة قد توبع تابعه اه الجلاح بن كثير اويحيى بن سعيد الانصاري او او الى انجاح ان زلزال نحن كثير واما المغني بردة فقد امر وكان لا يأمرون الا من هو معروف لا يأمره في الزاوية الا من هو معروف فتعميره يدل على معرفته وشهرته وقد وثق ايضا فهذا الحديث نقول اسناده صحيح وهو حديث مالك عن صفوان عن سيد سلمة عن المغيرة ابن ابي بردة من بني عبد الدار عن ابي هريرة وانه قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته واما يقوي الحديث ايضا انه على الاصل انه انه على الاصل فالاصل البحر والطهور ماؤه واما من جهة يحل يحل ميتته فقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال احلت لنا ميتتان الحوت والجراد ودمان الكبد والطحال وهو موقوف له حكم الرفع فافاد ان الحوت ميتته حلال واذا كان ميتته حلال فمن باب اولى ان يكون صيده احل وبهذا قال عامة اهل العلم ان صيد البحر وميتته حلال وميتته حلال ومنهم من يمنع ويفرق بين ميتته وصيده وبين من مات فيه وطفا عليه بتفارق ليس عليها شيء صحيح. والصحيح في هذه المسألة ان نقول ان البحر طهور وان ميتته حلال وانما يمنع من صيد البحر ما كان ضارا او كان مؤذيا اما ما لم يكن مضال مؤذيا فاكله جائز مباح ايا كان ذلك ايا ايا كان ذلك الميت او او الصيد الذي في البحر حتى لو اخذ اسما من اسماء البر المحرمة ما يسمى بكلب البحر يقول يجوز اكله وان شابه بالتسمية فانه يفارقه في الحكم وهكذا. فالصحيح انه انما يمنع من صيد البحر ما كان ضارا من جهة ضرره واذاه اذا حديث البحر هو حديث صحيح وقد صححه الائمة رحمهم الله تعالى كاحمد وغيره وابن حزير وابن حبان وغيره من الائمة صححوا هذا الخبر واخذوا به. قال حداد سهل بن سعد حداد سهل ابن ابي سهل حتى يحيى ابن بكير حدى الليث ابن سعد عن عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سواد عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي قال كنت اصيد وكانت لي قربة اجعل فيها ماء واني توضأت بماء البحر فذكرت ذلك برسول الله فقال هو الطهور ماء الحل ميتته هذا الخبر فيه علتان بجهالة مسلم بن مخشي وفيهم وفيه اه ارسال ابن الفراس ابن الفراس هذا لا يعرف له صحبة عن النبي صلى الله عليه فلا لا يعرف له صحبة وقيل انه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل وقيل ان له صحبة الا ان مسلم بن مخشي لم يدركه فالحديث معلوم هذه بهذه العلة الانقطاع والجهالة وعموما يغني عنه الحديث ابي هريرة الذي سبقه. ثم ساق ايضا من طريق محمد ابن يحيى. حدثنا احمد بن حنبل حدثنا ابو القاسم ابن ابي الزناد حدث الاسحاق ابن حازم عن ابن مقسم ابن مقسم يعني عبيد الله عنجاء بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا الخبر في اسحاق ابن حازم فيه فيه ابو القاسم ابن ابي الزناد فيه ضعف وايضا قال ابو الحسن الحين هذا السنان ايضا فيه ضعف فيه ابو القاسم ابن ابي الزناد وينظر ايضا في مسألة اسحاق ابن حازم من هذا التهذيب تقريب اسحاق بن حازم ينظر في حاله فالحديث بهذا الاثناء ايضا فيه ضعف لقول ضعف ابي القاسم دم الزناد ومعناه معناه صحيح فهو يشهد له حديث ابي هوت رضي الله تعالى عنه وفيه هو الطهور ماؤه الحل ميتته ثم قال ابو الحسن ابن حدثنا علي ابن الحسن الهجاني حدثنا نحوه اذا هذا ما يتعلق بهذا الباب في طهورية ماء البحر وليس هذا خاص للبحر بل نقول كل ماء كل ماء كل ماء على هذه الارض فهو طهور الاصل فيه الطهارة والاباحة ابو القاسم ابن ابي الزناد. وحازم ابن واسحاق ابن حازم. اسحاق بن حازم وابو اول شيء يبدأ اسحاق اول واحد اسحاق ابن حازم. قال باب الرجل يستعين على وضوءه فيصب عليه حددني جابر عمار حدث عيسى ابن يونس قال حدثنا الاعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته فلما رجع تلقيت بالاداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب يغسل ذراعيه فضاقت الجبة فاخرجه من تحته من جبة فغسله مسح على على خفيه ثم صلى بنا هذا الحي اصله في البخاري الاصل في الصحيحين عند البخاري ومسلم في صب وضوء ففي صب الوضوء على النبي صلى الله عليه وسلم من المغيرة المغيرة صب الوضوء على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على اي شيء يدل على جواز الاستعانة بمن يصب على المسلم وضوءه وان من صب الوضوء فلا كراهية في ذلك وان كان الافضل والاكمل ان ان ان يعتمد الانسان على نفسه في وضوءه لكن لو احتاج من يصب عليه او صب عليه فلا حرج في ذلك فلا حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم صب عليه وضوء المغيرة بن شعبة وصب عليه الوسام بن زيد رضي الله وصب عليه غيره ايضا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم صب عليه وتوضأ في اعانة باعانة المغيرة وبحيث الربيع المعوذ ايضا انها قالت فسكبت عليه فغسل وجهه ففي هذا الحديث دليل على جواز على جواز الاستعانة في الوضوء وان من استعان بغير وضوء فلا حرج عليه لكن الافضل والاكمل الا يستعيذ باحد على وضوءه وليس بعد ذلك على التحريم او على الكراهة لكن نقول الافضل وليسوا بمكروه ليسوا بمكروه على الصحيح لان هناك علم من يكره ان يستأنسوا بوضوءه ويرى انها عبادة وانه يستقل بعملها. لكن نقول باستعانة النبي صلى الله عليه وسلم بمن يصب عليه الوضوء وهو وهو المشرع صلى الله عليه وسلم اه ذكر ايضا نعم قال اسحاق ابن حازم السابعة. ابو المدني ليس بالواسم التاسع ابو القاسم بس بس تقريبا دعونا نتكلم في هذا النفس اللي عندك؟ ابو قاسم مدير الزناد وش اسمه؟ قال ابو القاسم النبي الزناد المدني ليس به بأس من التاسع التقريب الثاني اللي فيه الزوائد يبقى تفرد مثل هؤلاء اسحاق ابن حازم الطريق عن عن عبيد عن عبيد الله مقصى بن عبيد الله عن جابر بن عبد الله يعد علة ومع ذلك نقول احسن ما في الباب واصح ما في الباب حديث ابي هريرة. قال بعد ذلك وحدنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال ابن جميل. شريك عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معود قالت اتيت بميظات فقال اسكوا فسكبت فغسل وجهه وذراعيه واخذ ماء جديدا مسح به رأسه مقدمة ومؤخرة وغسل قدميه ثلاثا ثلاثة. هذا الحديث ايضا في اسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو هنا تفرد بهذا الحديث عن الربيع في هذه بهذه المسألة في مسألة فسكبت فرس وجهه ذراعيه واخذ ماء جديدا فمسح به رأسه مقدمة ومؤخرة وغسلا وثلاثا هذا حديث طويل وله الفاظ مختلفة وقد رواه عن عبد الله بن محمد بن عقيل جمع هذا هنا رواه شريف بن عبد الله النخعي وشريك ابن عبد الله النخعي فيه ظعف فهذا الاسناد للجار شريكه ضعف الرحم العقلي الضعيف لكن تابع شريك سفيان ورواه عن عن عن عبده محمد ابن عقيل بالفاظ اخرى وعلى كل حال لا بأس به وهو حديث حسن للموافقة للاصول ما يشعر بالاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بشر ابن ادم ان زيد ابن حباب ابن الوليد ابن عقبة حدثني حذيفة ابن ابي حذيفة الازدي. قال حدثنا عن صفوان بن عسال المرادي قال صببت وسلم ما في السفر والحذر في الوضوء. هذا الحديث لا يضعف ففيه الولد ابن عقبة وحذيفة بن ابي حذيفة الازدي كلاهما مجهول لا يعرف. وعلى كل حال نقول ان صب الوضوء على المتوضأ لا حرج فيه ولا لا كراهية فيه وقد كرهه بعض اهل العلم والصحيح الجواز. قال حدى كردوس ابن ابي عبد الله الواسطي. حدث عبد الكريم لروح حدثنا حدثنا ابي روح ابن عباس ابن سعيد ابن ابي عياش مولى عثمان ابن عفان عن ابيه عنبسة ابن سعيد عن جدتي امي ابيها ام عياش وكانت ام لرقية بنت رسول الله وكانت امة وكانت امة لرقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت اوظي رسول سلمنا قائمة وهو قاعد وهذا حديث منكر بجهالة رواته بجهالة الرواة هذا مجهول وابيه ايضا مجهول وجده ايضا مجهول فكلاه فهذا اسناد ومسلسل بالمجاهيل ومع هذا نقول لا بأس بالاستعانة على الوضوء او الاعانة على الوضوء ولا حرج في ذلك. قال باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها ابتسامة حكم غمس اليد في الاناء قبل غسلها. اليد لها حالات ان يكون الغامس لم ينم قبل غمسه وان يكون غمسه بعد نوم اما اذا كان قبل نوم فلا كراهية في ذاك ولا حرج ان لم يكن على اليد نجاسة واما غمسها بعد بعد الاستيقاظ من من النوم فالجماهير على الكراهة جماهيرها بمعنى كراهية غامس اليد وذهب بعضهم الى التحريم. والصحيح في مسألة غمس اليد بعد النوم الصحيح التفصيل. فان كان على اليد نجاسة فلا يجوز وان لم يكن عليه نجاسة فعلى الكراهة فعلى الكراهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يدري اين باتت يده فيكره المسلم ان يغمس يده في الاناء قبل غسلها ولو مرة واحدة ولو مرة واحدة فاذا غسل مرة واحدة جاز له الغمس واما قبل غسلها ولو مرة فانه يكره في حقه فليغمس يده. واما اذا كان على يده نجاسة وغمس يده في الاناء فنج فغير لونه فان الماء ينجس اما اذا لم يكن على النجاسة وغمس يده فالماء طهور ولا ينجس بهذا الغمس لكن لكن الغامس قد وقع في امر يكره ولا يستحب قال ذكره حديث الزهري عن المسيب وابي سلمة ان ابا حدثهما كان يقول انه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من الليل فلا يدخل يده في الاناء حتى يفرغ عليها مرتين او ثلاثة. فان احدكم لا يدري اين باتت يده؟ هذا الحديث فيه ان لو قال اه فيه لو قال اذا ايقظ احدكم من الليل فلا يدخل يده في الاناء حتى يفرغ عليها مرتين. وهذي مسألة منهم من يشترط منهم من يشترط في حكم الغمس ان يكون النوم نوم ليل. يشترطون شروط الشرط الاول بعضهم يشترط ان يكون الغامص مسلما الشرط الثاني ان يكون بالغا. الشرط الثالث ان يكون من نوم ليل. والشرط الرابع ان يكون الماء دون القلتين فاذا غمس مع هذه الشروط اما انه لا يجوز اما انه على الكراهة. اما اذا اختل شرط من الشروط فانه لا كراهة في لو كان صغيرا فلا يكره اذا كان الماء كثير فلا يكره اذا كان نوم نهار فلا يكره. والصحيح في هذه المسألة ان الغمس يكره. سواء كان من نوم ليل او من نوم نهار سواء اه كان النائم اه بالغا او غير بالغ فانه لا يدري اين باتت يده وان كان غير البال غير مكلف لكن المكلف يمنعه. المكلف يمنع وليه يمنع من الغمس حتى يغسل يده وجاء النهى هنا ثلاثا والذي محو ان يغسلها دون التحديد. جاء في البخاري غسلها دون تحديد فليغسلها قبل ان يدخل العلم. المقصود هو الغسل هو الغسل. البخاري هنا البخاري رقم الف آآ مئة واثنين وستين. بشوف مخالفة آآ اكتب اذا استيقظ احد فلا يدخل القيادة في الاناء ثم ذكر الى حديث اسماعيل ابن حديث قال حدثنا حرملة ابن يحيى اخبرني ابن لهيعة وجاء ابن اسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن سام ابن ابيه قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل دفنه حتى اغسلها هذا الحديث ذكره انه رواه من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة وجابر. وهنا ابن لهيعة ضعيف. وتابعه جاء من اسماعيل فهو ممن فيه ضعف ومع ذلك نقول الاسناد بهذا الحديث وهذا الاسناد فيه ضعف. الاسناد بهذا الحديث فيه ضعف لكن يغني عنه حديث ابي هريرة السابق فهو حديث صحيح وبهذا يحسن هذا الخبر بحديث ابي هريرة. يحسن بشواهده ثم ذكر اسماعيل ابن توبة احد ابن زياد ابن عبد الله البكائي عن عبد الملك ابن عبد الله انه قال اذا قام احدكم من نومه من النوم فاراد يتوضأ فلا يدخل الجنة حتى فلا يدخل يده في في وضوءه حتى يغسلها فانه لا يدري نباتت يده ولا على ما وضع. هذا الاسناد اسناد ضعيف. وهل حدث في مسلم من طريق معقل بيت الله عن جابر وليس فيها وعلى ما وضعها ولا على ما وضعه فهذه الزيادة من كرة والحي باسنا في زياد وعبدالله البكائي البكائي فهو ضعيف وزيادة ولا على ما وضعها نقول هي شاذة منكر والحديث مسلم دون ذكر هذه الزيادة ثم ساقه من طريق الامام عياش عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي قال دعا بماء فغسل الله ثم قال هكذا يصنع هذا اسناده ايضا فيه الحارث الاعور وهو ضعيف الحديث ومع ذلك نقول هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي اذا اراد يتوضأ فسكب على يده ماء ثم غسلها ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء صلى الله عليه وسلم فهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وجدت شي القاسم وعبد الله بن زكوان والله كان لنا مولى قريش صدوق تغير حبوبا وقدم بغداد وكان فقيه من السابعة. المدينة التاسعة صح؟ نعم. هذا ابو القاسم الكلى في الكلى في الكلى او القاسم لا بالزناي. هذا ابو بكر ابو ما بين ايده في ذكر موضع اخر من افظل الليل هذي موجودة الصحيفة اذا صحى من النوم فلا يدري. لكن بعظهم حمل هذي لفظة الليل على انها تحمل على المطلق ابو القاسم يمكن اذا كان هو بالتاسعة اشوف اسمه ولا اشوف اسمه هذا هو. عند احمد بن حنبل حدها قاسم ابو القاسم ابن ابي الزناد في شي؟ ابدا الليل هذا يقول لو فاتورة تهد المحيط الموجودة فيه. حتى لغة مسلم ليس فيها من الليل