الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اللهم علمنا وكان قد علمتنا واهدنا علما يعرف قال ابن ماجة رحمه الله باب في مواكلة الحائض حدثنا حدثنا ابو بشر بكر بن خلف قال حدثنا الامام المهدي عن معاوية بن صالح يحارب عن حرامه حكيم عن امه عبدالله بن سعد قال سألته رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال واكلها باب في الصلاة في ثوب الحائض حدثنا تحدثنا وكيلا عن طاعة المياه عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا الى جنبه وانا حائض وعلي مرط وعلي مرط لي وعليه في بعضهم حدثنا حدثنا سفيان ابن معينة حدثنا الشيباني عبد الله بن شداد عن ميمونة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرق عليه بعضه عليها بعضه وهي حائض. باب اذا حاضت الجارية لم تصلي الا بخمار حدثنا محمد قال حدثنا وكيلا عن سفيان بن سعيد عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فاختبأت مولاة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فقالت نعم فشق لها من عمامته فقال اختم لي بهذا حدثنا محمد يحيى قال حدثنا ابو الوليد وابو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد ابن سيرين عن صفية عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار حدثنا محمد ابن يحيى حدثنا حجاج حدثنا يزيد ابن إبراهيم حدثنا ايوب عن معاذة ان امرأة سألت عائشة قالت تختضب الحائض فقال قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نختضب فلم يكن ينهانا عن باب المسح على الجبائر. هداتنا محمد بن عباد بخي حدثنا عبد الرزاق اخبرنا اسرائيل عن البخاري زيد ابن علي عن ابي الجد عن علي بن ابي طالب قال انكسرت احدى الزندين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح الجبائر. قال ابو الحسن ابن سلمة اخبرناه الدبرياج قال اخبرناه الدبري عن عبد الرزاق عبد الرزاق نحوه باب اللعاب يصيب الثوب حدثنا عن محمد قال حدثنا وكيل الملك سلمة عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة قال رأيت رسول الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسين حامل الحسين يعني على عاتقه ولعابه يسيل عليه باب النجف اذا حدثنا سائلا. سيدنا قال حدثنا سيدنا علي سفيان بن معينة عن الحاء وحدثنا محمد من كرامة حدثنا المساهمة عن مصر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بدلو فمضمض منه فمج فيه مسكا او اطيب من المسك والسنتر خارجا من الدرب حدثنا اول مرة حدثنا ابراهيم مساعد عن الزهري وقد وكان قد عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في في دلو من بئر لهم اخيه حدثنا بك من شيبة حدثنا سيدنا عثمان حدثنا زيد بن عثمان بن علي السيد الخدري عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنظروا الى عورة المرأة ولا ينظر الرجل الى عورة الرجل حدثنا ابو تحدثنا عن سفيان عمر سئل عن موسى عن موسى ابن عبد الله ابن يزيد عن مولى لعائشة عن عائشة قالت ما نظرت او ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. قال ابو بكر كان ابو نعيم يقول عن مولاة لعائشة باب من اغتسل من جنابته فبقي من جسده لمعة لم يوصلها الماء حدثنا بشيبة ابي اسحاق. الحمد لله لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. مبادئ انتهيت الى حد باب ما جاء في الحال ترى بعد طهر السفرة والكدرة. قال ابن ماجة رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى نبيد الله ابن موسى عن شيبان النحوي وشيبان ابن يزيد علي ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ام بكر انها اخبرت ان عائشة رضي الله تعالى قالت قال الرسول صلى الله عليه وسلم وترى ما يريدون قال انما هي عرق او عروق انما هي عرق او عروق قال محمد يحيى يريد بعد الطهر بعد الغسل هذا الحديث اسناده فيه جهثيه ابو بكر هذه ليست بمعروفة مع ذلك الحديث يقول لا بأس به من جهة الاسناد يقول لا بأس به ومعناه صحيح ومعناه صحيح. ثم ايضا من حديث محمد يحيى قال حدثنا عبد الرزاق اخبره عمر عن ايوب عن ابن سيرين عن ام عطية قالت لم نكن نرى الصفرة والكدرة شيء وهذا الحديث هذا الحديث هو اصله في البخاري اصله في الصحيح في البخاري من حديث ايوب عن عمي عطية وجاي من طريق ايوب عن ابن سليم حفصة عن ام عطية فهو يدل على مسألة وهي مسألة الكدرة والسفرة ثم جاء من طريق عن ايوب عن حفص عن ام عطية قال كنا لا نعد الصور كدرة شيئا وهيب اولاهما عندنا بهذا اختلفت في مسألة الكدرة والسفرة هل هي من الحيض؟ او ليست منه فمنهم من ذهب واخذ بهذا الحديث وقال ان الكدرة والصفرة ليست بحيض مطلقا. ايا كان زمانها واخذ بظاهر الحديث وذهب اخرون الى ان الكدرة والصفرة بعد الطهر ليست بشيء وقبل وقبل الحيض ليست بشيء و ذهب اخرون الى التفصيل فقالوا ما كان في ايام الحيض فهو حيض وما كان بعد الطهر فليس بحيض وما كان قبل الطهر ما كان قبل الحيض وفي ايامه فانه في حكم الحيض فالصحيح بهذه المسألة ان نقول كما قالت ام عطية كنا لا نعد الكدر صفة شيئا وجاء من حديث حماد سلمة عن ايوب عن قتادة بن سليم عن ام عطية زيادة بعد الطهر شيئا. وتفرد بلفظ تاء الطهر شيئا حماد بن سلمة. ولكن مع ظعف هذه الزيادة وشذوذها الا ان الا ان المعنى صحيح فالكدرة والصفرة بعد الطهر ليست بشيء واما في ايام الحيض وفي اثنائه فانها حي وذلك ان خروج الكدرة والصوفية يكثر والدم يغلظ ويخف ويشتد وآآ يخف ايضا فيأتي في فوره يكون حمرة ويكون اسودا غليظا فهو يتقلب حتى تنتهي هذه الايام على هذا يقال ان الكدرة والصفوة بعد الطهر ليست بشيء وكذلك قبل قبل الحيض ليست بشيء وانما تكون حيضا في وقت الحيض في وقت الحيض تكون حيضا وهذا الذي يدل عليه ابن عطية كنا لا نعد الكدرة الصفرة شيئا وحديث ابي داوود بعد الطهر معناه صحيح قال باب النفساء كم تجلس؟ حتى ابن علي الجهظمي حداش قاعد بالوليد عبد علي بن اعتدال عن ابي سهل المسة الازدية عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها قالت كانت النفساء على اله وسلم تجلس اربعين يوما وكنا نقضي وجوهنا بالورث من الكلف اي من التعب والشدة. وهذا الحديث في اسناده مستة الازدية. فهي لا تعرف فهي لا تعرف. وقد اخرج الحديث اهل السنن وفيه ان النفاس اربعين يوما. وجاء في رضي الله تعالى عنه واقتل اقتل النساء بنفاس اربعين يوما. وجعل ابو هريرة ايضا مثل ذلك. وجعل جابر ابن عبد الله. وليس في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم توقيت صحيح وانما احسن ما في هذا الباب حديث مستة الازدية عن ام سلمة ان النفساء تجلس في زاوية تسمى اربعين يوما وعلى هذا اختلف الفقهاء فمنهم من رأى ان اكثر مدة النفاس اكثر مدة النفاس اربعين فذهب بعضهم الى ان اكثرها ستين الخلاف بين السبعين والاربعين منهم من زاد الى سبعين ومنهم من جعلها ستين ومنهم من جعلها اربعين من قارب الستين قال خمسين قال خمسين حيضا من قال بالسبعين قال الستين حيضا ومن لم يؤوى الصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم ان اكثر مدة النفاس هي اربعون يوما. هي اكثر مدة الناس اربعين يوما فما زاد على الاربعين فانه يكون في حكم الاستحاضة تغتسل وتصلي تغتسل وتصلي. فهذا هو الصحيح حديث ام سلمة هذا رضي الله تعالى عنها قال بعد ذلك حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا المحاربي عن سلام بن سليم او شك او الحساب اللي هو ابو هو ابو الاحوص عادل حميد انس قال كانت موقت النساء اربعين يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك. هذا الحديث حديث منكر وفي سلام بن سليم متروك الحديث. وكما ذكرت ليس في توقيت النفساء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. كل ما ورد في هذا الباب في توقيت النفاس او مدة النفاس فليس المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم واعلى ما في هذا الباب ما جاء عن ابي سهل ابن زياد عن مثة الازدية عن ابن سلمة هذا اعلى ما في الباب وهو احسن ما في الباب ومع ذلك اسناده فيه ضعف. قال باب وقع لامرأتي وهي حائض حدثنا عبد الله بن الجراح حدا او الأحواص على عبد الكريم عن مسعد بن عباس قال كان الرجل اذا وقع لامرأة وهي حائض امر ولم يتصدق بنصف دينار. هذا الحديث اختلف فيه اختلاف طويل واختلاف طويل بين اهل الحديث هل الحديث مرفوع او موقوف وقد مر بنا ان اصح طريق له ما رواه شعبة هذا عبد الحميد الحكم عن مقتل ابن عباس انه قال ابن عباس اذا وقع الرجل على المرآة فليتصدق بدينار او نصف دينار فهذا الحديث المحفوظ فيه انه من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نقول الكفارة هنا ليست عن وجوب وانما على الاستحباب كما هو قول جماهير اهل العلم لان الامر هنا ليس الرسول صلى الله عليه وسلم وانما هو ابن عباس وامر الصحابي ليس لا يخذل الوجوب وايضا وقع لي الشك مرة قال استودعناه مرة قال دينار تعالى هذا نقول يستحب اذا وقع الرجل على امرأته مع التوبة ان يتصدق ان يتصدق بدينار. كل من فرق بين فور الدم وبين اخره فقال ما كان في اول الدم ففيه دينار وما كان في اخرتيه نصف دينار وعلى كل حال نقول حديث ضعيف من جهة رفعه والمحفوظ فيه انه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا الاسناد هذا الاسناد آآ فيه فيه عبد الله بن الجراح هو في ضرس الله بن سليم كان الحديث جاء طرق صحيحة موقوهة ابن عباس رضي الله تعالى وقد مر بنا في رقم ستمية واربعين مر بنا قبل عدة احاديث تكلمنا وتكلمنا وقلنا ان المحفوظ في هذا الخبر ما جاء موقوفا من حديث شعبة الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم. ان ان انه وامر به واما رفعه فقد قال شعبة كنت مجنونا فعقلت. مرة ذكرنا هذا في الدرس الذي مضى قال باب واكلة الحائض حدثنا بشرى وبكر حدثنا ابو بشر بكم بن خلا وقال عندنا عبدالرحمن بن مهدي عن معاذ بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حزام بن حكيم عن حرام بن حكيم عن عمه عن عبدالله الانبي عبد الله بن سعيد عبد الله بن مساعد الانصاري قال سألت رسول الله وسلم عن مؤاكلة الحال فقال واكلها. فقال واكلها. هذا الحديث اسناده لا بأس به اسناده لا بأس به وهذا يدل عليه احاديث كثيرة كما قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء الا النكاح وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وحديث ميمونة احاديث كذب الباب كلها تدل على ان النبي كان يواكل نساء وهن حيض فكانت يعني تتعرق العرق وهي حائض فيأكل المكان الذي اكلت منه وتشرب الاناء فيشرب من المكان الذي تشكلت له عائشة وقال اصنعوا كل شيء لا النكاح وهذا الحديث ايضا بمعناه السابقة انه امر بمؤاكلة الحيض انه لا حرج في ذلك اي رواه ابو داوود واسناده جيد قال باب في الصلاة في ثوب الحائض. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا الى جنبي وانا احار علي وعلي ملط وعليه بعضه هذه المسألة مسألة الصلاة في ثياب الحائط اولا لابد ان نفهم ان الحائض نجاستها في الدم الذي خرج منها لان النجاة متعلقة بالدم الذي يخرج فان كان الثوب الذي تلبسه الحرب متلطخ بالدماء لم يجد الصلاة فيه. واما اذا كان الثوب المرء ليس فيه دم وليس بنجاسة وان هو على جسد على بشرة الحائض او جسد الحائض فانه يجوز الصلاة فيه ولا حرج في ذلك فالنجاسة متعلقة بالدم الذي يخرج من فرج المرأة وليس بسؤرها وليس بعرقها وعلى ان يقول لا حرج ان يصلي الرجل في ثياب زوجته او يصلي وهي متلحفة ويصلي على هذا اللحاف نقول لا حرج في ذلك. وحديث عبد الله ابن عتبة هذا اخرجه مسلم في صحيحه وفي طلحة بن يحيى تكلم بغير اهل العلم قد اخرج البخاري قد اخرج مسلم له بهذا الاسناد بن طلح بن يحيى وان تكلم في دعاء وقال فيه ذكارة وضعفه لكن مسلم اخرج له وصح حديثه هذا منه وهذا الحديث لا ينبني عليه كبير الحكم فهو يدل على ما دلت عليه الاحاديث الاخرى قال حداد سعد بن سهل سعد بن ابي سعد بن سفيان بن يعين حدث الشيبان عنده بن شداد ميمونة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وعليها مرط عليه بعضه فعليها بعضه وهي حائض هذا الحديث صحيح ورجاله ثقات وهو اصل في الصحيحين اصله البخاري ومسلم اه بنحو هذا اللفظ انها صليت عليها عليه عليه بعضه. قال باب الاحاض الجارية لم تصلي الا بخمار وقال حدثنا ابو بكر بن شيبة وعن محمد عن سفيان عبد الكريم عن عمر سعيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت اذا بلغت اذا بلغت دخل عليه فاختبأت مولاة لها فقال صلى الله عليه وسلم حاضت؟ قالت نعم فشق لها من عمامته فقال اختمري بهذا اختبري بهذا. ثم ساق من طريق حماد عن قتادة عن صبيلة الحارث. عن عائشة بنت قال لا يقبل الله صلاة صلاة حائض الا بخمار عائشة الاول فيه عبد الكريم ابن ابي امية ابن ابي المخارق وهو ضعيف الحديث ومع ذلك نقول المرأة اذا حاضت وجب عليها ان تستر جميع جسدها في صلاتها وعورة المرأة عورتان عورة نظر وعورة صلاة كما يتعلق بالصلاة فالمرأة كلها عورة الا وجهها وكفيها واختلفوا في القدمين اختلف القدمين والصحيح ان بطون ليست بعورة فان بدت في صلاة صلاته صحيحة وان بدا شيء من ظهور قدميها فايضا تؤمر بتغطيتها لكن لا تفسد الصلاة بذلك واما ان يخرج شيئا من غير هذه المواضع الوجه والكفين والقدمين هي التي فيها آآ القدمين خلاف فيها اقوى واما الوجه والكفين فالخلاف فيها ضعيف. فمنهم من يوجب على المرأة حال صلاتها ان تغطي كفيها ايضا ومنهم من بالغ فقال بتغطية الوجه وهذا قول شاذ ليس بصحيح ولا يلتفت اليه واما الكفان فالصحيح لا تلزم او لا يجوز للمصلي ان تغطي كفيها في قول عامة اهل العلم واما القدمين فاختلفوا فيها والخلاف فيه اقوى والصحيح كذلك نقول ان انها مأمورة بان تستر جميع جسدها وان بدأت قدميها فصلاتها صحيحة لكنها خالفت السنة واما عورة النظر فالمرأة كلها عورة لا يستثنى من ذلك شيء ابدا. لا الوجه ولا الكفين ولا القدمين ولا اي شيء من جسدها في حديث ابن مسعود المرأة كلها عورة المرأة كلها عورة ولذا قال احمد لما نقل ذكر بن حارث بن هشام قال ولا تبدي ظفرها اي ظفر يدها لا تبديها رجلها ابداؤه لكن اذا خرجت وده قصدك فلا حرج عليها في قوله تعالى الا ما ظهر منها كما ظهر من دون قصد ودون اغتيال ما خرج ضرورة او خرج لحاجة كظاهر الزينة من الثياب او ظهرت آآ كفها وهي غير قاصدة او قدمها غير قاصدة فهذا لا حرج عليها في ذلك. اما تعمدا تخرج الكفين او تخرج الذراعين او تخرج الساقين القدمين فهذا محرم ولا يجوز. لان المرأة كلها عورة. ولذا اه من قرأ كلام الفقهاء يظن ان الفقهاء يرون ان المرأة يجوز لها ان تبدي وجه كفيها عند غير محارمها وان المحرم على غير المحارم هو ما زاد عن وجه الكفين وهذا باطل. ليس بصحيح. وانما كلام الفقهاء المتقدمين يقصدون بهذا في حال الصلاة فلا يوجد فلا تبدي شيء من جسدها الا وجه الكفين في صلاتها واما بمرأة من الناس الاجانب فانها تغطي تغطي جسدها كاملا والفرق بين المحارم وغير المحارم هو في الزينة الظاهر والباطلة الزينة الباطلة لا يراها الا زوجها والزينة الظاهرة يراها محارمها واما غير المحارم فلا يرون زينتها الباطنة ولا يرون زينتها الظاهرة الى الحديث عائشة هذا فيه ضعف وايضا ثم ساق من طريق حماد عن قتاد عن محنصرين عن صفية عن عائشة قال لا يقول الله صلاة الحبل الا بخمار الحديث زاده هذا فيه علة وفيه آآ رواه عن قتادة فوصله والمحفوظ بهذا الحديث الارسال لا يقول الله صلاة حائض الا في خبر الصحيحين له الصحيح فيه انه مرسل ومع ذلك نقول معناه صحيح. معناه صحيح لكنه الراجح فيه الارسال. قال باب حائض تختضب. عبدالله محمد بن يحيى بن الحجاج بن يزيد بن ابرام والتستري وحدد ايوب عن معاذ ان المرأة عائشة قد تقتضب الحياة قالت كنا فلم يكن ينهانا عنه. والاختضار هو الحدة. يقول لا حرج على المرأة ان تختضب حال حيضها تختضب حال حيضها وليس في ذلك وليس في ذلك حرج ليس بذلك حرج والحزناده صحيح حيث اسناده صحيح فهو يدل على جواز الاقتضاب للمرأة. ولا حرج في ذلك ولا وليس هناك ما يمنع قال باب المسح على الجبائر وقفت لهذا حدنا محمد ابن عبد الرزاق عن زيد ابن علي عند ابيه عن جده علي ابن ابي طالب قال انكسرت احدى زندي فامرني ان امشي على الجبل هذا حديث باطل هو احد الاحاديث الباطلة بل حكم بعضهم عليها بالوضع. ولكن لان فيه عمرو بن خالد القرشي وهو كذاب. اتهم بالكذب اه كذا وبعضهم تركه اخرون. وقال احمد كذاب يروي عن زيد صحيفة اه موضوعة. هذا الحديث موضوعة ومع ذلك نقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الجبال الحديث وسلم في مسعى جبائي الحديث وكل مارد على الباب فهو حديث منكر لا يصح الجبال حديث ومع ذلك مع عدم صحتها فان الشريعة جاءت ان المرء اذا لبس كبيرة ولم يستطع نزعها فانه يمسح عليها وان عجز عن المسح عليها تيمم لها على الصحيح على الصحيح لان هناك علم ان يرى ان من عجز عن المسح انه يسقط العضو مثلا جبيرة في يده وتوضأ له مع هذه الجبيرة اما ان يغسل ما تحته او يستطيع ولا يستطيع قالوا يمسح عليها قالوا لا يستطيع المس قال بعضهم ينتقل التيمم عنها وقال اخرون يسقط محلها ويسقط حكمها ويكون وجودها كأدبها وهذا ضعيف لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فهنا يأمر الانسان بما استطاع استطاع ان يغسل غسل بس صار يغسل مسح ما استطاع ان يمسح تيمم لذلك العضو بنية رفع الحدث عنه بنية رفع بنفذ بنية غسله. نعم قال باب اللعاب يصيب الثوب عن حماد عن محمد هريرة قال وسلم يا حامد حسين بن علي يسير على هذا الحديث صحيح وهو يدل على ان سؤر الانسان لعابه طعام هذا بالاجماع لعاب الانسان وسؤره طاهر باجماع ولا خلاف في ذلك قال باب المجد في الاناء والمج هو الذي يمج الماء من فمه في اناء. فما حكم هذا الماء الذي مجه في هذا الاناء؟ وهل الماء الذي خالق لعاب الانسان نجس نقول بالاتفاق ان لعابه طاهر وان الماء الذي مجه في هذا الاناء انه طاهر واذا وقع في ماء فانه لا يرفع لا يسلبه الطهورية ولا يسلبه الطهارة لكونه طاهر وليس بنجس وائل الذي قال اتى اوتي بدو فمضمض منه مج في مسكا او اطي المسك واستنفر خال من الدم. هذا الحديث انقطاع فابن عبد الجبار لم يسمع من ابيه وجاهز رجل حدثني بعض اهله قال هنا جاء من طرق اخرى الى اللقاء عن ابي فادخل بينه وبين ابيه واسطة وعلى كل حال نقول ثبت وسلم مج في وجه الربيع مج في مجه في مج في وجهه مجة من دم. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ان اوتي بماء تمج فيه ثم مر الصحابة يتوضأوا فهذا يدل على ان المجة لا ليست بلبس ولا تفسد وهذا بالاجماع هذا لا خلاف علم ان المد التي يمجها المسلم في ماء او في اناء او في وجه احد اذا يكاد يلاعبه انها طاهرة بنجسة. قال باب لك عند مروان ابراهيم سعد الزول عن محمود الربيع وهو في الصحيحين انه عقل مجد وسلم من في دلو من بئر وسلم في دلو ذي بئر لهم اي مج في وجهه صلى الله عليه وسلم يلاعبه ويمازحه مع انه قال وسلم في دلو من بئر لهم الصحيح ان مج مجوا مجة في وجهه على وجهه في دلو من دلو لهم اخذة من دلو ما ثم مجها في هذا الصبي يداعبه وليس انه مج في الدلو او في البئر. هذه اللفظة لا يسبحها. المحفوظ انه مج في وجهه. مجة مجها في وجهه وانا ابنه خمس سنين بمعنى انه اخذ من البئر دلو واخذ بالدل ولا وجعل في فمه ثم مجه في وجه هذا الصبي. قال باب النهي ان يرى عورة اخيه. بشيبة حتى يزيد عن ابيه انه قال لا تنظر المرأة الى عورة المرأة ولا ينظر الرجل الى عورة الرجل وهذا بالاجماع لا يجوز للرجل ينظر الى عورة الرجل ولا المرأة ينظر الى عورة ملاك الخلاف في حد العورة. والصحيح بالنسبة للرجل ان عورته ما بين السرة والركبة واما المرأة فعورتها ما يظهر عادة يعني من مستدق من تحت الركبة مستدق الساق الى ما عادة اما الصدر والبطن والثدي فهذا عون لا يجوز ابداؤها الا بالضرورة. واما الاكتاف والعضد والذراعين الرقبة والشعر هذي تبديه الى النساء لا حرج في ذلك واما ان تبدي فخذها او تبدي بطنها او تبدي صدرها فهذا لا يجوز على قول الفقهاء ان المرأة عورتها بالنسبة للنساء كعورة الرجل بالنسبة للرجل لكن هذا ليس عليه دليل ليس عليه دليل وحديث ابو شعيب على ابيه عن جده الرسول قال اه ليس اذا زوج الرجل امتاه فلا ينظر منه الا ما بين سوى الركبة المراد بذلك ما تنظر هي اليه وليس ما ينظر وهو منها اذا زوج احدكم امته فلا تنظر منه الا بين السور والركبة لما فوق السرة والركبة ففهم بعضهم من هذا الحديث ان ان السيدة ات اذا زوج امته ينظر منها بينما فوق السرة ودون الركبة هذا ليس بصحيح وانما ان الجارية زوجها اذا زوجها سيده اذا زوجها سيدها فلا يجوز لها ان تنظر من سيدها الا ما فوق السرة ودون الركبة هذا الذي دل عليه جده. قال بعد ذلك اه حديث عائشة مسلم رجاله شرط مسلم وان كانت قد ضحاك بعثمان فمتكلم فيه. حدثنا سفيان عن المنصورة عن موسى ابن عبد الله ابن يزيد عن مولى لعائشة عن عائشة قالت ما نظرت خلوني عايش عليها ما نظرت او ما رأيت فرج وسلم قط. هذا حديث ضعيف ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المولى ولا يعرف هذا الموج مدهون. سفيان عن منصور عن مؤسف عبد الله بن يزيد. هذا المولى هذا ليس بمعروف عن مولى عائشة يقول هو مجهول ولا يعرف. فهذا اسناد ضعيف. ومع ذلك يجوز للمرأة ان تنظر الى فرجها فيجوز للرجل ان ينظر الى فرجي امرأته وكل واحد جاء فيه النهي عن النظر فرج المرأة فهو حديث موضوع كلها جاء فيه ان النظر في المرأة يذهب البصر او يعمي البصر او انه يسبب مرض فكل هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول الاطباء من باب الطب وهذا له باب اخر اما سلم فنقول لا يصعد وسلم في ذلك شيء والله اعلم الشيخ صالح موضع التيمم وشخص المسح والجبان. تيمم يكفي؟ التيم ليس له موضع الا موضع واحد فقط ليس هناك موضع اخر. موضع واحد. بعد الوضوء يخير ان كان قبل الوضوء وبعد الوضوء الامر واسع. ممن يجعله اخر شيء بيتيمم شفت واحد خطيب تيمم راح تيمم عنده بس لحاله ضرب يمسح وجهه ويكفيه بس. بنية العمر هذا. فيكون بعد الوضوء مو في وقته مثلا. ان شاء بوقتها ان شاء وجودهم في هذا واسع