الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن ماجد رحمه الله باب ما جاء في التسمية على الوضوء. حدثنا ابو كريب بن محمد بن علاء حدثنا زيد بن الحباب وحدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عامر العقدي وحدثنا احمد بن منير حدثنا ابو احمد الزبيري قالوا قالوا حدثنا كثير ابن زيد عن ربيح ابن عبد الرحمن ابن ابي سعيد عن ابيه عن جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا الحسن ابن ابن علي الخلال حدثنا يزيد ابن هارون اخبرنا يزيد ابن عياض دفن ابو ثفال عن عن رباح ابن عبد الرحمن ابن ابي سفيان انه سمع جدته بنت سعيد ابن زيد تذكر انها سمعت اباها سعيد ابن زيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا ابو كريب بن عبد الرحمن ابراهيم قال حدثنا ابن ابي فديك. حدثنا محمد بن موسى ابن ابي عبد الا عن يعقوب ابن سلمة الليثي عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا عبد عبدالرحمن ابراهيم حدثنا ابن ابي فديك عن عبد المهيمن ابن عباس ابن سهل ابن سعد الساعدي عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة تعليما لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي ولا صلاة لمن لم يحب الانصار. قال ابو الحسن اهلا وسهلا حدثنا ابو حاتم حدثنا عبيس ابن المرحوم العطار حدثنا عبد المهيم ابن عباس فذكر نحوه باب التيمن في الوضوء. حدثنا حدثنا ابو الاحوص عن اشعث ابن ابي الشعثاء وحدثنا سفيان بن وكيل حدثنا عمر ابن عبيد الطنافسي عن اشعث ابن ابي الشعثاء عن ابيه عن مسروق عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في في الطهور اذا تطهر وفي ترجله اذا ترجل وفي انتعاله اذا انتعل. حدثنا محمد ابن يحيى حدثنا ابو جعفر النفيلي حدثنا زهير بن معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توظأتم فابدأوا بميامنكم قال ابو الحسن ابن سلمة حدثنا ابو حاتم حدثنا يحيى ابن صالح وابن نفير وغيرهما قالوا حدثنا زهير فذكر نحوه. باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. حدثنا عبد الله بن جراح ابو بكر بن قلاد الباهلي قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من غرفة واحدة. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا شريك عن خالد بن عقمة عن عبد خير عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحد كان علي ابن محمد حدثنا ابو الحسين العكايلي العكلي عن خالد بن عبدالله عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد الانصاري قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألنا وضوءه فاتيته بماء فمضمض واستنشق من كف واحد. باب مبالغة بالاستنشاق والاستنثاق. حدثنا احمد بن عبده حدثنا حماد بن زيد عن منصور وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا ابو الاحوص عن منصور عن هلال ابن اساف عن سلمة ابن قيس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فانثر واذا استجمرت فاوتر. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا يحيى يحيى بن سليم الطائفي عن اسماعيل ابن كثير عن عاصم لقيط ابن صبرة. ابن صبرة عن ابيه قال قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء؟ قال اسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا اسحاق بن سليمان حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن ابي عن ابن ابي ذئب عن قارظ ابن شيبة عن ابي غطفان المري. عن ابن عباس قال قال رسول صلى الله عليه وسلم يستنثر مرتين بالغتين او ثلاثة. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا زيد ابن حباب وداوود ابن عبد الله قال حدثنا ما ابن انس عن ابن شهاب عن ابي عن ابي ادريس الخولاني عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توظأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر جاء في الوضوء مرة مرة حدثنا عبد الله ابن عامر ابن زرارة حدثنا شريك عن ثابت ابن ابي صفية الثماني قال سألت ابا جعفر قلت له حدثت عن جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة قال نعم. قلت ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. قال نعم. حدثنا بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن زيد بن اسلمة عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ غرفة ارفع حدثنا ابو كريب حدثنا حدثنا جديب بن سعد اخبرنا الظحاك بن شرحبيل عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر قال رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة توظأ واحدة واحدة باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. حدثنا محمود بن خالد الدمشقي حدثنا الوليد ابن مسلم عن ابن ثوبان عن عبدة بن ابي لبابة عن شقيق ابن سلمة قال رأيت عثمان رأيت عثمان وعليا يتوضأن ثلاثا ثلاثة ويقول والان هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو الحسن ابن سلمة حدثناه ابو حاتم حدثنا ابو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فذكر نحوه عددنا عبد الرحمن ابراهيم الدمشقي حددنا الوليد بن مسلم. حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الاوزاعي عن المطلب بن عبد الله ابن حنطة بن عن ابن عمر انه توظأ ثلاثا ثلاثا ورفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو كريب حدثنا خالد بن حيان عن سالم بن ابي المهاجر عم ميمونة ابن مهران عن عائشة وابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثلاثا ثلاثة. حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عيسى ابن يونس عن عن فائد ابن عبد عبد الله بن ابي اوفى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه مرة. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان الليث عن شهر ابن حوشب عن ابي مالك الاشعري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثلاثا ثلاثا. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قال حدثنا قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ ثلاثا ثلاثا. باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ورحمته وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن ماجد رحمه ابن ماجة رحمه الله تعالى باب ما جاء في التسمية في الوضوء. اي ما جاء فيه من احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية التسمية. والتسمية على الوضوء وقع فيها خلاف بين اهل العلم فمنهم من يرى وجوبها مع الذكر منهم من يرى وجوبها مطلقا ومنهم من يرى استحبابها ومنهم من يرى عدا مشروعيتها وبدعتها. ولا شك ان هذه الاقوال متناقضة منهم من يرى الوجوب ومنهم من يرى البدعية. وقد اعل الحفاظ كالامام احمد وابن خزيمة ومحمد ابن يحيى الذهني وغيرهم من الائمة انه لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما ورد في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث ضعيف. واذا كان كذلك كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف وان الاحاديث الصحيحة المحفوظة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه وفي توضئه صلى الله الله عليه وسلم ليس فيها ما يدل على التسمية. او ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى في اول وضوءه. وانما نقل وضوءه دون تسمية. هذه الاحاديث تدل على بعد القول بالوجوب. وان من قال بوجوب التسمية سواء عالمة مع ذكرها او من عدم ذكرها ان قوله بعيد. وجه بعده انه ليس له مستند صحيح يصار اليه. يبقى القول بالاستحباب مشروعيتها وهذا يدخل تحت عموم او تحت عمومك قوله تعالى اركبوا فيها بسم الله الله امر عند الركوب ان يقول الانسان بسم الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم اهله فليقل بسم الله بسم الله اللهم اجرني من الشيطان الرجيم من الشيطان ما رزقتني وفي حديث ابي هريرة كل امر ذي بالدم الا فهو اجذب مثل هذه الاحاديث وهذه الاثار وان كان بعضها ضعيف يدل على انه مما يشرع لمسلم ان يقول بسم الله عند كل فعل يفعله. وعند كل عمل يعمله. فيستحسن هنا ان الانسان بين يدي وضوءه بسم الله. اما اذا ترك التسمية ولم ولم يقل بها او لم يقلها فلا شيء عليه سواء تعمد الترك او نسي سواء تعمد او نسي ومن تركها تعبدا قال ان النبي لم يفعل في هذا الموطن انه سمى ان اتبع ولا ابتدع ولا افعل شيئا الا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول حسن لكن لا يبدع من فعل لانه يدخل تحت عموم الامر بالتسمية وان التسمية من باب الاستعانة بالله عز وجل باسمه عند الوضوء. ابن ماجة ذكره عدة احاديث. ذكره ابو هريرة وذكر حديث سعيد بن زيد او سعيد بن زيد وابي سعيد الخدري. اول حديث ذكره هنا حديث ابي سعيد وساقه من طريق زين بن حباء من طريق ابي عامر العقدي من آآ جميعا عن كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن ابن ابي سعيد عن ابيه عن ابي عن ابي سعيد. وهذا اسناد ضعيف. ففيه كثير بن زيد وفيه ضعف. وفيه ابن عبد الرحمن فيه جهالة وهو معلوم الجهتين من جهته كثير ومن جهة ربيح فهذا الاسناد ضعيف. ايضا ساق من طريق والحسن بن علي الخلاقة اخبرنا يزيد ابن عياض حدثنا ابو ثفال الراباح بن عبد الرحمن بن ابي سفيان انه سمع انه سمع جدته بنت سعيد ابن زيد تذكر انها سمعت اباها سعيد بن زيد يقول لا صلاة لمن لا وضوء عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. وهذا ايضا اسنان ضعيف. ابو ثفال ابو ثفال المري وذمامة ابن وائل وفيه ضعف وايضا رباح فيه جهالة فالحديث بهذا الاسناد ايضا ضعيف لجهالة بعض الرواة ولضعفهم. وايضا ساق من طريق محمد ابن موسى ابن ابي عبد الله علي يعقوب بن سلمة المدد الليثي عن ابيه عن ابي هريرة قال رسول الله لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن من لم يذكر اسم الله عليه. وهذا قد اعله البخاري وغيره بان يعقوب بن يعقوب بن سلمة لا يعرف له سماعه عن ابيه ولا لابيه سمعه لابي هريرة. فالحديث منقطع. وايضا فاق من طريق عبد المهيمن ابن عباس ابن سهل الساعدي ابيه عن جده ان قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلاة لمن لا يحب الانصار. هذا الحديث فيه عدة الفاظ. اما حب الانصار آآ ما هذا اللفظ؟ هذا اللفظ بهذا السياق فهو باطل ومنكر ومتروك. وعبدالمهيم ابن عباس عن الساعدي متروك الحديث. لا يحتج به ولا يقبل فالحديث بهذا الاسناد ضعيف. وهذه الطرق هناك ايضا طريق اخر المعمر القتادة عن انس ان او عن معمر عن ثابت عن انس وفيه انه قال توظأ بسم الله توضأوا بسم الله وهذا عند احمد واسناده معلول لان رواية معظم امثال فيها ايضا فيها ضعف وجاء بطرق اخرى لا تخلو من ضعف. اذا نقول خلاصة هذا المبحث ان كل حديث جاء فيه التسمية او بالتسمية عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث ضعيف. ولكن مجموع هذه الطرق هذه الطرق الكثيرة تدل على ان لها اصل وان مما يشرع قوله بين يدي الوضوء ان يسمي. وعلى هذا نقول من تعمد ترك التسمية وترك التسمية تعابدا فوضوؤه صحيح. وليس عليه شيء. وتركها ايضا لا يكره تاركها. لا يكره تاركها لكن الافضل والمستحب ان يقولها. فلا ينكر على من ترك ولا ينكر على من قال. اما تأثيم التارك وابطال وضوءه فهذا ليس بصحيح. وهو مخالف مخالف الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال بعد ذلك باب التيمن في الوضوء. باب التيمن في الوضوء. اذا التسمية نقول اصفهن لا بأس بها. فمما يستحب لكن لا تجب. قال من باب التيمم في الوضوء حدثنا هناد بن السري حتى ابو الاحوص عن اشعب من الشعثاء. وحدنا سفيان الوكيل عمر بن عبيد الطنابسي نشأ بشأن ابيه عن مسروقة عن عائشة قالت كانوا يحبوا التيمم في يحب التيمن في الطهور اذا تطهر وفي ترجله اذا ترجل وفي تنحله اذا انتعل. هذا حديث رواه البخاري ومسلم ايضا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وجاء عند جاء ايضا من حديث حفصة رضي الله تعالى باسناد وصحيح انه كان بالتيمم في شأني كله بترجل وتمحنه وتطهره وجاء ايضا انه كان اذا لبس بدلا من ميامنه اذا بدل ما يعمله فهذا يدل على ان السنة لمن لبس او توضأ ان يبدأ باليمين اما البدء باليمين اما من فهو سنة فهو وسنة بالاجماع. السنة ان يبدأ بيمينه بالاجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم امر في حديث ام عطية امر مغسل ابنتها يغسل يغسل ابنته صلى الله عليه وسلم ان يبدأوا بمياملها. ابدأوا بمواضع ثم امر ان يبدأ بميامنها. فالبدء باليمين سنة بالاجماع ومن بدا بشماله قبل يمينه ليس على وجه التعبد فوضوءه صحيح بالاتفاق ايضا من بشماله قبل يمينه في اليدين مثلا او في القدمين فوضوؤه صحيح. اما من جهة التعبد بتقديم الشمال اليمين فهذا لا يشرع فعله ويكون فاعله محدث في دين الله ما ليس منه. فلا يتعبد فلا يتعبد بما لم يشرعه النبي صلى الله وسلم لكن لو فعله الانسان من باب ان يبين ان البدء باليمين ليس بواجب وانه سنة. ونبينا صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف انه بدأ بشماله قبل يمينه بل كل ما نقل له كل ما نقل لنا عنه صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه انه يبدأ باليمين يبدأ باليمين وجعل بعض الصحابة ابن مسعود هو علي باساليها ظعيفة انه قال لا ابالي بدأت بشمال يميني قبل شمالي او بشمالي قبل يميني. وهذا الاثر فيه ضعف انقطاع لكن يبقى انه لو قدم شماله على يمينه في جهة من جهة اليدين او من جهة القدمين وتوضأ فان وهو صحيح. اما التعبد بتقديم الشمال اليمين. فهذا مما لا يشرع. ومن الاحداث في دين الله عز وجل. قال حدثنا يحيى محمد ابن يحيى قال هدى ابو جعفر النفيلي حدى زهير بن معاوية الاعمش عن ابي هريرة قال وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. وهذا الحديث فيه الامر بالبدء باليمين وهو حي رجاله ظاهره رجاله ثقات وظاهره الصحة الا ان وقع فيه اختلاف على الاعبش رحمه الله تعالى فرواه زهير بن معاوية عن لعبة بهذا اللفظ ورواه شعبة عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة بلفظ كان كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لبس بدأ ببيامنه فلفظة ابدأوا بيامنكم نقول لفظة غير ثابتة وهي غير محفوظة وهي شادة والمحفوظ في هذا ان كان اذا توظأ او لبس بدأ ببيامنه اما الامر من بدري بالايام فليس محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الا في حديث ام عطية عندما قال ابدأوا بميامنها او ابدأ بمواضع الوضوء ابدأ بمواضع الوضوء ابن عطية رضي الله تعالى عنها ان قال ابدأ بمواضع الوضوء منها. ودليل البدء باليمين هو فعله صلى الله عليه وسلم. الدليل على البدء باليمين هو فعله صلى الله عليه وسلم آآ اما اما حديث ابن عطية ففيه ابدأ مواضع الوضوء منها. هذا هو حديث ام عطية رضي الله تعالى ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت اه قال هنا واجعل الاخرين ثم قال لو قال ابدأوا بميامين ابدأوا بميامينها وبمواضع الوضوء منها هذا هو اصل حديث جاء فيه الامر بالبدء بالميامن. جاء من حديث ايوب عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية وفيه ابدأوا ميامنها من مواضع الوضوء منها. هذا احسن ما ورد في الامر بالبدء بمواقيام بميامن البيامل وبمواضع الوضوء في مسألة تغسيل البيت. لكن هل يأخذ هذا الحكم الوضوء؟ نقول لا شك ان الامر اما البدء باليمين هو بالاجماع وان من بدا بشمال وان من بدا الشمال قبل يمينه فقد خالف السنة ويبقى ان وضوءه صحيح. اما القول بالوجوب ففيه ففيه نظر اما فيه نظر لان الله امر في كتابه غسل هذه الاعضاء الاربعة فاطلق فامر بغسل اليدين وامر بغسل القدمين. فسواء قدم الشمال اليمين او اليمين عن الشمال فقد يسمى انه غسل غسل يديه وغسل قدميه لكن السنة فسرت وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باليمين قبل الشمال وهو السنة. قال بعد رحمه الله تعالى باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. يكره حديث محمد ابن حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن اسلم باسناده عن يسار ابن عباس مضمض واستنشق من غرفة واحدة مساقه من طريق الشريك عن خالد بن علقم عن عبد خير عن عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه توظأ مظمأ ثلاث واستنشق ثلاثا من كف الواحد وما ساقه من طريق عمرو بن يحيى المازي عن ابيه عبدالله بن زيد ان انه توضأ فمضمض واستنشق من كف واحد وهذا كله يدل على ان النبي واستنشق من كف واحد. وقد ثبت عن سنة توضأ من كف بثلاث غرفات وهذا هو الصحيح المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ثلاث عرفات ثلاث مرات يجمع في كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق. يجمع بين المضمضة والاستشهاد في كل غرفة. يفعل ذلك ثلاثا فاصبح لو تمضمض تنشق بثلاث غرفات يجمع فيها بالماء واستنشاق. هناك قول انه تمضمض واستنشق ثلاثا من كف واحدة. تمضمض واستنشق الثلاث من كف واحدة حمله بعضهم على انه تمضمض واستنشق ثلاثا بغرفة واحدة. وهذا ليس بصحيح. بل الصحيح انه تمضمض استنشق ثلاثا بكف واحدة اي تمرن ثلاث غرفات بكف الواحد يجمع فيه المضمضة والاستنشاق لا انه جمع بالغربة الواحدة المر استنشاق ثلاث مرات بهذه الغرفة. ولا شك اننا في مشقة وفيه كلفة. فالسنة اذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لو تم ابغى استنشق من كف واحدة بثلاث غرفات بثلاث غرفات. اما حديث الفصل بين واستنشاق الفصل بين طلحة المصرف على عن جده فهو حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل بين المضمضة والاستنشاق حديث الباب طلحة بن صالح بن ابي عن جدي وهم وابو وابو طلحة مجهول ولا يعرف بالجدة ايضا صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاسناده واسناده ضعيف ايضا ما يتعلق ما يتعلق بالمبالغة بالاستنشاق. اذا السنة في المرء والاستنشاق ان الانسان من كف واحدا بثلاث غرفات. ولو ما ابغى اسوي مرة واحدة صح وضوءه وهذا يدل على والصحيح مسجد مرة واستنشاق ان المروة استنشاق واجبتان. وانه لا يصح الوضوء الا بهما وان من ترك الموت انشق وضوءه غير تام. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في حديث صحيح انه توضأ ولم يتمضمض ويستنشق بل كل ما نقل لنا من صلة وضوئه انه تمضمض واستنشق صلى الله عليه وسلم. وهي محل خلاف علم ومن يرى انها سنة منهم من وانها واجبة ومنهم من يرى ان الاستنشاق واجب والمرض ليست بواجبة والصحيح ان المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء وفي الغسل. وذلك ان الله امر بغسل الوجه. وفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه انه غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. اما مسألة التي بعدها قال حدثنا احمد بن عبده يتحدث بن زيد عن منصور وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن ابو الاحوص عن منصور عن عن سلم بن قيس قال قال وسلم اذا توضأت فانثر واذا استجمرت فاوتر ابحيظا دليل على وجوب على وجوب على وجوب الاستنشاق لان الانتثار لا يكون الا باستنشاق الانتثار ما يكون الا باستنشاق. فاذا كان الامتثار مأمورا به فاوجى منه هو الاستنشاق. وقد جاء ابو هريرة عند البخاري فاجعل في نفسك مال ثم انتثر مما يدل على وجوب الاستنشاق والوضوء المضمضة جاء ذلك حيث حديث لقيت صبر فيه واذا توضأت مضمض الا ان لفظة المضمضة اللقيط فيها فيها شذوذ وليست بمحفوظة. اذا مسألة الاستشفاء ثابتة اما الاستنشاق الاستنشاق والمضمضة واجبتان على الصحيح من اقوال اهل العلم. ثم ذكر حديث قيس بن ابن قيس الاسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. الطائفي عن ابن كثير عن عاصم ابن لقيط ابن الصبيرة عن ابيه قال اخبره بالوقاية اسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. وفيها دليل على ان السنة بالاستنشاق المبالغة فيه الا في حالتين في حالة الصيام وفي حالة الخوف من الضرر كأن يكون يتضرر بهذا الاستنشاق فانه لا يتأكد في وكذلك في حق الصائم. وخص الاستنشاق دون المضمضة. لان الاستنشاق يحتاج الى جذب وادخال الماء الى الخياشيم الى داخل الدماغ المهم فهي ادارة الماء في الفم فاذا دار في الماء في الفم فقد تمضمض. ومنع الصائم الاستنشاق حتى لا يكون مدعاة الماء الى داخل جوفه وحتى لا يتخذها بعضهم وسيلة الى شرب الماء بالمبالغة في الاستنشاق. وهذا اسناد فيه احد الطائفي لكنه قد توبع تابع ابن جريد وتابعه ايضا ابو هاشم. في الحديث بمثل هذا نعمة صحيح لكن لا يزداد فيه يحيى وفيه وفيه وهو سيء وهو صدوق لا بأس بحديثه. قال ايضا حدث ابو بكر بشيبة حدثنا اسحاق سليمان وحدثنا محمد ابن شيبة عن ابي لطف عن ابي غطفان المري. عن ابن عباس يستنثر مرتين بالغتين او ثلاثة. وهذا الحديث ناده منكر اسناده منكر فقال ابن شيبة هذا مجهول فقال ابن شيب قالوا شيبة لا بأس به واما واما آآ ابو غطس المرني اعطاه المري ينظر في حاله ناظر فيه ابو غطفان تقريبا علي ابن محمد عن ابن ابي ذئب ابن شيبة عن ابي غطفان المري عن ابن عباس قال وسلم استنثروا مرتين بالغتين او ثلاثة. في قارب هذا منهم فليقل لا بأس به لكن يبقى عندنا ابو غطاء ابو غطفان المري ابو غطفان المري. قال ايضا حدثنا مالك ابن ساق اسناده عن مالك ابن ابي هريرة قال من توظف ليستنثر ومن استجمر فليوتر هذا اصله في الصحيحين هذا خبر اصل الصحيحين فيه الامر بالانتثار وجاء اذا توضح فليجعل في انفه ماء ثم امتثل هذا لفظ في الصحيحين ودليل على وجوب على وجوب الاستنشاق لانه لا انتثار الا باستنشاق وهل يقال بوجوب هذي مسألة والصحيح ان الامتثال ليس بواجب لان الانتثار لازمه وادخال وادخال الماء في ادخال الماء في الانف واذا ترتب على ادخال الماء داخل الخياشيم وعدم اخراجه ضرر فان الانتثار يكون واجب وعدم اخراج يكون لانه يظن بالمسلم ولا يجوز للمسلم ان يظر ان يظر نفسه اما اذا كان ليس هناك ظرر وادخل الماء وبلعه اذا تمظمظ او او استنثر او استنشق فادخل الملأ خرج ولم يخرجه فهذا فهذا مخالف للسنة السنة اذا استنشق ان يمتثل والامتثال والاستنشاق يشرع عند الاستيقاظ من النوم اذا استيقظ الانسان من نومه فانه يشرع ان يستنشق ثلاثا ويمتثل فان الشيطان يبيت على خياشيمه ويجب الاستنشاق عند الوضوء. اذا الاستنشاق يجب عند الوضوء ويشرع ويسن عند الاستيقاظ من النوم جدة بس اذا يقول يبقى عندنا اسناده هذا جيد اسناده جيد الا ان يمضى في قارو ابن شيب وتفرده بهذا الخبر فقوله استنثروا من البالغتين او ثلاثة تفرد به قارن شيبة وتفرد قارن مثل هذا الخبر يعد يعد اعلال يعد اعلال حتى يجد من يتابعه فهذا يعتبر اعلانا له لتفرد قارب بهذا الخبر عن ابي قطفان عن ابن عباس رضي الله واصحاب ابن عباس كثر ولم يروه الا ابي الا ابو غطفان المري رحمه الله تعالى. قال ايضا باب ما جاء في الوضوء مرة نقف على هذا الحديث والله اعلم