الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء سيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اما بعد اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن ماجد رحمه الله قال ابن ماجة والله باب الوضوء من مسجد ذكر حدثنا محمد عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن ادريس عن هشام عروة عن ابيه عن مروان ابن الحكم عن بشرة بنت قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ حدثنا ابراهيم المنذر الحزامي حدثنا معن ابن عيسى وحدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم حدثنا عبد الله بن نافع جميعا عن ابن ابي ذئب عن عقبة ابن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مس احد احدكم ذكره فعليه الوضوء. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا المعلم المنصور وحدثنا عبد الله بن احمد. ابن بشير ابن ذكوان الدمشقي حدثنا مروان بن محمد قال تحدثنا الهيثم الحميدي قال حدثنا العلاء ابن الحارث عن مكحول عن بستة ابن ابي سفيان عن ام حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ احدثنا سفيان بن مكين حدثنا عبد السلام بن حرب عن اسحاق بن ابي فروة عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد القارئ عن ابي ايوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ باب الرخصة في ذلك حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا محمد بن جابر قال سمعت قيس ابن طلق عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مسجد الذكر فقال ليس فيه وضوء انما هو منك. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن الحمصي حدثنا مروان بن معاوية عن جعفر بن الزبير عن قاسم عن ابي امامة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسجد ذكر؟ فقال انما هو جزء منك باب الوضوء وباب الوضوء مما غيرت النار. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال توظؤوا مما غيرت النار. فقال ابن عباس اتوضأ من الحميم فقال له يا ابن اخي اذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الامثال حدثنا حرملة ابن يحيى حدثنا ابن وهب اخبرنا يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ مما مست النار حدثنا هشام بن خالد الازرق حدثنا هشام ابن خالد الازرق حدثنا خالد بن يزيد بن ابي مالك عن ابيه عن انس ابن مالك قال كان يضع يديه على اذنيه ويقول صمتا ان لم اكن سمعت سلام عليكم. وكان يضع يديه على اذنيه ويقول صمتا ان لم اكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توظأوا مما مست النار باب الرخصة في ذلك حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابو الاحوص عن سماك ابن حرب عن عكرمة ابن عباس قال اكل النبي صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يديه بمسح ثم مسح يديه بمسح كان تحته ثم قام الى الصلاة فصلى حدثنا محمد بن الصباح اخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وعمرو بن دينار وعبد الله محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال اكل النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر خبزا ولحما ولم يتوضأوا. حدثنا عبد الرحمن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري قال حضرت عشاء او عبد الملك فلما حضرت الصلاة قمت لاتوضأ فقال جعفر ابن عمرو ابن امية اشهد على ابي انه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اكل طعاما مما غيرت النار ثم صلى ولم يتوضأ. وقال علي ابن عبد الله ابن عباس وانا اشهد على ابي بمثل ذلك. وحدثنا حدثنا محمد ابن الصباح حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي بن الحسين عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة قالت اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فاكل منه وصلى ولم يمس ماء حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة تحدثنا علي بن موسى عن يحيى ابن سعيد عن بشير ابن يسارع اخبرنا سويد بن النعمان الانصاري انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الى خيبر حتى اذا كانوا بالصفاء صلى العصر ثم دعا باطعمة باطعمة فلم يؤتى الا بسويق. فاكلوا وشربوا ثم دعا بماء فمضمض فاه ثم قام فصلى بنا المغرب عبد الملك ابن ابي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا سهيل عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة فمضمض وغسل يديه وصلى باب ما جاء في الوضوء من لحوم الابل حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة تحدثنا عبد الله بن ادريس وابو معاوية قال حدثنا قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء ابن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال توضأوا منها حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن المهدي حدثنا زائدة واسرائيل عن اشعث ابن ابي الشعثاء عن جعفر ابن ابي ثور عن جابر بن سمرة قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتوضأ من لحوم من لحوم الابل ولا من لحوم الغنم. حدثنا ابو اسحاق الهروي وابراهيم بن عبدالله بن حاتم حدثنا عباد ابن العوام عن حجاج عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم وكان ثقة وكان الحكم يأخذ عنه حدثنا عبد الرحمن بن ابي ليلى عن اسيد بن حضير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتوضأوا من البان الغنم وتوضأوا من البان الابل. حدثنا محمد ابن يحيى حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية عن خالد بن يزيد ابن عمر ابن هبيرة الفزاري عن عطاء ابن عن عطاء ابن السائب قال سمعت محارب ابن ابن ديثار قال سمعت عبد الله ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول توضأوا من لحوم الابل ولا يتوضأوا من لحوم الغنم وتوضأوا من البان الابل ولا توضأوا من البان الغنم وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن باب المضمضة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب الوضوء والمس الذكر. قرأوا الذي قبله قال ابن ماجة رحمه الله تعالى باب الوضوء من النوم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو علي بن محمد بن الجراحة عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم او حتى ينفخ ثم يقوم يصلي ولا يتوضأ. قال الطلايز قال وكتعني وهو ساجد اولا اه قوله باب الوضوء من النوم. النوم اختلى فيه اهل العلم. هل هو ناقض بذاته هل هو رأى وهو مظلة الحدث اوليس بناقض مطلقا. فمنهم من جعل النوم ناقضا بذاته ان جعل النوم نافظا بذاته سواء كان قليلا او كثيرا بمجرد ان ينال المسلم فان وضوءه ينتقض. واخذوا بعضو حديث صفوان بن عسال ولكن الغائط او بول او نوم هذا دليل على ان النوم ناقض مطلقا وذهب اخرون الى ان النوم ليس بحدث وانما هو مظلة الحدث. فاذا نام نوما يسيرا او خفيفا يشعر به او يشعر معه بنفسه ويعقل من حوله فانه لا ينتقض وضوءه سواء كان نائما او مضطجعا سواء كان مضطجعا او جالسا او قاعدا اذا كان فيسيرا يشعر بمن حوله. ومنهم من فرق بين هيئات النوف فابطل نوم القاعد ولم يبطل نوم الساجد ومنهم من ابطل نوم الساجد والراكع ولم يبطل نومه ولم يبطل وضوء نوم القاعد. والصحيح في هذه المسألة ان النوم مظنة الحدث ان اللوم مظنة الحدث وان المسلم متى ما نام ولم يشعر بنفسه ولام لوما عميقا وهو ممتد او مضطجع او ساجد او قاع او او قائم او راكع فان وضوءه ينتقض اما اذا نام نوما عميقا وهو ممكنا وهو ممكن لمقعدته للارض وهو ممكن مقعدته من الارض. الصحيح ان وضوءه لا ينتقض وضوءه لا ينتقض. هذا هو الصحيح وهذا هو ارجح الاقوال احاديث آآ عائشة هذا يحتج من يرى ان النوم ليس بناقض. والصحيح ان هذا الحديث وان كان صحيحا فهو في الصحيحين. لكن لا حجة فيه من جهة الاحتجاج. من جهة المدلول وذلك ان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ان عيناه تنامان ولا ينام قلبه فلا يقاس بالنبي صلى الله عليه وسلم غيره من الخلق كما تنام عيناي ولا ينام قلبي. فقوله تنام عيناي دليل على انه يشعر بلا يكون حوله مما يخلو من اصوات ويشعر بنفسه صلى الله عليه وسلم. ولكن يغيب عنه لا يرى فهو تنام عيناه. واما قلبه فيقظ صلى الله عليه وسلم واما قول وقيل تعني وهو ساجد فهذا ليس بصحيح وانما جاء في تفسير هذا الحديث وتوضيحه وتوضيحه انه لما صلى نام فاضطجع حتى نفخ وكانت نومته هذه بعد اضطجاعه صلى الله عليه وسلم لا في سجوده فتفسير وكيع بان وهو ساجد نقول غير صحيح والصحيح ما في الصحيح وهو انه نفخ ونام بعدما اضطجع وقبيل صلاة الفجر فايقظته عائشة رضي الله تعالى عنها وقال له فقالت الا تتوضأ قال انه ينام تنام عيناي ولا ينام قلبي. وهذا دليل صريح صحيح على ان النوم ليس بناقض بذاته. وانما مظنة الحدث. قال حدثنا عبد الله ابن عامر بن زرارة ان يحيى ابن زكريا ابن ابي زايد عند الحجاج عن فضية بن عمرو عن ابراهيم عن علقم عن ابن مسعود انه قال النبي وسلم نام حتى نفخ ثم قام فصلى هذا اسناده واسناده فيه اه حجاج هذا ينظر حجاج وابن ارطاد لكن يبقى ان الحيث متنه صحيح متنه صحيح. ويشهد له قبله يشهد له ما قبله فالنبي نام حتى نفخ ثم قام صلى هذا هذا في حديث عائشة وفي الصحيح فيبقى هنا ان هذا الاسناد فيه فضيلة لعمر وفيه حجاج ايضا ان كان حجاج حجاج محمد الشاعر فهو ثقة وان كان حجاجا يرقاة فهو ضعيف. على كل حال نقول الحي من جهة متنه هو صحيح. هو صحيح. لكن يبقى هذا الاسناد ان فيه الذي فيه هذا الاختلاف بل هو حجاج هذا. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة عن ابن ابي زائدة عن حريث ابن ابي مطلب عن يحيى ابن عباد ابنه ابن ابي هبيرة عن سيد جبير ابن عباس وهذا ايضا اختلاف على يحيى ابن ابي زكريا فمرة ليرويه عن حوريف عن يحيى ابن عباس عن سعيد عن ابن عباس ومرة يرويه عن فضيل ابن عمرو ابراهيم عن علقة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا نوع اضطراب في هذا الاسناد الحجاج الابطاة والصحيحين الحجاج يكون ضعيف هذا اسناد ضعيف ويبقى عندنا الاسناد الاخر وفي مطر ضعيف ايضا لكن يبقى متن الحديث صحيح. متن الحديث صحيح. فقد جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد روى قتادة العالية عن ابي خالد دالاني عن قتادة عن ابي العلي عن ابن عباس كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ فقلت لو صليت واتوضأ وقد نمت؟ قال انما الوضوء على من نام مضطجعا وهذا حديث منكر كما قال ابو داوود وفيه ابو خالد الدلالي فقد رواه قتادة عن الايقاظ الدلالي رواه البخاري الدلالي عن قتادة عن ابي العالي عن ابن عباس. وفي ايضا ان رواية قتال عبد العال منقطعة. الحديث منكر. قال ايضا اه عن علي ابن ابي طالب حدثنا المصفى الحمصي. قال حدثنا بقية الوليد عن ابن عطاء عن محفوظ بن علقم عن عبد الرحمن بن علي الازدي عن علي رضي الله تعالى عنه ان كما قال العين كأسه فمن نام فليتوضأ. هذا الحديث لو صح لكان دليل على ان النوم ظن في الحدث وان العين هي التي تنزل انزلة الوكاء للسهو وهي ما يسمى بمخرج الغائط المخرج الغائط. فاذا نامت العين استطلق البكاء العين بكاء السهم من نام فليتوضأ الا ان الاسناده ضعيف ففيه بقية وريد وفيه شيخه ابن عطاء فهو ليس اه يعطى فيه ضعف. وكذلك عبدالرحمن بن عايد هذا لم يسمع من علي وقد ضعف الحديث ابو حاتم وغيره هذا اسناد منكر قال ايضا حدث ابو بكر شيبة احد عاصم عن زرع عن ابن انصار ابن عسال قال كان يأمرني بالا ننزع خفافنا ثلاث ايام الا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. هذا الحديث اسناده جيد اسناده حسن بل هو صحيح وهذا الحديث احتج بي من رأى ان النوم ناقض من رأى ان النوم ناقضا مطلقا ان النوم ناقض مطلقة. ووجه الدلالة انه قرن بالغائط والبول. والغائط والبول ينقضان اجماعا فاخذ بدلالة الاقتران وقال ان النوم ينقض مثلهما الا ان هذه الدلالة وقع فيها خلاف بين اهل العلم منهم من يحتج بها ويراها حجة وجماهير اهل الاصول لا يرونها حجة. فلا يلزم من الاقتران ان ان يكون جميع ما فيه على حكم واحد كما قال تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى العدل واجب والاحسان ليس بواجب الاحسان ليس بواجب اجماعا ولكن العدل واجب وايتاء ذي القربة يختلف ايضا منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فدلالة القران لا تدل على لا تدل على الوجوب على الصحيح لكن يستدل بها ان النوم يأخذ حكم ما ذكر معه من جهة انه مظلة الحدث وان وايضا ذكر هنا في مقام ليس في مقام النقض. وانما في مقام جواز المسح ففيه يقال ولكن من غائط او بول او نوم. يعني يمسح ما دام انه احدث بغائط وبول او نام ايضا وهو ليس بحدث وانما نام لان من الناس من يظن انه ينام بطل حكم الخف فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه يجوز ان يمسح ولو لام. ليس بكون النوم ناقض ولكن لكون النوم يفصل يفصل بين المسح ويصل بين المسح وغيره بالنوم فهي مدة طويلة فنبه الشارع الى ان النوم لا يبطل المسح على الخفين فيكون الحكم ليس ليس سياقه سياق لا ينقض الوضوء انما ما يتعلق بالخفين ومتى يمسح عليهما اذا الصحيح انه ليس حدثا فليس ناقضا للذات وانما مظنة الحدث قال باب الوضوء من مسجد ذكر الوضوء من المسجد ذكر ورد في احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجملة هذه الاحاديث جملتها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من علة لا تخلو من علة وضعف خاصة ما يتعلق ما يتعلق بعدم النقض او بعدم سواء ما يتعلق بالنقل او يتعلق بعدم النقد فكلاهما فيه علة فاحاديث عدم النقض ضعيفة واحاديث النقض ايضا فيها فيها علل فيها وفيها اختلاف بين اهل العلم اشهر حديث في هذا الباب ما روى محمد بن عبد الله بن نمير عن ابيه قال حدثنا عبد الله القنديس والاودي عن هشام ابن عمرة عن ابيه عن مروان ابن الحكم عن بشرى بنت صفوان قال وسلم اذا مس احدكم ذكر فليتوضأ. هذا الحديث وعمدة ما يعتمد عليه من قال بان المس ينقض وهذا الحديث الذي ساقه ابن ماجة هنا في اسناده مروان ابن الحكم وعلى هذا وقع الاختلاف فيمن تكلم على هذا الحديث فمرة يروى عن عروة عن شرطي عن مروان عن بشرى يعني مرة يروى عن مروان البشرى ومرة يروى عن عروة عن الشرطي عن بشرى ومرة يروى عن عروة عن بشرى ثلاث طرق له عن عروة عن مروان عن عروة عن الشرطي عن اسرة عن عروة عن اسرة مباشرة وهذا الاضطراب اعل لاجله الحديث ومن العلل ايضا ان هذا الحديث يدل على مسألة تشتهر بين الناس ويبتلى بها كثير من المسلمين وتعم بها البلوى فكيف تكون بهذه المثابة ولا يرد فيها الا مثل هذا الحديث وحديث امرأة ولا يعرف من روى هذا الحديث من روى هذا الحديث من روى هذا الحديث غيرها رضي الله تعالى عنها لان كل ما ورد في الباب من احاديث عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده حديث ام حبيبة او حديث ابي هريرة او حديث ابي الدرداء احيث الباب كثيرة لكنها لا تخلو من ضعف. حجاب ابن عبد الله ذكر هنا فكلها ضعيفة. واحسن ما يمكن ان يحسن ويصحح هو احاديث بشرى على ما فيه من اضطراب. وما فيه ايضا من علل رواه يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة عن ابيه عن اسرة فاسقط مروان واسقط الشرطي وصح غير زيادة صحيحة تقبل وفي ان عروة اخذ الخبل البشرة مباشرة. لكن يبقى العلة التي في متنه وهي التفرد بهذا الخبر ولا يجد له ولا يوجد له عاضد يدل على وجوبه فقد يحمل هذا الحديث وما شابه على استحباب الوضوء من مس الذكر وانه ليس بواجب لو كان واجبا لجاءت الشريعة بتبيينه لان ما تعم به البلوى يكون بيانه اكثر واشهر بخلاف ما لا تعم به البلوى ومس الذكر ما تعم به البلوى خاصة ان ورد ايضا ما يخالفه من احاديث حديث عبد الله ابن فيه كما ذكرت الحكم وهو ليس من اهل الحديث ولا يحتج به ولا كرامة له لظلمه وعدوانه وقتله ابن قتال ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وكذلك ما فعل من اراقة الدماء الكثيرة فليس من اهل الحديث التي الذي يحتج به. ولا كرامة له. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا عن ابن عيسى وحده الدمشقي ودحيم عبد الله بن نافع جميعا عن ابن ابي ذر عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد عبد الهادي ثوبان عن جهة بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مس احدكم ذكر فليتوضأ وهذا اسناده ضعيف لجهالة عقبة هذا هو مجهول ولايظا ولكلام في محمد عبد الرحمن بن ثوبان وقد تكلم في غير واحد الحديث عن الاسناد ايظا ضعيف ثم ساق ايظا من طريق مكحول عن عنبس ابن ابي سفيان ابن حبيبة قال من مس ذكره من مس فرج يتوضأ وهذا ايضا خبر ضعيف للانقطاع بين مكحول وعنبسة فان مكحول لم يسمع العنبسة رحمه الله تعالى فيبقى الحيض ضعيف وكل حديث جاء غير بشرى فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحسن ما في الباب وامثاله هو حديث بشرى رضي الله تعالى عنه وهو ايضا لعل وعلى هذا نقول ان الاحياء الوالدة في المس في مس الذكر لا تخلو من ضعف ولا تأخذ العلة وعلى هذا يكون مس الذكر الوضوء منه من باب الاستحباب والاحتياط لا من باب الوجوب هذا اقرب الاقوال فان توضأ المسلم احتياطا لدينه فهو احسن وخروجا من خلاف اهل العلم. قال حدنا سفيان بن وكيل حدنا عبد السلام ابن حرب عن عن اسحاق بن ابي فروة عن الزهري عن عبدالرحمن بن عبد القارئ عبد الرحمن بن عبد القارئ ولا يقال ابن عبد القارئ وانما هو عبد الرحمن بن عبد على القطع. عبد الله بن عبد على القطع وصفه بالقاري والقاري هو علم ليس نسبة القراءة وانما نسبة الى وادي القرى نسبة الى وادي القرى وهو منطقة او مكان ينسب له القاري ابن عبد القاري عن ابي ايوب الانصاري قال قال من مس فرجه يتوضأ واحد منكر وفي اسحاق بنترك الحديث سواء كان متهم وهو ممن ترك حديثه سفيان وايضا فيه سفيان الواقع وهو ضعيف قال بعد ذلك باب الرخصة في ذلك حدث علي بن محمد بن جابر قاسم بن طارق بن قيس الحنفي قيس بنطلق الحنفي قال سمعت ابي يقول سئل عن مسجد ذكر قال ليس فيه وضوء انما هو منك. هذا الحديث احتج لمن قال ان مس الذكر ليس بناقض كنا بس الذكر ليس بواء ناقض وهو قول اهل الرأي. ومال له ايضا ابن معين وغيره وبعض المحدثين يا ليلى تصحيح هذا الخبر او تحل تقويته على حديث اسرة وهذا الحديث احتج به ايضا من قال ان هذا خبر لا يدخله النسخ وهو قوله انما هو منك وقوله انما هو منك هذا على الدوام هذا على الدوام فيأخذ حكم الدوام لكن هذا فيه نظر لو صح حديث اسرة وقوله سئل عن مس الذكر فقال ليس فيه وضوء انما هو منك ذهب من قال ان مصر ليس بناقض بها احتجاجا بهذا الخبر وفي اسناد ضعف محمد الجابر وهو ضعيف ففيه ضعف صح هذا الخبر عمرو بن علي الناس وعلي المديني والطحاح وابن حبان والطبران وابن حزم وقال فيه اسناد وجيد لكن يبقى نحيف ضعيف لتفرد محمد ابن جابر به. وقد تابعه غيره وفيه ضعف ايضا. قد روى ابو داوود من طريق عبد الله ابن بدر عن قيس ابن طلق به وقال فيه انما هو بضعة منكم وهذا اصح ما ورد. حديث عبد الله بن بدر عن قيس ابن طلق عن ابيه عن ابيه وقد ضعف الحديث لان قلت ابن معين ضع صححه لكن الصحيح انه النعيم ضعفه. والذي صححه ابن المديني. حديث قيس ابن طلق صححه ابن المدينة ابن معين. فهذا حديث عبد الله قيس ابن طلق الحنفي عن ابيه اسناده جيد. جاء من طريق عبد الله ابن بدر وهو ثقة عن قيس انطلق عن ابيه. فقال دليل على انه ليس بناقم لكن لا يقول النبي صاحب البشرة لا تعاون فحديث قيس ابن طلق عن ابيه على البراءة الاصلية وحديث بشرى على الناقل والقاعدة ان الناقل مقدم على الاصل كما كان ناقلا قدم على ما كان موافقا للاصل هناك ما يوافق الاصل وهناك ما ينقل. الذي ينقل هو الذي يقدم يسار اليه هو ساق من طريق عمرو عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي بن معاوية فزال عن جاع بن الزبير عن القاسم عن ابيهما قال صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال انما هو جزء منه وهذا حيث وفي جعل متروك الحديث. ويبقى ان احاديث الباب لا تخلو من ضعف لكن احسنها حديث قيس ابن طلق عن ابيه وحديث بشرى وحديث قيس ابن فيه قيس بن طلاق قد جهله بعضهم كابيحات وابي الزرعة تكلم فيها تكلم في هؤلاء وابن معين مضاعفة وحديث اسرة ضعفه غير واحد ايضا لان من رواية مروان للحكم او من رواية الشرطي المجهول فعلى فعلى هذا اختلف الفقهاء منهم من رأى وجوب الوضوء منهم من رأى عدم الوجوب منهم من استحبه ولم يوجبه ورجح الثالث وهو قول مالك رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية فرائض مس الذكر ليس بناقض لذاته وانما هو وانما هو آآ الوضوء على وجه الاستحباب الا ان يكون مع المس ام ذا فيجب اجماعا قال باب الوضوء مما غيرت النار. حدثنا محمد بن الصباح عدنا سفيان بن عيين عن محمد بن عمرو بن علقم عن ابي سالم هريرة قال توظأ مما غيرت النار فقال ابن عباس اتوضأ الى الحبيب؟ فقال له يا ابن اخي اذا سمعت حديثا فلا تضرب له الامثال. هذا اسناده لا بأس به وهذا موافقا للاصل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر اول ما امر بالوضوء لمست النار يعني الوضوء مسة النار كان الامر الاولي كان الامر الاول الوضوء مما مست النار. وقد جاء ذاك في احاديث كثيرة عن ابي هريرة وعن ابي سلمة وعن عائشة وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه احييك كلها تدل على وجوب الوضوء بمست النار. ثم وجاء بعد ذلك النسخ نسخ الوضوء بمست النار. وجاء مع هذا النسخ تقييد الوضوء بلحوم الابل خاصة اذا الوضوء مثلا نار مرة بمراحل الوضوء من كل شيء مسته النار لحما او اثوار اقط او ما شابه كل ما مسه النار يتوضأ منه ثم جاء النسخ عن الوضوء بمست النار نسخ عام لجميع ما امر بالوضوء منه. وخص من هذا العموم استثني على العموم الوضوء من لحم الابل. فكان لحم الابل يتوضأ ومنه وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم ان لحم الابل يتوضأ منه. لصحة الاحاديث الواردة في هذا الباب. ذكر هنا عدة احاديث للحديث حديث ابي هريرة توضأ من مسجد النار ثم ساق من طريق الشارع يروى العائشة قال توضأ من مسجد النار وحيث مالك عن ابيه عن انس ابن مالك رضي الله يزيد ابن ابي مالك عن ابيه عن انس ابن مالك قال كان يضع على اذنيه ويقول صمتا ان لم اكن يقول توضأوا من مسة النار مست النار هذا اسنان ضعيف لكن متنه صحيح. فقد جاء من طرق اخرى عن انس تدل على النار فجاء ايضا عن ام حبيب وعن ام سلمان وعن جمع الصحابة في ولقد ذكر البخاري عند تحديث الباب انه يجب هذا الحكم نسخ بعد ذلك وهو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اكل كتف اكل لحم كتف شاة وصلى ولم يتوضأ هذا واكله امام الناس وصلاته امام الناس دليل على ان الحكم قد نسخ خاصة ان معه من اصحابه من اكل ولم يتوضأ مثله. ولو كان على الخصوص هذا الحكم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لست كهيئتكم او لست مثلكم فلما اكل وصلى ولم يتوضأ وصلى وصلى اصحابه ايضا معه ولم يتوضأوا افادنا هذا ان ان الامر بالوضوء مسنون قد نسخ. وجاء حديث في هذا الباب وهو حيد منكر وقولك وهو قوله كان اخر الامر وسلم ترك الوضوء من مست النار اهل المنكر كما سيأتي ذكر هنا حديث ابي الاحرص عن السباك عن عكرمة ابن عباس قال اكل النبي صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يديه المسح كان تحت المقام الى الصلاة وصلى فيزداد لا بأس به رؤية سماكة العكرة فيها اضطراب لكن مثل هذا يحسن وقد جاءت احاديث في هذا الباب تدل على هذا المعنى. ثم ساق ايضا من طريق محمد المنكب وعن ابن دينار عبد الله محمد ابن عقيل عن جابر بن عبدالله. قال اكل النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر خبزا ولحما ولم يتوضأوا. وهذا اصله الصحيحين قصة جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصحيح وهذا اسناد صحيح اسناد صحيح جاء من آآ جاء في الصحيح وغيرهم وفيه اكل وعمر الخبز ولحما ولم يتوضأوا فافاد انهم لم يتوضأوا لم يتوضأوا مع انهم اكلوا لحما فنسخ الامر الذي سبق. توضأ مسجد النار وروى ايضا عن المهد ابراهيم الدمشقي حدث الاوزاعي الزهري قال حضرت عشاء عشاء الوجه عبد الملك الوليد او عبدالملك فلما حضر الصلاة قمت لاتوظأ فقال جعفر ابن عمر ابن امي الظمري اشهد على ابي انه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم واكل طعاما ما غيرت النار ثم صلى ولم يتوضأ هو هذا الحديث حديث عن رؤية الظمر عن ابيه جعفر وفي البخاري وهو يدل على النبي صلى الله عليه وسلم اكل لحما ولم يتوضأ فنسخ الحكم الذي سبق ثم ساقه وقال ابن عبد الله ابن عباس وانا اشهد على ابي بمثل ذلك ثم ساق ايضا من طريق اجابة محمد عن ابيه عن علي ابن حسين زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة قالت وسلم بكتف شاة فاكل منه وصلى ولم يمس ماء فهذا ايضا في الصحيح وفي الصحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل لحم شتى ولم يتوضأ وهذا اسناد جيد اسناد جيد بل هو على شرط مسلم. ثم ساق ايضا من طريق يحيى بن سعيد البشير البشير من يسار عن شوي بالنعناع الانصاري انهم خرجوا الى خير حتى اذا كانوا في الصحباء صلى العصر مما دعا باطعمته فلم يؤتى الا بساويق فاكلوا وشربوا ثم بماء فمضمضة ثم قام فصلى بنا المغرب وهذا دليل ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه صلى باصحابه وقد اكلوا سويقا والسويق هو عبارة عن لحم. لحم قطع صغار ويشرب شربا يشرب مع لحم قد قد آآ فرد مع ماء او مع مرق ويشرب فهذا الحديث حديث آآ ابن عباس رضي الله تعالى عنه اسناده اسناده صحيح ابن سلمة رضي الله عن سويد بن النعمان ابن سويد هذا يقول اسناده صحيح وقد اخرجه البخاري ايضا وفيه انه لا ده ايمان فمضمض فاه ثم صلى بنا المغرب ودليل على نسخ ما سبق ثم صل ثم ذكر محمد بن عبد الملك بن ابي الشاب حق عبد العزيز المختار ان فلفل حدث سهيل عن ابي عن ابي هريرة قال اكل كثب شاة فمضمض وغسل يديه وصلى يلاحظ هنا ان الفعل هنا يعارض الامر. ففي احاديث الاكل الوضوء مسجد النار كلها امر للنبي صلى الله عليه وسلم. يتوضأ مما مست النار واما واما احاديث النسخ فجاء اكثره من فعله وانما جاء النسخ من قوله قال توضأ من اللحوم الاولى اتوضأ من لحوم الغنم. توضأ من لحوم ما يتوضأ من الغنم فهذا امر الا نتوضأ من نحو من الغنم والا نتوضأ من لحوم الغنم فنزغ الامر بامر مثله الا ان احاديث الوضوء من لحم الابل تختلى فيها اهل العلم والصحيح انها صحيحة فقد اخرج المسلم اخرج مسلما اخرج مسلما بعضها اخرج حجاج سمرة واخرج اهل السويد وفي الباب تحديث كثيرة تدل على الوضوء من لحم الابل وعلى هذا نقول ان لحم الابل يخرج من النسخ العام ويصير ويصير مخصوصا بالوضوء فيكون ما جاء من الامر مسجد النار نقول هو نسخ الا الوضوء من لحم الابل بوجود بوجود المخصص والمخصص هو قوله صلى الله عليه وسلم توضأ من لحم الابل ولا توضأ من لحم الغنم ولا يقول قائل ان عموم النسخ الذي فيه اه ترك النار انه يشمل الابل نقول لا لان النبي صلى الله عليه وسلم غاير في الوضوء بين لحم الابل والغنم فقال توضأ من لحم الابل ولا توضأ من لحم الغنم مما يدل على ان الامر بالوضوء من لحم الابل بعد ترك الوضوء مما مست النار فاصبح هذا دليل على التخصيص وان لحم الابل خاصة يتوضأ منه ولحم الابل يتوضأ منه وكل ما يؤكل سواء كان لحما او شحما او كبدا او طحالا كل ما يؤكل من الابل فانه يتوضأ منه. اما الذي يشرب كلبنه وحليبه فلا وضوء فيه على الصحيح قال عبدالله بن عبدالله ان الرازي عن عبد الرحمن الذي ليلة عن البراء بن عازب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء من لحوم الابل؟ قال توضأوا منها وهذا حديث صحيح ولكن قد لا يحتج به محتج لانه يوافق الامر السابق وهو توضأ بمسة ان فقالوا هذا قد نسخ لكن هذا الدعوة قد ابطلا حجاب عند مسلم بني اسرائيل وزائدة على شأن ابن الشعثان الجابر النبي سواء جعفر بن ابي ثور عن جابر ابن ابي سمر رضي الله تعالى عنه قال ان يتوضأ من الابل ولا نتوضأ من لحوم ظالم. فهنا فرق بين لحم الابل ولحم الغنم مما دل على ان الامر بالوضوء من لحم الابل بعد نسخ الوضوء اما مست النار. فيبقى ان لحم له حكم خاص يخصه وهو الوضوء من لحمه. وهل يأخذ الحكم غير لحم الابل الذي عليه عامة ان هذا الذي عليه من يرى ان لحم الابل هو الذي يوجب الوضوء وهو الناقض لا يقيس عليه غيره. وهناك ممن يرى ان ما هو اشد اذا عرفت العلة قال العلة هي الثورة والثورة. قال اذا اكل لحم سبع كاسد او نمر ضرورة او ذئب فان لم يتوضأ لاشتراكهما في العلة وهي الثورة والثورة. لكن نقول الصحيح ان الوضوء خاص بلحم الابل ولا يتعداه لغيره والله اعلم التي منع منها لكن الظاهر والاظهر للعلة هي لما فيه من اكل لحمه من السورة والتخلق باخلاقها من من النفرة والقسوة وسلم ان يتوضأ من اكل لحمه ولايضا لانها خلقت من جن وان فيها طباع الجن والشياطين فهنا امر بالوضوء منها اما البالغة فجاء في ذلك احاديث كاحاديث اسيل ابن حظير وحديث ابن ابي عمر تحياتي وكل حديث جاء فيه الامر للوضوء من لحم من اللبن فهو منكر ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم كل حديث جاء فيه الامر بالنزول من اللبن فهو منكر وانما جاء التمضمض من اللبن من فعله صلى الله عليه وسلم هذا الذي ثبت في مسألة اللبن اما من البان الابل فهذا لا يصح ذكره حديث عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم حديث حجاج هو حجاج بن ارضاة عن عبد الله بن عبد الله هو بني هاشم وحدان الليلة عن اسيد ابن حضير وهو حديث ضعيف اولا لانقطاعه وثاني لضعف لغاية حجاج بن ارطات. الامر الثالث حديث ايضا لك حديث خالد بن يزيد بن العطاء بالسائق قال سمعت يقول سمعت عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر يقول توظأ من لحوم الابل ويتوظأ من لحوم الغنم ويتوضأ من هذا حديث منكر ففيه عطاء الساب قد اختلط. عطاء السالب قد اختلط. وسماع خالد يزيد هذا بعد اختلاطه بعد اختلاط الحيث منكر واما متن الحيوية قوله صلوا في مرابض الغنم ولا تسموا هذا صحيح البراء وجاي من حجاب من سمرة كما مر وجاهد كثيرة في مسألة الصلاة مرابط الغنم نقف على باب المضمضة من شرب اللبن والله اعلم