والصلاة والسلام على اشرف الانبياء سيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. اما بعد. قال ابن ماجة رحمه الله باب الرخصة بفضل وضوء المرأة حدثنا ابو بكر في شيبة تحدثنا ابو لحوص عن سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل او يتوظف فقالت يا رسول الله اني كنت جنبا فقال الماء لا يجنب حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيل عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ان امرأة من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة فتوضأ اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من فضل وضوئها حدثنا محمد المثنى ومحمد ابن يحيى واسحاق المنصور قالوا حدثنا ابو داوود حدثنا شريك عن سماك العكرمة عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه سلم ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بفظل غسلها من الجنابة. باب النهي عن ذلك حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو داوود حدثنا شعبة هو عن عاصم عن عاصم والعن ابي حاجم عن الحكم بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة حدثنا محمد ابن يحيى حدثنا المعلى ابن اسد حدثنا عبد العزيز ابن المختار حدثنا عاصم الاحول عبد الله بن سرجس عن عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعا. قال ابو عبد الله بن ماجة الصحيح هو الاول والثاني وهم. قال ابو الحسن وسلمة حدثنا ابو حاتم ابو عثمان البخاري قال حدثنا المعلى بن ابن اسد نحوه حدثنا محمد ابن يحيى حدثنا عبيد عبيد الله عبيد الله عن اسرائيل عن عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم واهله يغتسلون من اناء واحد ولا يغتسل احدهما بفظل صاحبه. باب الرجل والمرأة يغتسلان من اناء واحد. حدثنا محمد بن رمح اخبرنا الليث بن سعد بن شهاب وحدثنا ابو بكر ابن شيماء ابن ابي شيبة حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر عن زيد عن جابر ابن زيد عن ابن عباس عن خالته ميمونة قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. حدثنا ابو عامر الاشعري عبد الله بن عامر حدثنا يحيى ابن ابي بكر بكير حدثنا ابراهيم ابن نافع عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ام هانئ ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وميمونة من اناء واحد في قصعة فيها اثر العجين. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة تحدثنا محمد بن حسن الاسدي حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وازواجه يغتسلون من اناء واحد. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة تحدثنا اسماعيل ابن علية. عن هشام الدستوائي عن يحيى ابن ابي كثير حدثنا ابو سلمة عن بنت ام سلمة عن ام سلمة انها كانت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من اناء واحد باب الرجل والمرأة يتوضئان من من اناء واحد. حدثنا هشام ابن عمار حدثنا مالك ابن انس حدثني نافعا عن ابن عن ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضأون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. حدثنا عبد الرحمن ابراهيم الدمشقي حدثنا انس بن عياض حدثنا اسامة بن زيد عن سالم بن عن سالم ابي النعمان وهو ابن سرج عن ام صبية الجهنية قالت ربما اختلفت ربما اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من اناء واحد حدثنا محمد ابن حدثنا محمد ابن يحيى حدثنا داود ابن شبيب حدثنا حبيب ابن ابي حبيب عن عمرو ابن هرم عن عكرمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انهما كانا يتوضئان جميعا للصلاة. باب الوضوء بالنبيذ حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابيه وحدثنا محمد ابن يحيى حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن ابي فزارة العبسي عن ابي زيد مولى عمرو ابن حريث عن عبد الله ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن عندك طهور؟ قال لا الا شيء من نبيذ في قال تمرة طيبة وماء طهور فتوظأ. هذا حديث هذا حديث وكيع. حدثنا العباس ابن وليد الدمشقي حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا ابن اتى عن قيس ابن الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ليلة الجن معك ما؟ قال لا الا نبيذ في سطيحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور صب علي. قال فصببت عليه فتوضأ باب الوضوء بماء البحر. حدثنا هشام ابن عمار حدثنا مالك ابن عيسى حدثنا صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة هو من ال بن الازرق ان المغيرة بن ابي بردة وهو من بني عبد الدار حدثه انه سمع ابا هريرة يقول جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل القليل من الماء فان توظأنا به عطشنا افنتوظأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. حدثنا سهل ابن ابي سهل حدثنا يحيى ابن بكير حدثني الليث ابن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سواده عن مسلم عن مسلم ابن مخشي عن ابن الفراسي قال كنت اصيد وكانت لي قربة اجعل فيها ماء واني توضأت بماء البحر فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته حدثنا محمد ابن يحيى حدثنا احمد بن حنبل حدثنا ابو القاسم ابن ابي الزناد حدثني اسحاق ابن حازم عن ابن مقسم يعني عبيد عبيد الله عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ما هو الحل ميتته؟ قال ابو الحسن ابن سلمة حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا احمد بن حنبل نحوه باب الرجل يستعين على وضوءه فيصب عليه. حدثنا هشام ابن عمار حدثني عيسى ابن يونس حدثنا اعمش عن مسلم عن ابن صبيح عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته فلما رجع تلقيته بالادارة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب يغسل ذراعيه فضاقت الجبة فاخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح على خفيه ثم صلى بنا حدثنا محمد ابن يحيى حدثنا الهيثم الجميل حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمضاءة فقال اسكبي فسكبت فغسل وجهه وذراعيه واخذ ماء جديدا فمسح فمسح به رأسه وقد مقدمه ومؤخره وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا حدثنا بشر ابن ادم حدثنا زيد ابن حباب حدثني الوليد ابن عقبة حدثني حذيفة ابن ابي حذيفة الازدي عن صفوان ابن عسال قال صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في السفر والحظر في الوضوء. حدثنا كردوس ابن ابي عبد الله الواسطي حدثنا عبد الكريم ابن روح. حدثنا ابي روح ابن عمبسة ابن سعيد ابن ابي مولى عثمان بن عفان عن ابيه عن بستة ابن سعيد عن جدته ام ابيه ام عياش وكانت ام امة لرقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد كنت اوظئ رسول الله صلى الله عليه وسلم انا قائمة وهو قاعد. باب الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ورحمه الله تعالى باب الرخصة في بفضل وضوء المرأة مر بنا احاديث تدل على النهي عن الوضوء بفضل المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه توضأ بفضل ميمونة. وثبت ايضا لو اغتسل ميمونة كان غادي ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند الاربعة وجاء اصله عند مسلم وفيه شك من جهة راويه والمحفوظ انه حديث صحيح وفيه ان الوضوء من فظل المرأة انه جائز. وما ورد من نهي في هذا الباب حكما سيأتي معنا. اولا ذكر حديث ابن عباس الذي رواه ابو الاحوص عن سباك عن عن عكرة ابن عباس قال وكسى بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال ان الماء لا يذنب قد رواه سفيان الثوري عن سماك بلفظ ان الماء لا ينجسه شيء وهذا اصح فقد رواه وكي سفيان وشريك وابو الاحوص وغيرهم عن سماك عن عكا ابن عباس ان قال توضأ من فضلي بفظل غسلها من الجناف وفي رواية بفضل وضوئها توظأ بفظل غسل من الجنابة وهذه الاحيان تدل على جواز الوضوء بفضل المرأة وان فظل المرأة ليس بنجس واجابوا على الاحاديث التي ورد فيها النهي التي ورد فيها النهي من فضل المرأة كما رواه ناحية محمد بشار قال عند ابو داوود عن شعب عن عاصم عن ابي حاجب عن الحكم ابن عمرو انه ثم نهى ان يتوضأ الرجل فضل المرأة هذا الحديث قد حسنه بعض ما تكلم فيه البخاري من حديث ابي حاجب فبحاجة من هذا قد تكلم فيه وهو سوادة بن عاصم فقد اعل بالوقف ان هذا من قول الحكى ابن عمر وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في رفع الترمذي عن ابي حاجب عن رجل بني غفار. وهذا الحديث يحمل ان صححنا هذا الخبر على الكراهة. ولكن يبقى الحيث فيه علة وهي علة الوقف. وانه ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ايضا من طريق عن ابي هريرة عن رجل صاحب النبي وسلم كما صححه ابو هريرة وهو حديث حميد الحميري عن رجل واصحابه وسلم انه لا يتبرج بفضل المرأة والمرأة وفضل الرجل. وهو حيظا فيه ابن يزيد الاودي عبد الله ابن يزيد الاودي وفيه ضعف تفرده يعد نكارة تفرده يعد لكارة حيث ان تفرد به داوود الاودي وتفرده يعد لكاره وان كان هناك انه لا بأس بحديث وهو حسن لكن يبقى تفرد مثل هذا الخبر عن حميد يعد ذكارة لا يقبل بسببها وثانيا انه قد خولف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبتت لو كان يتوضأ هو عائشة اغتزه عائشة بناء واحد وثبت عن ابن عمر انه كان يغتن النساء والرجال يتوضأون جميعا مما يدل على ان الرجل يتوضأ فضل المرأة ولا كراهة في ذلك. وثالثا ان الماء لا ينجسه استعمال المرأة وان الماء انما ينجس اذا وقعت فيه نجاسة ثم ذكر حديث ابن عبد العزيز ابن المختار عن عاصم الاحول عن عبد الله بن زرجس وفيه قال له وسلم يغتسل بفضل المرأة للرجل لكن يشرع الجميع. هذا الحديث الصحيح انه وهم والمحفوظ في هذا الخبر انه من قول عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وان عبد الله بن الذي هو الذي افتى بذلك فقد رواه شعبة عن عاصم عن قتادة وروي ايضا العاصمي الاحول عن وفيه هو انه من قوله لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح والمحفوظ في هذا الباب ان الاحي الواردة مرفوعة لا تصح وان المحفوظ فيها موقوفا على على الحكم الغفاري وعلى عبد الله بن شرجس ولذلك اخذ احمد بان المنفذ للمرأة نوع الكراهة واما عند عدم الماء فلا يجوز ان ان يتيمم ويترك الماء الذي هو بفضل هو الذي هو فضل وضوء المرأة وان الكراه عندئذ تنتفي وعلى كل حال نقول الذي عليه عامة اهل العلم ان الوضوء انه جائز ولا حرج فيه على الصحيح ثم ساق بعد ذلك حتى الذي يرى الكراهة يشترط اربعة شروط الذي يرى الكراهة بفضل وضوء المرأة يشتاق اربعة الشوط الاول ان يكون الماء دون القلتين الشرط الثاني ان تخلو به الشرط الثالث ان ترفع به حدثا. الشرط الرابع ان تكون بالغ اربعة شروط حتى ينزل حكم الكراهة. والصحيح انه يجوز ولا كراهة في ذلك لعدم صحة الخبر هناك حديث إسرائيل عن اسحاق عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم واهله يغتسلون من اناء واحد ولا يعتز احد بفضل صاحبه. هذا الحديث منكر والحارث الاعور ظعيف الحديث. والحارث ابن عبد الله الاعور ظعيف والمحفوظ عن نفسه انه كان يغتسل وهو عائشة هو عاش اناء واحد. والمحفوظ ايضا لو كان يتوضأون جميعا ولقى باب الرجل الزهري عن عائشة الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت اغتسل انا في الصحيحين كيدل على جواز اغتسال الرجل والمرأة والزوجة والمرأة من اناء واحد وان ما يتساقط من المرأة انه طاهر حيث النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع عائشة ويقينا ان عائشة اذا حمت الماء تساقط الماء من يدها ثم ساق من طريق سفيان عن عمرو ابن دينار جاب لزيد عن ابن عباس قال قالت كنت اغتسل واله وسلم من اناء واحد وهذا ايضا في الصحيح رواه مسلم في صحيحه مسافة من طريق النبي نجيه عن مجال ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وميمونة ميلان واحد في قصعة فيها اثر الحجيم. وهذا اسناده ضعيف فان مجاهد لم يسمع لام هاني رحمه رضي الله تعالى عنه ولكن معناه صحيح معناه صحيح وانه يجوز الوضوء بفضل المرأة ثم ساق ايضا من طريق شريك عن عبد الله محمد بن عقيل عن جابر قال واحد وهذا اسناد ضعيف ومعناه صحيح. فقد ثبت ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو عائشة وميمونة من اناء واحد ثم سائق ايضا من طريق هشام الدستور عن يحيى ابن كثير عن ابي سلمة عن زينب ابن عن ام سلمة انها كانت من اناء واحد وهذا ايضا حديث صحيح وقد اخرجه البخاري ومسلم وفيه الدليل على جواز الوضوء والغسل مع المرأة وان الماء اللي يتساقط من جسد المرء انه طاهر ولا يسلب الماء الطهورية. قال باب الرجل للمرأة والظالم لاناء واحد. ساق من طريق ما لك عن نافع ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضأون على اهله وسلم بالاناء واحد فهذا محفوظ في البخاري وان لم يكاد يتوضأون ليس معناه انهم يختلطون على الماء ويجتمعون على الماء وانما المعنى ان الرجال يتوضأون ويأتي النساء بعدهم يتوضأون او العكس يتوضأ النساء ثم يأتي الرجال بعده يتوضأون يأتي مرأة ويأتي رجل يتوضأ ويتوظأن وليس معناه ان الرجال والنساء يغتنفون من نفس الاناء في وقت واحد او في ان واحد قال هنا وعن انس بن عياض عن اسامة بن زيد عن سعد بن ابي النعمان وهو ابن سرج عن ام صبية عن ام عن ام صبية الجهنية قالت ربما اختلفت يدي ويدرس بالوضوء بالاله الواحد. هذا الحديث حديث فيه نكارة وفيه حسام بن زيد فقد توبع لكن يبقى الا سالم ابي النعمان هذا ليس بمعروف وان فيه جهالة فالحديث في هذا الاسناد منكر والنبي صلى الله عليه وسلم في قول المصيرية هذه اما الا الا ان يحمل على تصحيحه انها كانت جارية صغيرة واما ان تكون بالغة فليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمس يده يد هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط لا في بيئة ولا في غيرها فهذا الحديث منكر ولا يلتفت اليه. قال الحبيب عن عمرو بدنا هر من عباس عن عائشة انها قالت انه مكان يتوضئان جميعا للصلاة وهذا اسناد ضعيف ايضا تا كملناه اسناد فيه حبيبنا ابي حبيب لا بأس به فقد جاء من طريق هشام ابن عروة النبي عن عائشة بمعناه فيبقى ان الخبر هذا اسناد معناه صحيح وعن ابن وحيد ابن ابي حيد ابن هذا فيه كلام واخرجه يعني ينظر في مسألة متنه الصحيح وقد ثبت عائشة انه كانت تغتسل الواحدة قال ابن خز رواه ابن خزيمة من طريق معمر وفيه ان لم يتوضأ بإناء واحد. ستمية وستة وسبعين مئة وستة وسبعين ريال ومئتين وستة وسبعين عندك قال بعد ذلك اه محفوظ هو قولها رضي الله كنت اغتسل اناء واحد هذا المحفوظ عن عائشة رضي الله تعالى لما لفظ النبكي والضال بناء واحد او يتوظأ ان هذا فيه نكارة. ومع ذلك نقول لا بأس به باب الوضوء بالنبيد. القاعدة في هذا الباب الذي عليه عامة اهل العلم ان الوضوء بغير الماء لا يجوز انما وقع الخلاف في الخلاف وقع في النبيد فوقع الخلاف في ماء الورد. اما النبي فالجمهور على عدم وجواز الوضوء به خلافا لابي حي بالموافقة. واما ماء الورد فالذي عليه عام اهله واتفاق الائمة الاربعة انه لا يجوز بماء الورد ولا بالماء الذي اطلق الذي نعم الماء الذي اسلب اسم الماء المطلق لا يجوز به والنبيذ الوضوء به ليس بصحيح. ولا يجوز ان يتوضأ بماء مقيد وانما الوضوء يجوز بما بقي عليه اسم الماء. اما ما سلب اسم الماء اسما او وصفا فانه لا يجوز الوضوء به عند عامة اهل الخلاف فقط في النبي والصحيح ان الخبر فيه ضعيف والوضوء باللبيب لا يجوز. ذكر حديث ابي فزارة العبسي عن ابي زيد مولى عمرو بن قريث عن عبد الله بن مسعود قال ليلة الجن في لبيد معه قال تمرة طيبة وماء طب وهذا حديث منكر مسلسل بالمجاهيل فابو فزارة هذا لا يعرف وابو ايضا زيد هذا لا يعرف ان ابويا انيس ابن فزارة انما هو ابو زيد هذا رجل مجهول لا يعرف ابو زيد هذا رجل مجهول لا يعرف. فهذا الحديث ناده ضعيف وليس بصحيح ولا يعرف ايضا له سماع. ابن مسعود رضي الله تعالى ثم ساق الى الطريق بالهيئة القيس بن حجاج هل حيحصل عن ابن مسعود عن ابن عباس قال الجن معك ماء؟ قال لا الا نبيذ في سطيحة مقاس تمرة طيبة وماء وماء طهور فهذا ايضا حديث منكر ففيه من لهي او فيه ايضا حنش الصنعاني وهو ضعيف الحديث فهي ضعيف وفيه عبد الله بن لهيعة ولا يفرح بمتابعته. فالحديث في هذا الاستاد منكر هانا جيت لا بأس به حبس لكن يبقى العلة في العلة في عبد الله بن هيئة. شيخ قيس بن الحجاج قال في تقريب نقف على باب وضوء ماء البحر قيس بن الحجاج قيس بالحجاج شفت الصومالي ما جاء الله قيس الحجاج قيس اخر شيء طريقة قال رحمه الله تعالى قيس بن الحجاج القلاع البصري صدوق من السنة السادسة تحتاج وعلة هذا الخبر وعلة هذا الخبر الذي هو نهي عنه فهذه من المنكرات اللي هي رحمه الله تعالى وهو محمد