الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء سيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين هذا ابن ماجد رحمه الله باب من جديد بعد بعد الوضوء وبعد الغسل. حدثنا محمد بن رمح اخبرنا ان ليث ابن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب عن سعيد ابن ابي هند ان ابى مرة الى عقيل حدثه ان ام هاني بنت ابي طالب حدثته انه لما كان عام الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غسله فسترت عليه فاطمة ثم اخذ ثوبه حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيلا حدثنا ابن ابي ليلى عن محمد ابن عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة عن محمد ابن شرحبيب عن قيس ابن سعد قال اتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له ماء فاغتسل ثم اتيناه بملحفة ورسية. فاشتمل بها فكأني انظر الى اثر الورس على عكنه حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا الاعمش عن سائر ابن ابي الجعد عن قريب. حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حين اغتسل من الجنابة فرده وجعل ينفض الماء. حدثنا عباس يريد احمد بن الازهر قال حدثنا مروان بن محمد حدثنا يزيد حدثنا الوظيف بن عطاء المحفوظ بن عقمة عن سلمان الفارسي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه باب ما يقال بعد الوضوء حدثنا موسى ابن ابن عبد الرحمن حدثنا حسين بن علي وزيد بن حباب وحدثنا محمد ابن يحيى حدثنا ابو نعيم قالوا حدثنا عمرو بن عبدالله بن وهب ابو سليمان النخاعي قال حدثني زيد العمي عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توظأ فاحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتح له ثمانية ابواب ثمانية ابواب الجنة من ايها شاء دخل قال ابو الحسن ابن سلمة القطان حدثنا ابراهيم بن اصل حدثنا ابن نعيم بنحوه حدثنا علقمة ابن عمرو الدارمي حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي اسحاق عن ابن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن عبد الله ابن عطاء البجلي عن عقبة ابن عامر الجهني عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ثمانية ابواب الجنة يدخل من ايها شاء باب الوضوء في في الصفر حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة تحدثنا احمد بن عبدالله عن عبد العزيز بن ماجشون حدثنا عمر ابن يحيى عن ابيه عن عبد الله ابن زيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر. فتوضأ به. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاس وحدثنا عبد العزيز محمد داروردي. عن عبيد الله بن عمر طبعا إبراهيم محمد بن عبد الله بن جحش عن ابيه عن زينب بنت جحش انه كان لها انه كان لها مخضب من صف قالت كنت ارجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن ابراهيم بن جرير عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في تو باب الوضوء من النوم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. قال الطنافسي قال وكي تعني وهو ساجد. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة تحدثنا يحيى بن زكريا ابن ابي زائدة عن حجاج عن فضيل ابن عمرو عن ابراهيم عن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام فصلى حدثنا عبد الله بن علي بن زرارة عن ابن ابي زائدة عن حريث ابن ابي مطر عن يحيى ابن عباد ابن ابي هبيرة الانصاري عن سعيد ابن جبير ان ابن عباس قال كان نومه ذلك وهو جالس. حدثنا محمد المصطفى الحمصي بقية عن الوضعين بعطاء عن محفوظ بن علقمة عبد الرحمن بن عائد الازدي عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين مكاء السهم فمن نام فليتوضأ وحدثنا ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا الا ننزع شافنا ثلاثة ايام الا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. باب الوضوء من مس الذكر. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن ماجة رحمه الله تعالى باب المنديل باب المنديل بعد الوضوء. وبعد الغسل هنا ذكر ابن ماجة المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل. اما الغسل فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رده كما في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وجاء قيس ابن سعد ان انه اغتسل عندهم فناولوهم ملحفة فاشتمل بها. فهنا ثبت انه رد وثبت انه التحف بملحفة وهي وهي في منزلة ما يتنشف به او يتغطى به. فهذا هو ما ورد في مسألة الغسل والافضل والسنة في الغسل ان يترك المنديل ويرده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو تبدل او مسح فلا حرج في ذلك. خاصة اذا كان غسله عبادة. هناك فرق بين من يغتسل عبادة بين من يغتسل تمردا اما التبرد فلا يسن ترك المنديل لاجله. اذا كان تبرد فلا يسن ترك من دين لاجله وليس في ترك في فضل وانما الفضل اذا ترك التبدل من باب الغسل الذي هو عبادة الذي هو عبادة وذلك ان الغسل للعبادة كالجنابة والحيض وما شابه ذلك يكتب بالماء يكتب بهذا الغسل اجر وتتساقط الذنوب والخطايا مع تساقط الماء. ومع تقاطر الماء من الجسد. وايضا جاء عز وجل انه قال ان ايوزن اي هذا الميت الذي يتقاطر يوزن يوم القيامة حسنات عند الله سبحانه وتعالى. فهذا وجه الفضل. اما من جهة الوضوء فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تمدل او انه ترك المنديل. ذكر هنا اه ابن ماجة في هذا الباب قال حدثنا محمد ابن رمح المصري اخبار الليث ابن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب عن سعيد ابن ابي هند ان ابا مرة مولى عقيل ان ام هاني بنت ابي طالب حدثت انه لما كان عام الفتح قام الى غسله فسترت عليه او عليه قام الى غسله فسترت عليه فاطمة ثم اخذ ثوبه فالتحذ به. اخذ الثوب هنا لا يدل على بينما يدل على الاستتار انه اخذ ثوبه ليستتر به صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على انه اخى ثوبه استتر به دون ان يتمن قبل ذلك. فهو حجة لمن قال بترك التبدل. وهذا الحديث الصحيح. حديث ابو مرة هو في الصحيح في مسلم واسناد صحيح فقد اخرجه ايضا البخاري وهو على شرط الصحيحين. يرويه ابو مرة مولى عقيل عن ام رضي الله تعالى عنه وهو حديث في فتح مكة ان ذكرت ذلك ان من اغتسل عندها وفيه ايضا قال مرحبا بأمي هاني الحين فيه مرحبا ام هاني وهو حديث طويل عند البخاري ومسلم. ثم ساق من طريق علي ابن محمد الطنافز قهد وكيهد النبي ليلى. وهو محمد عن محمد عبد الوهاب عن قيس بن سعد قال اتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له ماء فاغتسل فيه فاغتسل ثم اتيناه ورسية فاشتمل بها فكأني انظر الى اثر الورس على عكله اي على دعك ببطنه صلى الله عليه وسلم. والورس يشابه هو عشب كالزعفران. فيه من السفرة. فكأن هذا الذي التحى به فيه شيء من الورس كان قد خلق بخلق الورس فتلحى به النبي صلى الله عليه وسلم ليزيل اثر الماء الا ان هذا الحديث رواه ابو داود من طريق الاوزاع من طريق الاوزاعي ابن كثير حتى محمد ابن اسعد ابن زرارة. باسقاط محمد ابن قيس ابن سعد دون ذكر محمد ابن شرحبيل. فالحديث فيه علة في هذا الاسناد فيه علة وعلته هنا محمد ابن ابي ليلى. هذا هنا ضعيف ومحمد بن شرحبيل لان هذا ايضا مجهول. وقد ظعف البخاري هذا الاسلام قال لا يصح اسناده. وجاء من طريق اخر اخر من طريقي فقال عمرو شهوتان وعلى ذلك علي بن هاشم وهو خطأ ومحمد محمد بن شراحبيل وهو مجهول لا يعرف. واخرجه ابو داوود من طريق الاوزاعي عن يحيى ابن كثير عن محمد ابن سعد عن قيس ابن سعد باسقاط محمد وهو عند احمد وهذا الاسناد منقطع. على كل حال نقول هذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم لاضطرابه. ولظعفه فلا حجة في ايضا انه يتلحف. اذا اصح ما ورد في هذا الباب هو حديث مهاني. وفيه انه تناول اللحاف وليس بدلالة ليس به دلالة على اي شيء على التبدل. واصح ما في الباب في ترك منديل حديث ميمونة فناولت منديلا فرده وجعل ينفض يديه. هذا اصح ما في هذا الباب. ثم ساقه وهو حديث بينونة ساقه من طريق وفي علاء مشان سامي الجادة القريبة عن ابن عباس قال عن خالد ميمون قال اتى وسلم بثوب حين اغتسل الجنابة فرده وجعل ينفض الماء هنا قال اتيت بثوب وفي البخاري اتيت في الصحيحين قالت اتيت بمنديل. فرد وجعل ينفض الماء من يديه. وهذا اصح وما في هذا الباب وهو في الصحيحين لكن ليس بلفظ الثوب انما لفظ من دين. ثم قال حتى ابن عباس ابن الوليد واحمد ابن الازهر قال احد المروة ابن محمد حد يزيد ابن السمط حدث ابن عطاء عن محفوظ ابن علقمة عن سلمان الفارسي انه قال انه توظأ فقلب جبة جبة صوف كانت عليه مسح بها وجهه. فهذا الحديث منكر هذا الحديث اسناده منكر. فالوظيب لعطاء فيه ظعف. وايظا اه العباس محفوظ بن علقمة لا يعرف له سماع بن سلمان الفارسي. فالحديث بهذا الاسناد ضعيف. جاء ايضا من طريق اخر. من طريق يزيد من الصلب لها طاعة ان يزيد للمرتد عن ابن عن محفوظ عن سلمان وهذا ايضا اسناد ضعيف والفضيل ضعيف كما فالحديث له اسباب ظعيفة ايظا على كل حال نقول ان مسألة التبدل انها تدور في دائرة الجواز وان الافضل عدم عدم التبدل في حالة واحدة في حالة الوضوء والغسل على وجه التعبد. اما اذا كان غسلا على وجه التمرد او غسل الاعضاء على وجه التبرد فلا فضل في تركه فلا فضل في ترك التبدل وانما الفضل في تركه اذا كان الغسل لعبادة او الوضوء لعبادة وان كان هناك ظرر يترتب على عدم التبدل يضر بصحته او يمرض فهنا نقول التمدل سنة ده التبدل والمشروع لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحديثية السمحة ويريد بان يسر ولا يريد العسر قال ما يقال بعد الوضوء حدثنا موسى ابن عبد الرحمن حدث الحسين ابن علي وزيد ابن الحباب. وحدث محمد ابن يحيى قالوا حاء وحدثنا محمد ابن يحيى حدثنا ابو نعيم عن بيت الله ابن وهب ابو سليمان النخعي حدثني زيد العمي عن اسمائك رسول الله قال من توضأ فاحسن الوضوء ثم قال ثلاثا اشهد ان لا لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسوله. فتح له ثلاثة ابواب من الجنة من ايها شاء دخل. هذا حديث منكر بهذا الاسناد منكر. ووجه النكارة ذكرها ثلاثة ذكر ثلاثة لا يصح والاسناد ضعيف اسناد فيه فيه آآ زيد العمي وهو ممن ترك حديثه فهو حديث ضعيف لكن جهة المتن وفيما يقابل الوضوء مرة واحدة اشهد ان وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه وهو صحيح اما هذه من طريق انس ابن مالك فهو حديث منكر وليس بمحفوظ. قال ايضا حدثنا عن ابن عمرو الدارمي ابو بكر ابن عياش قال ابو الحسن حدثنا ابو نعيم بنحوه قال ثم قال ابن عمر الداني وحدثنا ابو بكر بلعياش عن ابي اسحاق عن عبد الله بن عطاء البجلي عن عقبة بن عامر عن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال ما مسلم يتوضأ فيخلو ويقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله الا فتحت له ثلاث ابواب الجنة. يدخل من ايها شاء هذا المتن صحيح. المتن صحيح. واما هذا الاسناد فهو اسناد ضعيف اسناد ضعيف. فعبدالله بن عطاء هذا لم يسمع من عقبة. وقد نص على ذلك الحافظ وقد نص على ذلك في التاريخ فالحديث هو في مسلم من طريق عقبة بن عامر لكن من طريق ابي ادريس وابن عثمان النهدي عن ابي عن آآ عن عقبة ابن عامر. فالحديث صحيح لكن ليس بهذا اللفظ ليس بهذا الاسناد. قال باب الوضوء في الصفر والصور هي الانية تكون من نحاس اي ما حكم الوضوء؟ هذا يتعلق الان بباب الاواني. نقول الاصل في الاواني الاباحة الاواني الطهارة ويجوز الوضوء في كل اناء الا الا ما يلي اناء من ذهب او اناء من فضة او اناء مضبب او اناء مضبب بالذهب فلا يجوز الوضوء به. او اناء نجس. اذا كان نجسا فلا يجوز استعماله او مغصوبا محرما. اذا يمنع من الوضوء بالية الذهب والفضة. وهذا حكمه تعبدي من الاناء المحرم وهو ما كان مغصوبا او مسروقا او ما شابه ذلك او ما كان نجسا هذه يمنع الوضوء بهذه الاية واستعمالها. اما ما عدا ذلك فالاصل فيه الاباحة والجواز. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه توضأ من اناء صفر. كما جاء عبد الله بن زيد في الصحيح ذكر هنا حدثك ابن شيبة حدث احمد ابن عبد الله عن عبد العزيز ابن ماجه هنا حدث عمرو ابن يحيى المازن عن ابيه عن عبد الله ابن زيد انه قال اخرج له ماء في تور من صفر فتوضأ به وهذا حديث صحيح في البخاري في البخاري وفيه توضأ بالماء باناء من صفر وهو النحاس وهذا لا خلاف في جوازه. ثم ذكر ايضا عن عبيد الله ابن عمر عن إبراهيم بن محمد عن ابن جهنم عن زينب بنت جحش انه كان لها مخضب من صفر قالت كنت ارجل رأس فيه. هذا الحديث اسناده فيه اه وقد خالفه حماد بن خياط روى عبدالله بن عمر العمري الضعيف يعني هنا الحين جاء مرة من طريق عبيد الله ابن المرء مرة جاء من طريق عبد الله ابن عمر. فيرويه حماد الخياط عن عبد الله المكبر. ويرويه الداراوردي عن المصغر هو عبيد الله والفرق بينهما ان عبيد الله ثقة وعبدالله ضعيف. وفي ايضا يعقوب بن حميد بن كاس من هذا الاسناد فيه ضعف. فهذا الاسناد اه فيه ضعف من جهة الاختلاف على على عبيد على من يرويه عنه هل هو عبيد الله او عبد الله؟ والاشكال لا اشكال لمسألة لو قلنا بصحته فلا اشكال فيه لا حرم لا لا لا ينبني عليه كبير حكم فالنبي ثبت انه يتوضأ بالاناء من صفر. واذا توضأ منه جاز جاز اتخاذ واستعداده. ثم ساق من طريقي وكيع شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة. ابن عمرو جريع أبي هريرة ان نتوضأ في تور. هذا الحديث ايضا وفيه شريك بعبدالله النخعي لكن المتن صحيح. فقد ثبت عبد الله بن زيد انه توضأ توضأ في اناء من تور على كل حال بقول انه يجوز الوضوء بكل اناء ما لم يكن ذهبا او فضة او محرما او نجسا. ما عدا ذلك فيجوز به والله اعلم