بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر انا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام ابن ماجة رحمه الله تعالى باب عن الخلاء على قارعة الطريق. حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا عبد الله ابن وهب. قال اخبرني نافع بن يزيد عن حيوة بن شريح ابا سعيد الحميري حدثه قال كان معاذ ابن جبل يتحدث بما لم يسمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسكت عما فبلغ عبدالله بن عمرو ما يتحدث به وقال والله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا واوشك معاذ ان يفتيكم في الخلاء فبلغ ذلك معادا فلقيه فقال معاذ يا عبد الله بن عمرو ان التكذيب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق وانما اثمه على من قاله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد والظل وقارعة الطريق. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عمرو ابن ابي سلمة عن زهير قال قال سالم سمعت الحسن يقول حدثنا جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها فانها مأوى الحيات والسباع وقضاء الحاجة عليها فانها من الملاعن. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيئة عن قرة عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى على قارعة الطريق او تضرب الخلاء عليها او يبال فيها. باب التباعد للبراز في الفضاء. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل ابن علية عن محمد ابن عمر عن ابي سلمة عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب المذهب ابعد حدثنا محمد ابن عبد ابن النمير قال حدثنا عمر ابن عبيد عن عمر ابن المثنى عن عطاء الخرساني عن انس رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتنحى لحاجته ثم جاء فدعا بوضوء فتوضأ حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا يحيى مسئولين عن ابني عن ابن خزيم عن يونس ابن خباب عن يعلى ابن مرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب الى الغائط ابعاد حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن بشار. قالا حدثنا يحيى بن سعيد قطان عن ابي جعفر الخطمي. واسمه عمير بن يزيد عن عمارة ابن خزيمة والحارث ابن فضيل عن عبدالرحمن ابن ابي قراد قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فذهب لحاجته حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا اسماعيل ابن عبد الملك عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا لا يرى حدثنا العباس ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الله ابن كثير ابن جعفر قال حدثنا كثير ابن عبد الله المزني عن ابيه عن جده عن بلال ابن الحارث المزني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الحاجة ابعد. باب الارتياد للغائط والبول حددنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن الصباح قال حدثنا ثور ابن يزيد عن حصين الحميري عن ابي سعد الخير عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استشمر فليوتر من فعل ذلك فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن تخلل فليلفظ ومن تخلل فليلفظ ومن لاك فليبتلع من فعله فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن اتى الخلاء فليستتر فان لم يجد الا كتيبا من رمل فليمده عليه فان الشيطان يلعب بمقاعد ابن ادم. من فعله فقد احسن ومن لا فلا حرج. حدثنا عبدالرحمن ابن عمر قال حدثنا عبد الملك ابن الصباح باسناده نحوه وزاد فيه ومن اكتحل فليوتر من فعله فقد احسن ومن لا فلا حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن المنهال ابن عمرو عن يعلى ابن مرة عن ابيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره فاراد ان يقضي حاجته فقال لي ائت تلك الاشهر ائت تلك الاشاءتين قال وكيع يعني النخل الصغار وقال ابو بكر القصار فقل لهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما ان تجتمعا فاجتمعتا فاستتر بهما فقضى حاجته ثم قال لي ائتهما فقل لهما لترجع كل واحدة منكما الى مكانها وقلت لهما فرجعتا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا مهدي ابن ميمون ابن مؤمن ابن ميمون قال حدثنا محمد ابن ابي يعقوب عن الحسن ابن سعد عن عبد الله ابن جعفر قال كان احب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف او حائش نخل. حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد قال حدثني حفص بن عبد الله. قال حدثني عن محمد ابن ذخوان ان يعلم لحكيم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الشعب فبال حتى اني آوي له من فكي ولكيه حين بال. باب النهي عن الاجتماع على الخلاء والحديث عنده عبدنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الله ابن رجاء. قال اخبرنا عكرمة ابن عمار عن يحيى ابن ابي كبير عن هلال ابن عياض عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل واحد منهما الى عورة صاحبه فان الله عز وجل يمقت على ذلك. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا سلم بن ابراهيم الوراق قال عكرمة قال حدثنا عكرمة عن يحيى ابن ابي كثير عن عياض ابن هلال قال محمد ابن يحيى وهو الصواب. وحدثنا محمد بن حميد قال حدثنا علي بن ابي بكر عن سفيان الثوري عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن ابي كثير عن عياض ابن عبد الله نحواه باب النهي عن البول في حدثنا محمد ابن رمح قال اخبرنا اليث ابن سعد عن ابي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبالغ في الماء الراكب حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة فقال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الراكد. حدثنا محمد ابن يحيى. قال حدثنا محمد ابن المبارك. قال حدثنا يحيى ابن حمزة. قال حدثنا ابن ابي فروة عن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الناقع باب التشديد في البول حدث انا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن زيد بن وهب عن عبدالرحمن بن حسنة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد الدرقة ووضعها ثم جلس فبال اليها وقال بعضهم انظروا اليه يبول كما تبول المرأة فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك اما علمت ما اصاب صاحب بني اسرائيل؟ كانوا اذا اصابهم البول قرضوه بمقاريض فنهاهم في قبره قال ابو الحسن ابن سلمة قال حدثنا ابو حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا الاعمش فذكر نحوه حدثنا ابو بكر ابن ابي قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا ابو معاوية وهو وكيع عن الاعمش عن مجاهد عن طاؤوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين جديدين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستلزم من واما الاخر فكان يمشي بالنميمة. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة فقال حدثنا حفان. قال حدثنا ابو عوانة عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر عذاب القبر من البول. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاسود ابن شيبان قال حدثني بحر ابن مرار عن جده ابي بكرة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فيعذب في البول. واما الاخر فيعذب في الغيبة. باب الرجل يسلم عليه وهو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا ما يتعلق باداب قضاء الحاجة وما يشعر المسلم عند قضاء الحاجة فعله. ذكر هنا ما يتعلق تجنب قضاء في الطريق وفي موارد الناس وفي ظلهم. فذكر هنا حديث قال حدثنا حرملة ابن يحيى التجيبي قال عبد الله ابن وهب اخالاف ابن يزيد عن حيوة ابن شريح ان ابا سعيد الحميري حدثه قال كان معاذ بن جبل يتحدى ما لم يسلم بما لم يسمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسكت عما سمعوا. فبلغ عبدالله بن عمرو ما يتحدث به فقال والله ما سمعت يقول هذا واوشك معاذ ان ان يفتيكم في الخلاء. فبلغ ذلك معاذا فبقي فقال معاذ يا عبد الله ابن عمر ان التكبير لحديث الرسول والنفاق وانما اثمه على من قاله لقد سمعته يقول اتقوا الملاعن الثلاث. البراز في الموارد والظل وقارعة الطريق هذا الحديث رواه ابن ماجة ورواه ايضا ابو داوود رحمه الله تعالى من طريق ابي سعيد وقيل ابي سعد الحميري عن معاذ بن جبل وجاء عند الترم داوود زيادة ابي سعد الخير عن معاذ بن جبل وابو سعيد الحميري هذا لم اسمع من معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه هذا اولا. وثانيا ان ان ابا سعيد هذا مجهول الحال لا يعرف حاله فهو مجهول تابع في الحديث علتان علة الانقطاع وعلة الجهالة. واما ما يتعلق بمتن الحديث فله ما يشهد له وقد جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال اتقوا اللعانين قالوا ما اللعانان يا رسول الله؟ قال البول في طريق الناس وفي ظلهم فهذا يستوجب ان البول في طريق الناس انه يستوجب اللعن. وكذلك في ظلهم. الا انه زاد هنا الموارد. والمراد بالموارد هنا كل مكان يرده الناس كل مكان يرده الناس وهذا وان كان الاسلام ضعيف فان معناه صحيح فان البول وقضاء الحاجة في الموارد مما يفسد على الناس اماكنهم ومجتمعاتهم يجتمعون فيها. ويحرم على المسلم ان يفسد على الناس طرقهم ويفسد على الناس مجامعهم التي يشتروا فيها فان هذا لا يجوز ولذلك سماه سماه سببا للعان اتقوا الملاعن اي اتقوا سبب ما يلعن به صاحبه والمسلم مأمور ان لا يضع نفسه ولا يوقع نفسه مكان اللعن. ولا يدعو ولا يدع نفسه محل للعن. بان يجتنب الشبهات ويجتنب ما يدعو الى لعنه وسبه ويتبرأ ويستبرأ بعرضه ولنفسه ولماله حتى لا يسب ولا يستنقص ولا يظن فيه الظن السيء. فمن تبول في طريق الناس فان ذاك للعنه وسبه وشتمه وهذا لا يجوز من جهة من جهتين. من جهة الاولى لا يجوز من جهة انه افسد على الناس طريقهم وظلهم الجهة الثانية انه تسبب في لعن نفسه والمسلم لا يجوز له ان يتسبب في لعن نفسه اذا قال في حديث عبدالله بن عمرو في الصحيح قال ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه قالوا كيف سمعوا؟ قال يلعن ابا الرجل فيلعن اباه فهنا انزل المتسبب منزلة المباشر. فيؤخذ من هذا الحديث ان الانسان لا يجوز له ان يتسبب او يكون سببا في لعن نفسه. فالحديث هذا اسناده منقطع. وابو سعد الحميري هذا ابو سعد الحمير لم يسمع من معاذ ابن جبير رضي الله تعالى عنه وهو مجهول. ثم ساق ايضا من طريق اخر حديث محمد ابن يحيى والذهلي حدث عن ابن ابي سلمة عن زهير ابن معاوية او زيد محمد هنا اليس محمد؟ قال قال سمعت الحسن يقول حدثنا جابر بن عبد الله قال واياكم التعريس والتعريس على جواد الطرقات او على جود الطريق الصلاة والصلاة عليها فانها مأوى الحيات والسباع. فانها من الملاعن. هذا الحديث ظاهر اسناده انه صحيح انه فيه علة وعلته ان الحسن البصري لم يسمع لم يسمع من من اه جاء ابن عبد الله شيئا وقوله حدثنا كان كان يدلس ذلك الحسن البصري يقول حدثني حدث حدث قومه رحمه الله تعالى. وثانيا اه ان فيه سالم عبد الله الخياط اسامة بن عبد الله الخياط هنا ذكر سالم وهو سابعا بلال الخياط وهو ضعيف الحديث. وكذلك فيه ضعف فالحديث من جهة رجاله وضعيه من جهة انقطاعه ايضا. والحديث له ما يدل له وما يشهد له في صحيح مسلم فهو النهي عن التعريف الطرقات من حديث ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ونسبناه عن التعريف والطرقات وهو النوم في طرق الناس. وفي مسار الناس. فاذا كان التعريف محرم ولا يجوز مثل ذلك فاجتنبوا الطرقات لان مأوى الحيات والسباحة هذا ثابت عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. فينهى عن البول في الطرقات وعلى التغوط من باب اولى وينهى ايضا عن النوم والتعريس التعريس والنوم ينهى عن التعريس ايضا في الطرقات لانها لانها مأوى الحيات قد يتضرر المسام اليه في طريق وقد يفسد على الناس ايضا طريقهم. فالحي هذا اسناده ضعيف لكن يشهد له هريرة رضي الله تعالى عنه اما الصلاتين على الطرقات العلة التي يمنع من الصلاة في الطرقات ليس الصلاة فيها وانما فيها التعريس فقط. واما الصلاة فيها فيمنع من اجل لاجل الضر الذي يلحق السالكين الذي يلحق السالكين بصلاته فانه اذا صلى لم يستطع المال والسالكون ان يسلك الطريق لصلاة فلان وان لم يقطع في صلاته فهو لا يمنع منه لانه لانه يؤذي الناس بمروره. وعلى هذا يؤخذ بهذا الحديث ان المكان العام الذي يسلكه الناس ان المسلم لا يصلي فيه لا يصلي فيه حتى لا يضر حتى لا يتأذوا بمرورهم وحتى لا يتأذونهم ايضا بصلاتهم فيبنى من ذلك وقد ورد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفيه انثى لك منها قارئة الطريق وهو حيث منكر لا يصح. قال هنا بعد ذلك حدثنا محمد ابن يحيى والذهولي عن عمرو بن خالد نهى ان يصلى على قارعة الطريق او يضرب الخلا عليها او يبان اسناده ضعيف اسناده ضعيفة في وشيخ القرة وايضا فيه ضعف. وعلى هذا نقول الصادقات قد قمنا منها ليس لاجل حديث وانما لاجل المعنى الذي يقوم على المنع. وكذلك قضاء الحاجة لا يجوز. اه انتقل بعد ذلك الى ادب اخر من اداب قضاء الحاجة عندما فتبين بين عن الاماكن التي لا يجوز المسلم يقضي حاجته فيها. يعني عرفنا الان ان الملائكة التي لا يمكن ان يقضي حاجة فيها هي قارعة الطريق موارد الناس ظلهم تحت الاشجار المثمرة على ما يسمى على ضفاف نهر ايضا يمنع من البول فيه لان فيه افساد يساعد الناس افساد على الناس بولهم افساد الناس شرابهم ومائهم ومجامعهم. كذلك البول في البول في الماء ومن باب اولى التغوط هذا كله لا يجوز لا يجوز. فينتهي المسلم هذا وما عدا هذه الاشياء فانه يقضي حاجته كيف او كيف شاء من الاماكن الا ان يكون في ذلك مرة اخرى هي ان يكون ملكا لشخص فلا يجوز ان يموت في وقت الحج الا الا اذا كان هذا الملك لا يتضرر بهذا البول الادب الثاني السنة اذا اراد سيقضي حاجته ليتباعد ان يتباعد ان يتباعد عند قضاء الحاجة وخاصة اذا كان يقضي حاجته جالسا في بول او غائط فان السنة ليبعد حتى لا يراه احد. والبعد عند قضاء الحاجة فيه فوائد الفائدة الاولى انه احمد لعورته ان لا يراها احد. والادب السارع والفائدة التابع ايضا انه امن بالناس من ان ان يتأذى برائحته او بصوت او ما شابه ذلك ويحفظ هو نفسه ايضا من ذلك ففيه ادبان ادب آآ حفظ العورة وادب السلامة للاذى لنفسه ولغيره ذكر بهذا الباب احاديث كثيرة منها عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة من غير شعبة كان اذا اذهب اذا ذهب المذهب ومراده ابعد ابعد حتى لا يراه احد. وهذا الحديث اصله في البخاري. اصله في البخاري ومسلم شعبة ولكن ليس بهذه اللفظة. وانما فيه مسلما وتمار حتى حتى توارى حتى لم ارى هذا لفظ مسلم. واما البخاري فانما قال ذهب لحاجته فاتبعت به دعوة. ولم يذكر بعده صلى الله عليه وسلم. واما في هذا الحديث عند الترمذي عند ابي داوود عند النسائي وابن ماجه ايضا ذكر انه ابعد في المذهب ابعد في المذهب فالحديث الحديث اسناده جيد ومحمد ابن محمد بن عمرو نلقى مع ابي سلمة لا بأس بحديث ما لم يخالف. وهنا لم يخالف الحفاظ الثقات في ظاهر الحديث. لان فقط في المعنى. هنا يقول اذهب المذهب. ابعد المذهب وهناك يقول توارى حتى لا اعرف المعنى فالمعنى واحد. معنى هذا ان يصحح هذه اللفظة. وايضا يشهد لها ما جاء عن جاد بن عبد الله وجاء ايضا من ناحية الذهاب لقيراد. ذكره من حديث ابن ابي قراد. فهل جاء ابن عبد الله رواه ابو داوود في سننه؟ قال رحمه الله تعالى حده محمد بن عبدالله بن اميرة حدث عمر بن عبيد عن عمر بن مثنى عن عطاء الفرسان عن قال كنت اسلم في سبا تنحى لحاجته ثم جاء فدعا بوضوء توظأ هذا الحديث كأنه رأى انه تنحى ولم يبعد ذاك البعد الشديد. وان لك اسناده ضعيف اسناده ضعيف. وعلته الانقطاع فاعطى ابن الخرساني لم يسمع من انس بن رضي الله تعالى عنه وعمر المثنى ايضا ضعيف ليس بحجة ولم يوثقه احد وقد ضعفه العقي رحمه الله تعالى والحديث اسنان ضعيف. وعلى هذا نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى حاجته وهو قريبا من احد الا في بيته صلى الله عليه وسلم عندما كان يقضي حاجته على لبنتين في سطح بيته. وعندما بالغ وهو قائم وحذيفة قريب منه. وعندما رآه عبد الامام بن الحسن وهو يقول وكما تقول المرأة فهذا يحتمل انه كان قريبا من من رؤية الناس والى الاصل ان السنة ان الانسان اذا اراد ان يقضي حاجته ان يبعد عن رؤيتهم ان يبعد عن رؤيته وقد ذكر انه يبعد مسافة ميل من شدة آآ كان يبعد الى الى قريب مغمس اي من وهو مكة يبعد من مسافة بعيدة حتى لا يراه احد قال هنا حديقة يعقوب ابن حميد ابن كاسب شيخ ابن ماجة وهو ضعيف حتى يحرس سير الطائفة ابن خثيم وايضا ابن خثيم فيه كلام ويونس ابن خباب ضعيف عن كارية ذهب الى الغائط ابعد هذا حديث اسناده ضعيف متنه صحيح الاسناد ضعيف لان يوسف الخباب ضعيف منكر الحديث وايضا يعقوب بن حميد في في ضعف قال احدثهم من شيبة حدثنا محمد بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان عن ابي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد الخطمي عن عمارة ابن خزيمة والحارث بن فضيل عن عبد الله بن قراد قال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب لحاجته فابعد هذا الحديث رواه النسائي. رواه النسائي في في سننه. ورواه ابن ماجة وهو حديث صحيح في وهو حديث صحيح رجال كلهم ثقات وهو يشهد للذي قبله انه كان اذا اراد الحاجة ابعد وهو اقم الحديث من حديث المغيرة ثم ساقه من يريد الله ابو بكر بشيبة قال احمد عبيد الله بن موسى احضر اسماعيل بن مالك عن ابي زبير جابر. قال خرج في السما كان لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى. وهذا ايضا اسناد اسناد جيد على ان في اسماعيل ابن عبد الملك فهو ضعيف الحديث لكن لكن يتقوى بالذي قبله اذا عندنا حجاب بن عبد الله بن قراد وحديث شعبة ابن امية اصحها وحديث المغير بن شعبة واما حديث جابر فهو ضعيف وحديث يعني ابن امية ضعيف واما الذي بعده آآ العباس ابن عبد العظيم العنبري حدثه عبد الله ابن كثير ابن جعفر حدثنا كثير ابن عبد الله ابن عوف عن ابيه عن جده المزني انه كان اذا اراد الحاجة بعد نقول هذا حديث منكر وسلسلة كثير ابن عبد الله ابن عوف المزني كثير ابن عبد الله ابن عوف المزني سلسلة من كرة وهذه مو سلسلة ضعيفة ولا يحتج ولا يحتج بها. وعلى كل حال نقول من السنة اذا اراد قضاء حاجة ان يبعد عن الانظار حتى لا يراه احد. واما اذا كان يريد القظاء الحاج وهو قائم كان يقول قائما فلا حرج ان يقول قريبا من الناس بشرط ان يأمن ظهور عورته وان ترى عورته وان ترى عورته وايضا اه ان اه لا الناس به. قوله باب الارتياد للغائط والبول. الارتياد للغائط والبول. اي من السنة ايضا انه اذا اراد ان يقول ان ان يبحث عن مكان حتى لا يتطاير الرشش عليه ويتطاير على جسده ولا شك ان هذا آآ ان هذا قد يصل الوجوب لان ما كان سبب الحرام فهو ما كان سبب الحرام فهو حرام وما كان دافعا للحرام فهو واجب. فيؤخذ من هذا انه يجب على المسلم اذا اراد يقضي حاجته ان يبحث عن مكان الرخوة حتى يرتاد لبوله حتى يرتاد ببوله. ذكر هنا حديث محمد بشار قال حدثنا الملك بن الصباح حدث ثور بن يزيد عن حصين الحميري عن ابي سعد الخير عن ابي هريرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر. فعل فذلك ذلك قد احسن رحمك الله ومن لات لا حرج ومن تخلف ليلفظ ومن فليبتلع ومن فعل فقد احسن من الله فلا حرج ومن اتى الخلاء فليستتر فان لم يجد له كثير من رمز ليمده عليه كان يمضي عليه فان الشيطان يلعب بمقاعد بني ادم من فعل فقد احسن من لا فلا حرج ثم قال من يوتر ومن فعل مقدس الا فلا حرج هذا الحديث نادوا ضعيف بسببين ابي سعد الخير هذا مجهول لا يعرف وحصين الحمير ايضا لا يعرف فالحديث ضعيف حصين ابن الحبراني ضعيف ابن يزيد وايضا ابي سائل الخيل هذا مجهول لا يعرف ويقال ان ابو سعيد هذا انه صحابي انه صحابي قد نص على كون ابي سعد الخير صحابيا البخاري وابو حاتم وابن حبان البغوي لكن واما ابو سعيد هذا فهو مجهول لا يعرف. عندنا ابو سعد الخير وابو سعيد الحبراني. ابو سعيد ابو سعد الخير هذا صحابي. اما الذي في الحديث معنا وهو ابو سعد الخير هو الحبراني وهو مجهول. رواه ليس ابو سعد وانما هو ابو سعيد الحبراني هو ابو سعيد الحبراني وليس هو ابو سعد الخيري ابو سعد الخيري صحابي وهذا وهم من بعض الرواة وانما اسمه ابو سعيد الحبراني وهو مجهول لا يعرف وعلى كل حال الروح هذا ضعيف. واما الارتياب من فوق فهو ثابت. يرتاب لبوله. جاء في حديث موسى رضي الله تعالى عنه. انه كان يرتاد انه كان يرتاد الى بوله مكانة رخوة. اه شف مسألة هذا ما يتعلق بمسألة الاثيان والمقولة الصحيحة ان الارتياد للبول يحتمل يدل عليه حديث ابن عباس اللي في الصحيحين في قصة الذين يعذبين قال مع ما كان لا يتنزه من بوله. وفي رواية كان لا يستبرئ من بوله وفي رواية لا يستتر من بوله. فحمل بعض الناس التنزه انه لا انه لا يبحث مكانا لا يبحث عن مكان رخوا حتى لا يتطاير رشش البول عليه. ذكر هنا حديث علي بن محمد عن ابيه قال كل زنا في سفر اراد ان يقضي حاجته فقال فقال لي لي ائت تلك الاشاتين الاشاتين الشجرتين النخل الصغار وقال ابو بكر القصار قال ابو بكر القصار يعني قصيرة القصار فقال له انه سيدعو يأمرك ان تجتمعا فاجتمعا فاستتر بهما فقضى حاجته ثم قال لهما ثم قال ائتهما فقل لهما لترجع كل واحدة من هنا لمكانها. هذا الحديث بهذا الاسناد ضعيف. اه ولكن القصة ثابتة. القصة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما هذا الاسناد فهو ضعيف فان المنهار بالعمر لم يسمع من الاعلى من يعلى ابن مرة ان يعلى مرة. واما اصل القصة فهو في صحيح مسلم وفيه حجاب بن عبد الله او فيه من ذهب يقضي حاجته بالثبات باداوة ما فنظر فاذا شجرتان بشاطئ الوادي فانتظر سلم الى حده فاخذ بغصن من اغصانها فقال القاضي علي باذن الله فانقادت معه كالبعير المحشوش المغشوش الذي تصانع اي تمتنع الانقياد معه صلى الله عليه وسلم ثم اتى ثالثا قالت له ايضا ثم جمعه فبال خلفهما صلى الله عليه وسلم ثم لما قضى حاجته امر بهم فيقول فرأيتم الارض ينطلقان يخدان الارض هذي الاشجار تعود كل واحد منهما لمكانها. هذي القصة في صحيح مسلم اخذ بغصن شجرة فجرها واخذ الاخرى فجرها انقادت معه على على على عدم يعني آآ يعني كأنها تمانع وكذا فقادها صلى الله عليه وسلم باذن الله عز وجل فلما قضى حاجته صلى الله عليه وسلم امر به فرجعتا كل واحد منهما الى مكانها التي خرجت منه التأمت العلمي واصبحت كالمكان الذي يقضي حجمه. هذا يدل على كرامة على معجزة بمعجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وهي احد احدى معجزاته وان حرصه صلى الله عليه وسلم على ان يقضي حاجته وهو قد استتر عن الناس وعن اعين الناس. قال حدثنا محمد ابن يحيى المهدي محمد بن ابي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال كان احب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم بحاجته هدف او حائش نخل هدف او حائش نحل نخل هذا الحديث في مسلم هو بهذا الحديث عند مسلم حديث جابر حيث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه انس كان احب من صلى الله عليه وسلم هدف. الهدف هو المكان المرتفع اي بنيان او شيء بارز على الارض يسمى هدف يسمى هدف الشيء البارز او المرتفع عن صعيد الارض يسمى هدفا. واو حائشة نحو النخل الصغير الذي يجتمع. وهذا دليل على ان الحائشة النخل الذي هو نخل صغير مجتمع يسمى يسمى يسمي بعضهم انه حائش او يسميه بعضهم الان يسمى عندنا باسم آآ له اسم عند العوامة عند الناس يسمونه اسم شسمه شي حيشة وحيشة او اشياء مثل القبيل هذا مثل الاسم هذا وهو المكان النخل اللي يتشابك. بعضهم صغار يسمى حش نخل حش نخل او ما شابه ذلك. فهذا ايضا يحمل ويحش يسمى حش هنا سماه حائش وهناك سميه حش. فهذا الحش لا يعارض البول او القضاء النهي عن قضاء الحاجة تحت تحت ظل الاشجار وذلك ان الحاج اصلا ليس له ظل صغري لصغر الاشجار هذي. اما الشجرة الكبيرة يستظل الناس بها ويأتي الناس اليها. فانه يمنع من البول وقضاء الحال تحته. اما يسلم فهو حائش شجر صغير او نخل صغير. قضى حاجته خلفه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على الجواز قال حدنا محمد بن عقيل وحدثنا حفص بن عبد الله بن طهمان محمد بن الاكوان عن علي بن حكيم عن سيد جهل بن عباس قال عاد وسلم الى الشعر تبالى حتى اني آوي الى آوي له من فك وركيه حين بال. حين بال. هذا الحديث انه ضعيف. ومعنى انه فتح يعني فتح رجليه صلى الله عليه وسلم فتحا شديدا حتى يقول اويت له على فكيه من شدة انه تكلم في ذلك رأسه لكن اسناده ضعيف ولا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم فمحمد هذا منكر الحديث ولا اه ولا ولا ولا يحتج بحديثه. وقد ضعفه النسائي والترفهي وغيره. فالحديث هذا اسباب ضعيف ونقف على هذا الباب الذي عندنا هنا في هذا النبوة ذكرها بالاداب انه يبعد عند قضاء الحاجة انه يرتاد لبوله انه اذا بال يشتري المواقع اللعن طرق الناس وظلهم مواردهم كذلك عند قضاء الحاج يستتر وجوبا حتى لا يراه احد. والافتتار له حالتين اما عن وجوب اذا كان هناك من يراه واما السنية اذا لم يكن هناك من يراه. فهذا ما يتعلق بهذه الاحاديث والله تعالى اعلم واحكم