الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علم من كان فعلا علمتنا وزدنا علما وعلما يا عليما قال ابن ماجة رحمه الله ثم اغتسل الجنابة فبقي من جسده لمعة لم يصبها الماء. حدثنا ابو بكر وشيبة واسحاق منصور قال حدثنا يزيد ابن هارون اخبرنا عن مستلم ابن سعيد عن ابي علي الرحبي عن عكرمة ابن عباس اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء قال بجمته فبلها عليك. قال اسحاق في حديثه شعره عليه حددنا مسجد ابن سعيد حدثنا عنه قال جاء رجل الى النبي وسلم فقال اني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر ثم اصبحت سوف رأيت قدرا موضع الكفر لم يصبه الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مسحت عليه بيدك. باب من توضأ وترك موضعا لم يصبه بما حدثنا حرملة حدثنا عبد الله بن عوف قال حدثنا عن قدادة عن انس ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك موضع الظفر لم يصبه الماء فقال لم يصبه الماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فاحسن وضوءك. حدثنا حرمن ابن يحيى حدثنا ابن وهب الحاء وحدثنا ابن حميد حدثنا زيد ابن حبان قال حدثنا ابن الهيئة عن ابي الزبير عن ابي الزبير عن جابر عن عمر ابن الخطاب قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا توظأ فترك موضع الظفر على قدمه فامره ان يعيد الوضوء والصلاة قال فرجع ابواب مواقيت الصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى في من اغتسل الجنابة بقي من جسده لمعة لم يصبها الماء وهذه المسألة تتعلق هل مسلم هل غسل الجنابة يشترط فيه الموالاة والترتيب او لا. الذي عليه المحققون وهو قول الفقهاء قبل الغسل لا يشتاط به الترتيب ولا الموالاة وان الجنابة ترتفع شيئا فشيئا ودليل ذلك الذي يستدل به هذا يستدل على هذا المعنى ان المراد هو غسل الجسد ان المراد هو غسل الجسد وهذه العين ذكرها ابن ماجه. فمن غسل كسب نية رفع الحدث عنه اجزاء والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اذا اراد ان ينام وهو جنب توضأ وضوء الصلاة ولا شك ان هذا الوضوء يرفع الحدث عن الاعضاء التي غسلها وان غسله لاعضاء الوضوء مما يخفف حدث الجنابة والا لو لم يكن في ذلك الفائدة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يقال لمن نسي شيئا من جسده بعدما فرغ من غسلك وهيك ان ينسى لمعة او قدر لمعة او ينسى قدم او ينسى نقول يجوز لك ان تغسلها ولو جفت الاعضاء التي قبلها بمعنى غسل جسده ونسي ونسي اقدامه لم يغسلها. او نسي آآ ذراعه او يده او رأسه لم يغسله ثم خرج وجفت اعضاءه او جف جسده له ليلزمك ان تغسل الرأس فقط. ان تغسل الرأس فقط ويكون غسلك صحيح تباعد العهد انت بعد ساعة ساعتين نقول لا حرج ان يغسل هذا الجزر ويصح غسله لان الموالاة لا دليل عليه وكذلك الترتيب كما قال الاستاذ ابو سليم انما يكفيك ان تحيا رأسك الحياة ثم تفيض الماء على جسمك قد طهرت يذكر تقديم عضو على عضو. وما جاء منه بالفعل صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويغسل اه جانب الشق الايمن من رأسه وجانب الشق الايسر من رأسه ثم يفيض من اثر جسده. دليل ايضا على انه لا اه ترتيب وتقدير واعضاء الوضوء ليس من الوجوب وانما هو من السنة. قال هنا ابو ابن ماجة حدثنا ابو بكر ابن شيبة واسحاق مسلم بن سعيد مسلم بن سعيد عن ابي علي الرحبي عن عن عكرمات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مستلم ابن سعيد صح؟ عندك مستلم صح هذا الحديث عن ابي علي الرحبي عن ابن عباس هذا حديث متبوك اسناده متروك فان ابا علي الرحبي وقال الحسين ابن قيس يقال له حسين بن قيس الواسطي متفوك الحديث وهو صاحب حديث آآ عن ابي رحب بهذا عليك ابن عباس اللهم اجعلها رياح ولا تجعلها ريح هو صاحب هذا الحديث ومشكور عكرمة وهو متروك اثلال فهم حديثه. وروي ايضا من طريق من طرق عند ابي داوود مراسيله وابن ابي شيب طرعا اسحاق ابن سويد عن علي بن زياد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجال ثقة لكنه مرسل قال هنا آآ قال اغتسل الجلالة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فدلها عليها. ومع ضعف الحديث نقول معناه صحيح فلو ادى انسان غسل جسده ورأى دمعة من جسده فعصر جملته على هذه البقعة وهذه البقعة صح غسله. ودليل ايضا كما هو المذهب الصحيح ان الماء المستعمل لا يسلب الطهورية وقول من قال ان الماء يفسر الطهورية نقول هو قول لا دليل عليه ولا حجة لقائله. وكل حديث يحتجون به في لا صح لا دلالة منها. فما استدلوا به ليس صريحا في ان الماء يسلب الطهورية باستعماله وانما يسر الطهورية بان يتنجس. او يسلب اسم الله. اذا سلب اسم الماء او سلب الطهورية فلا يتوضأ به ويغتسل به قال حدثنا سويد بن سعيد حدثه الله الحسن بن سعيد بن سعد عن ابيه رضي الله تعالى قال جاء رجل فقال اني اغتسلت وصليت الفجر ثم اصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يسمي فقال وسلم لو كنت مسحت عليه لمسحت ايديك اجزاءك. هذا الحديث ايضا مسلسل بالضعفاء فسئل ضعيف وان محمد بيد الله هذا متروك ومحمد بيد الله العرزمي متروك الحديث وسعد بن معبد مجهول اللي هو والد الحسن سالم معبد. والد حسن مجهول. الهاشمي. فالحديث مسلسل بالضعفاء ولا يصح ولا يصح هذا الحديث. قال من ترك من توظأ فترك موضعا لم يصبه الماء ذكر هنا حديث حمرا بن يحيى عبد الله جرير بن حازم عن قتادة عن اسم مالك. ان رجل قد توضأ وترك موضع الظفر ارجع فاحسن وضوءك. مسألة الوضوء تختلف عن مسألة الغسل فالصحيح من اقوال اهل العلم ان الوضوء من فروظه الموالاة والترتيب فاذا توضأ الانسان وترك آآ موضعا لم يصبه الماء ثم ذكر بعد ان جفت اعظائه وطال الوقت فانه يعيد الوضوء كاملا. اما اذا ذكر في حينه او ذكر والوقت قريب فالصحيح بالاقوال اهل العلم انه يغسل العضو الذي تركه فان كان قد فان كانت قدمه اجزأ. وان كانت يده غسل يده ثم مسح رأسه وغسل قدميه فلابد من الترتيب والموالاة بمعنى رأى رجل في بعد ما توضأ المسلم او توضأ رجل رأى ان ذراعه لم يصبها الماء لا نقول له اغسل ذراعك فقط وانما نقول له اغسل ذراعك ثم امسح رأسك ليغسل يديك جميعا اغسل الذراع اذا كانت بقي الذراع فقط يغسل ذراعه ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه ولا نقول له اكتفي بغسل الذراع فقط. لماذا؟ لان الموالاة فرض ولان الترتيب فرض فكما لا يجوز ان يغسل قدميه قبل يديه كذلك لا يجوز ان ينتقل الى الى الرأس قبل ان يتم غسل اليدين. ولا ينتقل لغسل قبل ان يتم مسح الرأس وهذا هو الصحيح من اقواله ذكر حديث جرير هذا وعن جرير رواه اهل السنة رواه داود وغيره في الحديث جليل عن قتادة عن انس فقد اعل بعضهم هذا الحديث لانهم رواية شهيرة عن قتادة ورواية القتال فقد تكلف تكلم فيها بعض الحفاظ وقد اخرج البخاري ومسلم من حجر احاديث ومصححا لها فعلى هذا نقول هذا الحديث اولا جاء ما يشهد له. جاء في صحيح مسلم المعقل بيد الله بن الزبير عمر بن الخطاب عن جابر بن الخطاب انه موقوفا انه امر رأى رجل يقتل في قدمه نعمة فامر ان يعيد الوضوء. وجاء في حديث جاء في الحديث عند اهل السنن ايضا من حديث آآ بقية ابن الوليد عن بحير ابن سعد عن خالد المعدان عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم او الرجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى في قدم رجل لمعة قال فامر ان يعيد الوضوء فمن يعيد الوضوء. والصلاة وهذا الحديث يحتج بمن قال باشتراط واختلف الضغط الذي اختلف الضابط الذي يكون معه الوالي فمنهم من قال ان يغسل عضو قبل ان يعقد قبل لان يجف العضو الذي قبله بغير وقت يعني في وقته الوقت المعتاد الوقت الذي يكون جفافه يعني غير طارئ مما لا يكن في مهب ولا يكون في برد شديد. وانما يكون في جو معتاد اذا جف العود دون ان يكون هناك سبب يسارع في جفافه. او جفافه فما كان معتادا في جفافه وجف فانه يعيد الوضوء من جديد وجاء ابن رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح مالك عنان ابن عمر انه توضأ في بيته ثم لما اتى المسجد مسح على خفيه فجعل بين اعضاء الخفين قدر ذهاب المسجد. ولذا ذهب مالك الى ان الوقت اليسير لا لا يخيب الموالاة. وهذا هو الاقرب لو ان الانسان توضأ وانقطع الماء عليه ثم ذهب قريبا واتى الماء وكمل الوضوء يقول لا حرج لكن طال الوقت يعني امتد الى نصف ساعة ساعة او اكثر من ذلك. يقول يعيد الوضوء كاملا يعيد الوضوء كاملا. ذكر هنا ايضا عمر انه قال رأسه ترك موضعه العلاقات يعيد الوضوء والصلاة قال فرجاء. هذا الحديث هذا الحديث اه جاء من طريق محمد بن حنيفة وهو ضعيف عن زيد بن حباب وهو ثقة لا بأس به عند النهاية وهو ضعيف على قد اخرجه مسلم في صحيحه من طريق معقل ابن عبيد الله. الجزري عن ابو الزبير عن جامع. وقد اعل الامام احمد هذه السلسلة وقال احاديث معقل تشبه حديث اللهيعة واراد بهذا الامام احمد ان يعل هذه السلسلة بمعنى ان معقل يأخذ احاديث النعيم يحدث بها وهذا اعلان انه يعني هو الذي او يسقطه بمعنى انه يدلسه يسقطه ويجعله عمن سمع منه. فتبقى العلة واحدة وعلى هذا ان معقل عندما جامع العمر جعله من قول عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من فتوى عمر انه امره ان يعيد الوضوء وقد رواه آآ عبد الرزاق من طريق ابي آآ عبد الرزاق موقوفا بطريقة سفيان الجابر قال آآ هل رغم الوقوف رضي الله تعالى عنه احاديث مسلم وجاء عمر النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا لكن يبقى النادي الا باقي وعلة ان معقل يروي احاديث يسلك احياء اقول احد يدلسها وجاء موقوفا كما ذكرت من طريق آآ عبد الرزاق عن ابي سفيان عن جابر ابي سفيان هنيئا لعمش آآ اوي من طريق ابي سفيان عن عمر موقوفا واسناده صحيح فهو سافر عمر الوقوف واصح ما في هذا الباب ما رواه خالد معدان عند رجلا بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى في قدم رجل جمعة فامره ان يعيد الوضوء فامره ان يعيد الوضوء رواه ابو داوود مئة وسبعين عندك مسلم؟ رواه حديث ابي داوود رقم مئة وثلاثة وسبعين مم حدثنا هارون المعروف قال حدثنا ابن وهب عن جرير ابن حازم انه سمع قتادة بن دعوة حدثنا انس المالكي اللي بعده خمسة وسبعين صلى الله عليه وسلم ويصلوا في ظهره في ظهر غدا يعيد الوضوء والصلاة هذا حديث اه خالد بعد انه امر يعيد الوضوء والصلاة وهذا الوضوء واضحة. ويعالج الصلاة واضح لان وضوءه ليس بصحيح واذا فسد الوضوء فسدت الصلاة. وحديث آآ ذكرناه قبل قليل مسلم ميتين وثلاثة واربعين ما في ماشي وخطبنا رجلا توظأ فترك موضع ظفرا على قدمه فابصره وسلم فقال ارجع فاحسن وظوءك فرجع ثم صلى. ايه نعم هذا حديث ابن الخطاب والصحيح انه الصحيح ان موقوف عن عمر رضي الله تعالى عنه فرجع انه يريد ان يرجع الوضوء فابصاره قال ارجع فاحسن وضوءك فرجع ثم صلى هناك حاجة مش صحيح انما على كل حال نقول الصحيح ان الموالاة بالترتيب في الوضوء شرط او فرض من فروض الوضوء ولا يجلس ابدا تركه فوضوؤه غير صحيح. الله اعلم