الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يعني. قال ابن ماجة رحمه الله باب جاء في غسل النساء من الجنابة حدثنا بكرة حدثنا سفيان بن عيسى عن ايوب ابن موسى عن ابن سعيد المقبوري عبد الله بن راظي عن ام سلمة قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد رفع رأسه فاتى انقضه لغسل الجنابة قال انما يكفيك ان تحتي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيض عليك من الماء فتطهرين او قال فاذا انت قد طهرت او قال فاذا انت قد طهرت حدثنا ابو بكر من شيء وتحدثنا اسماع ابن علية عن ايوب عن ابي الزبير عن عبيد ابن عمير قال بلغ عائشة ان عبد الله بن عمر نساءه اذا اغتسلن اني ان ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمر هذا افلا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن لقد كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من اناء واحد فلا ازيد على ان افرغ على رأسي ثلاثة افرادات. باب الجنب ينغمس في الماء الدائم لا يجزئه. حدثنا عن ابن عيسى وحرمنا ابن يحيى المصرية. قال حدثنا ابن واد عن عمرو ابن حارث عن عندنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب فقال كيف افعل يا ابا هريرة فقال يتناوله تناول باب الماء من الماء. حدثنا ابو بكر شيبة محمد البشار قال حدثنا غندق محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن زكوانه عن زكوانه عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار فارسل اليه فخرج ورأسه يفطر فقال لعلنا اعجلناك قال نعم يا رسول الله قال اذا اعجلت او اقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. حدثنا محمد بن صباح حدثنا سفيان عن عبدالرحمن بن سعاد عن ابي ايوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء بعض ما جاء في وجوب الغسل اذا التقى الختانان علي بن محمد وعبدالرحمن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الاوزاعي حدثنا عبد الرحمن القاسم اخبرنا القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. حدثنا محمد البشار حدثنا عثمان بن عمر اخبرنا يونس قال قال سهل بن سعد الساعدي اخبرنا ابي بن كعب قال انما كانت رخصة في اول اسلام ثم امرنا بالغسل بعد. حدثنا ابو بكر شيبة تحدثنا بفضل عن هشام الدستوري عن قتالة الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس الرجل بين شعبها الاربع ثم جهدها قد وجب الغسل. حدثنا ابو فهم شيبة تحدثنا معاوية عن الحجاج عن ابي شعيب عنه. ابيه عن جده. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان وتوارت الحشر فقد وجب الغسل. باب من احتلم ولم يرى بلدا. حدثنا ابراهيم تحدثنا حماد بن خالد عن عن عمري عن عبيد الله عن قاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فرأى بللا ولم يرى انه احتلم. اغتسل واذا رأى انه قد احتلم ولم يرى بللا فلا غسل عليه. باب ما جاء في الستار عند الغص حدثنا ابن عباس العظيم العنبري وابو حفص عمرو بن علي الفلاس ومجاهد الموسى قال وحدثنا عن المهدي حدثنا اخبرنا محل بن خليفة حدثني ابو السمح قال كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان اذا اراد ان يغتسل قال وليني فاوليه قفاي وانشر الثوب فاستره به حدثنا محمد بن رمحي النصري اخبرنا ليس من سعد عن عبد الله بن نوفل انه قال سألت فلم اجد احدا يخبرني ان الرسول صلى الله عليه وسلم سبح في سفر حتى اخبرتني ام هانئ بنت ابي طالب انه قدم عام الفتح فامر بستر فستر عليه فاغتسل ثم سبح ثمانية ركعات. حدثنا محمد بن عبيد بن ثعلبة الحمير حدثنا عبد الحميد ابو يحيى الحماني حدثنا الحسن بن عمر عن المنهاج ابن عمرو عن ابي عبيدة مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم بارض فلاة ولا فوق سطح لا يواريه فان لم يكن يرى فانه يرى. بل ما جاء في النهي للحاق ان يصلي. حدثنا محمد الصباح اخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام ابن عروة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدكم الغائط واقيمت الصلاة فليبدأ به. حدثنا بشرى ابن ادم حدثنا سيدنا حدثنا امرأة صالحا عن السفر ابن نسيب عن يزيد ابن ابي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل وهو حاقن. حدثنا ابو بكر حدثنا اسامة ادريس الاودية عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم احدكم الى الصلاة وبه اذى. حدثنا محمد مصطفى الحمصي حدثنا البقية عن حبيب صالح عن يزيد ابن شريح عن ابي حي المؤذن عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقوم احد من المسلمين وهو حاقن حتى يتخفف بعض ما جاء في المستحابة التي قد عدت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين انتهينا الى باب تحت كل شعرة ما جاء في غسل يوم ما جاء في غسل النساء من الجنابة. حدثنا ابو بكر ابن شيبة حتى سفيان بن عيينة عن ايوب الموسى عن سيدنا ابن رافع. عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افالقض لغسل الجنابة؟ قال انما يكفيك ان تحثي عليه ثلاث حثيات ثلاثة ما ثم تفيضي عليك من الماء فتطهرين او قال فاذا انت قد طهرت. هذا الحديث يدل على ان المرأة تحترم وان المرأة تصيبها الجنابة والجنابة لها طريقان اما ان لطريق الاحتلام واما ان تأتي بطريق الجماع. فالاحتلام هو برؤية الماء. اذا رأت الماء او رجل الماء فانه يكون جنبا. ويجب عليه ان يغتسل. سواء ذكر احتلاما او لم يذكره متى ما رأى الماء ورأى المني وجب الغسل. والحالة الثانية بالجماع. والجماع المراد به الايلاج. فمتى ما اولج ذكره في قبل امرأة او دبرها نسأل الله العافية والسلامة. فان الغسل عليه واجب فان الغسل عليه واجب. سواء انزل او لم ينزل. فيكون اما بانزال المني واما بالجماع. انزال المني يشترط له في حال اليقظة ان يكون دفقا وبشهوة وفي حال المنام بمجرد نزول الماء. ام اسامة رضي الله تعالى عنها ذكرت في هذا الحديث الذي رواه مسلم حيث رواه مسلم في صحيحه وفيه مسألة كيف تغتسل المرأة من الجنابة؟ المرأة حكمها كحكم الرجل في غسل الجنابة فكما ان الرجل يغسل جسده كاملا كذلك المرأة تغسل جسدها كامل وهذا محل اجماع وانما الخلاف في مسألة نقض الشعر. هل يلزم المرأة ان تنقض شعر رأسها؟ او لا يلزمها لان في نقض شعر المرأة فيه مشقة. لان اذا جمعت شعرها وغرزت بعضه في بعض وهو كثيف كثير فان نقظه يشق عليها خاصة اذا اردت ان تعيده على هيئته السابقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة انما ان تحفع رأسك ثلاث حثيات. والمعنى ان الواجب في غسل الجنابة ان يصل الماء الى جميع الجسد وان يصل الماء الى جميع الى الشعر فتأخذ هذه الحياة وتبل شعر رأسي وتدخل اصابعها حتى تظن انه وصل الى اصول الى اصول شعرها. فاذا ذلك في ظنها او في ظنها فانه يعفى عمن خفي يعفى عن ما خفي وعلى هذا نقول لا يلزم المرأة ان تنقض شعر رأسها في الجنابة وليس هذا بالسنة نكون هذا من باب انه يجوز. يجوز للمرأة ان تترك نقض شعر رأسها في الجنابة. ولا يلزمها النقب لكن او نقضت فهو افضل لو نقضت فهو افضل لانه ابلغ في غسل في غسل شعرها. وهل هذا الحكم خاص بالجلال دون الحيض منهم من اخذ من هذا الحديث ان الحكم بعدم النقض في الجنابة وان الحيض يجب النقض فيه لان الحيض يجب ان تنقض المرأة فيه شعرها. وذهب اخرون الى ان الحيض ايضا لا ينقض وذكر زياد في هذا الحديث افا انقضه الجنابة والحيض هناك نقطة الحيض الا ان ذكر لفظة الحيض غير محفوظة. وهي خطأ وشاد ومع ذلك نقول وان لم تذكر فان حكم الحيض كحكم الجنابة. الا ان السنة في الجنابة الحيض ايش؟ السنة ان ينقض. السنة ان يقضى ليس بواجب لان الواجب هو ان يبلغ الماء الى جميع اصول الشعر فاذا غلب الظن ان الماء وصل الى اصول شعر المرأة او اصول شعر الرجل فانه لا ينقض شعر رأسه. وهذا الحكم وان خرج في النساء فهو كذلك للرجال لو ان الرجل له شعر كثير ويشق عليه نقضه للجناب نقول لا ترفض وانما يكفيك ان تأخذ ثلاث حثيات حتى ترى انها بلغت الى اصولي الى الشعر الى اصول الشعر اه اذا هذا الحديث يدل على ان نقض الشعر للجنابة ليس بواجب ليس الواجب ولا يلزم وانها ان تركت فلا شيء عليها. وايضا يدل على ان الافظل السنة هو النقض لكمال الغسل. وما يقاد يقال ايضا في الحيض واما التفريق اما التفريق فمن فرط احتج بحجج اولا ان مفهوم الحديث ان مفهومه ان بعد الجنابة فانه ينقض يعني هناك منطوقه ان الجار لا ينقض مفهوم ومفهوم المخالفة ان ما عدا الجنابة فانه ينقض وهذا تجني بعضهم وهو فيه ضعف. ايضا من ادلتهم قالوا ان الفرق بين جناب الحيض ان الجنابة تتكرر بخلاف الحيض انه يأتي كل شهر مرة فليس بلفظه مشقة بخلاف الجنابة فان قد تكرر في اليوم مرتين قد تكرر في اليوم يعني قد تصاب امر الجنابة في الاسبوع اكثر من خمس مرات. فهنا يلحقها شيء من المشقة. لا ومع ذلك نقول الصحيح ان الحيض كالجنابة الا ان السنة في الحديث والكمال ان ينقض شعر المرأة. وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم عن انه قال لامي لعائشة رضي الله تعالى عنها في غسل في غسلها آآ في حجها انقضي شعر رأسك واغتسلي مع انها كانت حائط وغسلها ليس عن وجوبها كما الرسول وسلم ان تنفض شعر رأسها. قال حدثنا ابو بكر بن شيبة حدثنا ابن علي عن ايوب عن ابي الزبير عن اذ قال بلغ عائشة ان عبد الله ان عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن في هذا الحديث هذا عبد الله بن يأمر بناته وزوجاته ومولياته ان ينقضن شعورهن اذا اغتسلن. ولمت ولم يفرط هل هو بالجنابة او حيث انما اطلق فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا عجبا لابن عمرو من هذا افلا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن حلق المرض رأسه امر منكر امر منكر فشبهت امر بنقض رؤوسهن بالامر المنكر بالامر المنكر لقد كنت واله وسلم سيدنا محمد فلا ازيد ان ارفع رأسي ثلاث افراغات ويؤخذ به عائشة انها كانت شادة لظفر رأسها. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها بالنقد. ووجه الدليل لماذا قلنا هذا لان عائشة انكرت شدر انكرت نقض الشعر عند الغسل فذكرها انها كانت ناشرة لشعرها ليس به ليس به حجة وانما الحجة انها انكرت واستدلت انكر واستدلت بانها كانت تغتسل مع رسوله صلى الله عليه وسلم وقال انما ولا تزيد على ان تفرغ على رأسها ثلاث افراغات مما يدل على انها كانت شادة لظفر رأسها ولم تنقض. اخذ بعض اهل العلم من حديث ام سلمة ان المرء الاستنشاق ليست بواجب الغسل وان من اغتسل غسلا لحدث دون ان يتوضأ ويستنشق فان فان غسله صحيح لكن نقول وان لم يذكر الموت استنشاق داخلة في عموم الغسل لان الغسل هو غسل جميع الجسد. والاصل في الجسد انه يغسل ظاهره الذي هو ظاهر والباطن والباطن ان يغسل من اه بالغسل هو الانف والفم والانف. فيكون عموم الغسل يدخل في المضمضة والاستنشاق. فلا يشترط ان ترى الموت تنشاق في الغسل بخلاف الوضوء فانها تذكر لان ليس الواجب ان ان يعمم جميع الجسد بالوضوء وانما هي اعضاء فلما ذكر دل على انها تدخل وضوء اما الغسل فلم يذكرها لانها تدخل في عموم الغسل تدخل في عموم الغسل. ليس هذا بالصحيح ان نقول من اغتسل لجنابة او حيض اغتسل رجل بجنابة او امرأة لجلابة وامرأة لحيض فانهن فانهن يجب عليهم مع غسلهم ان يتمضمضوا ويستنشقوا وجوبا. والصحيح ان المضمضة والاستنشاق واجبة. حديث عن شهادة ايضا هو حديث صحيح وقد اخرجه مسلم في صحيحه. يدل على ان نقض شعر الرأس ليس بواجب لا في حيض ولا في جنابة. والدليل ان عائشة قالت لم تفرق اول الليل حول الجنابة وانما قالت كنت اغتسل فيطرب على رأسه ثلاث افراغات فهذا دليل على ان الحيض كالجنابة من جهة عدم نقض شعر الرأس. قال باب الجنب ينغمس بالماء الدائم ايجزئه. هنا مسألتان المسألة الاولى حكم الانغماس في الماء الدائم لمن كان جنبا والمسألة الثانية من انغمس هل يجزئه ذلك دون ان يتوضأ اما الانغماس في الماء الدام للجنب فلا يجوز بنهيه صلى الله عليه وسلم في قوله لا يغتسل بما الذنب وهو جنب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الماء الدانب وهو الدائم وهو جنب والاغتسال وانغمس فيه ولا يتناوله تناولا فهذا محرم ولا يجوز وعلة النهي علة النهي في عدم الانغماس او عدم الاغتسال الدائم وهو جنب ان فيه افساد للماء وليس في تنجيسه لاننا نقول ان الجنابة اثر المني ليس بنجف بل هو طاهر. ولكن من رأى من يغتسل من الجنابة بهذا وهو دائم فانه فانه يتقرب من هذا الماء. تقرف من هذا الماء ويكره هذا الماء وافساد الماء لا يجوز افساد الماء لا يجوز هذا او امران الامر الثاني انه امر نمى نهى عنه الشارع وما نهى عنه وجب علينا ان نقول سمعنا واطعنا وان لم نجد له علة او تعليم ذكر حدثني او حدثنا احمد بن عيسى الرملي وهرمنة بن يحيى المصريان قال حدثنا ابن وهب احمد عيسى المصري وحمام يحيى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب وهو المصري واعظم الحارث ايضا هو مصري ابن عبد الله الاشد المدني ان ذهب السائل مولى هشام بن زهرة حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى يقول قال لا يغتسل احدكم الماء الدائم وهو جنب قالوا كيف يفعل يا ابا هريرة؟ قال يتناوله تناولا وجاء ايضا النهي عن البول في الماء الدائم اذا هناك الماء البول افساد الماء وانجاسه والغسل الجنابة لاجل الا يفسد الماء على من اراد الغسل منه والوضوء منه. قوله وهل يجزئه ذلك. عامة اهل العلم عارفا انه اذا اغتسل هذا الماء ان هذا الماء لا ينجس وان غسله ان غسله في هذا الماء الدائم وهو انه يرفع حدثه الاكبر والغسل يكون صحيح لكنه اثم لكنه اثم. وهذا هو الصحيح نقول من انغمس في ماء دائم وهو جنب فقد ارتفع حدثه ولكنه عصى ربه بانغماس في هذا الماء وهو اثم بهذا الانغماس. ويكون حدثه قد ارتفع وهنا اهل الحديث قال وهل يجزئه لان المسألة لم تتكرر له؟ الاصل في ظهر الحديث ان الله يقتضي الفساد. واذا كان الفساد فالغسل يكون فاسدا. لكن نقول النهي هنا متعلق بوصف خارج خالد راكب الحدث وهو متعلق بالانغماس. اما المال اذا رفع الحدث فهو على اصله وهو الطهورية. والمراد بالطهورية هو ان ان الماء الى جميع الجسد فمتى ما وصل الماء الى جميع الجسد حتى لو لم يقصد حتى ارتفع ارتفع حدث وارتفع حدثه على قول بعض العلم فانه لا بد ان ينوي رفع الحدث لابد ان ينوي رفع هذا الصحيح. فاذا نوى الانغماس برفع الحدث ارتفع حدثه على الصحيح وان كان عاصيا يمثل هذا من سرق ماء واغتسل به من الجنابة نقول غسل صحيح وهو اثم بسرقة الماء ما مغتصب كذلك لو اغتسل بإناء من ذهب فهو كذلك ايضا. قال بعد ذلك اه كيف يأتي الفعل؟ قال يتناول تناولا باناء او بغظاء او ما شابه ذلك يتناوله سلك كسده قال باب الماء من الماء حدثنا ابو بكر نبي شيبة ومحمد البشار قال حدثنا غندر محمد جابر حدثنا شعب الحكم ابن عتيبة عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنا في مرة على رجل من الانصار فارسلي فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا اعجلناك لعلنا اعجلناك. قال نعم يا رسول الله. قال اذا اعجلت او اقحط عجلت اي احتجت ان تقوم قبل ان تنزل وقد اولجت او حطك او اقحطت اي آآ عز عليك اي لم تستطع ان تنزل فلا غسل عليك وعليك الوضوء. هنا قال اذا اعجلت او اقحطت فلا غسل وعليك الوضوء. هذا الحديث يدل على ان من جامع ولم ينزل فلا غسل عليه سواء اولج او لم يولد الا ان هذا الحكم منسوخ ونسخه حديثان. حديث ابي هريرة في الصحيحين وحديث عائشة في مسلم. حديث اذا جلس بين شعبها الاربع ثم فقد وجب الغسل وكذا وحديث هريرة اذا جاز لشعبها عائشة اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل فهذان الحديث ان نسخا الماء من الماء وحديث فلا غسل عليك. ولذا آآ ذكر انها من الرخصة التي نسخت من الرخصة التي نسخت كان هذا اول امري رخصة ثم نسخة الرخصة وامر بالغسل. وقد نص على ذلك ابي ابن كعب وسهد بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وقال بيزوقه وهو قول عامة اهل العلم بل هو باتفاق الائمة الاربعة ان التقاء الفتنين يوجب الغسل سواء انزل او لم ينزل. جاء في صحيح مسلم ابي هريرة قال وان لم وان لم ينزلن فيها الا ان فيها اختلاف وشذوذ. وهي تكون بمعناها صحيح. فاذا جامع الرجل زوجته واولى يا ولدي نزلت فان الغسل عليه واجب. اذا الحديث فلا غسل عليك وعليك الوضوء نقول هذا في اول الامر ثم نسخ. واما حديث انما الماء من الماء وهو الذي الحديث اذا هو جاء ايضا انه قال انما الماء من الماء. جاء في صحيح مسلم. جاء في صحيح مسلم بهذا اللفظ. انما الماء من الماء وهو حي ابو سعيد بن خلد الذي ذكرناه هنا مختصرة وهناك قال انما الماء من الماء بمعنى انما الماء الذي هو الغسل اذا وجد الماء الذي هو الجنابة. فاذا اخرج الانسان منيه وجب عليه ان يغتسل لكن هل هذا الحديث عام فلهذا هل هو يقول في كل ماء يراه المسلم يجب عليه الغسل؟ هذا ظاهر الحديث. الا ان اهل العلم حملوا الحديث هنا قالوا هذا الحديث يحمل بالاجماع في حال المنام. فاذا نام الانسان ورأى الماء وجب عليه الماء. وكان معتنبا يجب ان يغتسل. واما في اليقظة فقالوا هذا العموم هذا العموم يقيده او يخصه هذا المطلاق قيده اذا فظخت الماء اذا الماء والناس في انزال من يختلفون منهم من ينزل مرضه ومنهم من ينزل شهوة فاذا قلنا ان من اصابه مرض في صلبه اخذ المنية قاطر او ينزل المني دفعات لا شك ان يلحقنا عليه مشقة وحاج عظيم. ولذا يذهب بعض اهل العلم الى ان الغسل برؤية المني ولا يشتاط الدفق ولا يشترط الشهوة. والصحيح اننا نقول انه لابد في المني الذي يوجب الغسل انه يكون دفقا وان يكون بشهوة فاذا فضحت الماء فاغتسل وان كان اسناده جيد لكنه هو في الصحيحين وليس في زيادة اذا فرغت الماء والشهوة ايضا لان هي التي توجب توجب خروج المني. اما اذا خرج بلا شهوة فلا يوجد وصل الا في المنام الا في المنام لان المنام تغليبه انك لا تدري قد تكون خافشا وانت لا تدري. فهنا نقول يجمع لك الغسل. اما في حال يقظة فلو نزل انسان مني بمرض اصابه لان المني قد ينزل بسبب المرض او بسبب البرد الشديد ايضا ينزل المني فهنا نقول لا يجب عليه الغسل ويكون حديث انما الماء من الماء هو في حال المنام في حال المنام يكون هذا الحكم الان في حال المنام. اما في حال اليقظة فان الماء من فان الماء يكون ايضا من يكون بالايلاج ويكون ايضا ان يكون بالايلاج ويكون ايضا بالانزال ودفق بشهوة. آآ قال حدثنا محمد بن صباح بن عيينة عن عمرو دينار عن ابن السائل عن عبدالرحمن بن سعاد عن ابي ايوب قال وسلم الماء من الماء. حديث ابي ايوب هذا فيه اثناء المجاهيد. فيه آآ دي فيه اه ابن السائب هذا ابن السائب وهو مجهول لا يعرف وفيه ايضا اه شيخه عبد الوهاب بن سعاد فهاون هذان مجهولان واما متن الحديث فهو صحيح من حديث ابي سعيد الخدري الذي سبق قبل هذا. قال بعض ما جاء في وجوب الغسل في وجوب الغسل او وجوب الغسل اذا التقى الختانان حدثنا علي ابن محمد والطنادسي وعبدالله بن ابرام الدمشقي يسمى يلقب بدوحين امام من ائمة الشاب. قال حدثني الوليد مسلم الدمشقي حدثنا الاوزاعي. حدنا ابن عمرو الاوزاعي حدثنا عبد الرحمن ابن القاسم اخبرنا القاسم هو ابيه عن وابوه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقد وجب الغسل فعلت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في الصحيح رواه مسلم في صحيح رحمه الله تعالى ومن طريقي موسى عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهو يدل على ان الختان اذا مس الختان واذا التقى الختانان فان الغسل واجب. وهذا الحديث يكون ناسخا لحديث انما الماء من الماء. اذا قلنا النسخ والتخصيص فيكون العموم الذي خص منه ايضا التقاء الختالين فاذا التقى الختان في الختان فان الغسل واجب اتفاق الائمة الاربعة يخالف بعض اهل الظاهر فيرى ان الغسل لا يجب الا بالانزال وانما الماء من الماء لكن نقول هذا هذا مخالف لاحاديث ابي هريرة حديث عائشة وفيه ان الختان الختان وتجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. ثم ذكر قال حتى محمد بشار حتى عثمان ابن عمر يونس بن يزيد الايلي عن الزهري عن قال سهل بن سعد الساعدي اخبرنا ابي بن كعب قال انما كانت رخصة في اول الاسلام ثم ما امرنا بالغسل بعد ثم امرنا بالغسل بعد. هذا الحديث هذا الحديث جاء فيه ان الزهري لم يسمعه منه لم يسمعوا من سهل بن سعد الساعدي وانما قال حدثني بعض اهله بانه سهل الزهري ثبت سمع ولا ما ثبت؟ ثبت سماعه من سعد سعد وحديث في الصحيحين حديث في الصحيحين الا انه في هذا الحديث خاصة قال في حدثني بعض من ارضى ان سهل بن سعد اخبره اه بهذا الحديث فيكون بينه وبين سهل راو لا يعرف ويقال ان هذا الرجل الذي آآ يعني هذا الرجل هو ابو سلمة ابو سلمة ابن دينار هو الذي حدث الزهري بهذا الخبر. واذا كان هو ابو سلمة قدح ليس ابو سلمة وحازم ابو حازم سال دينار فهو حافظ وامامه من الزم الناس زادوا سعد الساعدي فلا اشكال يكون حديث صحيح فنقول هو صحيح. لان الذي اسقطه الزهري هو ابو حازم سلة الدينار ولم يروي هذا الخبر عن سهل الا الا ابو حازم رحمه الله تعالى. فقد روى ابو داوود من حديث ابي غسان محمد ابن مطرف عن ابي حازم عن سهل عن ابي. فيكون الزهري اخذ من من؟ اخذ من ابي حازم ولكنه خطأه وجعله عن جعله عن سهل بن سعد السعي مباشرة وهذا هو الصحيح نقول انها رخصة في اول الاسلام ثم نسخت وناسخها اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قال حدثه بكر ابن شيبة حدث الفضل بن الكريم عن هشام الدستوري عن قتادة عن الحسن ابي رافع عن ابي هريرة قال اذا جلس الرجل بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. آآ هذا هو الغالب ان الانسان جلس بين شعب امرأته فانه سيجهد يجهد زوجته وليس شرطا بمجرد حتى لو اولت دون دون ان يجهد نفسه فانه يجب غسله وليس من شروط الايلان الجهل بل بمجرد ان يولج ذكره في في فرج امرأته فان غسل واجب ولا نقول ان الجهد شرط فهذا من باب الغالب خرج مقعد القيد خرج من مخرج الغالي فقد الغسل حديث الصحيحين هذا الحديث الصحيح لابي هريرة بنفس الاسناد من طريق قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة. ثم ساق ايضا من طريق ابي شيبة حدثه معاوية حجاج وابناء حجاج عمرو شعيب عن ابي عن جدة قال سيدنا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. ومع الالتقاء الختامين وان يتجاوز محل الذكر محل الرأس من الذكر لان موضع الختان هو الذكر رأس الذكر. فاذا تجاوز موضع الختان موضع ختان المرأة فانه يدمر لكن لو مس لو مس رأس الذكر فرج المرأة نقول لا يجب الغسل وانما يجب اذا تجاوز الختان الختان اما لو وضع ذكره على فرج امرأته دون ان يولج ويتجاوز نقول لا غسل لا غسل عليه بذلك. حديث ابو شعيب هذا حديث ضعيف اسناده ضعيف فان فيه فان فيه حجاج بن ارقاة وضعيف. قال هذا باب من احتلم ولم يرى بللا. وحدثنا ابو بكر بن شيبة حدثنا عمال بن خالد عن العمري عن عبيد الله بن القاسم عن عائشة قال يستيقظ احدكم من نوم فرأى بللا ولم يرى انه اغتنم واغتسل. واذا رأى انه قد احتل ولم يرى بالا غسل عليه. الناس في حال المنام لا يخلون من لا يخلو من اربعة احوال. الحالة الاولى ان ينام فلا يرى احتلاما ولا يرى بللا. الحالة الثانية ان ينام ويرى احتلاما وبللا. الحالة الثالثة ان يرى احتلاما ولا يرى بللا. الحالة الرابعة ان ان ان يرى بللا ولا يذكر احتلابه. اربع حالات الحالة الاولى بالاجماع لا غفل عليه الذي لم يرى بللا ولم يذكر احتلاما. الحالة الثانية رأى بللا ولم ولم يذكر واجب على الغسل على الصحيح في قول عامة العلم. الحالة الثالثة رأى احتكر احتلالا ولم يرى ضلالا فهذا لاتفاق الرابعة ها؟ لا ذكر قابلا ولا اي رأى بللا وذكر احتلاما بهذه الغسل عليه واجب داخلة هذا الحديث يفصل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول فان رأى بلالا ولم يرى المغترب اغتسل وهو معناه صحيح من جهة المعنى قل هو الصحيح الا ان هذا الحديث مداره على عبد الله العمري عبد الله ابن عمر العمري يرويه عن اخيه عبيد الله وعبدالله بن عبد الله العمري ضعيف الحديث كان صالحا وعابدا الا انه رحمه تعالى ساء حفظه وكثرت اوهامه واغلاطه فتركه اهل العلم. آآ بالحي هذا ضعيف لكن معناه صحيح. قال باب ما جاء الاستهتار عند الغسل حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري وابو حفص بن عمرو بن علي الفلاس ومجاهد بن موسى. قالوا المهدي حدثنا ابن الوليد اخبرني محل ابن خليفة محل ابن خليفة قال حدثني ابو السمح قال كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان اذا اراد ان يغتسل قال ولني فاوليه قفايا وانشر الثوب فاستره به فاستره به. هذا الحديث رجاله ثقات الا يحي بوليد الطائف ومحلل هذا وقع فيه خلاف فهو سيء فهو سيء الحفظ ومنهم من يحسن حاله فيكون هذا الحديث في هذا الاسناد لا بأس به. وهو يدل على ان المسلم يستتر عند غسل هذا محل اجماع. لا يجوز من ان يغتسل عريانا بمرأة من الناس. اذا كان هناك من يراه فان الستر واجب بالاجماع. واما اذا كان وحده فالسنة ان استتر حتى لو كان وحده السنة ان يفتتر بقوله صلى الله عليه وسلم فالله حق ان يستحيا منه. ومن اغتسل عريانا جائز ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان موسى كان يغتسل الا ان ان ان بني كانوا يغتسلون عراة وان يغتسل ايضا عريانا وان موسى اغتسل عريانا فالصحيح انه يجوز لك لكن السنة والافضل انه اذا كسل عريانا فانه يستتر وذهب في قصة موسى بني اسرائيل وكان عراة كان موسى رجل حي فكان يغتسل وحده ويستتر فقال والله ما نبغى الا ان به انه يعني به درن يعني به ما يسمى به آآ ادم اي بان فيه كبر في خصلتيه عليه السلام. فاراد الله عز وجل ان يبرأه من هذا هذا الوصف او هذا آآ النقص. فلما اغتسل وضع حصى حجر على حصاد انطلق الحصى بهذا الثوب. الله عز هو الذي اراد ان يبرأه. فتبعه موسى يقول ثوبي حجر ثوبي حجر وهو يضربه ضربا بالعصا. ضربه في الاثنين وثلاثة. النبي انه ادر مع انه كبير الخصيتين فبرأه الله مما قالت فلسفة هنا موسى اغتسل عريانا عليه السلام. ما يدل على ان الانسان اذا كان ليس هناك من يراه فانه يجوز يغتسل لوحده عريانا ولا حاجة ان السنة والافضل ان يستر عورته حتى في حال غسله حتى في حال غسله. قال حدثه محمد بن رمح حدثنا الليث عن ابن شهاب عبيد الله عن عبد الله ابن عبد الله عن ابيه عن ابن نوفل قال انه قال سألت فلم اجد احدا يخبرني سبح في سفر حتى اخبرتني ام هاني. بنت ابي طالب. انه قدم عاما الفتح فامر بستر فستر عليه فاغتسل ثم سب ثم سبح ثمان ركعات. هذا الحديث اه في بعده فيه وهم. لان الحديث مداره على ابن ابي ليلى. والصحيح ان الذي روى هذا الخبر عبد الله ابن عبد الله عبد الله ابن عبد الله ابن الحارث. وانه الذي دخل على يقول رواه النسائي الكبرى قال الجهاد عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن امها عن ام هاني اخرجه مسلم ايضا من طريق عبدالله بن عبد الحارث عن ابيه عن ام هاني. ووقع ايضا عبيد الله مصغرا وهو في الصحيحين من ابن ابي ليلى عند البخاري ومسلم من طريق ابن ابي ليلى عن ام هاني رضي الله تعالى عنها تعالى هذا يقول ان له طريقان في مسلم طريق عبد الله بن عبد الله بن حارث عن ابيه عن عن ام هاني وطريق رواه ابن ابي ليلى وهو في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بستر فامر بستر فستر عليه فاغتسل ثم سبح ثمان ركعات وذلك للتي سترته هي ابنته فاطمة دخلت عليه ام هاني وفاطمة تسوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من؟ قالت ام هانئ؟ قال مرحبا ام هذه فذكرت ان ابن اخيها الذي ان اخاها علي يريد ان يقتل رجلا اجارته ابن هبيرة؟ فقال واجرنا من هجرتي يا امة اهالي هذا واصل الحديث وفيه انه كان مستترا حال الرسول هذا والسنة. ان الانسان يستتر حال غسله يضع او يضع حجاب او يضع شيء حتى آآ يغتسل مستترا وان لا يراه احدا حتى لو كان لوحده فانه يستتر بالجدار لانه لا يراها ولا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا محمد ابن عبيدة ابن عبيد ابن ثعلب الحمماني. هذا عبد الحميد هو الحسن بن عمر عن منها بن عمر بن عبيدة عن مسعود قال لا يغتسل عليكم بارض فلاة ولا فوق سطح لا يواريه فان لم يكن يرى فانه يرى. هذا الحديث آآ حديث ضعيف. ففيه الحسن ابن عمر ومتروك الحديث وايضا فيه ابو عبيدة لم يسأل عن ابيه شيئا وعلى كل حال نقول هذا هو السنة. ان الانسان يغتسل يغتسل بمكان يستره. فانه ان لم يرى فهناك من يرى ما عنا اعين الجن سترهن بصيرة امره سهل ستر اعين الجن يقوم بسم الله. اذا قال المسلم بسم الله عند اغتساله جعل الله بيني وبين بين الجن سترة. وانما الجدر والحجب هذه هي عن اعين البشر. وليس على اعين الجن. الحجب الستر يقطعها المسلم عند اغتساله هي من اجل اعين البشر لا من اجل اعين الجن. واما الجن فستره فسترهم اسهل من الانس. انما يقول بسم الله عن اعين الجن اه قال باب ما جاء كما ذكرت ولكن هو هو الافظل اغتسل وكان عثمان رضي الله تعالى كان رجل حيي يغتسل بملابسه. ولم يرى عورته ان يلبس لباس ثم يغتسل وهو في لباسه رظي الله تعالى عنه نقف على باب ما جاء في النهي الحديث انه يرى يعني لا لا ولا فوق لا يواريه فانه ان لم يكن يرى فانه يرى فانه يرى يراه ناس اواجد. واضح انت لو قد ترى احدهم لما يأتي عهدنا في امور اكبر من من يراه بدربيل يراه في مقرب يراه بينك وبين عشرة كيلو شوف المستعان باب ما جاء في النعل الحاقن ان يصلي الحق هو الذي البول او الغائط. حدثه محمد بن الصباح مر سفيان بن عيينة عن هشام ابن عرة عن ابيه عن عائله عن عبدالله بن الارقم. قال وسلم اذا اراه الغاية واقيمت الصلاة فليبدأ به اي يبدأ بقضاء حاجته قبل صلاته حتى يأتي الى صلاته وهو فارغ ابن رواد في الصحيح في صحيح مسلم فهو يدل على انه اه اذا حضره احد دافع الاخبثين اخبثين وهو غائط البول فانه يداع فانه يقدم قضاء حاجته يقدم قضاء حاجته على صلاته. ومنهم من ابطل صلاة من يصلي وهو حاقد. ولي ابطل صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلحوا لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الاخبثين فقال ان من صلى لكن في الصحيح انه صلاة صحيحة لكنه مخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث عائشة في حديث ابي امامة قال حدثنا بشر ابن ادم حينما زيد ابن حبة ابن معاذ ابن صالح الستر عن السفر ابن سعيد عن يزيد يشرح له ان يصلي الرجل وهو حاطن. نهى يصلي الرجل وهو حاطن الحديث فيه السفر بن سيد وفيه وهو ايضا ضعيف فيه السفر ابن نسيب. وعن يزيد عن يزيد عن يزيد شريح لعله عن كعب المرسل قال من حدث التقرير مقبول ورواية عن نوعين بها النار وثقة وثق الذهبي قال حافظ انه مقبول. والحيث نقول اصل الحديث صحيح. اصل الحديث صحيح لكن هذا الاسناد ضعيف وهو حديث عائشة الذي قبله الذي هو حديث عائشة مرة بلال ست مئة وستين اخي مسلم ست مئة اللي هو اصله في مسلم قد لا يصلي وهو حاقد قالوا حتى اسامة ادريس الاودي عن ابيه عن ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لا الصوت وبه اذى. هذا ايضا اسناده في يزيد ابن عبد الله الاودي وفيه اه ضعف. ومع ذلك يقول هذا الحديث حسن يقول لا ينقضها من الصلاة وبه اذى اي به هذا مهم لك حديث محمد بن مصطفى عن حبيبنا صالح عن يزيد بن شريح عن ابي حي المؤذن عن فوزه قال لا يقبلكم منا المسلمين وهو حاقن حتى يتخفف فهذا حديث نادوه ايضا وقع فيه اختلاف على على يزيد ابن شريح الحظرمي وقع فيه اختلاف. وفي حي المؤذن ايضا في جهالة فيه جهالة نفعل فليكن حديث ثوبان هذا هو حديث ابي امامة السابق قاله بعد ذاك باب ما جاء بمستحاضة الحديث ذكرنا اذا خلاصة الباب ان من كان حاقنا او به غائط او بول فان السنة لا صلي حتى يقضي حاجته واما اذا كان آآ صلى وهو حاقد وهو لا يعقل من صلاته شيء فصلاته باطلة. اما اذا كان يعقلها وانما يشوش عليه الحاء هذا الاداء فان صلاته صحيحة وصحيحة وهو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله اكبر هذا حديث من يفرق يحتج بحديث القلتين واروح فقال محل ما يفسد يلبس لانه استعن في رفع نجاة الحداثة. والمال فانه يسر الطهورية لا فرق بين القليل والكثير. وانما يفرق ما معنى الدائن؟ في الماء الدائم ثم يفرقون في المياه الكبيرة الدائمة هل يدخل الحكم ولا تدخل مصانع والاشياء الكبيرة هذي منهم من يقول الماء الكبير هذا الذي يغتفر كالبحار البحار دائما لكنها مستبحرة وكبيرة تعفى عنها سواء كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ست مئة وستين؟ لا خمس مئة وستين لا يجوز الاغتسال يصبح تبرج والنهي الجنابة رفع الجنابة لا شخص كيلو يتصل في الماء الدائم. شخص رجله لو يصب ان شاء الله في لا لا جنب يا شيخ. بس ما لنا وراء في الحدث. التبرد بس العلة موجودة العلة موجودة سواء العلة موجودة اذا كان ناسي لكن وهو يا اخوان يلعب على نفسه وارتفع حدث اصلا لان اصلا يعني علمه بانه مثل ما هذه النية. علمه انه اكيد على نفسه هذا ما احد صدق ما احد سأله ولا ولا ولن يكون هناك صحيح ايش قالوا موجود اسبوع قال مسلم حدثنا محمد ابن عباس اني اقول للمجاهد عن عتيقة قال تحدثت انا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا وكان قاسم رجلا لحاله وكان لام ولده فقاتله عائشة ما لك لا تحدث كما يتحدث مع اخي هذا كما اني قد علمت من من اين اتيت؟ هذا ادبته امه وانا ادبتك وقالوا انت ادبتك امك؟ قال فغضب القاسم واضب عليها لما رأى ما يدفع قد اوتي بها قام وقال قالت اين؟ قال اصلي. قالت اجلس. قال اني اصلي. قالت اجلس. قدر. اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا الطعام ولا هو نعم منو ابن القاسم؟ شهر شسمه شهر زويهر وش اسمه الفرس؟ ثلاث اخوات يلا خذ وحدة والحسين اخذ وحدة سالم بنات الملك امك هذا ربته امه وانت ربتك امك هذه عربية بفصيح وتكلم وانت يا رب تكونوا قاعة جميلة