السلام على رسول اله وصحبه ومن سار على الحاضرين اللهم علمنا وينفعنا علما وعملا يا عليم قال ابن ماجة رحمه الله باب ما جاء في بول الصبي بشيبة تحدث ابو لحوس عن سماك ابن قالت بالحسين عليه وسلم يا رسول الله اعطني ثوبك غيره فقال من بول الانثى ابو بكر قال حدثنا ابن عروة عن ابيه عن قالت اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي قال عليه فاتبعه الماء ولم يغسله دفن ابو بكر بأبي شيبة محمد فقال حدثنا سفيان المعينة عن عبيد الله بن عبد الله عن ام قيس بنت قال دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرش عليه. حدثنا حوثيرة محمد وحمد قال حدثنا معاذ بن هشام اخبرنا ابي عن قتادة حرب بن اسود ابن ابي الاسود الديلي عن ابيه عن علي ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الرظيع ينضح بول الغلام يغسل بول الجارية حدثنا عمرو بن علي والعباس ابن العظيم قالوا حدثنا مهدي حدثني اللي بن خليفة. يحل ابن خليفة يحل ابن خليفة وحدثني ابو السمح قال كنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن على صدره يغسلوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غشه فانه يغسل بول الجارية ويرش بول الغلام مثلا محمد بشار حدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. قال ابو الحسن ابن سلمة تحدث قال سألت الشافعي عن حديث النبي الله عليه وسلم يراش المال قول الغلام ويغسل جارية والمآن جميعا واحد. قال لان بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم. ثم قال لي فهمت او قال لقنت؟ قال قلت لا. قال ان الله لما خلق ادم خلقت حواء من ضلعه فصار بول الغلام من الماء طار بول الجارية من اللحم اللحم والدم؟ قال قال لي فهمت؟ قلت نعم. قال قال لي دعك الله به باب الارض يصيبها البول كيف تغسل حدثنا احمد بن عبد ثابت عن قال رسول الله وسلم لا تزرموه ثم دعا بدلو من ماء عليه حدثنا ابو بكر وتحدثنا عن عمرو عن ابي عن ابي المسجد عليه وسلم فارس فقال اللهم اغفر لي ولمحمد لا تغفر لاحد معنا فضحك رسول عليه وسلم قال واسعة ثم ولا اذا كان في ناحية قولوا فقال الاعرابي بعد ان فقها فقام الي بابي قال ان هذا المسجد لا يبال فيه انما بني لذكر الله وللصلاة ما امر بسجن من ماء الهذري قال اخبرنا قال جاء اعرابي الى النبي عليه وسلم اللهم ارحمني ولا تشرك في كان احد قال لقد واسعا ويحك او ويلك. قال فشج يبول فقال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ثم دعا بسجنه عليه باب الارض يطهر بعضها بعضا يشاء من عمار حدثنا مالك بن انس حدثنا محمد ابن عمرو عزم عن محمد ابراهيم ابن تيمية عن ام ولد لعبد الرحمن ابن عوف انها سألت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني امرأة اطيل ذيلي فامشي في المكان القذر فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرهما بعده ابو كريب حدثنا حدثنا ابو كريب حدثنا ابراهيم بن اسماعيل يشكر عن ابي عن ابن ابي حبيبة عن داوود ابن الحصين عن ابي سفيان عن ابي هريرة قال قيل يا رسول الله انا نريد المسجد الطريقة النجسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارض يطهر بعضها بعضا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة تحدثنا ابن عيسى عن موسى ابن يزيد من بين قالت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ان بيني وبين المسجد طريقا قذرا قال فبعدها طريق منها؟ قلت نعم قال فهذه بهذه باب مصافحة الجنب حدثنا ابو بكر ابن عشيبة تحدثنا اسماعيل ابن علية عن باكر بن عبدالله عن ابي رافع عن ابي غيرتا انه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه طرق المدينة وهو جنب تلف فقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال اين كنت يا ابا هريرة قال يا رسول الله لقيتني وانا جن فكرهت ان جالسك حتى تغتسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس دفن علي بن محمد حدثنا وكيل حدثنا عواصي الاحدب عن ابي في وائل عن حذيفة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيني وانا جنب فحت عنه غسلت ثم جئت قال ما لك؟ قلت جنبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلم لا ينجس باب المني حدثنا ابو بكر حدثنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ورحمه الله تعالى باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم اي ما حكم هذا البول الذي يصيب البدن او الثوب اذا كان الصبي الذي بال لا يطعم يؤخذ من هذا التقييد ان الصبي الذي طعم ان بوله نجس مسائل الابوال والاصل في البول النجاسة والاصل في نجاسة البول التغليظ ومعنى التقريظ انه لا بد من غسله ولا يكتى بنضحه الا ان هذا الاصل خرج عنه بول الصبي وقد جاء في بول الصبي احاديث ذلك حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها ام قيس بنت محصن ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بصبي فبال عليه فدعي ما فرشه عليه بروح فنضحه ولم يغسله هذا اللفظ بالصحيح وليس فيه التفريق بين بول الصبي وبول الانثى. وانما فيه واقعة عين واقعة عين ان صبيا بال على صدر النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه النبي صلى الله عليه وسلم بماء ولم يغسله واما التفريق بين بول الصبي وبول الجارية فهذا الذي ذهب اليه اهل الحديث لان اهل العلم يختلفون في ذلك منهم من يرى ان بول الصبي والانثى يغسلان ولا يصحح مثل هذه الاحاديث ومنهم من يرى انهما ينضحان ولا يرى التفريق بينهما ومنهم من يرى التفريق وهو الذي دلت عليه النصوص كما هو مذهب احمد رحمه الله قال انه يفرق بين بول الصبي وبول الجارية بشرط ان يكون الصبي لم يطعم ومعنى لم يطعم اي لم يكتئب الطعام عن اللبن اما اذا كان يشرب اللبن ويطعم شيئا من الطعام فهذا لا يظر يبقى انه يبقى انه في حكم من بولوه نجاسة نجاسة مخففة ذكر الترمذي هنا ذكر ابن ماجة هنا ذكر ابن ماجة هنا حديث سماك ابن حرب عن قابوس ابن ابي المخارق عن ذبابة بنت الحارث قالت الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه بحجر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اعطني ثوبك والبس ثوبا غيره وقال صلى الله عليه وسلم انما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الانثى وهذا الاسناد فيه علة وقد اختلف فيه على على سمات رحمه الله تعالى وسماك ليس بذلك الحافظ فانه كان يلقن فيتلقن رحمه الله تعالى الا ان رواية كابر اصحابه كشعبة وسفيان والحق بعظهم فيها ايظا ابو الاحوص من احسن ما روى خاصة اذا كانت روايته عن غير عكرمة فان هذه الرواية تكون اقوى لكن يبقى ان متن الحديث صحيح فقد جاء الحديث صحيحا من طريق هشام الدستوري عن قتادة عن ابن ابي حرب عن ابيه عن علي رضي الله تعالى عنه جاء مرفوعا وجاء موقوفا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية وهذا حديث صحيح الا انه وقع خلاف في رفعه ووقفه والصحيح ان الذين رفعوه ثقات وزيادتهم تقبل كما سيأتي وعلى هذا نقول الصحيح والتفريق بين بول الصبي وبين بول الجارية مساق ايضا من حديث من حديث ابي بكر بن ابي شيب وعلي بن حمد الطنافسي الانشاء بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فبال عليه فاتبعه ماء ولم يغسله هذا ايضا في الصحيحين وفيه انه وسلم اوتي بصبي فبال عليه فاتبعه الماء ولم يغسله وهذا نص صريح على انه اكتفى برش الماء ونضح الماء على البول ثم ساق ايظا من طريق سفيان عن الزهد عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن قيس بنت محصن ودخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكلوا الطعام فبال علي فدعا بماء فرش عليه وهذا ايضا في الصحيحين من قيس بنت وهو يدل على انه رش عليه ولم يغسله مساق ايضا طريق الشاب الدكتور عن القتادة عن ابي حرب ابن ابي الاسود الدؤل عن ابيه عن علي رضي الله تعالى عنه كما ذكرت قبل قليل مساق ايضا من طريق يحيى ابن الوليد حدثنا محل بن خليفة قال حديث ابو السمح قال كنت خادما النبي الحسن او الحسين بال على صدي فارادوا ان يغسلوه فقال وسلم رشه فانما يغسل بول الجارية ويرش بول الغلام ثم ساق ايضا من طريق هشام بن زيد الليث وفيه ضعف عن عمر بن شعيب عن ابيه عن ام كرز ان رسول الله قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل هذه الاحاديث كلها تدل على التفريق واصح ما في هذا الباب حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه من جهة التفريق اصح ما جاء في التفريق حديث علي وحديث ابي السمح ان محل بن خليفة لا بأس به ايضا وان ضعفه بعضهم لكنه قد وثق واسناده جيد اسناد هذا الحديث جيد يحيى بن الوليد ليس به بأس والطائي الذي بعضهم لكن حديث يحسن وقد يشهد له ايضا حديث علي واما حديث بن زيد ان امر شعيب عن ام خرز فهذا منقطع واسلام ابن زيد وفيه ضعف لكن يؤخذ من مجموع هذه الاحاديث انه يفرق بين بول الغلام وبين بول الجارية واما ما ذكر من تعليل فذكر الشافعي رحمه الله تعالى انه فرق من جهة ان الغلام خلق من ماء وطين والجارية خلقت من محم ودم فهذا فهذا التعليل قليل وضعيف وذلك ان الذكر والانثى خلق من ماء مهين فلو قيل ان ادم خلق من ماء وطين نقول له حق اما ذريته قد خلقوا من ماء بهيم من ماء بهين كان خلقهم من دم ولحم ولا فرق بين الذكر والانثى لهذه العلة ما اعل به الشافع تعالى او ما فرق به الشافعي نقولها تعليم ليس بصحيح وليس بظاهر بان هذا التفريق يتعلق بين ادم وحواء واما ذريتهما فقد استويا في الخلق بالخلق فكل قد خلق من ماء مهين ولاجل هذا حصل خيام ما هي العلة التي لاجلها فرق بين الصبي والصبي وبين الغلام والانثى وهي محل اجتهاد بين اهل العلم منهم من علل بان النفوس للصبي ارغب ولاجل هذه المشقة خفف على من حمل الصبي فجعل بوله ينضح منهم من قال ان بول صبيا لا ينتشر وبول الجار ينتشر ومنهم من لان البول الصبي منصبه واحد والانثى قد ينتشر بولها الحق بذاك فيغسل قال ايضا ليس ليس بجيد. منهم من علل بان الصبي فيه من القوة ما يدفع النجاسة ويخففها بخلاف المرأة والانثى فانها ضعيفة في بدنها وفي آآ دفعها وفي قوتها فلا تدفع النجاسة ويبقى ان الامر امر تعبدي فرقوا بينهما كما فرق الشارع فيغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام اذا اذا كانا رضيعين اما اذا طعم الصبي واكتفى بالغذاء فان بوله كسائر الابوال يجب غسله قال باب الارض يصيبها البول كيف تغسل تطهير النجاسات من الارض لا شك ان الاصل في باب النجاسات وازالة النجاسة وان الحكم يدور فيها مع وجودها وعدمها متى ما وجد نجاسة وجد حكمها ومتى ما رفعت النجاسة رفع حكمها واما المتعين بازالة النجاسة هذا وقع فيه خلاف بين العلم جماهيرهم يذهبون الى ان المتعين في ازاء النجاسة والماء وانه لا يجوز ذات النجاسة بغير الماء قال اخذوه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم صب على بول اعرابي ذنوب ماء. وهذا الفعل لا يدل على وجوب قصر ازالة النجاسة عن الماء لكن يدل على ان هو الاولى وهو الاسرع بازالة النجاسات اما وجوب ذلك فليس عليه دليل. وقد جعل بقلابة مرسل ان انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الارض لبسها فزكاة الارض وزكاتها لبسها والصحيح نقول في هذه المسألة ان العبرة بزوال النجاسة فاذا زادت النجاة باي مزيل زال حكمها واقوى المائعات بدفع النجاسات وازالتها هو الماء. هذا هو اقوى المائعات وليس هناك مانع فيه من القوة ما في الماء من جهة ازالة النجاسة فهو اقوى المزيلات فيصار اليه لكن لو ازال النجاسة بماء او ازالها بشاهي او ازالها بقهوة او ازالها احد اه المواد التي تزيل النجاسات وزالت عينها وزال جرمها فان حكمها يزول مع زوالها ولا يشترط الماء على الصحيح. اما اذا زالت من نفسها اما بيبسي الارض او هب الرئة ان ان يهب الريح عليها فيزيل التراب الذي علق به هذا البول فان الحكم ايضا يزول بزوال النجاسة. ذكر هنا حديث الاعرابي الذي جاء في الصحيح عن حماد وزيد عن ثابت ابن انس رضي الله تعالى عنه ان اعرابيا بالنفس فوثب اليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه الحديث مساق ايضا من طريق محمد ابن عمر ابي سلمة ابي هريرة قال دخل اعرابي المسجد وسلم جاء فقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لاحد معنا فضحك رسول الله وقال قد احتضرت واسعا ثم ولى. هذا الحديث فيه قلب وفيه تقديم وتأخير الاصل ان هذه العبارة قالها الاعرابي بعدما زمره الناس وقاموا اليه ارعبوه واخافوه فقال وسلم لا تزرموه اي دعوه. قال اللهم ارحمني وارحم وارحم معي محمدا ولا ترحم معنا احدا. اللهم ارحمني واغفر لي ولمحمد ولا تغفر لاحد معنا اذا تقديم الدعاء قبل قبل الفعل هذا خطأ. والمحفوظ في هذا الحديث ان الدعاء وقع بعد بعدما اراد ان يبول في المسجد بل بال في المسجد هذي العلة بالاخطاء محمد ابن عمرو ابن علقة ابن وقاص الليثي فهو يخطئ وحفظه ليس بذلك المتقن قال لقد احتضرت واسع ثم ولى حتى اذا كان من اهل المسجد فشج فشج يبول فقال اعرابي بعد ان فقه فقام الي بابي وامي فلم يؤنب ولم يسب فقال ان هذا المسجد لا يبال فيه وانما بني لذكر الله عز وجل وللصلاة ثم امر بسجن من ماء فافرغ على بوله. الحديث اصله بالصحيح لكن ليس بهذا اللفظ ان في ان اعرابيا اراد المسجد فزجره الناس فقالوا لا تزرموه ثم امر بذنب الامام فصب عليه وقال ان المسائل لا يصلح فيها شيء من هذا انما هي انما هي للصلاة ذكر الله وقراءة القرآن وحديث وهو صحيح قال ايضا حدثنا محمد ابن يحيى حدث محمد بن عبد الله عن عبيد الله الهزلي قال محمد بن نحو عندنا ابن ابي حميد هو ابن ابي حميد ضرب المليح الهزلي عن واتيه في الاسقى قال جاء اعرابي فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتك ايانا احدا فقال قد حضرت واسعا ويحك او ويلك قال فشجا يبول فقاس له فقال صلى الله عليه وسلم دعوه ثم جاء بسجر الماء فصب عليه. وهذا الاعرابي اخطأ من جهتين من جهة بوله المسجد من جهة من جهة ايضا اه اه تحجيره وتظييقه لرحمة الله عز وجل وهذا لجهله وعدم تعظيمه لله عز وجل فان من ظن ان رحمة الله لا تسع الا واحد فقد ظن بالله ظن السوء او ظن ان رحمة الله لا ينالها الا عدد قليل من الناس قد ظن بالله ظن ظن السوء الله رحمته واسعة وهذا الحين ايضا اسناده فيه ابن ابي حميد هذا عبيد الله بن ابي حميد الهزلي وهو متروك الحديث لا يفرح به لكن اصل القصة محفوظة وثابتة وعلى هذا نقول ان الارض تطهر بعدة مطهرات اما بالماء وهذا هو اسرع ما يطهرها واما بيبسها وزوال اثر النجاسة وهذا المطهر وهو معتبر صحيح على الصحيح من اقوال اهل العلم قال باب الارض يطهر بعضها بعضا. اي ان الارض تطهو من نفسها او يطهر بعضها بعضا اذا مشى على نجاسة ثم اتبعها بارض طيبة فان الارض طيبة تطهر الارض النجز التي مشي عليها قال حدثني هشام ابن عمار حدثنا مالك ابن انس حدثنا محمد ابن عمارة ابن عمرو ابن حزم عن محمد ابراهيم الحارث التيمي عن ام ولد لعبد الرحمن ابن عوف انها سألت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني امرأة اني امرأة تطيل ذيلي فامشي في المكان القذر فقال وسلم يطهره ما بعده هذي ما تسمى هذا دليل ايضا تدلوا بمن رأى ان النجاة زال بغير الماء وهذا يستثنيه الجمهور اذا وقع الانسان في نجاسة ومشى على ارض طيبة فان الارض طيبة تطهر الارض الموطأ الذي مشى عليه باقدامه فلو مشى الانسان على نجاسة يفرق هنا بين النجاسات هناك نجاسات رطبة وهناك نجاسات يابسة اما النجاسة اليابسة التي اذا مشى الانسان عليها ثم اتبع المشي على ارض طيبة وزال حكمها فان النجاسة تزول فزال عينها او زال جرمها فان حكمها يزول وعلى هذا نقول الظابط هباب النجاسات هو زوال النجاسة متى ما زادت النجاسة زال حكمها متى ما بقيت النجاسة نال متى بقيت النجاسة آآ بقي حكمها فلابد بباب النجاسات ان يعتبر هذا المعنى ان يعتبر هذا المعنى وهو زوال عين النجاسة اما هذا الحديث فاسناده ضعيف به ام محمد هذا بولد فهي مجهولة لا تعرف لكن الحين جاء ايضا من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفا وجامع ابي هريرة ايضا يحسن كما سيأتي معنا قال حدثنا ابو كريب حدثنا ابراهيم بن اسماعيل يشكر عن ابن ابي حبيبة عبد الله ابن حصين عند ابي سفيان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال قيل يا رسول الله قيل يا رسول الله انا نريد المسجد فنطأوا الطريق فنطأوا الطريق النجسة فقال صلى الله عليه وسلم الارض يطهر بعضها بعضا. هذا اسناد ضعيف في قراءة ابن اسماعيل يشكي ضعيف الحديث ومجهول ابن ابي حيم ايضا هو ضعيف الحديث هذا الاسناد يدور بين مجهول وضعيف وعلى هذا نقول الاسناد لا يصح لا يصح وجاء ايضا من طريق الاوزاعي قال ان بئت ان سعيد المقبري حدث عن ابي ابي هريرة قال اذا وطئ احدكم بنعل الاذى فان التراب لها طهور وهذا يظل ضعيف لجهالة شيخ الاوزاعي فالباب فيه حي ام سلمة وفيه علة وفيه حي ابو هريرة وفيه علة وفيه ايضا حديث ابن مسعود وهو موقوف صحيح عليه وعلى هذا نقول ان الارظ اذا وطئ عليها المسلم وهي نجسة ثم وطي على ارض طيبة فان الارض الطيبة تطهر الارض النجسة طهر الموطأ الذي وطي عليه بشرط ان يزول عين النجاسة اما اذا كانت رطبة النجاسة وبقي اثره على النعل فلا بد من غسله وازالته او من حكه حتى يزول جرمه وعينه ختم الباب ايضا لحديث النبي شيبة حداشر شريك بن عبدالله عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الرحمن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الاشهل قالت يا رسول الله قالت سألت اسلم فقلت ان بيني وبين المسجد طريقا قذرة قال فبعدها طريق ام ظهر؟ قلت نعم قال فهذه او هذه بهذه وهذا اسناد ايضا فيه تليق بعبد الله النخعي هو ضعيف وايضا جاء من طريق اخر تابعه زهير بن معاوية عند ابي داود فاسناده حسن اسناد حسن بهذه المتابعة عبد الله بن عيسى بن ابي ليله ثقة وموسى ايضا ابن عبد العزيز ثقة يبقى عندنا فقط شريك وقد توبع فيكون الحديث هو اصح ما في هذا الباب من جهة ان الارض يطهر بعضها بعضا وان من مشي على طريق وفيها قذارة ومشي على ارض طيبة بعدها وازالت تلك القذى وتلك النجاسة فان حكم النجاسة يزول وضابط الباب كما ذكرت هو زوال النجاسة متى ما زالت النجاسة زال حكمها متى ما بقيت النجاسة بقي حكمها فالحكم يدور مع وجود النجاسة وعدمها اذا زالت زال الحكم واذا بقيت بقي الحكم واما ما تزاب النجاسة فافضل ما تزال به الماء وان ازالها بغير الماء او باي مانع من الطاهرات وزال عين النجاسة ما حكمها تزول والله اعلم غير معاوية في قريب من مال عندك وجفت دع نفسه عند ابي داوود برقم ثلاث مئة واربعة وثمانين نفسه عن ابي هريرة درته واسع واحتضرت ضيقت دائرة الرحمة من ظن هذا فقد ظن ان رحمة الله بهذا الظيق اعرابي جاهل هذا الاعرابي جاهل فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهه وعلمه قال لقد حتى قال اترونه اضل او حماره كان على حمار اترون هو اضل او حماره الذي يركب لانه جهل معنا رحمة الله الا من بلغته الاية لغة اللصوص الرحمة ورحمتي وسعت كل شيء