الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يعني قال ابن ماجة رحمه الله باب ميقات الصلاة بالغيب حدث ابن ابراهيم محمد ابن صباح قال حدثنا يريد مسلم حدثنا قال حدثني يحيى ابن ابي كثير عن ابي انقلابتنا بالمواجهة بريدة الاسلمية قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيب فانه من فاتته صلاة العصر عمله باب باب من نام عن الصلاة او نسي. حدثنا صلى عليه الجابمي حدثنا يزيد المزرعين حدثنا حجاج قال حدثنا قتلة انس بن مالك. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغفل عن الصلاة او يرقد عنها. قال يصليها اذا ذكرها. حدثنا جبارة المغلس حدثنا عن قتادة عن انس بن مالك قال قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها فليصلها اذا ذكر احدثنا عبد الله بن واجب حدثنا يوسف بن علي عن سيد النسيب عن ابي هريرة ان امره صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى اذا ادركه الكرع عرس وقال لبلال اكل اكلأ لنا الليل فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه لما تقارب الفجر استند بلال الى راحلته مواجه الفجر وغلبت بلالا عيناه وهو مستند الى راحلته فلم استيقظ بلال ولا احد من اصحابه حتى ظربتهم الشمس. فكان صلى الله عليه وسلم اولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اي بلال فقال بلال اخذ بنفسي اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك بابي انت وامي يا رسول الله قال اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بلال فاقاموا الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها فان الله قال واقم الصلاة لذكري. قال وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى. حدثنا احمد بن تحدثنا عن قال قال ذكروا تفريطهم في النوم. فقال ناموا حتى طلعت الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة فاذا نسي احدكم صلاة او نام عنها فليصليها اذا ذكر ولوقتها من الغد. قال عبدالله بن رواح فسمعني عمران ابن وانا احدث بالحديث فقال يا فتى انظر كيف تحدث؟ فاني شاهد للحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما انكر من حديث باب وقت الصلاة بالعذر والضرورة حدثنا قال اخبرنا الزي اخبرني زائد عن طعام يسار وعن مسلم سعيد وعن اعرج يحدثونه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادركها ومن ادرك من الصبح بركعتان قبل ان تطلع الشمس فقد ادركها حدثنا احمد عن المصطلح ارملة المياه المصرية قال حدثنا عبد الله بن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عائشة قال من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس وقد ادركه وما ادراك ما العصر من العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادركها وحدثها قال حدثنا الجميع حدثنا عبد الاعلى حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة انا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعد محمد بن جعفر عبدالوهاب قال حدثنا قال وحدثنا عوفا عن وسلامة عن ابي برزة الاسلمي قال كان صلى الله عليه وسلم يستحب ان يؤخر العشاء وكان يكره النوم قبله والحديث بعدها. حدثنا ابو بكر تحدثنا ابو العين حدثنا محمد البشار حدثنا ابو عامر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن من اعلى الطائفي عن عبد القاسم عن ابيه عن عائشة قالت ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر وبعد حدثنا عبد الله بن سعيد واسعاف وابراهيم عن واحد واسحاق ابن ابراهيم ابن حبيب وعلي ابن المنذر قالوا حدثنا محمد ابن فضيل حدثنا عطاء ابن قال ابن ماجة يعني زجرنا عنه اي نهانا عنه باب النهي ان يقال صلاة العتمة حدثنا هشام ابن عمار رحمته الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينتان في الله عن عبدالله بن ابي لبيد عن ابي سلمة عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم فانها العشاء وانهم يعتمون بالابل حدثنا يعقوب بن حميد بن كاس من حدثنا المغيرة المقبريين عن المقبوري عن ابي هريرة حدثنا يعقوب ابن حميد حدثنا ابن ابي حازم ابن عبد الرحمن ابن حرملة عن سيد المسيب عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم زاد ابن حرملة فانما هي العشاء وانما يقولون العتمة لائتامهم بالابل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال قال الامام ماجد رحمه الله تعالى باب من نام عن الصلاة او نسيها يخاص في الغيث قال بعض ميقات الصلاة في الغيب فحدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم ومحمد بن الصباح قالها حدثني مسلم حدثنا الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير الذي قلابة عن ابي المهاجر عن بريدة الاسلمي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال كنا عن ابي هريرة قال كنا مع سلم في غزوة فقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيب فانه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. هذا الحديث اصله الصحيح اصله في الصحيح وقد وقع في هذا الحديث وهم من الاوزاعي فقال عن ابي المهاد عن بريدة والصحيح انه عن ابي المليح الهزلي عن بريدة هذا هو الصحيح كما رواه الحفاظ. رواه هشام الاستوائي وشيبان ومعمر كل من يحل ابن كثير عن ابي المليح الهدني علي بن مهاجع بن مليح انه عن ابي بريدة الحسين رضي الله تعالى عنه وايضا اه قوله بكر بالصلاة يا ابراهيم هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما هذا من قول بريدة من قول بريدة قول بكر بالصلاة في يوم الغيب هذا من قول بريدة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد اخرجه البخاري من طريق هشام وشيبان وبعد يحدث كثيرا بقلابة عن ابي المليح عن ابي المليح الهزلي قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذاتها فقال بكر بصلاة العصر فان النبي قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. الحديث فهذا هو الصحيح. اذا الاوزاعي وهي في موضعين الاول انه جعله عن ابي خلابة عن بريدة والثاني انه ادرج الموقوف مع المرفوع وصوا في هذا انه من طريق يحيى عن ابي قلابة عن ابي المليح الهزلي عن بريدة وان قوله بكروا الصلاة من قول بريدة لان قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث يدل على ان المسلم مأمور بالاحتياط في يوم الغيب فهذا قد يعني يوجد في الازمنة الاولى حيث لا يوجد الساعات والمنبهات او يكون لشخص ليس معه ساعة تبين له الوقت ولا يعرف مواقيت الصلاة الساعة الزمنية هذه فاذا كان كذلك وكان يوم الغيم فانه يؤخر صلاة الظهر حتى يتيقن ان وقتها قد دخل ويؤخر صلاة العصر حتى يتيقظن وقتها قد دخل وقوله وقول آآ بريدة فك بالصوت والغين اي بك بالصوت حتى لا يخرج الوقت حتى لا يخرج الوقت لان الانسان قد تغيب الشمس وهو لا يشعر ويبكي لصلاة الاصعداء حتى لا يخرج وقته ولا شيء والا الوقت لا يتغير لا في غيب ولا في غيره. وانما ذكر ابن ماجة الحديث في باب التركيب صلاة الغيب او ميقات الغيب ان هذا على وجه الاحتياط على وجه الاحتياط ان يبكر بالصلاة في يوم الغيب خاصة اذا كانت الصلاة يعقبها وقت الخروج كالعصر واما الظهر فالافضل التأخير الافضل التأخير حتى يصلي الصلاة بعد دخول وقتها فهذا هو معنى بكر بالصلاة وميقات صلاة الغيب انه على حسب الصلاة ان كان الظهر فانه يؤخره حتى يتيقن ان الوقت قد دخل وان كانت عصر بكر به حتى لا تغيب الشمس ولم يصلي قال باب نام عن الصلاة او نسيها حدثنا عن الجهظمي حدثنا يزيد ابن زريح حدثنا حجاج حدثنا قتادة عن انس ابن رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل الرجل يغفل عن الصلاة او يرقد عنها قال يصليها اذا ذكرها هذا الحديث حديث صحيح وهو في الصحيحين اخرجه البخاري ومسلم من طرق القتادة بلطم نسي صلاة فليصلي اذا ذكرها وفي رواية لا كفارة لها الا ذلك. وهنا قال يصليها اذا ذكره اسناده صحيح فحجاج هذا وحجاج للحجاج الباهلي وثقة في الحديث صحيح. هو يدل على ان من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها ثم ساقه من طريق جبارة ابن جبارة ابن المغلس خلف ابن عوان عن قتادة قال من نسي صلاته فليصلي الا ذكره. وهذا الاسناد ضعيف لضعف شيخ الدجاجة لكن الحديث صحيح متنه صحيح ثم قال حدثنا حرملة بن يحيى ابي هريرة مثل قال حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلته حتى اذا ادركه الكرى اي وقت النوم عرس فقال لبلال اكلأ لنا الليل وصلى بلال ما قدر له ونام وسلم واصحابه فلما تقارب الفجر استرد بلال لراحلته مواجهة مواجه الفجر فغلبت ولا عيناه وذكر حيل طويل في نوم النبي صلى الله عليه وسلم واستيقاظه ثم تحوله عن مكان الذي نام فيه ثم انه اذن واقام وصلى اذن وصلى راتبة الفجر ثم اقام ثم صلى الفجر ولم يزد على ذلك صلى الله عليه وسلم ثم ذكر هي بقتادة ومعناها ايضا آآ وفيه آآ في تفريط النوم وفي البخاري بقتادة وابي هريرة في مسلم ابي هريرة في مسلم عن ابي قتادة في اه الصحيح في الصحيح اخرجه مسلم ايضا هو الاول الذي في البخاري وحي ابو هريرة حديث ابي قتادة مختصر ليس ليس التفريط بالنوم وانما التفريط في اليقظة. هذي الاحية تدل على ان المسلم اذا نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها والصلاة هنا يراد بها الفريضة الفريضة من نام عنها او نسي فليصلي اذا ذكر ليس لها كفارة الا ذلك وهل يدخل في هذا الحكم الرواتب الذي يعتادها المسلم يفعلها المسلم دائما كراتبة كرواتب الصلوات اذا نسي الانسان يصليها ذكرها كالوتر يصليه ذكرها يقول العلم الا ان الفرق بين الفريضة والنافلة من الرواتب ان الفريضة تصلى في اي وقت واما النافلة فتصلى في غير الاوقات المغلظة يعني مثلا نام الانسان واذام الانسان وتره وذكره نقول نعم يقضيه اذا ذكره لكن لا يقضي على هيئته وانما يقضيه شفعا دافع الراتبة العشاء واستيقظ بعد استيقظ مع الفجر نقول بعد صلاة الفجر وبعد لك ان تقضي هذه الراتبة وتصليها بعد ارتفاع الشمس بنية راتبة لانها صلاة قد حافظت عليها وقد اعتدت عليها فنمت عنها ونسيتها فصلى او نسيتها فصلها اذا ذكرتها ليس لها كفارة الا ذلك وهذا الامر ليس وهذا هو الفرق الاخر ان قضاء الفرائض على الوجوب واما النوافل ليست على الوجوب فقوله من نام على مسي فليصلي ذكر هذا عام في جميع الصلوات ولكنها في الفريضة اوجب وهي الواجب الفريظة من نام عن صلاة فريضة او نسي صلاة الفريظة فليصلي اذا ذكرها ثانيا اذا صلى الصلاة التي نسيها فانه يصليها على هيئتها وصفتها التي تركها فلا يزيد ولا ينقص فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما نام عن صلاة الفجر واستيقظ بعد ارتفاع الشمس فعل ما كان يفعله في جميع ايامه اذن وصلى راتبة الفجر ثم اقام ثم صلى الفجر وجهر بها ولا يؤخرها الى ان يأتي وقتا للغد فليصليها متى ما ذكرها وهذا يدل ايضا في في لو نسي عدة صلوات فانه يصليها مرتبة ولا يجوز ان يقدم الصلاة على صلاة الا في حالة واحدة وهي في حالة اذا حضرت الفريضة هو فريضة الوقت واقيمت الصلاة لا فانه يقدم فريضة الوقت ويصلي بعدها الصلاة التي نسيها او تكون وقت الفريضة ضاق فيقدمها على الفائتة عليه من نسي صلاة الفجر والظهر والعصر واستيقظ مع المغرب وانشغل بالصلاة الفائتة خرج وقت المغرب نقول يصلي المغرب ثم يصلي ذاك الفجر والعصر الظهر والعصر. ويقضيها مرتبة الصلوات التي نالها الانسان نسيها يجب عليه ان يصليها مرتبة وان يقضيها مرتبه ولا يقدم صالح الاصوات الا من عذر او ضرورة. قال باب وقت الصلاة في العذر والضرورة حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عبد العزيز محمد وعن مسلم لسعيد والى ابي هريرة فقال من ادرك للعصر ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادركه بذلك رسول ركعة وقد ادرك قوله صلاة اهل الاعداء والضرورة اي اصل لا يجوز للانسان ان يؤخر الصلاة لهذا الوقت لا يجوز ان يؤخرها الى وقت غروب الشمس ولا يؤخرها الى طلوع الشمس وانما يجوز هذا في مقام الضرورة والحاجة او لاهل الاعذار فالمرأة تحيض وتطهر قبل طلوع قبل غروب الشمس نقول تصلي تصلي العصر ولو ادركت ركعة منها طهرت قبل قبل طلوع الشمس تغتسل وتصلي ولو ركعة فان صلت ركعة اتركتها نام عن الصلاة واستيقظ قبيل طلوع الشمس يتوضأ ويصلي ولو ركعة ويتم صلاته بعد خروج الوقت. بمعنى يدرك من الوقت ركعة ثم يتم بقية صلاته خارج الوقت ويسمى انه ادرك الوقت فهذه صلاة الظهر والاعذار واما تعمد تأخير هذه الصلاة الى هذا الوقت نقول لا يجوز قال حدثنا احمد بن عمرو عروة عن عائشة قال من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الصبح فقد ادرك وما ادرك العصر قبل ان تغش وقد ادركها مساق من طريقي معبر عن الزهري عن ابي سالم هريرة فذكر نحوه. وهذا الصحيح انما ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت من ادرك ركن الوقف فقد ادرك الوقت والمراد بالركعة التكبير مع الركوع من كبر وقرأ الفاتحة وركع او كبر وركب مع امام يتابعه فقد ادرك الصلاة وقد ادرك الوقت ايضا وهذا الذي عليه اهل العلم قاطبة انه من ادرك ركعة من الصلاة فقد لا صلاة الا ان اهل الرأي والاحداث يمنعون من الصلاة عند طلوع الشمس عند غروبها ويرون ان من استيقظ مع طلوع الشمس انه لا يصلي. وينتظر حتى تطلع الشمس ثم يصلي الفريضة وكذلك لو انه استيقظ قبيل غروب الشمس وغربت الفجر والغروب لا يصلي العصر فلينتظر حتى تغرب الشمس ويصلي وهذا قول باطل والصحيح ان هذا في النار لا في فريضة اما الفريضة فتصلى في اي وقت قال باب الله عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها قال ابن عوف عن ابي برزة الاسعدي قال كانت يستحب ان يؤخر العشاء وكان يكره النوم قبله والحديث بعدها. هذي المسألة مسألة النوم قبل العشاء بعدها الذي على الجبن هذا على الكراريس على التحريم وعللوا ذلك ان المراد ان لا تفوته الصلاة فمن امن فوات الصلاة فلا كراهية في ذلك ولا شك ان من نام قبل العشاء حتى تفوت وقت العشاء فان نومه هذا لا يجوز ولكن السفر بعد العشاء يترتب عليه تفويت الفجر وتضيع صلاة الفجر تقول لا يجوز. اما اذا امن الا تفوته صلاة العشاء ولم يؤالي ايضا اللات من صلاة الفجر فلا بأس ان ينام قبل المغرب او يسهر بعد العشاء لكن اذا سهر ايضا او جلس فانه يكون في فيما فيه منفعة لان السفر على الباطل باطل والسهر على محرم محرم اما اذا كان على علم ودعوة ومسامرة ضيف او مداعبة زوجة فهذا المباح الذي لا حرج فيه. واما النوم قبل العشاء فقد نام ابن عمر رضي الله العلم وامر نافعا ان ان يكلأه ان يكلعه فاذا امن تفويت العشاء فلا حرج في النوم قبل المغرب لكن يبقى ان هذا الوقت ليس وقت نوم الا ما كان من ضرورة او حاجة وحديث برزة هذا بالصحيح البرزة بالصحيح في صحيح البخاري ومسلم ايضا قال بعد ذلك بشار حدثنا ابو عامر قال عائشة قالت ما لازم قبل العشاء ولا سبر بعدها هذا الحديث منكر بضعف عبد الله بن فلان الطائفي. وقد توضع لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سهى انه سمر بعد العشاء وكان يصبر عند ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وثمر عنده ايضا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقوله فقوله ان ما نام قبل ولا سمر بعدها اما ان يحتم على يحمل على الغالب بفعله صلى الله عليه وسلم اه او اه او اه على الحديث بعدها فيما لا ينفع لان لو جاء من حديث يشاد العروة عن ابيه عن عائشة انها قالت سمعتني عائشة اتكلم عن العشاء فقالت يا اري الا تريح كاتبك كأنه لم يكن ينام قبلها لم يكن ينام قبله ولا يتحدث بعدها لما لا يتحدث حديث ليس فيه فائدة وان كان ان كان يعني حديث بعد العشاء يكون في فيما في منفعة للاسلام والمسلمين منفعة المسلمين وهذا الاستاذ لا بأس بحيث علي ولكن ليس مرفوعا فعلى هذا نقول ان الانسان لم ينم قبل العشاء واما حديثه بعدها فقد تحدث عن الصديق وكان يبقى عنده حتى يذهب اكثر الليل وايضا اه انه سلسل ورى عند ابي بكر الصديق فعل هذا يقول سمره صلى الله عليه وسلم وتحدي من شكارة في منفعته ثم يتحدث فيما لا ينفع فلم يفعل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حيث عائشة في اسناد الطائفي. قال حدث عبد الله بن سعيد واسحاق ابراهيم بن علي وابن المنذر قال شقيقا قال جذب السوم بعد العشاء اي زجرنا عن السبع العشاء. هذا الحديث اه حديث منكر من جهة آآ رفعه والحديث اه الحديث معروف من طريق الاعمش ومنصور عن ابي وائل عن سلمان ابن ربيعة عن عمر قال عمر السمر فالمحفوظة الخبر ان من قول عمر الاية من قول النبي صلى الله عليه وسلم وان وان عطاء بن السائب قد وهم في هذا الخبر وهم في هذا الخبر وليس بهذا الشيء المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن السمر بعد العشاء الا ما كان من فعله وهو قوله وكان يكره الحديث يكره الحديث بعدها والنوم قبل هذا هو اعلى واصحنا في هذا الباب. واما حديث عطاء عن ابي وائل عن عباس هو حديث منكر لا يصح والمحفوظ في هذا الخبر انه من قول من قول الخطاب رضي الله تعالى عنه اذا الجذب هنا نقول الزجر يحويان هو من قول عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم والزجر يتعلق بالصوم الذي يكون على محرم او يترتب عليه تركه واجب فما تركت الذي تركه واجب فانه لا يجوز. وما ترك فعل محرم فلا يجوز. او كان لهو على باطل وما لا ينفع. هذا مما مما يكره المسلم لانه يفوت عليه قيام الليل ومناجاة الله والصلاة في اخر الليل. الكراهة ليست تحل ولا تنزيل. اذا كان على اذا كانت رفع ترك الصلاة والفريضة فهو محرم. لا بد ان يقال صلاة العتمة من رمينا هذا الباب فذكرنا ان النهي كان متعلق في اول الاسلام حيث آآ لا يأبى النفس فانهم كانوا يسمون العشاء العتمة ويعتمون بابلهن فلها مسائل تسمى العتمة حتى لا حتى لا تشب في صلاة المغرب يظنها صلاة المغرب على اسم العشاء وانهم يأتون بالابل سواء اتى انهم يأتون بالابل فسماه ذو العشاء حتى لا تشتبه الصلوات وتلتبس على غيرها فلما عرف الناس صلاة المغرب كول اشياء لان تسمى بالعتبة وانه لا حرج في ذلك فقد مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم طماها بالعتمة. فجمع الاحاديث ان النهي كان في اول الامر والتسمية بالعتب على ذلك هو من باب انه امن اللبس والاختلاط وايضا ان تسمية ما ورد في القرآن هو الافضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من بعد صلاة العشاء فسماه زاهر الشام فالافضل سنة ان تسمى زهر الشهاة لكن من سماها العتمة فلا حرج وسميت العتمة لانها تصلي في ظلمة من الليل تصلى في ظلمة من الليل وحديث ابن عمر مر معنا وهو حديث في مسلم واما حديث ابي هريرة فقد فيه يعقوب ابن حميد ابن كاسم وهو ضعيف الحديث وآآ اسناده يعني اذا قلنا يغني عنه ما قبله يغني عنه ما قوله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه واما حديث ابن كاسب ففيه ففيه ضعف والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد