الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء سيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. قال ابن ماجة رحمه الله قال ابن ماجة رحمه الله باب المضمضة من شرب اللبن مثلا عبد الرحمن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مضمضوا من اللبن فان له دسمة. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة تحدثنا خالد بن مخلد عن موسى بن يعقوب حدثني ابو عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة عن ابيه عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شربتم اللبن فمضمضوا فان له دسما. حدثنا مصعب حدثنا عبد المهيم ابن عباس ابن سعد عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مضمضوا من اللبن فان له دسما. حدثنا اسحاق ابن ابراهيم السواق حدثنا الضحاك ابن مخلد حدثنا زمعة ابن صالح ابن شهاب عن انس ابن مالك قال حلب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة وشرب من لبنها ثم دعا بماء فمضمض فاه. وقال ان له دسما. باب الوضوء من القبلة حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة علي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا الاعمش عن حبيب ابن ابي ثابت عن روثة ابن الزبير عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعضا نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ قلت ما هي الا انت قلت ما هي الا انت فضحكت حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة تحدثنا محمد ابن فضيل عن الحجاج عن عمرو ابن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل ويصلي ولا ولا يتوضأ. ربما فعله بي باب الوضوء من من المذي حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة تحدثنا هشيم هشيم عن يزيد ابن ابي زياد عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن علي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال فيه الوضوء وفي المن الغسل حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا مالك بن انس عن سالم بن ابي عن سالم سالم ابي النظر عن سليمان ابن يسار عن مقداد ابن اسود انه سأل النبي صلى الله الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من امرأته فلا ينزل قال اذا وجد اذا وجد احدكم ذلك فلينضح فرجه يعني ليغسله ويتوضأ حدثنا ابو حدثنا عبد الله ابن مبارك وعدة ابن سليمان عن محمد ابن اسحاق حدثنا سعيد ابن عبيد ابن السباق عن ابيه عسى ابن حنيف قال كنت القى من المذي شدة اكثر منه الاغتسال. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي؟ قال انما يكفيك مما ان تنضح به من ثوبك من ثوبك حيث ترى انه اصاب. حدثنا ابو بكر وحدثنا محمد بن بشر حدثنا مسعار عن مصعب ابن مشيبة ابن عن ابي حبيب يعلى ابن منية عن ابن عباس انه اتى ابي ابن كعب ومعه عمر فخرج عليهما فقال اني وجدت مذيا فغسلت ذكري وتوضأت فقال عمر اويجزئ ذلك؟ قال نعم. قال اسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. باب وضوء النوم. حدثنا علي ابن حنبل حدثنا سمعت سفيان يقول يقول لزائدة ابن قدامة يا ابا الصلت هل سمعت في هذا شيئا؟ فقال حدثنا سلمة ابن كهيل عن قريب عن ابن عباس ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل ودخل الخلاء فقضى حاجته ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام. حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا احمد بن سعيد حدثنا شعبة اخبرنا حدثنا شعبة اخبرنا سلمة ابن كهيل اخبرنا بكير عن قريب. قال فلقيت قريبا فحدثني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. باب الوضوء لكل صلاة والصلوات والصلوات كلها بوضوء واحد حدثنا سويد بن سعيد حدثنا شريك عن عن عمرو بن عامر عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة وكنا نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد دفن ابو بكر بن عشيبة علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سفيان عن محارب بن الدثار عن سليمان بن بريدة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ كل صلاة فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد حدثنا اسماعيل ابن توبة حدثنا زياد ابن عبد الله حدثنا الفضل مبشر قال رأيت جابر ابن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد فقلت ما هذا؟ فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا فانا اصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الوضوء على الطهارة. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن ابي عطيف انه دليل قال سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب في مجلسه في المسجد في مجلسه في المسجد فلما حظرت الصلاة قام فتوضأ وصلى ثم عاد الى ثم ثم عاد الى مجلسه فلما حضرت العصر قام فتوضأ وصلى ثم عاد الى مجلسه فلما حضرت المغرب قام فتوضأ وصلى ثم عاد الى مجلسه فقلت اصلحك الله افريضة ام سنة الوضوء عند كل صلاة؟ قال اوفطنت الي والى والى هذا مني؟ فقلت نعم فقال لا لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به الصلوات كلها. ما لم احدث ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر فله عشر حسنات وانما رغبت في الحسنات. باب باب لا وضوء الا من حدث. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب المضمضة من شرب اللبن حدثنا عبد الرحمن إبراهيم الدمشقي ودحيم قال حدثنا الوليد مسلم حدثنا الأوزاعي عن الزهدي عن عبيد الله بن عبد الله العتبة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تمضمضوا مضمضوا من اللبن فان له ثم ساقوا ايضا من طريق موسى بن يعقوب حدثنا ابو عبيد ابن عبد الله ابن زم عن ابيه عن ام سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شربتم اللبن فمضمضوا فان له دسما. ثم ساقه ايضا عن طريق العباس عن ابيه عن جده قال مضم اللبن له دسما ثم ساقه المنطلق لزلعة النصاب عن ابن مالك قال حلب رسول الله مشاة ما شرب من لبنها ثم دعا بماء تمضمض فقال فاه وقال ان له دسمات. هذي الحيتي الاربعة بكى ابن ماجة رحمه الله تعالى في مسألة المضمضة بعد شرب اللبن وفيها تغاير بين الفاظها فمنها ما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم ومنها ما فيه الامر بالمضمضة واصح حديث في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم قال مغمضوا رواه الاوزعي الزهري بن عبدالله بن عثمان بن عباس هذا اصح طريق له في هذا الباب الا ان لفظة مضمضوا فان له دسم وهو صيغة الامر في هذا الخبر نقول غير محفوظة فقد رواه اصحاب الزهري الحفاظ عن بيت الله بن عبدالله عن ابن عباس من فعله صلى الله عليه وسلم دون امره من فعله دون امره وهو انه شرب لبنا فتمضمض على هذا نقول ان لفظ كان لفظ تمضمض او مضمض هي لفظة شاذة وليس محفوظ عن النبي وسلم في حديث ابن عباس اما حديث ام سلمة الذي بعده فهو حديث ضعيف في موسى ابن يعقوب وهو ضعيف واما حديث العباس عن ابيه عن جده فهو عبد المهيب ابن عباس فهو عن منكر عند عبد المهيمن متروك الحديث ولا يقبل حديثه لا في المتابعات ولا في الشواهد. واما حديث انس مات فسنان ضعيف وفيه زمعة نصالح واخطأ فيه علي بن شهاب هو من حديث محفوظ عن ابن شهاب بن عبيدالله بن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نقول من السنة اذا شرب المسلم لبنا ان يتمضمض ان يتمضمض وهذا دليل على ان شرب اللبن لا ينقض الوضوء. لا ينقض الوضوء فهنا اللبن لا يعرف ما نوعه هل هو لبن ابل او لبن غنم والاصل انه يشملها جميعا فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وهنا ذكره فيعم جميع الالبان ولم يتوضأ فيدل هذا على ان اللبن لا يتوضأ منه ولو كان هناك لبن يتوضأ منه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد من احاديث فيها الامر بالوضوء من لبن الابل فهي احاديث باطلة لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب الوضوء من القبلة اي قبلة المرأة او قبلة الرجل قبلة الرجل لزوجته قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة وعن ابن محمد قال حدثنا وكيع حتى الاعمش الحبيب لابي ثابت عن عروة ابن الزبير عن انا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نساءه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ فقلت من هي الا انت فضحكت ثم ساق ايضا من طريق حجاج بن عطات العمر شعيب العزيل بالساهمية عن عائشة ان كان يتوضأ ثم يقبل ويصلي ولا يتوضأ وربما فعله بي. هذان حديثان في هذا الباب حديثان ضعيفان ومنكران وقد اتفق الحفاظ على ضعف حديث عائشة هذا في رواية عروة ابن الزبير عائشة الذي هي قبل بعظ نسائه ضعفه البخاري ويحيى بن سعيد القطان ويحيى ابن معين ابن المديني وغير واحد من الحفاظ وخطأوا هذا الحديث فقالوا له حبيبنا ابي ثابت لا تعرف له رواية عن عروة ابن الزبير وانما روايته عن عروة المزني وان هذه اللفظة وان عروته ليس عروة ابن زين وعروة المزني وهو رجل مجهول لا يعرف. واما ما ذكر سفيان انه سمع من اه عروة ابن الزبير فهذا قد خالفه الحفاظ فيه والصحيح ابن رواتب ابن ابي ثابت عن عمر ليست محفوظة والمحفوظ في هذا الخبر نوعا من طريق حبيبنا ابي ثابت عن عروة عن عائشة وعروة هذا مجهول لا يعرف وعلى هذا له الحديث عروة عن عن عائشة قبل بعض صلى ولم يتوضأ هو حديث منكر واما حديث حجاج وهو ابن ارطاد فهو منكر ايضا وعلى هذا اختلف اهل العلم في مسألة تقبيل المرأة هل ينقض الوضوء او لا ينقض على اقوال منهم من اوجب النقض واوجب الوضوء منهم من اوجب الوضوء من القبلة. ومنهم من استحبها ومنهم من فصل فيها. والصحيح في هذا ان كل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه قبل بعظ النساء ولم يتوضأ ليس محفوظ وما جا لانه قبل توضأ ايضا ليس محفوظ فليس في الباب شيء صحيح لكن كان بعض السلف اذا قبل توضأ والظابط بهذا هو قوله تعالى ولامستم النساء على خلاف بين اهل التفسير ما المراد بالملامسة هنا هل الملامسة عموم اللمس باليد او في غيرها او المراد باللمس الجماع. من قال ان الاية تشمل جميع صور اللمس اقبقا ابطل الوضوء بمس المرأة او قبلتها. ومن قال ان المس والجماع لم يبطل. وقد اختل الفقهاء فمنهم من اوجب الوضوء بمجرد مس المرأة كمذهب الشافعي منهم من اوجب الوضوء مع الشهوة ومنهم من اوجبه مع الانزال الزلزال المديد واصح الاقوال في هذه المسألة ان تقبيل المرأة ومسها لا ينقض الوضوء الا اذا كان معه انزال. اما انزال او غيره فاذا قبل واملى بطل واما اذا قبل او مس بشهم وتلو. ولم يمضي فوضوؤه صحيح قال باب الوضوء من المذي حدث ابو بكر بشيبة حدث شيبة عن يزيد ابن زياد النبي ليلى عن علي قال سئل وسلم عن قال في وجوه المني الغسل ثم ساق ايضا من طريق مالك عن سائر النظر الاسلامية سعد المقداد الاسود انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدنو من امرأة فلا ينزل قال اذا وجد احد ذلك فلينضح فرجه يعني الرسول يتوضأ مسافة من طريق سهل بن حذيف قال كنت القى للمذي شدة فاكثر الاغتسال فسألت رسول قال انما يجزيك من ذلك الوضوء. كيف بما يصيب ثوبي قال انما يكفيه كف ما تنضح به ثوبك حيث ترى انه اصاب وختم الباب حديث مصعب بن شيبة عن ابي حبيب لابي يعلي ابني عن ابن عباس انه اتى ابن ابي بن كعب ومعهم خرج جاء عليه فقال اني وجدت مذيا فغسلت ذكري وتوظأ فقال عمر اوجزى؟ قال نعم. قال نعم هذه الحين تدل على مسألة حكم المذي. والمذي باتفاق اهل العلم انه نجس فالعقد الاجماع على ذلك خلافا لبعض بعض الروافض فانهم لا يرونه ناقضا ولا يرون نجسا عند بعض الروافض ليس بنجس نجاسة مغلظة اما الذي فهو ناقض باتفاق اهل العلم باتفاق اهل السنة ان الذي يناقض. وباتفاقهم انه نجس باتفاقهم انه نجس وانه يجب غسل غسله اذا وقع على البدن. واختلفوا في مسألة الثوب. اذا اصابه الذي هل يجب غسله او لا يجب مع اتفاقهم على وجوب نضحه فمن قال بالوجوب اخذ بعموم حديث علي رضي الله تعالى عنه وفيه الغسل اغسل ذكرك وان الواجب النجاسات غسلها. ومن فرق بين الثوب والبدل اخذ بحديث سهل بن حنيف الذي فيه فرق بينما اصاب البدن وبينما اصاب الثوب وهذا الحديث قد تفرد به ابن اسحاق محمد ابن اسحاق تفرد بهذا الخبر ولم يشاركوا فيه غير ولم يشاركه احد فيه او لم يشاركه غيره فيه ومحمد ابن اسحاق في تفرده نظر ومع ذلك قبل الامام احمد هذا الخبر وصححه واخذ به وجعل ما يصيب الثوب في ان لو حب الجمهور فذهبوا الى ان ما اصاب الثوب والبدن حكمهما واحد. وانهما يغسلان حديث يزيد ابن زياد عن علي عن عبد الوهاب ابن ليلى عن علي هذا فيه فيه فيه يزيد ابن زياد وفيه ضعف ومع ذاك هو اصله بالصحيحين من حديث منذر الثوري عن الحنفية عن علي رضي الله تعالى عنه والذي كان يصيبه المذيه هو علي فامر المقداد ان يسأل له وامر عمار الرياسة ان يسأل له وعلى هذا نقول ان المذي ما اصاب البدن وجب غسله اتفاقا وما اصاب الثياب فانه ينضح لحديثها ابن حنيف وهو لا بأس به في هذا الباب فيؤخذ بحي سهل اما الحديث الاخر مالك عن سالم عن سعد ابن يسار المقداد بن يسار رضي الله عن المقداد بن الاسود ففي اسناد ايضا انقطاع فالمقداد لم يسمع منه صيام اليسار لكنه الاصل الحديث صحيح في الصحيحين عن علي رضي الله تعالى عنه واحد يسهل بن حنيف قلنا انه لا بأس به. واما حديث ابن عباس يعلى ابن منية عن ابن عباس فهذا الحيث يضع بيضاء في مصعب ابن شيبة وابو حبيب مجهول مصعب الجيب الظعيف وابو حبيب مجهول لا يعرف ما في الباب من احاديث ما في الباب من احاديث فيها علة الحج الاول فيه ضعف والحديث الثاني ايضا فيه ضعف. والحديث ايضا فيه ضعف. والرابع ايضا فيه ضعف. ومع ذلك احسنها احسن ما ذكر هنا في هذا الباب حديث محمد بن اسحاق عن عبيد بن السباق عن ابيه عن فهد بن حنيف السيد بن عبيد السباق عن ابيه عن عن فساد الحوتة هو احسن واسناد لا بأس به قال باب وضوء اللوم ابن ابن ماجة اخذ بهذا الحديث ان النوم له وضوء يخصه وسماه وضوءا وهو ان من نام ثم استيقظ انه يغسل وجه ويديه يغسل وجهه وكفيه ثم ينام مرة اخرى الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما غسله لم يتوضأ وانما غسل وجهه وكفيه من باب تخفيف من باب تخفيف النوم لا من باب رفع الحدث وليس هناك وضوء ويصير يغسل وجهه كفيه جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه اذا كان الجوف اراد ان ينام غسل وجهه وذراعيه ثم نام والمحفوظ في ذلك انه يتوضأ وضوء الصلاة قال حدث علي ابن محمد هو الطلاب في الدواكيس ابن سفيان يقول لزائد ابن خدامة يا ابا الصلت هل سمعت في هذا الشيء؟ قال ابن عباس ان النبي قال فدخل الخلاء فقضى حاجته ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام مساقه من طريق شعبة عن سلمة البكير عن قريب عن سلمة عن قريب قال لقيت يقول السلم فلقيت فحدث ابن عباس عن النبي انه كان في دلال اذا قام الليل فدخل الخلاء قضى حاج ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام هذا الحديث ان الصحيح ان وهو في الصحيح وما يظن في صحيح البخاري ومسلم وفيهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من النوم واراد ان ينام مرة اخرى غسل وجهه وذراعه وكفيه. وهذا الغسل ليس من باب رفع الحدث وانا من باب تخفيف النوم من باب تخفيف النوم وتنشيط النفس فانه غسل وجه كفيه من باب انه يستيقظ بعد ذلك واما هذا فلا يسمى وضوءا ولا يرفع به حدث فهذا الفهم لابن ماجة رحمه الله تعالى هو فهم فهمه هو فقال باب وضوء النوم فسماه وضوء النوم والصحيح ليس بوضوء الا من باب لغة من جهة الوظاءة من جهة الوظاء وتنظيم غسل الوجه فانها وظاءة فلا حرج ان يسمى وضوءا من جهة اللغة ام من جهة الشرع فلا يسمى هذا وضوء قال باب الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد. حدث بن سعيد عن عمرو ابن عامر قال لازم يتوضأ لكل صلاة كلنا نصلي الصلاة كلها بوضوء واحد. وساق ايضا من حيث وكيع عن سفيان عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة لما كان يوم فتح مكة صلى الصلاة كلها بوضوء واحد. ثم ساق ايضا تغشية لابن عبد الله البكاء عبد الفضل المبشر قال رأيت جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه يصلي صلاة الوضوء واحد فقلت ما هذا؟ قال الرجل يصنع هذا فانا اصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوضوء بالصلاة وضوء واحد اتفق اهل العلم على صحتها كان في اول كان في الامر الاول الوضوء لكل صلاة واجب وانه يؤمر به عند كل صلاة وذهب الى هذا بعض اهل العلم ثم نسخ ذات الفعل صلى الله عليه وسلم فقد صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد وانعقد على هذا اتفاق اهل العلم انه يجزئ ان يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد ودليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم في صحيح مسلم عن بريدة وما جاء في صحيح البخاري عن الاسماك رضي الله تعالى عنه ومسلم ايضا فهنا ذكر حديث ابن مالك الذي فيه من توضأ لكل صلاة هذا في نصه بالبخاري من طريق سفيان والشعبة عن عمرو بن عامر. فاما اسلام ابن ماجه فيه ضعف فيه شريكه عند النخعي لكن نقول شريكنا توبع تابعه سفيان تابعه شعبة وفيه توظأ انه صلى صلوات انه كانت يتوضأ لكل صلاة واما اصحابه كانوا يصلون الصلوات بوضوء واحد. النبي كان يتوضأ عند كل صلاة واما اصحابه كانوا يصلون بوضوء واحد اكثر من صلاة هذا في البخاري من احاديث شعبة عن عامر عمرو بن عامر عن انس بن مالك واما اهل البريدة ففي صحيح مسلم وفيه انه مثلا في فتح مكة صلى الصلوات الخمس بوضوء الواحد ولم يجدد وضوءه وهذا دليل على ان الامر الذي كان الذي كان يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء عند كل صلاة قد نسخ. ثم ساما بن عبد الله في اسناده بشر او جاء في بفضل مبشر وهو ضعيف الحديث ولكن معناه صحيح فعلى هذا نقول يشرع ان يتوضأ عند كل صلاة ويجوز ان يصلي الصلاة بوضوء واحد والسنة والافضل ان يتوضأ لكل صلاة. هذا هو السنة وهذا الافضل ان يتوضأ لكل صلاة. فان فان صلى الصلوات الخمس او صلاتين او ثلاث بوضوء الواحد فوضوءه صحيح وصلاته صحيحة. قال باب الوضوء على طهارة حتى محمد ابن يحيى عبد الله بن يزيد المقرئ. حداد هنا بن زياد عن ابي وضيف للهدلي قال سعد ابن عمر بن الخطاب يقول قال له يا سراج قال فتوضأ فصلى ثم عاد الى المجلس فلما هان العصر قام يتوضأ وصلى ثم عاد الى مجلس ثم فلما المغرب قام وتوضأ وصلى ثم عاد الى المجلس فقلت اصلحك الله افريضة الوضوء؟ عند كل صلاة؟ قال اوفنت او بطنت الي والى هذه النقطة فقلت نعم فقال لا لو توضأت لصلاة الصبح صليت به الصلوات كلها ما لم احدث ولكني سمعت يقول من توضأ على طهر فله عشر حسنات انما ربطت الحسنات. هذا حديث منكر وفي ابو ضيف الهزلي وهو ضعيف الحديث فيه ابو ضيف الهزلي وهو ضعيف الحديث. وايضا فيه عبدالرحمن بن زياد الافريقي وهو ضعيف الحديث ايضا ضعيف وابو بطيف هذا مجهول فالحديث بالاسناد لا يصح لكن نقول بالاتفاق ان الوضوء عند كل صلاة افضل وذاك ما فيه من تكفير الذنوب ما فيه من تكفير الذنوب وما فيه ايضا ان حط السيئات وما فيه ايضا من الحسنات يكتب للعبد عندما يتوضأ وضوء الصلاة والوضوء يشرع عند كل صلاة واما لغير صلاة اذا كان الانسان على وضوء واراد ان يتوضأ عند كل صلاة يقول يشرع لكن لو توضأ عند الصلاة ثم يتوضأ مرة اخرى نقول هذا ليس بمشروع وانما هو من الوسوسة ومن الشيطان فانما يشرع الوضوء عند كل صلاة فريضة. اذا اراد ان يصلي الفريضة توضأ. فلو صلى لهذا الوضوء نافلة لم يشرع له ان يعيد الوضوء مرة اخرى فعلى هذا نقول ان الوضوء لكل صلاة سنة وان العبد يؤجر عليه ويرفع الله به الدرجات يكفر الله عنه به السيئات والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله على سيدنا محمد