الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين قال ابن ماجة رحمه الله بعض ما جاء في الغسل من الجنابة حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيلنا الاعمش عن سعد بن ابي الجعد عن خريب مولى ابن عباس حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وظعت للنبي وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فاكفأ الاناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثلاثا ثم على فرجه ثم دلك يده بالارظ ثم مظمظة واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثم افاظ الماء على سائر جسده ثم تنحى فغسل حدثنا محمد عبد الملك ابن ابي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا صدقة ابن سعيد الحنفي حدثنا جميل ابن عمير التيمي قال انطلقت مع عمتي وخالتي فدخلنا على عائشة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع عند غسله من الجنابة قالت كان يفيض على كفيه ثلاث مرات ثم يدخلها الاناء ثم يغسل رأسه ثلاث مرات ثم يفيض على جسده ثم يقوم الى الصلاة واما نحن. فانا نغسل رؤوسنا خمس مرات من اجل الظفر باب في الغسل من الجنابة حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن سليمان ابن سرد عن جبير ابن مطعم قال تماروا في الغسل من الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فافيض على رأسي ثلاث اكف. حدثنا ابو بكر من شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حاء حدثنا ابو كريمة قال حدثنا ابن فضيل جميعا عن فضيل ابن مرزوق عن عطية عن ابي سعيد ان رجلا سأله عن الغسل من الجنابة فقال ثلاثا فقال الرجل ان شعري كثير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر شعرا منك واطيب. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا حفص ابن غياث عن جعفر محمد ابن ابيه عن جابر قال قلت يا رسول الله انا في ارض باردة فكيف الغسل من الجنابة؟ وقال صلى الله عليه وسلم اما انا فاحثو على رأسي ثلاثة حدثنا ابو بكر بن شيبة قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عن ابن عجدان عن سعيد ابن ابي سعيد عن ابي هريرة سأله رجل كم افيض على رأسي وانا جلب؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثو على رأسه ثلاث حثيات قال الرجل ان شعري طويل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر شعرا منك واطيب باب في الوضوء بعد الغسل حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعبدالله ابن عامر ابن زرارة واسماعيل ابن موسى السدي. قال حدثنا شريك قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة. باب في الجنب يستدفئ بامرأته قبل ان تغتسل. حدثنا ابو بكر بن عشيبة حدثنا شريك عن عن الشعبية عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة ثم يستدفئ بي قبل ان اغتسل باب في الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء حدثنا حدثنا محمد ابن الصباح قال حدثنا ابو بكر العياش عن اعمش عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشة قالت عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل. حدثنا ابو بكر وتحدثنا ابو الاحرص عن ابي اسحاق اسود عن عن الاسود عن عائشة قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كانت له الى اهله حاجة قضاها ثم ينام كهيئته لا يمس ماء. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيل حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عن عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام كهيئته لا يمس ماء. قال سفيان فذكرت الحديث يوما فقال لي اسماعيل يا فتى يشد هذا الحديث بشيء باب من قال لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. نعم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن ماجة رحمه الله تعالى باب ما جاء في الغسل من الجنابة. اي ما جاء بصفة الغسل من الجنابة والا الغسل الجنابة حل اجماع واتفاق بين اهل العلم قد امر الله عز وجل به وان كنتم الجهاد طهروا. فالمسلم مأمور اذا كان جنبا ان يتطهر وان يغتسل حتى يرفع هذا الحدث واما كيفية الغسل من الجنابة فلها صفتان صفة اجزاء وصفة كمال وصفة الاجزاء هو ان يعم جسده بالماء. ان يعم جسده الماء مع مضمضته واستنشاقه فيتمضمض واستنشق وعم جسم الماء ارتفى حدث الجنابة واما الكمال فما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث ميمونة ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فغسل كفيه ثم غسل فرجه ثلاث مرات ثم توضأ وضوء الصلاة ثم افاض على رأسه ثلاث حسنات ثم غسل جسده ثم تنحف غسل قدميه في حديث ميمونة واما حديث عائشة فغسل قدميه بمحل غسله وقد جعل عائشة انه تنحى ايضا فغسل قدميه لكنها من كرة والمحفوظ في التنحي وغسل القدمين خارج المغتسل ومن حديث ميمونة لا من حديث عائشة والامر في هذا واسع ان شاء قدم غسل القدمين بمغتسله وان شاء اخر او يقال على حسب حال المغتسل ان كان ذا طين وتراب وما شابه ذلك اخره حتى يغسل قدميه مكان اصلب وانظف وان كان المكان صلبا كملاط او رخام او ما شابه ذلك فانه يغسل قدميه مع جسده ميمونة التي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن خالته ميمونة قالت وضعت النبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل فاكفى لنار شمالي على يمينه فغسل كفيه ثلاث ثم افاض على فرجه ثم دلك يده بالارض حتى تذهب اثر المني ثم مضمضة واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثم افاض الماء على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه هذا الحديث اصله في البخاري في مسلم وحديث صحيح حديث ميمونة في الصحيحين هنا اختصره وهو مطول ذكرت وضوءه صلى الله عليه وسلم كاملا ثم ذكرت انه افاض الماء على جسده ثم خرج المغتسل فغسل قدميه ثم ناولته المنديل فرده واخذ ينفظ يديه صلى الله عليه وسلم فهذا هو صفة الغسل الكامل. في حديث عائشة انه غسل قدميه مع غسله لجسده والتثبيت في الغسل لم يثبت الا في غسل الرأس تثبيته في غسل في الغسل لم يثبت الا في غسل الرأس اما الجسد فلا يثبت فيه التثليث وكذلك التيمن التيامن في الغسل لم يثبت من الفعل الا في الرأس واما من القول فقد ثبت هو قوله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله في تنعله وترجله وتطهره ومن التطهر الغسل واما من جهة الفعل فالنبي غسل شق رأسه الايمن ثم شق رأسه الايسر ثم غسل رأسه كاملا ثم افاض الماء على سائر جسده وهذا هو التثبيت الذي يكون فيه غسل الرأس واما التثليث في غسل الجسد فلا يثبت فيه حديث الا في حق الا في حق الميت يغسل ثلاث مرات او خمسا او سبعا اما الحي فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل جسده ثلاث مرات بل بالغ بعض الفقهاء فعدت تثليته بالغسل والبدع ذكر ذاك النووي والصحيح انه ان الامر في ذلك واسع الامر في ذلك واسع ان شاء غسل مرتين او ثلاثة لكن لا نقول له سنة السنة فقط هو بغسل الرأس ثلاثا. اما الجسد فيغسله مرة واحدة قال حدنا محمد بن عبد الملك ابن ابي الشوارب عبدالواحد ابن زياد عن صدقة ابن سعيد الحنفي حدثنا جميع ابن عمير التيمي قال انطلقت من عمتي وخالتي ودخلنا على عائشة فسألناه كيف ان الرياء يصل عند الغسل والجنب؟ قال كان يفيض على كفيه ثلاث مرات ثم يدخلها الاناء ثم يغسل رأسه ثلاث مرات ثم يفيض على جسده ثم يقوم للصلاة واما نحن فعندنا نقص الرسل خمس مرات من اجل الضفر هذا الحديث اه من حديث ابن عمير ممن تكلم فيه لتشيعه وقد اخرج له مسلم لكن الحيد اصله الصحيحين دون زيادة اما نحن فنغسل رؤوسنا خمس مرات هذه ليست بمحفوظة اما بقية الحديث فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها ذكرت غصن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ايضا كيف اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه انها تغسل رأسها خمس مرات من اجل الظفر والصحيح ان المرأة ولو كانت مظفرة لشعر رأسها فيكفيها ان تفيض الماء على رأسها ثلاثة ومسألة نقض شعر الرأس للمرأة على كونها جلب او حائض ليس بواجب. لا يجب على المرأة ان تنقض شعر رأسها لا في حيض ولا في جنابة لكن السنة في الحيض نقضه اللي في السنة في الحوض ان تنقظ شعر رأسها لان الحيض وقته طويل بخلاف الجنابة فلا يلزمها النقد وان نقظت في الحالتين فهو اكمل من جهة الاغتسال لكن ليس بواجب قال باب في الغسل من الجنابة باب مجال باب باب الغسل من الجنابة قال خذني على حديث الباب الذي قبله لكنه غاير بينهما من جهة ما جاء في الغسل من الجهر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة وهنا قال باب في الغسل من الجنابة اي بصفة اخرى من صفات استجابة هناك الصفة الكاملة وبهذا الصفة المجزئة قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة حدثه ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن سليمان ابن الصمد عن جبير مطعم قال تمار في رؤوس من الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم اما انا فافيض على رأسي ثلاث اكف افيض على رأسي ثلاث اكفي ثلاثة هكذا يجمع كفيه وارفع رأسي ثلاث مرات فاذا وقد قد اغتسل صلى الله عليه وسلم وهذا حديث البخاري وهو في الصحيحين ايضا مسلم وفيه نزل كان يفيض على رأسه وهذا هو المجزئ والمقصود الافاضة هنا وان يفيض على جسده في ضع رأسي كاملة يغسل رأسه ثلاث مرات ويعمم بقية جسده بالماء اما انا فافيض على رأسي ثلاث وذكى في رواية قالت لكن شعري اكثر انني شعري كثير فقال شاعر الرسول اطيب واكثر قال حدثنا ابو بكر بن شيبة وعلي بن محمد قال بن مرزوق عن عطية عن ابي سعيد ان رجلا سأله عن الغسل من الجنابة قال ثلاثا فقال الرجل ان شعري كثير صلى الله عليه وسلم كان كان اكثر شعرا منك واطيب. هذا الحديث متن صحيح واما اسناده فضعيف هي عطية العوف اخرجه البخاري فهو تكلم فيه ضعيف واما متنه فصحيح قد جاء عن ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وجعل ابي هريرة ايضا قبل سيأتي قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة حدثنا حرص ابن غيث عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر قال قلت يا رسول ان في ارض باردة فكيف الغسل والجنابة؟ قال اما انا بحثوا على رأسي ثلاثة ثلاثة مرات اما انا فاحسب على رأسي ثلاثة ثم ساقه من طريق ابن عجلان عن سعيد بن سعيد المقبل عن ابي هريرة انه سأله رجل كم كم افيض على رأسي وناجله؟ قال رأسي ثلاثة حثيات قال رجل شعري طويل قال كان اكثر شعرا منك واطيب هذا اسنا ايضا لا بأس به وانتم كل ما في ابن عجلان دلوقتي عن سعيد ابن سعيد المقبوري لكن يبقى ان رواية ابن عجلان عن سعيد قلت له يا بيه هل يرويه عن ابيه او عن سعيد عن ابي هريرة وعلى كل حال سواء رواه عن سعيد بن سعيد عن ابي عن ابي هريرة فهو صحيح او روى عن سعيد عن ابي هريرة فهو صحيح. وذلك ان سعيد سمع من ابيه وسمع من ابي هريرة فهذا الاسناد نقول حسن هو يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفي ان يحفر رأسي ثلاث مرات وقد جاء في ذلك الى حديث ابن سليم في الصحيح انما يكفيك ان تحتع رأسك ثلاث مرات فاذا هي فاذا انت قد طهورتي وهذا نص يدل على ان الواجب الغسل هو ان يغسل جسده كاملا قال باب في الوضوء بعد الغسل الوضوء قبل الغسل سنة وبعد الغسل بدعة الوضوء قبل الغسل سنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم له واما بعد الغسل فتنطع وتزمت وغلو والتعبد به بعد الغسل بدعة. التعبد به بعد الغسل بدعة بان الغسل يكفي الا ان يكون الغسل غسل تمرد. اما اذا كان غسل رفع الجنازة او حد اكبر فان الوضوء بعده من البدع قال حدث ابو بكر شيبة وعبدالله بن عامر واسماعيل ابن موسى قالوا عن ابي اسحاق عن اسود عائشة قالت لا يتوضأ بعد الغسل الى الجنابة اسناده في شريك بن عبد الله النخعي وهو سيء الحفظ لكن جاء بالطرق الاخرى عن عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه ان كان لا يتوضأ بعد الغسل والجنابة وهذا لا شك ان لم يكن يفعل ذلك وانما كان وضوءه قبل الغسل كان يتوضأ قبل الغسل اما بعده فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء الا هذا الحديث وهو انه لم يكن يتوضأ بعد غسل الجنابة زاد ابي داوود ويصلي الركعتين صلاة الغداة وقال ويصلي الركعتين وصلاة الغداة زيادة زاد ابو داوود يصلي الركعتين وصلاة الغداة ثم ساق ايضا قال باب في الجيوب يستدرج امرأته قبل ان تغتسل حدثني بكم شيبة احد شريك عن عن الشعب المسروق عن عائشة قالت له سمع يغتسل من الجنابة ثم يستدفئ بي قبل ان نغتسل. نفثت المسألة الاستدفاء بالمرأة هذا جائز بلا خلاف ولا خلاف انه يجوز للرجل ان بامرأته واما من جهة اسناد هذا الخبر ففيه شريك ابن عبد الله النخعي وحريث فهو ضعيف ايضا ومع ذلك نقول لا حرج ان يستدفئ الرجل بامرأته ان يستكثر الرجل من امرأته. جاء حديث اخر ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة ان تكشف عن فخذيه عن فخذيها ثم يضع خده على فخذيه يستدفي به صلى الله عليه وسلم من شدة البرد نقول لا بأس به يجوز فعل ذلك واما من جهة صحتي فهو ضعيف وهذا ايضا مثله فهو ضعيف في ضعف شريك ابن عبد الله النخعي وقد تفرد بهذا الخبر وفي ايضا فيه قد تفرد به الحديث لا يصح بهذا الباب. نقف على هذا والله اعلم