باب ما جاء في التوقيت حدثنا محمد مثلا شعبة عن قال سمعت طيب فسألت عائشة فان اعلم بذلك مني اتيت عليا فسألته عن المسح فقال كان رسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نمسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام حدثنا علي بن محمد حدثنا قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اثري ثلاثا ولو مضى لجعلها خمسة حدثنا محمد بن بشار حدثنا قال حدثنا شعبة ابن كريم قال سمعت ابراهيم تحدثوا عن الحارث بن سويد ميمون ثابت عن عليه وسلم قال ثلاثة يا من قال ولياليهن للمسافر في المسح على الخفين ابو بكريب قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا يحيى ابن ابي قال قالوا يا رسول الله ما الطهور على الخفين؟ قال للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن يوم وليلة دفن محمد بشار وبشر من الصواف قال حدثنا عبد حدثنا ومخلد عبدالرحمن بن ابي بكرة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر اذا توضأ ولبس خفيه ثم ان يمسح ثلاثة ايام ايام ولياليهن ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. باب ما جاء في المسح حرملة بن يحيى وعمرو بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب اخبرنا يحيى عبد الرحمن ابن رزين عن محمد ابن يزيد ابن ابي زياد عن ايوب ابن قطنا عبادة ابن شيئا ابي ابن عمارة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في بيته القبلتين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم امسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال ويومين. قال وثلاثا حتى بلغ سبعا. قال له وما بدا لك احمد ابن يوسف لم يحدثنا ابو عاصم قال حدثنا بن شريحا يزيد عن علي ابن ابن عامر الجهني انه قدم على عمر ابن الخطاب من مصر قال منذ كم لم تنزع خفي؟ قال من الجمعة الى الجمعة قال اصبت السنة ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين حدثنا علي قد حدثنا حدثنا سفيان عن ابي قيس عن ابن زيد عن المغيرة شعبة ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح الجوربين والنعلين دفن محمد ابن يحيى حدثنا المعلم المنصور قال حدثنا عيسى ابن يونس عن عيسى ابن الظحاك ابن عبد الرحمن ارزب ابي موسى الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح الجوربين والنعلين. قال المعلى في حديثه لا اعلمه الا قال والنعلين باب ما جاء في المسح على العمامة حدثنا هشام ابن عمار الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه المسجد حديث التوقيت اولا لم يخرج منهج ليس في منها الاختيار في هذه الاحاديث اخرج الامام مسلم حديث عائشة رضي الله واخرج اهل السنن احاديث كثيرة اقرأ احاديث هي تدل على ان المسعى امسح مدة هدد ليس له يمسحها دائما فهذه الاحاديث اول ما ذكر منها قال حدثنا محمد قال سمعت القاسم بن خير قال سألت قال تأتي عليا فانه اعلم بذلك مني اتيت علي قال ثلاثة هذا الحديث اخرجه مسلم ولم يخرجه الاختلاف في وصله او في رفع وقفه في رفع وقفه وهو حديث صحيح يدل على ان يمسح للمسافر مساق ايضا من طريق قال وسلم للمساء ثلاثة ايام او لو مضى السائل على يبادل فيه ضعف بينهما ابو عبد اهل جدلي قد جاء في رواية مهدي احمد دوري يعني وهو كيع فاسقط ابا عبد الله رواه ابن مهدي ذلك وفاء الفضل ذو كريم الثوري ايضا ذكروه ذكروه ذكروا ابا عبدالله الجدلي رواه منصور المعتمر ايضا ابي عبدالله هذا اسناد صحيح بل اسناد صحيح ان بعض الجدل لا بأس لا بأس به قال البخاري لا يصح عندي المسجد انه على انه لا يعرف لابي لا يعبد ابنهم ثابت هذا الكلام نقله الترمذي في علل وهذا يعني يحمل طريق لا يعرف ان ابت سمع لان الحاء بن عبدالله الجدلي تعلوا بها فانه كان معاصرا قال ابو عاصم كذلك علوا بعض بان ابراهيم يسمع من الحديث هذا ما تنكره البخاري واما من يرى ان ادرك وعبدالله الجدلي ثقات ولكن يبقى مسألة ويشهد له حديث وابن عساف الذي قال ايضا ثم ساقوا من طريق سلف ابن كهيل قال يحدث حارث بن سويد ابو ميمون عن خزيمة ابن ان عمرو اسم الخزيم ابن ثابت وحدثنا ابو بكر بن شيبة وابو كريب قال حدثنا عن عمر ابن عبد الله ابن ابي خثعم اليمامة قال هريرة قالوا يا رسول الله ما الطهور على الخف اذ قال البستان ثلاث ايام فيه عمر ذهب الى الحديث ولكن قد تابعه غيره قال الترمذي قال ما بنبي خث عن منكر ظعف حديث وكما ذكر واحد ضعيف واخرج ابن ابي شيبة طيرة قوله جاء عن ابي هريرة موقوفا جاء مرفوعا بالمرفوع فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما الموقوف فإسناده لا بأس به مع ان فيه ايضا جرير ابن حازم ايوب فيها ضعف قال ايضا حدثنا محمد بشار مش من خلال الصواب قال حتى المهاجم البكرة عن ابيه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر يتوضأ ولبس خفيه ثم احدث وضوءه ان يمسح بها ايام غيرهن وللمقيم يوما وهذا حديثه ابو مخلد احد المهاجر ابو مخرج فيه جهالة قال ابن عيد صالح قال وذكر ابن حبان في استيقات ولو صح هذا الحديث لكان حجة لمن يحتج ان المسح يبتدأ من اول اول مسح بعد حدث قوله اذا توضأ ولبس خفيه ثم احدث وضوءا انه يمسح ثلاثة ايام ولياليهن وهذي مسألة متى يبتدأ وقت المسح المقيم يمسح يومه ليلة والمسافر يمسح ثلاثة ايام من اهلها. متى يبتدأ المسح منهم من قال يبتدأ المسح من اول لبس ومنهم من قال يبتدأ مدة المسح من اول حدث منهم من قال يبتدأ من اول مسح يمسحه مسلم على خفيه حتى لو كان على طهارة ومنهم من قال انه يبتدأ مدة المسح من اول مسح بعد حدث وهذا هو القول الصحيح قول الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة والمسح لا يتأخذ حكمه الا بعد الا بعد ما يوجد سببي وهو الطهارة والطهارة لا يوجد سببها الا بعد حدث آآ الصحيح ان مدت المس تبتدأ اول مسح بعد حدث. اما قبل ذلك فلا حكم لها لو كان سعر الطهارة ورس على خفيه تقول هذا المس لا حكم له ولا ينبني عليه كبير شيء فان لم يمسح فهو على طهارة وان مسح فهو على طهارة آآ هناك قول انه لا يمس لا يوقد في المسح. وهذا القول قول مهجور ينسب لليث ابن سعد رحمه الله تعالى وينسب ايضا عند المالكية قول ان الماسح لا يوقت بوقت وانه يمسح ما دام الخف في قدمه ما لم يجلب قالوا يجوز له المسح ما دام الخف في رجله قدمه ما لم يجلب. واحتج هؤلاء قائلون بهذا القول باحاديث الى حديث حمالة ابن يحيى وعرض سواد المصريان. قال حدثنا عبد الله بن وهبي الاخبر رياح ابن ايوب عن محمد يزيد بن زياد عن ايوب بن قطب عن عبادة النسائي عن ابي عن ابي ابن عمارة قد صلى في بيته القبلتين كليتيهما انه قال وسلم امسح على الخفين؟ قال نعم قال يوما قال يومين قالوا ثلاث قال حتى بلغ سبعا الا وما بدا لك وهذا الحديث مسلسل بالمجاهيل. مسلسل بالمجاهيل لجهالة عبد الرحمن بن غزير ومحمد ابن يزيد ابن ابي وكل مجاهيل لا يعرفون وحديث الاخر ايضا هو نقول ليس هناك حديث صحيح يدل على مطلق المسح ليس هناك احصائي يدل على لمطلق المسح بخلاف احاديث التوقيت فانها وردت الاحاديث صحيحة قال حدثنا احمد بن يوسف السلمي حدثنا ابو عاصم قال حدثنا احد شريح عن يزيد ابن ابي حبيبة الحكم ابن عبد الله البلوي عن علي ابن رباح اللخم عن عقبة ابن عامر الجهني انه قدم ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه من النصف قال منذ كم لم تنزع خفيك قال من الجمعة الى الجمعة. قال اصبت السنة هذا حديث هو صحيح من حديث عقبة بن عامر ولكن ليس فيه انما قاله عمر اصبت ولم يذكر لفظة السنة ولفظ السنة غير محفوظة على الصحيح افظت السنة هذه ليس المحفوظ والمحفوظ انه قال له عمر اصبته حديث صحيح قولي اصبت وقد ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية بعض اهل العلم الى ان المسلم اذا احتاج الى ان يبقي الخفين على قدميه اكثر من ثلاثة ايام انه جائز له كحال المجاهد او كحال المريض الذي يشق عليه نزع خفيه انهم يجوزون له ان يمسح اكثر من مدة المسح اذا كان هناك حاج وضار عمر رضي الله تعالى عنه اقر عقبة ابن عامر انه مسح سبعة ايام ومسح سبعة ايام فهذا عقبة وهذا عمر يفعلان ذلك فحمل بعض اهل العلم الحكم على الاطلاق وقال الجواز مطلقا ومنهم من حمله على الحاجة والضرورة وهذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية انه يحمل على الحاج والضرورة لو كان عندنا شخص مريض كبير السن ولا يستطع ان يخلع خفيه شدة البرد مثلا ومرظه يقول يجوز لك ان تمسح ولا حرج عليك شخص مجاهد في سبيل الله وفي مشقة ان ينزع خفي خاص مع البرد الشديد يقول امسح ولا يلزمك ان تنزع خفيك ولا زدت على ثلاثة ايام ليليها لهذا تجتمع الادلة اما مع القدرة والسعة فلا يجوز للمسلم ان اكثر من المد الذي حددت له كان مقيما يوما وليلة ان كان مسافر ثلاث ايام بلياليها الله اعلم