الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله وصحابته افضل الصلاة واتم التسليم. اما بعد. اللهم وشيخنا والحاضرين قال ابن ماجة رحمه الله باب لا وضوء لا وضوء الا من حدث حدثنا محمد ابن الصباح وسفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد ابن تيمية عن عمه قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في في الصلاة فقال لا حتى يجد ريحا او يسمع صوتا حدثنا ابو كريبل حدثنا المحاربي عن معمر ابن راشد عن معمر ابن راشد عن الزهري اخبرنا سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حاء وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء الا من صوت او ريح. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا اسماعيل بن عياش عبد العزيز بن عن عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء قال رأيت السائب يشم ثوبه فقلت مما قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء الا من ريح او سماع. باب مقدار الماء الذي لا ينجس. حدثنا ابو بكر خلاد الباهري حدثنا يزيد ابن هارون اخبرنا محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلات من الارض وما ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. حدثنا عمر ابن رافع حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن منذر عن عبيد عن عاصم بن المنذر انا عبيد الله بن عبدالله بن عمر عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين او ثلاثا لم ينجسه شيء قال ابو الحسن ابن ابن سلمة تحدثنا ابو حاتم حدثنا ابو الوليد وابو سلمة ابن عائشة القرشي قالوا حدثنا حماد بن سلمة فذكر نحوه. باب حدثنا المصعب المدني حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلمة عن ابيه عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياظ التي بين مكة والمدينة يريدها السباع والكلاب والحمر عن الطهارة منها فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور حدثنا احمد ابن سينا حدثنا يزيد ابن هارون حدثنا شريك عن عن طريف بن شهاب قال سمعت ابا نظرة يحدث عن جابر بن عبد الله قال انتهينا الى غدير فاذا فيه جيفة مال قال فكففنا عنه حتى انتهى الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الماء لا ينجسه شيء فاستقينا واروينا وحملنا. حدثنا محمود ابن خالد ابن عباس ابن وليد الدمشقيان قال حدثنا مروان محمد حدثنا رشدين اخبرنا معاوية بن صالح الراشد بن سعد عن ابي امامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن ماجة رحمه الله تعالى باب لا وضوء الا بالحدث. الحدث حدثان حدث حسي وحدث معنوي والمراد بالاحداث هنا هي الاحداث الحسية واما ان تكون الاحداث الحكمية او احداث حسية ايظا من الاحداث التي انعقد الاجماع عليها الغائط والبول والصوت او الريح فهذه نواقض واحداث توجب الوضوء اجماعا. ولا خلاف العلم في ذلك وعلى هذا يقول لا وضوء الا من حدث لكن يلحق بهذا الباب انه قد يتوضأ المسلم من غير حدث كوضوئه من اكل لحم الابل. فاكل لحم الابل ليس حدثا اي انه حدث حسي او حدث يوجب نجاسة او ما شابه انما هو حدث من جهة النوم انه حدث حكمي فمن اكل لحم ابل توضأ. وجوبا كذلك مس الذكر يوجب الوضوء وهو ليس بحدث حسي كنجاسة وما شابهها ولكن على قول من يرى انه ناقض يرى وجوب الوضوء من مس الذكر اذا القول باب لا وضوء الا بالحدث اما ان يشمل الاحداث الحكمية كاكل لحم الابل ومس الذكر او الاحداث الحسية كالغائط والبول والريح وما شابه ذلك فيكون المعنى صحيح. وهذا الحديث الصحيحين حيث نعيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد عن عمه قال شكى للنبي صلى الله عليه وسلم والرجل يجد الشيء في الصدقة لا لا الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال لا. الحديث فيه اختصار ومطولا الرجل يشيل صلاته ينصرف قال لا حتى يحل او يسمع صوتا هذا الحكم يتعلق بالحادث الذي يسمعه او يجده المصلي في صلاته فلا يشمل هذا كل حدث وانما يشمل الذي يتعلق به السماع والريح ما يخرج من الدبر فانه اما ان يكون له صوت واما ان يكون له ريح وان البول فليس له صوت ولا ريح وانما هو ماء يدفق وكذا اما الغاز فله ريح وله جرم ايضا اما الريح فليس لها جرم لكن لها صوت او لها ريح قال حدثنا ابو كريب حدثنا المحارب عن معمر ابن راشد عن الزهري عن ابي سعيد قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه في الصلاة التشبه على الشك. ولا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ظعف وعلته ان عبدالرحمن محمد لم يسمع المعمر وقد اعله الدار قطني وقبله الامام احمد الصحيح انه عن الزهري عن ابي عن سعيد الحسين مرسلا والمحفوظ في هذا الخبر والذي قبله ان من طريق الزهري عن سعيد مرسلا ومن طريق الزهري عن عباد عمه وليس هو بصحيح عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لكن جاء عند ابي داوود من حديث يحيى ابن كثير عن عياض ابن هلال عن سعيد الخدري بمعناها لكن اسناده ضعيف فان فيه هلال ابن عياض ضعيف الحديث على كل حال يقول الحديث الذي لا ينصرف حتى يسمع صوتا جريحه في البخاري من حديث عبادة ابن عمه عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن ابيه عن ابي هريرة قال قال لا وضوء الا بصوت او ريح هذا الحديث رجاله رجال رجال صحيح مسلم ومع شرط مسلم لكن هذا الحديث اختصره شعبة ورواه مختصرا فاخل بمعناه رواه مختص فقد رواه مسلم طول بلفظ اذا وجد في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج له شيء ام لا قال فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا هذا الحديث مطول وهو الصحيح اما لفظ ابن ماجة هذا لفظ ابن ماجة هذا نقول هو لفظ خطأ وقد اختصره شعبة اخطأ في اختصاره واخسى في آآ رواية المعنى هنا. لان قوله لا وضوء الا من صوت او ريح قصر على ان الذي يوجب الوضوء هو هو الصوت والريح والصحيح ان الذي يوجب الوضوء احداث كثيرة فاللوم وبس واتذكر والخادم السبيلين هو اكل لحم الابل كل هذه احداث توجب وضوءا وليست هي صوت ولا ريح. وعلى هذا يقول اسناده جيد لكن لكنه مختصر الذي اختصر شعبه قد اخطأ به رحمه الله تعالى والصحيح بالوضوء يشمل احداثا كثيرة. قال حدثنا ابو بكر بن شيبة حدثنا ابن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله محمد بن عطاء ارأيت السائب يشم سوف قلت مما ذاك؟ قال قال اني سوف يقول لا وضوء الا من ريح او سمع هذا الحديث ايضا ضعيف وقد يحسن لان عبد العزيز بن محمد بن عبيد الله هذا حمصي ورواية اسلام بن عياش عن اهل حمص جيدة فيحسن بهذا الاسناد ويغني يغني عنه الذي في الباب وهو مختصر لا وضوء الا من حدث الا من صوت او الريح. وهذا بمعنى لا وضوء الا من ريح او سماع ولكن يبقى ان عبدالعزيز بن محمد هذا ضعيف عبدالعزيز بن عبيد الله ابن حمزة الحمصي ضعيف الحديث فالحديث باسناد نقوله ضعيف لضعف عبد العزيز ابن عبيد الله الحمصي. وايضا ان في متن ذكارة فليس الوضوء فقط من الريح والسماع بل الوضوء بالاشياء كثيرة فهو منكر ايضا من جهة متنه باب مقدار الماء الذي الذي لا ينجس. حدثنا الركن لخلاد الجاهلي عندنا يزيدنا هارون اخبار محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر عن ابيه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سئل عما يقول بالفلاة من الارض وما من الدواب والسباع فقال اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء مساقه من طريق عبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر عن ابي نحوه مساقه من طريق حمام منذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه. او اذا كان يقول لم يحمل قلتين او ثلاث لم يلبسه شيء. ثم ايضا من طريق هذه كلها تدل على ان الماء الكثير اذا وقعت فيه نجاسة انه لا ينجس. وهذا الحديث قد اختلف فيه اهل العلم منهم من صححه واخذ بمفهومه ومنطوقه ومنهم من ضعفه ورده ومنهم من توقى في وقال انه فيه اضطراب واضطراب وهذا يوجب التوقف والصحيح اسناده جيد بلاده جيد وقد رواه محمد بن جعفر الزبير عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر لانه وقع في اضطراب مرة يقال محمد بن جعفر الزبير مرة يقال لمحمد بن جعفر ابن المخزومي مرة يقال عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عمر ومرته يقول عبد الله بن عبد الله بن عمر فهذا لغز تراب في هذا لكن نقول هذا الاضطراب لا يضر لان محمد بن عبد الله او محمد بن جعفر بن الزبير ثقة ومحمد ابن جعفر المخزومي ثقة ايضا فهو كيفما دار دار على ثقة وعبيد الله وعبدالله بن عمر كلاهما ثقة وعلى هذا نقول حي اسناده جيد وليس فيه دلالة على ان الماء اذا كان دون القلتين او لا ينجس وليس في ايضا ان الماء اذا كان فوق القدس فانه لا ينجز. بل نقول بالاجماع اذا كان الماء دون اذا كان الماء فوق القلة وتغير بنجاسة انه ينجس بالاجماع واذا كان اقل من القلة ولم ينجس وقع فيه خلاف دون القلتين وهل وردت عليه نجاسة وقعت في نجاسة لكنه لم يتغير هل ينجس هذا الماء او لا ينجس فيه خلاف بين اهل العلم؟ من اخذ ان صح هذا الحديث من صح هذا الحديث واخذ بمفهومه قال ان الماء الذي دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة بمجرد الملاقاة ينجس لان الحديث يقول اذا بلغ الماء القلتين لمفهومه انه اذا كان دون قلتين انه ينجس فقالوا ان الماء يجف مجرد ملاقاة الدجال اذا كان اقل من قلتين وذهب اخرون الى ان الحديث مفهومه ليس نصا واعلوا اولا بعدة علل قالوا مفهوم المخالفة مفهوم ضعيف ولا يعتمد عليه وايضا القرح في مغترب والامر الثالث قالوا ان الاصل في المسكوت عنه الاباحة حتى يأتي الدليل على نقله من الاباحة الى التحريم او من الطهارة الى النجاسة والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلت نحن الخبث وسكت عما دون الخلتين وما سكت عنه صلى الله عليه وسلم يعود الى اصله والاصل الماء هو الطهارة وعلى هذا نقول ان الماء اذا كان دون القلة وقعت في نجاسة ينظر فان تغير نجس اجماعا وان لم يتغير لم ينجس على الصحيح ويكون مفهوم الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ المال قلتين ففيه من القوة ما يدفع النجاسة واذا كان دون القلتين ففيه من الضعف ان لا يستطيع دفع دفع النجم يكون من باب التيقن اذا كان ما قلتين فيحتاج الى تحر اكثر ويحتاج الى حرص اكثر ويحتاج الى نظر تأمل اكثر بخلاف الكثير فبمجرد النظر اليه يحكم الانسان عليه هذا مفهوم الحديث على الصحيح فعلى هذا نقول اذا كان الماء دون قلتين. ووقعت في نجاسة فانه لا ينجس الا اذا تغير واذا ابتغيه فهو على الطهارة وحديثنا جيد. قال حدثنا ابو مصعب المدني حدثنا عبد الرحمن بن زيد عن ابيه عطاء بن سعد بن سعد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل عن حياض التي بين مكة والمدينة وهي رجلها السباع والكلاب والحمر. وعن الطهارة وقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر او ما غبر في في ما غضب طهور الحديث ثم ساق من طريق شريك عن طريق ابن عبد ابن شهاب قال سمعت بنظرة يحدث عن جانب ابن عبد الله قال انت الى غدير فاذا في جيفة حمار فقال نعم حتى انتهى وسلم فقال ان الماء لا ينجس شيء فاستقينا واروينا وحملنا ثم ساق ايضا من طريق رشدي عن راشد بن سعد عن ابي امامة قال الماء لا يبشي الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. هذه الاثار اما الاثر الاول حديث الحياظ فهو حديث ضعيف في عبد الامام زياد ابن اسلم وهو ضعيف الحديث وقد رواه ابن معاوية عن عاصم الاحول عن عكا مرسلا وجاء من طريق عبيد الله بن عبد الله بن رافع في قصة بئر بضاعة وفيها انه قال الماء طهور لا ينجسه شيء هذا الحديث هو احسن ما في الباب وفيه ايضا علل حديث سعيد الخدري فيه علل ولكن هو احسن ما في الباب وهو اصح من الذي بين ايدينا اصح من حديث الباب. اليسار عن ابي سعيد في انه سئل عن الحيض التي بين مكة والمدينة نقول هذا الحديث لا يصح والذي بعده ايضا الحي الشريك ابن عبد الله عن طريق ابن شهاب عن ابي نظرة عن ابي جابر وايضا منكر. ففيه شريك وفيه ايضا طريف بن شهاب وكلاهما ضعيف الحديث. واما لفظة ان المال لا يجوز شيء فهذا صحيح يشهد له حديث ابن عمر ويشهد له حين ايضا ابي سعيد فيكون معناه صحيح لكن قصة انه رأى حمارا او وجدوا حمارا في ماء هذه من كرة. واما حين ابن امامة فهو حين ضعيف في رشيد ابن سعد وهو متروك الحديث وراشد ابن سعد ايضا لا يعرف له سماع من ابي امامة. فيقول مرسل وعلى هذا نقول ان الاجماع انعقد ان الماء اذا لم يتغير انه لا ينجس واجمع ايضا على ان الماء اذا تغير انه ينجس اجمعوا على ان الماء اذا تغير احد اوصافه سواء كان قليلا او كثيرا نجس اجماعا واختلفوا في القليل اذا تغير. هل ينجس او لا ينجس والصحيح ان الماء لا ينجسه شيء الا اذا تغير طعمه او لونه او ريحه والله اعلم