واحد باب المصافحة حدثنا ابو بكر بن ابي ابن علية عن حميد عن الله عليه وسلم وجنب من سلف فقده النبي صلى الله عليه وسلم فجاء قال اين كنتم ابا هريرة يا رسول الله لقيتني فكرهت ان اغتسل فقال عليه وسلم المؤمن لا ينجس حدثنا علي محمد حدثنا وكيل وحدثنا يحيى ابن قائلا عن الله عليه وسلم فلقيني وانا جنب قد بحثت عنه فاغتسلت ثم جئت قال ما لك؟ قلت كنت جنبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلم لا ينجس ابو المني يصيب الثوب. حدثنا ابو بكر ميمون قال سألت سليمان عن الثوب يصيبه المني ايغسله او يغسل الثوب كله قال سليمان قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب ثوبه فنغسله من ثوبه ثم يخرج في ثوبه الى الصلاة وانا ارى اثر الغسل باب باب في بنيه من الثوب حدثنا أبي محمد وحدثنا حدثنا إبراهيم عن همام ابن الحارث عن عائشة قالت ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي حدثنا ابو بكر بن شيبة تحدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن همام الحارث عن قال نزل بعائشة ضيف فامرت له بملحفة لها صفراء فاحتلم فيها فاستحيا ان يرسل بها وفيها اثر الاحتلال فغمسها في الماء ثم ارسل بها فقالت عائشة لما افسد علينا ثوبنا؟ انما كان يكفينا بان يفركه ربما فركتم من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم باصبعي حدثنا ابو بكر وتحدثنا وشيء عن المغيرة عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت لقد رأيتني اجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحته باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه. حدثنا محمد بن ريحة اخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن ابي عن سويد ابن قيس عن دجنة معاوية عن ابن ابي انه سأل اخته امه حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم اذا لم يكن فيه اذى حدثنا هشام بن خالد الازرق حدثنا حسن بن يحيى الخشني حدثنا زيد ابن واقد عن موسى ابن عبيد الله عن ابي ادريس الخولاني عن ابي الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء فصلى بنا في ثوب واحد متوشحا به قد خالف بين طرفي فلما انصرف قال عمر بن الخطاب يا رسول الله صلي بنا في ثوب واحد؟ قال نعم اصلي فيه وفيه قد جامعت فيه دفن محمد ابن يحيى حدثنا يحيى بن يوسف وحدثنا احمد بن عثمان بن حكيم حدثنا سليمان بن عبد الله الرقي قال حدثنا عبيد عبيد عبيد الله ابن عمر الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يأتي فيه اهله؟ قال نعم الا ان يرى فيه شيئا فيغسله باب ما جاء في مسح على الخفين دفن علي بن محمد حدثنا وكيلنا الاعمش عن ابراهيم عن همام ابن حارث قال بال جرير ابن عبد الله ثم توظأ ومسح على خفيه فقيل له اتفعل هذا؟ قال وما يمنعني قد رأيت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله قال ابراهيم كان يعجبهم حديث جرير لان اسلامه كان بعد نزول المائدة حدثنا محمد عبدالله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيلا وحدثنا ابو همام الوليد بن شجاع بن الوليد حدثنا ابي وابن عيينة وابن ابي زائدة جميعا عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه حدثنا محمد ابن رمح اخبرني الليث ابن سعد عن يحيى ابن سعيد عن سعد ابن ابراهيم عن نافع ابن جبير عن عروة ابن المغيرة ابن شعبة عن ابيه المغيرة ابن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة باداوة فيها ماء حتى فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على على الخفين مثلا عمران موسى الليثي حدثنا محمد بن سواة حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر انه رأى سعد ابن مالك وهو يمسح على الخفين فقال انكم لتفعلون ذلك فاجتمع عند عمر قال سعد لعمر افتي افتي ابن اخي في المسح على الخفين فقال عمر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسا قال ابن عمر وان جاء من الغائط؟ قال نعم حدثنا مصعب المدني حدثنا عبد المهيم ابن عباس من سهل الساعدي عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وامرنا بالمسح على خفيه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عمر بن عبد الله الطنافسي حدثنا عمر بن المثنى عن عطاء الخرساني عن انس بن مالك قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال هل من ماء؟ فتوضأ ومسح على خفيه ثم لحق بالجيش فامهم حدثنا علي بن محمد حدثنا حدثنا وكيع حدثنا دلها بنصائح الكندي عن حجير بن عبدالله الكندي عن عن ابن بريدة عن ابيه ان النجاشي اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين اسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما باب في مسحه على الخف واسفله. حدثنا هشام ابن عمار حدثنا الوليد ابن مسلم حدثنا ثور ابن يزيد عن رجاء ابن حيوة عن عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة ابن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله حدثنا محمد مصطفى الحمصي قال حدثنا بقية عن جرير ابن يزيد قال حدثني منذر قال حدثني محمد بن منكدر عن جابر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوظأ ويغسل خفيه فقال بيده كأنه دفع انما امرت بالمسح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه بيده هكذا من اطراف الاصابع الى اصل الساق وخطط بالاصابع باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن ماجة رحمه الله تعالى باب مصافحة الجنب اي ما جاء في مصافحته وان الجنب في حكم الطاهر وان جنابته وان جنابته لا تمنع من مخالطته ومن مماسته وملامسته فان الجنب انما منع فقط من الصلاة ومن مس المصحف وسمي جنبا لانه يجانب الاعمال التي يجوز له فعلها قبل ذلك فاذا اصابته الجنابة جعلته في جانب وجعلته مباعدا للصلاة واماكن الصلاة ايضا الا ان يخفف جنابته بالوضوء فيجلس في المسجد وكذلك تحرمه وتمنعه من قراءة القرآن من المصحف قال رحمه الله حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة اسماعيل وابن علية عن حميد هو الطويل عن بكر ابن عبد الله المزني عن ابي رافع عن ابي هريرة انه لقي انه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل فقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال اين كنت يا ابا هريرة قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك حتى اغتسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس وهذا دليل على ان الجنابة لا لا تنجس المؤمن ولا تجعله نجسا بالتلبسه بها لان لان الجنابة هي حكم معنوي وحدث معنوي يمنع يمنع من الصلاة ويمنع ايضا من مس المصحف ويمنع ايضا من الطواف للبيت حتى يتطهر اما بدن المسلم ولو اصابته الجلاء فهو على الطهورية ويبقى طاهر والجنابة لا تسلبه الطهورية التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس ان المسلم لا ينجس وهذا محل اتفاق بين اهل العلم ان الجنب لا ينجس وان سؤر الجنب طاهر ومؤاكلته ومخالطته وما شابه ذلك كله لا يظر وانما الجنب يمنع فقط من الصلاة والطواف ومس المصحف ودخول المسجد وما شابه ذلك ثم ساق ايضا من طريق واصل احدى بعد وائل الحذيفة بمعنى وهو عند مسلم دون البخاري وفيه ان المسلم لا ينجس ومعنى لا ينجس اي لا يوصى بالنجاسة لا انه لا يتعرض للنجاسة هناك فرض قل هناك فرق بين ان تصيبه نجاسة وبين ان يكون نجسا فالمسلم ما دام مسلما فانه طاهر ولا يكون نجسا باي حدث من الاحداث وقد يصاب النجاسة فيقال اصابته النجاسة وهو طاهر اصابته النجاسة وهو طاهر ولا ينجس بهذا بهذه المخاط وانما يكون اصابته النجاسة فاذا وقع عليه بول او غائط يسمى اصابته النجاسة اما المسلم من جهة اصله فهو طاهر كما ان الكافر مشرك فان كما ان الكافر مشرك نجس كما قال تعالى انما المشركون نجس ونجاستهم هنا نجاسة معنوية لا حسية حتى الكافر حتى الكافر عند على الصحيح من اقوال اهل العلم هو صؤره وعرقه فمخالطته لا تنجس والمسلم والكافر من جهة ابدانهما وسؤرهما وعرقهما طاهر طول السؤر والعرق طاهر الا ان يكون صؤره عقب نجاسة كالخمر شربها ثم شرب بعده فان اثر النجاسة في فمه فيكون لعابه نجس هذه الصورة. اما اذا كان بغير نجاسة طارئة عليه فانه يبقى انه طاهر ونجاسة الكافر نجاسة معنوية واما المسلم فطاهر حسا ومعنى قال باب المني يصيب الثوب. اولا في حكم المني تلف اهل العلم في المني على ثلاثة اقوال قول بنجاسته وقول بالتفريق بين مايعه ويابسه وقول بطهارته مطلقا الذين قالوا بالنجاسة احتجوا باحاديث احاديث مكذوبة واحاديث باطلة وليس فيها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ان النبي كان يغسل المني او ان المني يرس واحتجوا ايضا بالتعليل ودليلهم ان المني يخرج من مخرج البول مخرج البول فيكون نجسا لان مخرجه مخرج البول وهذا ليس بصحيح فلا يلزم من الاشتراك المخرج الاشتراك في النجاسة ثانيا ان البول حكمه نجس بعد خروجه اما قبل خروجي فلا حكم له وثالثا ايضا ان البول ان البول يعني تستحيل نجاسته في الذكر بل ان بعضه يقول انه انه اشبه ما يكون بالتقطير فلا يكون هناك مجرى للبول اصلا لكن نقول وان وجد مجرى للبول من الذكر ويخرج المني من نفس الذكر فان اثر البول يزول بعد يبسه وجفافه وخروج المني يكون بعد طهارة المكان ولا يلزم ولا يلزم مرور المني بهذا المجرى ان يكون جساء فداخل جوف الانسان الطعام والشراب ومع ذلك لا يحكم على الطعام والشراب لانه بل بل اللبن يخرج من بين فرث ودم من بين فرث ودم يخرج الله عز وجل لبنا سائغا للشاربين ولا ولا يحكم على اللبن بالنجاسة لكونه اخذ او صفي من نجاسة. فالبول الرفث الرفث او الفرث الفرث والدم نجسان خاصة اذا كان النجس الدم نجس بالاتفاق واما الفرض فالصحيح انه طاهر للبهيمة التي يؤكل لحمها ومع ذلك اللبن يستخلص من هذا الدم ويأخذ حكم الطاهر بالاجماع والمني اصله دم المني اصله دم وانما تخلق واصبح واصبح منيا بعد تصفيته فالذي القول الثالث ان البني طاهر. والدليل والدليل الذين قالوا بطهارته اولا من جهة الدليل ما ذكره هنا ابن ماجة وهو حديث عائشة عند مسلم وهو بمسلم بل هو في الصحيحين اخرجه البخاري ومسلم وفيه انها قالت كنت افرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء فيه انها كانت كاد يصيبه يصيب ثوبه فنغسله من ثوبه ثم يخرج في ثوبه الى الصلاة وانا ارى اثر الغسل فيه في الحديث الاخر قالت سيد عائشة ربما فرقته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فالفرك الفرك يدل على ان له جرم يبقى واثر يبقى فالفرك لا يزيل المني كله وانما يزيل يبسه ويبقى جرمه اللاصق والعالق بالسراويل بالبدن او عالق بالثياب فهذا يدل على ان المني طاهر. ولو كان نجسا لغسله النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال ابن عباس وقال عمار انما هو بمنزلة المخاط فازله عنك باذخر والمخاط طاهر عند عامة اهل العلم ايضا انه اصل خلقة الانسان والله خلق الانسان من هذا الماء المهين فالماء المهين هو اصل خلقة الانسان فكيف يخلق المسلم من شيء نجس يكون اصله نجسا فهذا القول ضعيف واما قول مالك انه يفرق بين يابسه ومايعه اخذ بالدليلين لكن نقول الصحيح انه اذا كان طاهرا يابسا فهو ايضا طاهر مايع فهذا القول هو الذي عليه المحققون للعلم ان المني طاهر ذكر ايضا حديث عائشة الدليل على الطهارة وهو قولها كنت افرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على انه على انه ليس بنجس وهذا الحديث رواه آآ جاء في الصحيح جاء في الصحيح جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها ثم ساق ايضا من طريق ابي بكر بشيبة قال حدثنا ابو معاوية الاعمش عن ابراهيم عن همام الحارث عن ابيه عن عائشة قالت اه فذكرت نزول الضيف بالنبي صلى الله عليه وسلم نزول الضيف بها فقالت انما كان يكفي ان يفرق باصبعيه ربما فرقت من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اخرجه مسلم رحمه الله تعالى ثم ساق ايظا من طريق ابراهيم عن عائشة عن الاسود عن عائشة قالت قالت لقد رأيتني اجد فيه وسلم فاحته فاحته وهذا ايضا اه بمعنى الفرق بمعنى الفرك وهو حديث صحيح رواه مسلم ايضا وفيه ان من كان يحك او كانت كان يقر عائشة على حت المني من ثوبه هذي النصوص تدل على ان البني ليس بنجس بل هو طاهر وانما هو حدث يوجب الغسل اذا خرج المني فهو حدث يوجب الغسل بشرطين ان يخرج نفقا وان يكون خروجه بشهوة قال باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه حدثنا محمد بن رمح اخبرنا ليث ابن سعد ان يزيدنا بحبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديجن عن معاوية ابن ابي سفيان انه سأل اخته ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت اه قال هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه قالت نعم اذا لم يكن فيه اذى. اذا لم يكن فيه هذا ودليل على ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه اهله ولا شك ان الذي يجاع في هذا قد يصيبه المني قد يصيبه شيء من مني المرأة فهذا يدل على ان المني طاهر على ان المني طاهر وقولها الا ان يكون فيه اذى ان يكون فيه شيء من النجاسة ان يكون فيه مذي الذي يجب غسله اما المني فلا يجب فلا يجب غسله. هذا اسناد اسناد صحيح وقد رواه ابو داوود ايضا النسائي واسناده صحيح ثم ساق ايضا من طريق هشام بن خالد الازرق حداد حسن من يحيى الخشري حدثنا زيد الاعلى بدريس الخولان ابي الدرداء قال خرج وسلم ورأسه يقطر ماء فصلى بنا في ثوب واحد متوشحا بيه قد خال بين طرفيه فلما قال عمر بن الخطاب يا رسول الله تصلي بنا في ثوب واحد؟ قال نعم صلي فيه وفيه اي قد جامعت فيه وهذا الحديث الذي فيه وفيه قد جامعت فيه فيه ضعف قيل حسب نحيى الخشني وهو ضعيف الحديث لكن يغني عنه الذي يغني عنه الذي قبله قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الواحد كان يصلي في الثوب الواحد حجاب ابن عبد الله من حديث عمر ابن ابي سلمة ويصلي بالثوبة فان كان واسع التحم به وان كان ضيقا اعتذر به صلى الله عليه وسلم قال حدها محمد ابن يحيى حدثنا يحيى ابن يوسف الرمي او الزمي قال وحدثنا احمد بن عثمان بن حكيم الرقية عبيد الله بن عمرو عبد الملك بن عمير عن جهة بن سمرة قال صلي في الثوب الذي يأتي فيه اهله قال نعم الا ان يرى فيه شيئا فيغسله. ان يرى فيه شيء من النجاسة واما المني فان قلنا انه يرى من يا فان غسله من باب من باب ازالة القدر لا من باب ازالة النجاسة لا من باب ازالة النجاسة. خلاصة الباب ان المني طاهر وان غسله ليس بواجب وانما يزال كما يزال القدر كالمخاط والبصاق وما شاء وما شابه ذلك قلبه وجاء في المسح على الخفين المسح على الخفين رخصة بالرخص الاسلام وقد رخص الشارع لمن كان لابسا الخفين ان يمسح على خفيه بشروط بشروط والمسح الخفين ليس فيه اختلاف يقول حسن احفظ لي قال الحسن فيه عن سبعين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال المبارك احمد ليس في نفسي منه شيء اي انه امر عليه عامة اهل العلم واما ما جاء عن الرافضة والخوارج فلا عبرة بخلافهم وما جاء عن بعض الطحابة فلا يصح منهم شيء علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قد نقل عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسي على خفيه كما جاء انه كان لا يمسح منكر وباطل ومن يقول ان المسح الخفين منسوخ باية المائدة التي فيها الامر بغسل القدمين قد ذكر جرير ابن عبد الله البجلي انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وكان اسلام جرير بعد نزول المائدة وعلى هذا المسح على الخفين رخصة ثابتة لم ينسخها شيء وحمل بعض القراء وحمل بعض اهل العلم قراءة الخفظ في قوله وارجلكم على المسعى الخفين على المسع على الخفين الا انهم يشترطون مثلا الخفين شروط الشرط الاول ان يكون الخف طاهرا والشرط الثاني ان يكون مباحا الشرط الثالث ان يكون ساترا لمحل الفرض والشرط الرابع ان يثبت بنفسه او يثبت بشد لان هناك خلاف في مسجد ثباته الشرط الخامس يشترط بعضهم ان يكون خفا وان كان من غيره يكون منعلا ان يكون اسفله من جلد يشترط بعضهم ايضا يكون في مدة المسح جمهور العلم ان يكون في مدة المسح المسح عليه هذا ما يتعلق بشروط المسح الخفين طاهر ومباح يمكن آآ المشي به يقول يمكن اكتفاء المشي فيه هذه شروط ذكرها العلم قال حدثنا عائشة ابراهيم عن جرير بن عبد الله لو ثم ان ان قال بالج ابن عبد الله ثم توظأ الناس على خفيه فقيل لو تفعلوا هذا؟ قال ويمنع له قدرة يفعله. هذا الحديث فرح به ابراهيم وفرح به ابن مسعود رضي الله تعالى لماذا لان جريرا تأخر اسلامه كان اسلام بعد نزول اية المائدة لان هناك من يقول ان المسح الخفين قد نسخ بامره صلى الله عليه وسلم واغسلوا ايديكم وارجلكم الى الكعبين قالوا ان الا رجل حقها المسح والنبي قال ويل الاعقاب من النار لكن جرير اسلا بعد نزول المائدة ومسى على خفيه رضي الله تعالى عنه قال ابراهيم كان يعجبهم حديث جرير لان اسلامه كان بعد نزول المائدة وساق من طريق الاعمش عن ابي وائل عن حذيفة توظأ ووسع على خفيه وايضا جاء في نبوي شعبة توضأ ومشي على الخفين وهذه نصوص كثيرة كلها تدل على ان الخف يمسح عليه كما ذكرت ان هذا محل اتفاق بين الائمة وان الخلاف الذي ذكر خلاف ضعيف ولا يلتفت ولا يلتفت اليه قال بعد ذلك ايضا وذكر حديث عمران بن موسى الليثي حدثنا سيدنا نوح عن ايوب عن نافع عن ابن عمر انه رأى سعد بن مالك وهو يمسح الخفين قال انكم تفعلون ذلك فاجتمعوا عند عمر فقال سعد لعمر افتي ابن اخي في المسح الخفي فقال عمر كنا سلم نمسه على خفافنا وذلك بأس وقال ابن عمر وان جاء من الغائط؟ قال نعم. وهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه كانه قصر المسح الخفين ما لم يحدث وهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه واما فتوى سعد فهو فهي صحيحة وهو الصحيح كما كما ذكر عمر رضي الله تعالى عنه فالحديث اسناده صحيح وقد رواه اهل السنن ثم ساق ايضا من طريق عبد المهيم ابن عباس ابن سهل العنبي عن جده عن انه سبق مسح الخفين وامرنا بالمسح هذا اسناده ضعيف لكن متنه صحيح متنه صحيح فالنبي مسح الخفين وامر بالمسح على الخفين اذا لبسهما على طهارة ثم ساق من طريق محمد ابن عبد الله ابن المي قال احد عمر بن عبدالله الطنافسي حدث عمر ابن المثنى عمر ابن المثنى عن الخرسان عن ابن مالك قال كنت رسول الله قال هل من ماء فتوضأ مسح على الخفي ثم لحق بالجيش تأمهم ايضا اسناده ضعيفة او مثنى ضعيف لكن متنه ومتنه صحيح فقد جاءت يعني مسلا المسح الخفين من الاحاديث المتواترة احاديث مسح الخفين من الاحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمسح الخفين كما يقال احمد ليس في نفسي منه شيء وكذا قال مبارك وكذا قال الحسن في سبعين لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سبعين فيه سبعون حديثا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ايضا حديث يلهب ابن صالح عن حجير ابن عبد الله الكني عن بريدة الناس مؤهلة الخفين اسودين ساذجين فلبس ثم توظأ ومسح عليهما. هذا اسناد فيه ظعف فيه ضعف لكن مسألة مس الخفين ثابتة باب قال باب مسح الخف واسفله. المسألة الاولى خلاص انتهينا منها وهي مسألة مشروعية المسح على الخفين اذا لبس الخف على طهارة والمسح يكون في الحدث الاصغر دون الاكبر ومبطلات المسح الخفين اولا خلعه وثانيا الجنابة للرجل او الايلاج للرجل العلاج فيه فرج والحيض والنفاس للمرأة وانتهاء مدة المسح على الصحيح هذي كلها تبطل المسح على الخفين خلعه يبطل المسح عليه انتهاء مدة المسح يبطل المسح عليه الجنابة والايلاج للرجل والمرأة يبطلان المسح عليه تزيد المرأة الحيض والنفاس اذا لا يمسح على الخف في الحدث الاكبر ويمسح عليه في الحدث الاصغر له كما قال وسلم ان نمسح الخفين ولكن في غاية غاية بول او جنابة الا جنابة ان الجنابة لا يمسح فيها وهو حديث صفوان ابن عسال المراد رضي الله تعالى عنه كما فيأتي معنا قال هنا قال هنا حدثنا حدثنا هشام بن عمار وحدث الوليد المسلم حدثنا ثور ابن يزيد عن رجاء ابن حيوة عن رواد كانت المغيرة عن المغير رضي الله تعالى عنه انه قال مسح على الخف واسفله هذه المسألة الثانية مسألة صفة وطريقة المسح على الخفين السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح اعلى الخف لو مسح على الخف فهذا اصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم واما انه يمسح اسفل الخف واعلاه فقد جاء عن بعض السلف انه يفعل ذلك واخذ به جمع من اهل العلم قياسا على القدم قياس على القدم كما ان القدم تغسل كاملة قالوا الخف ايضا يغسل يمسح كاملا واحتجوا ايضا بهذا الحديث وهو حديث المغيرة على الخف واسفله والجواب على هذا اولا نقول هذا الحديث ضعيف وقد اعله البخاري وغيره بالانقطاع فثور يزيد هذا ثور يزيده ثقة لم يسع رجاء ابن حيوان ورجاء ابن حي ولم يسمع من وراث كانت المغيرة فهذا الاسناد اسناد ضعيف اسناد ضعيف فقد آآ فيه انقطاع بين رواته الامر الثاني المحفوظ في حديث المغيرة بن شعبة كما رواه الحفاظ انه صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه ولم يذكر اسفله. جاء في حديث شعبة بقصة اه تخلله عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث والراد ومسروق وباك بن عبد الله المزن جمع والحسن وغيرهم من اهل العلم روعا آآ عروة ابن المغيرة وعروة ايضا ابن الزبير. كل من روى عن هذا الحديث عن عن مغيرة وشعبة لم يذكر احد منهم اسفل الخف وانما ذكروا مسعى على خفيه هذا من جهة دليل ايضا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف مسح اعلى الخف يقول لقد يمسح على اعلى الخف وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع ان يمسح اسفل الخف ان يمسح اسفل الخف قال حدثنا محمد ابن المصفى قال حدثنا بقية وابن الوليد عن جرير بن يزيد قال حدثني منذر قال حدنا محمد بن منكرعن جاء ابن عبد الله قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل برجل يغسل خفيه برجل يتوضأ ويغسل فقال بيده هكذا كأنه دفع ثم قال انما امرت بالمسح. وقال صلى الله عليه وسلم بيدي هكذا من اطراف الاصابع الى اصل الساق وخطط وخطط بالاصابع. هذا الحديث ناده ضعيف وهو مسلسل بالمجاهيل فيه يعني منذر هذا مجهول لا يعرف وايضا آآ جريء بن يزيد هذا مجهول ايضا ومنذر هذا مجهول. فالحديث رواة مجاهيل واما الموضع الذي يمسح فيه على الخف هو ظاهر القدم ظاهر محل الفرض فقط ولا يلزم ان يمسح ما زاد على محل الفرض انما ينتهي مسحه الى كعبيه. ينتهي المسح الى الكعبين اما الساق او الى منتهى الجورب الذي يلبسه فهذا لا يلزم وليس له اصل انما يمسح الماسح على الخف من اصل القدم الذي من بداية الاصابع الى الكعبين والمسح هنا حكم اغلبي لا يلزم ان يأتي على جميع ظاهر الخف وانما يبل اصابعه الماء ويمسح ظاهره وهو حكم تعبدي هو حكم تعبدي ليس مقام مقام غسل او مقام ازالة قذر واذى وانما حكم تعبدي ان يبل اصابعه بالماء ويمر بهما على ظاهر قدميه ولو اتى على بعضها لا حرج في ذلك. العبرة هو ان يمر باصابعه على اليدين. اما ما يفعل بعظ الناس يكرر المسح مرة ومرتين وثلاث نقول هذا من الغلو المذموم الذي لا يحمد صاحبه اه انتهينا الى قوله باء ما جاء في التوقيت في المسح المقيم والمسافر والله اعلم