الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علينا فان علمتنا وزدنا علما وعملا يعني. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال رحمه الله باب من قال لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. عن ابي سلمة عن عائشة فقالت كان رسول الله صلى الله وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب توضأ وضوء للصلاة. حدثنا نصوم علي الجهظمي حدثنا بالاعلى قال حدثنا عبيد عبيد الله ابن عمر ابن عمر عن نافع ابن عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ حدثنا مروان العثماني محمد بن عثمان حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مسجد بن عبد الله بن الحاج عن عبدالله بن خباب عن ابي سعيد الخدري انه كان كانت تصيبه الجنابة بالليل فيريد ان ينام فما رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ ثم اي نعم باب في الجنب اذا اراد ان يعود حدثنا محمد بن ابي الشوارب قال حدثنا حدثنا عاصم الاحول عن ابي المتوكل عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله نعم اذا احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ. صحيح. كذب. خمس مئة وثلاثين. باب تحت كل بشارة الجنابة. تمام؟ طلبناه يا شيخ هذا بس هو ما علقنا عليه. طيب. باب ثعبان باب تحت كل شعوة جنابة حدثنا حدثنا حدثنا مالك دينار. عن محمد سيد عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة. حدثنا هشام ابن عمان قال حدثني احمد حمزة حدثني عتبة ابن ابي حكيم حدثني طلحة ابن نافع حدثني ابو ايوب الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة واداء الامانة كفارة لما بينها قلت وما اداء الامان قال غسل الجنابة فان تحت كل شعرة جنابة. حدثنا ابو بكر عن زادان عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي فمن فمن ثم عاديت شعري وكان ومن ثم تعاليت شعري فمن ثم قال علي فمن ثم عاديت شعري وكان يجزه باب في المرأة في منامها ما يرى الرجل حدثنا ابو بكر بشيبته علي محمد قال حدثنا وكيلا هشام العروبة عن ابيه عن عن زينب بنت ام سلمة عن امها ام سلمة قالت جاءت ام سليم الى النبي صلى الله عليه وسلم ما سألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال اذا رأت الماء فلتغتسل. وقلت فضحت النساء وهل تحترم المرأة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينه في فم ما يشبهها ولدها اذا حدثنا احمد المثنى حدثنا ابن عدي ابن ابي عدي وعبد الاله سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس ان ام سليم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأت ذلك فانزلته عليها الغسل فقالت ام سلمة يا رسول الله ايكون وهذا قال نعم ماء الرجل غريب ابيض رقيق اصفر فايهما سبق او على اشبهه الولد حدثنا ابو بكر علي بن محمد قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد المسيبي عن سعيد المسيب عن خولة بنت حكيم انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال ليس عليها غسل حتى تنزل كما انه ليس على الرجل غسل حتى ينزل. فلو ما جاء في غسل انسان من جنابة. فيه حديث الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد مم ذكر ابن مالك بهذا الباب احاديث كثيرة تتعلق بمسائل الجنب. من جهة اكله وشربه. وقراءته للقرآن واتيانه لاهله وما شابه ذلك. فذكر اولا في مسألة الجنب يأكل ويشرب. قد مر معنا انه كان اذا ان يأكل وهو جند غسل يديه. وهي اصح من رواية اذا اراد ان يأخذه توضأ وضوء الصلاة شعبة عن الحاكم عن إبراهيم الاسود عائشة قالت الرجل اذا اراد ان يأكل الرجل توضأ قال هذا الحديث اخطأ فيه الحكم وترك الشعبة حديثه بعد ذلك والمحفوظ ما رواه ابو داوود ابن ماجة هنا ايضا وهو لو كان اذا اراد ان يأكل الجنب وغسل يديه هذا هو الصحيح. وايضا ذكر حديث ابن سعد ابن عبد الله في مسألة الاكل وهو حي ضعيف لا يصح. واصح ما في هذا الباب من جهة اذا كان واراد ان يأكل اصح ما في هذا الباب انه انه يغسل بيديه. واما الوضوء فاحسن ما جاء في هذا ما رواه مسلم من حيث من حديث ابراهيم عن الاسود عن عائشة انه اذا اراد يكوى هو جنب توضأ والمحو والخبر انه من فعل عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ انه كان يغسل يديه صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء في قراءة قراءة القرآن مر بنا واد ناحية نهي الجنب عن قراءة القرآن ليس منها شيء صحيح. قد مر بنا وذكرنا في حديث شعبة عن عمر عن عبد الله بن سلمان رادعا علي انه قال كان يأتي الخلاء فيقضي الحاج ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن ولا يحجبه وربما قال ولا يحجز الى القرآن هذا حي ضعيف وفي نكارة فان رواية الامر عندنا مرة او عبد الله بن مرة عن اه عبد الله بن مره عن عبد الله بن سلمة كما قاسوا فيها مناكير تعرف يمكن او تعرف وتنكر وهذي من منكراته. كان حديث موسى ابن عقبة عناف ابن عمر فيقرأ القرآن الجنب ولا الحائط هو حديث ضعيف في اسماء ابن عياش. ورويته عن الى بابه منكرة وهذا منها. كذلك رواية اخرى آآ حديث آآ موسى ابن عقبة عن نافع ابن عمر هو ايضا من طريق سعد بن عياش وفي اسناده هذه العلة ذكارة ان اسماعيل روى عن اهل بلده روى المنكرات وهذا منها. قال باب تحت كل شعرة جنابة وهذا يراد به ان ان الجنب اذا اغتسل يلزمه ان يغسل جسده كله. وان يعتني بغسله حتى حتى يلقي الشعر والبشر. قال رحمه الله حدثنا علي والجهظمي حدثنا الحارث بن وجيه حدثنا مالك بن دار عن محمد عن ابي هريرة. قال ان تحت كل شعرة جنابة تغسل الشعر وانقوا البشرة هذا حيسناله ضعيف وقد تفرد به الحاكم الوجيه. ومع ذلك نقول ان الواجب على الجنب اذا اغتسل ان يعمم جسده الغسل وانه يغسل شعره كاملا. وانه يصب المعراس حتى يرى او يظن انه وصل الى اصول شعره. ولا يلزم ان يتتبع كل شعرة فيغسل ما تحت الواجب وان يغسل شعره كاملا وان وان يأتي الماء على شعره حتى يظن او يكون في ظنه اتى على جميع شعره اما هذا الحديث بهذا الاسلام فهو حديث منكر فان فيه وهو ضعيف الحديث. قال ابو داوود في حديثه منكر وقال ابو حاتم كذلك هو حديث منكر انقل بشرة واغسل الشعر هذا منكر قال حتى ايش يا ابن عمار حتى يحتل حمزة حدثنا عتبة ابن ابي حكيم ابن طالب نافع الانصاري قال الصلوات الخمس امس والجمعة الى الجمعة واداء الامانة كفارة لما بينهما. قال قلت وما لما بينها؟ قال قلت ما قال غسل الجنابة فان كل شعرة جنابة. هذا حقيقة اسناده ضعيف. فان طلحة ابن نافع لم يسمع لايوب الانصار رضي الله تعالى عنه. واما لفظ الحديث هو الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة اه كفارة هذا حديث صحيح رواه ابو هريرة رواه مسلم في صحيح ابي هريرة. واما زينة اداء الامام الكفار ما بينها فهذه الزيادة ليست بمحفوظة هذي الميزة ليست بمحفوظة. وهي اه بهذا الاسناد ظعيفة لانقطاع الاسناد بين طلحة بن نافع وبين الى ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه. قال ابو حاتم يقول ابو حاتم فانه قد جاء في رواية انه صرح بالسمع صرح بالسماع من منه لكن آآ ابن ابي حكيم هذا ليس بذلك الحافظ. من هنا قال حدثني عتبة ابن ابي حكيم حتى حدثني ابو ايوب الانصاري نقول وان قال حدثني فان عتبة هذا ليس للحافظ الذي يعتمد على قوله والذي نص عليه الائمة انه كابي حاتم وغيره انه لم يسمع من ابي ايوب شيئا رحمه الله تعالى. قال هنا في المراسيل قال لكن عتب حكيم الراوي عنه ليس بل يعتمد عليه في اثبات السماء ولهذا لم يأبى به ابو حاتم بهذا الاسناد. لكن ابقى بحيث اصله صحيح. قال حداد ابو بكر الاسود اللي عامل حتى همات ام سلمة عن عطاء عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال من ترك شعرة من جسدي من جنابة لم يغسلها فعل في كذا وكذا من النار. قال عليك من ثم عاديت شعري وكان يدزه. ايضا هذا الاسناد اسناد ضعيف فان حمالة سلم رواتب عن عطاء بن السائب هي بعد اختلاطه فالحديث ضعيف بهذا الاسناد. وايظا اه جاء موقوفا رواه سفيان عن شعبة آآ فهو موقوف على علي رضي الله تعالى عنه ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم آآ هذا الحديث وهو وهو المحفوظ. فيكون الخطأ من عطاء في رفعه. فعلي رضي الله تعالى عنه كان يرى ان من ترك الجنابة فلم يغسل فعل به كذا وكذا الى النار فكان رحمه الله تعالى يجز شعره من باب ان لا يصيبه هذا الوعيد. فالحديث في هذا الاسناد نقول ضعيف لاختلاط لاختلاط عطاء ابن السائب. قال ايضا المرأة ترى في منام يرى الرجل على كل حال نقول لا شك ان المسلم مأمورا يغسل شعره وجسده كامل عند اغتسال من الجنابة. لكن لو ترك شعره او ترك شيئا لم يصبه وهو لا يعلم وهو يجهل ذلك فلا شيء عليه. لان الله عز وجل لا يكلف نفسه الا وسعه. والله يقول ربنا نسينا او اخطأنا. فان اخطأ او نسي شيئا وهو جاهل فلا شيء لكن اذا تعمد ذلك فانه اثم وواقع في ذنب وآآ امر عظيم. قال باب المرأة ترى في منامها ما والرجل حدثنا ابو بكر ابن شيبة قال حدثنا ومع علي بن محمد طلال عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب بنت ام سلمة عن امه ام سلمة قالت جاءت ام سلمة فسألته عن المرأة ترى في المنام يرى الرجل قال اذا رأت الماء فلتغتسل فقلتم فضحت النساء وهل تحتل هذا الحديث يدل الصحيحين. هو يدل على ان المرأة تحتلم خلافا لما قاله ابراهيم النخعي. فان ابراهيم كان يرى ان المرأة لا تحت ذاك انها تحتلم وترى ما يراه الرجل فاذا احتلت المرأة وجب عليه الغسل اذا انزلت الماء. اما اذا ذكرت احتلال ولم ترى ماء فلا غسل عليها قال حدثنا محمد المثنى حدثنا ابن ابي عدي وعبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن انس ان ام سليم سألته وسلم عن المرأة ترى في بدن الرجل قال وسلم اذا رأى بذلك فانزلت فعليه الرسل. اذا هناك شرطان ان ترى الماء وان تذكر احتلاما. اذا رأت ذلك انزلت عليه الغسل. فان الاحتلال ولم ترى ماء فلا غسل عليها فقاتل مسيل ياسر ايقول هذا؟ قال نعم ما الرجل اغلظ ماء الرجل غليظ ابيض وماء المرأة رقيق اصفر. هذا من والمرأة انه رقيق اصفر واما مني الرجل فانه غليظ ابيض. ثم ذكر ايظا من حي الوكيع. عن سفيان عن علي بن زيد عن خولة بنت حكيم انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في بدن الرجل؟ فقال ليس عليها غسل حتى تنزل كمن ليس على الرجل غسل حتى صحيح. الحديث معناه صحيح. فان المرء لا يجب الغسل اذا رأت مناما دون ان ترى ماء ليس على وجهه. الرجل اذا ذكر احتلاما ولم ماء فلا غسل عليه. لكن من جهة هذا الحديث اسناده منكر. ففيه علي ابن زيد ابن جدعان وهو ضعيف الحديث لكن الحديث جاء من طريق عطاء بن مسلم في رسائل عن خولة بنت حكيم دون قوله كما انه ليس على رجل غسل حتى ينزل وهو وايضا في عطاء يبدأ النص الفرنساوي فيه وفيه ضعف. ضعيف لكن معناه صحيح وهو ان المرأة والرجل لا يغتسلان اذا احتلاما حتى يروا الماء اما اذا ذكر في صح احتلاما ولم يرى ماء فلا غسل عليه والله اعلم