رب العالمين محمد على اله اللهم اغفر لنا قال ابن ماجة ما جاء في حدثنا يحدثنا سفيان عن ابي قوس حبيل عن المغيرة من شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح الجوربين والنعلين دخل محمد ابن يحيى حدثنا المعلى ابن منصور قال حدثنا عيسى ابن يونس عن عيسى ابن زاعر ان الموسى الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح الجوربين الى النعلين. قال المعلى في حديثه لا اعلمه الا قال امي عليه ما جاء في المسح على العمامة حدثنا هشام ابن عمار حدثنا عيسى ابن يونس الليلة عن كعب بن عجرة عن بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسى على الخفين عبد الرحيم حدثنا رواية مسلم مثلا او زي حاء وحدثنا ابو بكر حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الاوزاعي حدثنا يحيى ابن ابي كثير حدثني ابو سلمة جابر بن عمر عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخطين والعمامة وكلنا بشيء بتحدثنا يوسف محمد عن داوود ابن ابي الصلاة على محمد بن زيد عن ابي شريح عن ابي مسلم مولى زيد ابن صوحان قال كنتم مع سلمان فرأى رجلا ينزع خفيه للوضوء فقال له سلمان امسح على خفيك وعلى خمارك وبناصيتك فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ينزع على خطيه وخماره حدثنا ابو طارق عن عمر الشرح حدثنا عبد الله بن وافي حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الله عبد العزيز المسلم انا بمعقل عن انس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اتوضأ عليه عمامة قطرية فادخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم على رأسه ولم ينقض التيمم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب المسح على الجوربين والنعلين مسح اه الجوربين ذهب اليه عامة الصحابة. فقد ثبت عن سبب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم مسحوا على الجوارح قد ورد في ذلك احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابن ماجة منها حديث المغيظ ابن شعور الذي رواه ايضا ابو داوود والترمذي رجل الاسامي الكبرى وهذا الاسناد هو على شرط على شرط البخاري الا ان فيه علة وعلته ان جل اصحاب المغيرة رضي الله تعالى عنه رحمهم الله لم يذكروا لفظة المسح على الجوربين وانما الذي فيه انه مسى على خفيه قال اهويت لانزع خفي فقال دعهما رواه الراض كاتب الغيرة وطاووس وكذلك رواه الشعبي وغير من الحفاظ وعروة ابن وغيرة ولم يذكر احد منهم هذه اللفظة ولذا عل جمع من اهل العلم هذه اللفظة بالشذوذ والمخالفة وان المحفوظ المحفوظ عدم ذكرها ايضا في الباب حي الثوبان رضي الله تعالى عنه انه وسلم امرهم ان يمسح العصائب والتساخين والتساخين هو كل ما يسخن القدم لكن الاسناد ايضا فيه علة علته انه فيه انقطاع وجاء ايظا من طريق بلال ابن ابي رباح عند الطبراني وفي اسناده ايظا ظعف اه ولو كان يمشي على الخفين والجوربين وثبت عنهم الصحابة كانوا يمسحون والصحيح ان المسعى الجنوبي لا حرج فيه لا حرج فيه وانه جائز والجوارب هي الشهية ما يكون من كتار وصوف وقطن وصوف وما شابه ذلك واما الخفاف هو الذي يكون من الجلد وذهب جماهير اهل العلم ان الجواب لا يمسى عليها وانما يمسح فقط على الخفاف واشترطوا في الجوارب التي يمسح عليها ان تكون منع له واللعن بهذا اخذ جمع من الفقهاء وهو قول الجمهور نقول الصحيح انه يمسح على الجوربين جاء في حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم اهداه النجاشي اه انه اهداه ساذجين اسودين او الذي عندنا هنا انه ليس هناك حديث صحيح من العلة المسح على الجواب على النبي صلى الله عليه وسلم حديث محمد ابن يحيى الذهني ذكره هنا ابن ماجع المعلم منصور وباسم ادم قال حتى عيسى ابن يونس عن عيسى ابن زيدان عن الضحاك عن ابي موسى توضأ بس على الجوربين والنعلين هذا ايضا حديث حديث فيه علة وعلته او فيه عيسى ابن سلال في عيسى ابن سلان وهو ممن يضعف في حديثه وعلى هذا نقول ان المسعى الخفين لا حرج فيه لا حرج في المس على الخفين امانة في حرج المسألة ان الجوربين اما الخفين فلا خلاف علم في جواز المسح عليه انما الخلاف في المسح على الجوربين اذا لم تكن ملعنة اما اذا كانت منعلة اي اسفلها من الجلد خلاف للجواز المسيحي عليها ايضا هو قول اتفاق الائمة الاربعة وانما الخلاف اذا كانت جوارب دون ان تكون منعنة. والصحيح جواز لك فقد ثبت عن علي وعن انس وعن براء وعن جابر وعن وهذا من الصحابة ابي هريرة انهم مسحوا على الجوارب مس على الجوارب. طعوم الحديث التساخيل يدخل فيه الجوارب. وايضا شعبة ايضا انه مسعى الجوربين يقوي هذا الباب وكذلك حديث بلادنا لرباح انه مسح على الجوربين على الجوربين مسح على الجوربين الفضين ايضا يتقوى بمثل هذه الاخبار فهذا يقوي رواية الامام احمد قوله احمد انه يمسح على الجوربين ولو لم تكن منعلتين قال باب ما جاء المسألة الامامة على الخفين والخمار هذا هو الفقه المحفوظ في حديث بلال الذي ذكره من جعل من انه مسح على الخفين الجوربين والمحفوظ عن بلال انه مسع الخفين والخمار اما لفظ الجوربين فهذه ليست بمحفوظة فعلى هذا نقول ثبت عن علي عن بلال رضي الله تعالى عنه كما عند مسلم انه مسعى للخفين والخمار والخمار هو الامام الذي تغطي تغطي الرأس وايضا وقع فيه خلاف شعبة الحكم العتيبة ابهام ابن ليلى عن علي ان بلال رضي الله تعالى عنه و ابن ابي ليلى لم يدرك بلال ورواه حفص بن غياث وزائدة انا مش الحكم بذهب ليلى عن بلال عن البراء بن عازب هل بلال فصائل وليس فيه مسح الخمار لان هذا الخبر عند مسلم فيه اضطراب واختلاف ومع ذلك نقول حديث الاعمش عن ابن ابي ليلة عن كعب عن بلال انه مسى على الجورب على الخفين والخمار قل لا بأس به. ورواية الاعمى وشعبة ايضا قوات حفص بالغياث على الاعمش نبدأ بليلة عن البراء بن عازب عن ابي عنتع بن عن بلال ايضا يقوي الاثر يقوي يقوي ما جاء عن كعب ابن عجرة عن بلال الا انه فيه اضطراب اضطراب يعل به الخبر يعل به الخبر لكنه مسلم جود اسناد الاعمش فقدمه على رواية شعبة فان شعبة رواه فاسقط فاسقط ابن فاسقط كعب لعجرة وجعله من مسند بلال فاسقط كعب بن عجرة وجعله من طريق ابن ابي ليلى عن بلال وهذا اسناد منقطع واما الاعمش فانه يصله واختلف على اعمش ايضا. مرة يجعلها البراء عن بلال ومرة يجعله عنك ابن عجرة عن بلال وعلى كل حال نقول المسح على الخفين ثابت في الصحيحين واما المسح على الخمار فقد ثبت ايضا من حديث من حديث عمرو بنية الظمري على على العمامة وثبت يضحي المغير والشعوب عند مسلم انه سمس على ناصيته والعمامة المسعى العمامة ثابت ثابت على ثابت عند عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الخلاف بين الفقهاء هل يجوز المسح على العمامة دون الرأس فذهب جبل اهل العلم انه لابد ان يمسح على شيء من الرأس وانه لا يكتفى بالعمامة دون الرسب لكن الصحيح انه يجوز الاكتفاء بالعمامة على الرأس واما شروط العمامة فقد اشترط بعض ان تكون محنكة وان تكون لها ذوائب وهذا وهذا ليس بصحيحين بل نقول كلما شد على الرأس وصعب نزعه فانه يسمى عمامة ويجوز المسح عليه. يجوز المسح عليه لكن قبله او البخاري يمسح الخفين والامام هذا في البخاري واحاديث كان ابن عجرة عن بلال في مسلم وفي علة واما عن ابيه هذا في البخاري ثم ساق ايضا من طريق ابو بكر بشيبة عندنا يوسف محمد عن داوود بن فرات عن محمد بن زيد عن ابي شريح مسلم مولى زيد بن سرحان قال كنت مع سلمان فرج ينزع خفي الوضوء فقال له سلمان امسح على خفيك وعلى خمارك وبناصيتك فان يمسح الخفين والخمار. هذا حديث ضعيف بجهالة ابي شريح وابي مسلم في اسناده ضعيف لكن مسألة مسألة الخفين والخمار هذا من حيث جاء من حيث كعب ابن عجرة عن عن بلال من حديث بلال البراء عن بلال قال حدثنا ابو طاهر احمد بن عمرو بن سارة حدثنا عبد الله بن واحد عبد العزيز مسلم عن ابي معقل عن ابن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عمامة القطرية تدخل من تحت العمامة مسح على مقدم الرأس ولم ينقض العمامة حيث منكر ابي عبد العزيز مسلم وهو ضعيف وهو ضعيف وهو الذي هو رجل ضعاف جهالة عبد العزيز المسلم وكذلك شيخه ابو معقل فكلاهم مجهول على كل حال نقول يجوز مسح العمامة ولو لم تكن محنكة ويجوز المسح على العمامة ولو لم يمسح على شيء من ناصيته وانما يمسح على الناصية او على شيء من الرأس اذا ظهر شيء من الرأس اذا ظهر جزء من الناصية او ظهر آآ جزء من اطراف الشعر فانه يمسى على ما ظهر على العمامة. اما اذا كانت العمامة تستر جميع الرأس فانه يمسح الامام ويكتفي وهذا هو الصحيح لان كثير من الفقهاء بل هو جمهور قول جمهور الفقهاء انه لا يجوز الاجتزاء بمسألة العمامة دون الرأس فلا بد ان يمسح على شيء من الرأس لحديث مسعى الناصية الامامة وايضا الظعيف هذا انه ادخل يده تحت امامة موسى على رأسي ناصيتي هذا ليس بصحيح واما حين المغيظة فهو صحيح ولكن يحمل على ان النبي صلى الله عليه وسلم مسع ناصيته لان الناصية كانت بادية فاذا بدت الناصية وظهرت مسعى الناس ومسح على بقية الامامة. اما اذا كانت العمامة ساترة في جميع الرأس فلا يلزم ان يدخل يده من تحت العمامة ولا يلزم ان يحل بل يمس على عمامته ووضوءه صحيح. ولا يشترط العمامة ان تلبس على طهارة وانما يلبس على حسب حاله ومن قاسى العمامة على على الخف على الخف اشتراط لبسه على طهارة فهذا قياسه على الفارق فان الخف ادخل على مغسول والعمامة ادخلت على تنصوح فلا قياس مغسول على ممسوح والله اعلم