الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه يا منانات اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا علي. قالوا ابن ماجة رحمه الله وما جاء في الصحابة التي قد ادت ايام رأيها قبل ان يستمر بالدل. حدثنا محمد بن نوح اخبرني ليث ابن سعد العزيز بن ابي حبيب عبد الله عن المنذر المغيرة عن عروة ابن الزبير. ان فاطمة بنت ابي حبيشة انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت اليه ذنبا فقال صلى الله عليه وسلم انما ذلك انما ذلك عرق فانظري الى اتى فانظري الى اتى فلا تصلي فاذا مر القوم فتطهر ثم صلي ما بين القرء الى القبر. حدثنا حدثنا عمال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا عن فاطمة بنت ابي حبيش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة مستحاض فلا اطهر فلا ادع الصلاة قال لا انما ذلك عرق وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فادع الصلاة واذا ادبرت فاعصي عنك الدم وصلي هذا حديث وكير. حدثنا محمد يحيى حدثنا املاء علي من كتابه وكان سائل غيري اخبرني عبد الله محمد ابن عقيل عن ابراهيم محمد ابن طلحة عن عمر وابو طلحة عن امه حبيبة بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كثيرة طويلة قالت فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره. قالت فوجدته عند اختي زينب قالت قلت يا رسول ان لي اليك حاجة؟ قال وما هي قلت اني مستحاب هيضة طويلة حيضة طويلة كبيرة وقد منعتني الصلاة والصوم فمات مؤمنين فيها قال انعت لك الفرس فإنه يذهب الدم. قلت هو اكثر فذكر نحو حديث شريف. حدثنا ابو بكر من شيبة علي بن محمد قال حدثنا ابو اسامة عن عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن سليمان سار عن ام سلمة قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني استحب فلا اطهر اتابع الصلاة؟ قال لا ولكن دعي قدر الايام والليالي التي كنت تحظين قال ابو بكر في حديثه وقدرهن من الشهر في المغتسل واستثري بثوب وصلي حدثنا علي محمد ابو بكر قال حدثنا وكيعنا الاعمش عن حبيبنا ابي ثابت عن عروة ابن الزبير عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة السحاب فلا اطهر ان ادع الصلاة قال لا انما ذلك عرق وليس بحيضة اشتري الصلاة ايام محيضك ثم اغتسلي وتوضأي لكل صلاة وان قطر ان قطر الدم على الحصير حدثنا ابو بكر النبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة تدعو الصلاة اياما اقرئها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي لو ما جاء في المستحاضة اذا اختلط عليها الدم فلا لم تقف على ايام حيضها حدثنا بحمده حدثنا المغيرة حدثنا سعيد عن الزهري عن عروة ابن الزبير وعمرة وعمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة زوج النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت حيضت ام حبيبة بنت جحش وهي تحت عبدالرحمن بن عوف سبع سنين فشكت ذلك للنبي وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست بالحيرة وانما هو عرق فاذا اقبلت الحيضة فادعي الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي وصلي قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي وكانت تقعد في مركن لاختها زينب بنت جحش حتى ان حمرة الدم لتعلو الماء باب ما جاء في البكر اذا ابتدأت مستحاوة لو كان لها ايام حيض فنسيتها فنسيتها. حدثنا ابو بكر ابن حدث هارون اخبرنا شريك عن امه حملة بنت جحش انها استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني استحلت حيضة منكرة شديدة قال لها احتشي كل صفا. قالت له اني انه اشد من ذلك اني اثج زجة. قالت قالت تنجمي وتحيظي في كل شهر في علم الله ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلي غسلا فصلي وصومي ثلاثة وعشرين واربعة وعشرين واخري الظهر وقدمي العصر الى ما غسل واخر المغرب واغتسل لهما غسلا وهذا احب الامرين اليه. بل ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب. حدثنا محمد بشار حدثنا سيد عبدالرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن ابيه عن ام قيس بنت محصن قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب قال اغسليه الماء والسدر وحكه ولو بضلع بضلع. حدثنا ابوكم شيء وتحدثنا ابو خالد الاحمر هشام ابن عروة عن فاطمة المنذرة عن اسنان بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون بالثوب. قال اقرصيه واغسليه وصلي فيه. حدثنا حرمان ابن يحيى حدثنا اخبرني عن ابن الحارث عن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ان كانت احدانا لتحيض ثم تخرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه باب الحيض لا تأخذ الصلاة حدثنا واقمنا شيئا فحدثنا للمسلم عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن معاذة العدوية عن عائشة ان امرأة سألتها اتقضي الحائط الصلاة قالت لها عائشة احلولية انت قد كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم نطهر ولم يأمرنا بقضاء الصلاة. باب الحادث يتناول الشيء من سيدي حسنة عن البهي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال الخمرة من المسجد فقلت اني حائض. فقال ليست حيضتك في يدك. حدثنا ابو بكر شيبة علي محمد قال حدثنا وكيل عن هشام ابن عروة عن ابي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني رأسه الي وانا حائض وهو مجادل دعني معتكفا فاغسله وارجله. حدثنا محمد يحيى حدثنا عبد الرزاق اخبرنا سفيان عن منصور ابن صفية عن امه عن عائشة فقالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وانا حائض ويقرأ القرآن باب مال الرجل من اذا كانت حائضة حدثنا عبد الله بن جراح حدثنا الكريم وحدثنا اسامة يحيى ابن خلد ابن خلف حدثنا عبد الاعلى عن محمد ابن اسحاق حدثنا ابو بكر حدثنا علي بن مسلم عن نبينا عائشة قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها وايكم يملك ارده كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يملك ارده حدثنا بكل شيء عن عائشة قالت كانت احدانا اذا حاضت امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتذر بازار ثم يباشرها. حدثنا ابو بكر حدثنا محمد بن بشير حدثنا محمد بن عوف. حدثنا ابو سالمة ام سلمة قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحافه فوجدت ما تجد النساء من الحيضة. فانسللت من اللحاء فقالت رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا انا فزت قلت وجدت ما تجد النساء من الحيرة قال ذلك ما كتب الله على بنات ادم قالت فانسللت فاصبحت من شأن ثم رجعت فقال لي الرسول صلى الله عليه وسلم تعالي تدخلي معي في اللحافي قالت فدخلت معه. حدثنا حدثنا محمد سلامة عن محمد ابن اسحاق حبيبنا سفيان عن امه حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض قالت كانت احدانا في فورها اول ما تحفيظ وتشد عليها ازارا الى انصاف فخذيها ثم ترتجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب النهي عن انتهاء الحال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن رحمه الله تعالى له ما جاء في المستحاضة التي قد عدت ايام اقرائها قبل ان يستمر بها الدم. عدت ايام اقرأ يا قبل ان يستمر بها الدم. المرأة اما ان تكون حائض واما ان تكون هائلة واما ان تكون مستحاضة اما ان تكون ذات حيض واما ان يكون انقطع بها والحائض التي يجري معها الدم لها اما ان تكون لها عادة معلومة تأتيها في كل شهر ثم تنقطع وتعرف واما ان تكون مستحاضة يستمر بها الدم. تكون مستحاة بها الدم. اما من كانت لها ثالث معلومة سواء بالعدل او بالتمييز ثم ينقطع عنها الدم فهذا هو الحيض وتأخذ باحكام الحيض فيه. واما في دمها يستمر ولا ينقطع عنها فلها احوال. اما ان تكون صاحبة عادة واما ان تكون صاحبة تمييز واما ان تكون صاحبة عادة وتمييز. واما ان تخلو منها جميعا فليس لها عادة وليس لها تمييز فاذا كان لها عادة واستمر بها الدم اكثر من عادتها ما بعد عادتها تغتسل وتصلي واذا استمر الدم مع ولها تمييز اغتسلت بعد تغير الدم وتمييزها الحيض من غيره واذا اجتمع لها العادة والتمييز اختلف الفقهاء هل تأخذ بعادتها وتمييزها؟ والصحيح الا تأخذ بايام باعادتها ثم بعد ذلك تغتسل وان خلت من العادة والتمييز جلست ما يجلسه غالب نساء بني اهلها اي اخواتها وعماتها وخالاتها تتحيض مثلهن اذا كان اهل بيته تحيض قبل خمسة ايام او سبعة ايام تحيضت سبعة ايام ثم اغتسلت وصلت واذا استمر بها الدم. يقول ابن ماجة حدثنا محمد برمح عن بكير بن عبدالله لا شجع المنذر بن المغيرة عن عمر وبين فاطمة بنت ابي حبيش انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت اليه الدم فقال صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق. فانظري اي عرق يجري معه والدم فانظري فاذا فانظر اذا اتى قربك فلا تصلي. فاذا مر القر تطهري ثم صلي ما بين الى القرب. هذا الحديث اسناده ضعيف. لجهالة المنذر ابن المغيظة وكل حديث جاء فيه تفسير الحيض بالقرب او تفسيره بالطهر فليس بصحيح القول هنا انما ذلك عرض عرق فانظري اذا اتى حيظك او في حديث فاطمة في الصحيح فتحيظي بعلم الله وسيأتي معنا الذي بعده اذا الحديث منذ بنغيره نقول فيه جهالة والصحيح المرأة اذا كانت صاحبة اه عادة واستمر معها الدم فانها تجلس ايام عادتها ثم تغتسل وتصلي. قال حدثنا عبد الله بن واحد عن ابيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت ابي جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اني امرأة استحاض فلا اطهر. افلا يقال لا؟ انما ذلك عرق وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيض فدع الصلاة. واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي هذا في الحديث في الصحيحين. وهو الذي ان الرسول امرها ان تتحيض في علم ان تجلس ايام حيضها. وهو في طريق هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وجاء في رواية ان التي سميت في حديثه كافر باحمد ان ام حبيبة بنت جحش والمحفوظ في الصحيحين انها فاطمة بنت ابي حبيشة رضي الله تعالى عنها وفاطمة كانت صاحبة عادة ان تجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي. قال حتى محمد ابن يحيى حدها عبد الرزاق املاء على علي ان املى علي من كتابه وكان السائل غيري اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن ابراهيم بن حنبل بن طلحة عن عن عمر ابن طلحة ابن عمر وهو مشهور باسمه عمران عمران ابن طلحة هذا هو وليس عمر. عن ام حليمة بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت كنت استحاض حيضة كثيرة طويلة هذا جاهز فاستفتيت واخبره قال فوجدت فوجدت عند اختي زينب. قال قلت يا رسول الله ان لي لك حاجة؟ قالوا قال اي هنتاهنت وقلت اني استحاض اني استحاض حيضة شديدة وهل تابعني يا هذه؟ هي هذه ماذا تريدين قاتلني اني استحاض حيضة شتوية كبيرة فقال وقد منعت من الصلاة والصوم. قال انعت لك الكرسف خذي قطنا واحشي به فرجك حتى يذهب الدم. قلت واكثر من ذلك. قلت واكثر من ذلك ذكر نحو حديث شريك الحديث مداره على عبد الله ابن محمد ابن عقيل. عبد الله ابن محمد ابن عقيل قد تكلم خير اهل العلم وضعفوا حديثه ومنهم من قال فيه انه مقارب الحديث وحسن حديثه واحمد قد اخذ بهذا الحديث والحديث جاء مطولا عند ابي داوود وغيره وفيه انه قال تحيض في علم الله سبعة ايام ثم اغتسل ثم امرها ان شيئا تغتسلي فكانوا تغتسل عند كل صلاة وهذا اجتهاد منها هذه هي بنت جحش وليست زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ففيها انه امرها ان تتحيض وكانت تغتسل وذكر فيها الجمع بين الصلاتين لا تجمع الضوء والعصر تغتسل لهم غسلا واحدا وتجمع المغرب والعشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا وتجمع وتصلي الماء الفجر في وقتها وتصلي وتغتسل لا غسل واحدة. وهذا الحديث ليس عن وجوب الغسل هنا ليس على الوجوب لامور. الامر الاول ان الحديث ليس بصحيح. والامر الثاني ان من استمر بها الدم وهي مستحاضة وجاز لها الصلاة فان غسلها من حيضها يجزئ يكفي ولا يلزمها ان تغتسل عند كل صلاة او عند كل صلاتين. لكن لو فعل ذلك من باب كمال طهارتها فحسن ان لا تجد بين الصلاة وتغتسل تغتسل يوم ثلاث مرات وان شاء تغتسل اليوم مرة واحدة فقد جاء في حديث ابي داوود اغتسل من الظهر الى الظهر ولفظة الظهر الى الظهر هي لفظة غير والمحفوظ من الطهر الى الطهر من الطهر الى الطهر هي الصحيحة كما سيأتي. اذا حديث عبدالله ابن محمد ابن عقيل فيه ضعف وايضا اه فيه اه عمران بن طلحة لا يعرف وقد قال احمد احمد احتاج رواية عن مرة صححه ومرة قال في نفسي منه شيء لنفسي منه شيء. والصحيح ان الحديث ضعيف لضعف عبد الله بن محمد بن عقيل وايضا بعدم شهرة عمران طلحة ولعدم شهرتي ايضا ابراهيم محمد طلحة على كل حال نقول اسناد بهذا الحديث ظعف قال وعنهم وحدث ابو بكر شيبة وعن ابن محمد قال حدثنا ابو اسامة عن عبيد الله ابن عمر النافع قالت سألت امرأة قاتلني مستحب فلا اطلب ادعس قال لا ولكن دعي قدر ايام الليلة كنت تحيضين. وقدرهن من الشهر ثم اغتسل بثوب وصلي حين اسناده منقطع. ان اسناد اليسار لم يسمع من ام سلمة رضي الله تعالى عنها. ومع ذلك نقول الحديث في هذا اللفظ معناه صحيح. وجاء من طريق سليمان عن رجل عن ام سلمة الرجل يسأل رضي الله تعالى عنها. فالحديث اسناد منقطع لكن معناه صحيح ان المرأة تتحيض او تجلس ايام حيضتها يوم زادت اغتسل وتصلي. قال حدث علي ابن محمد ابو بكر ابن شيبة قال حدث وكيع الاعمش عن الحي الذي ثابت عن عروة ابن زين عائشة قالت جاءت فاطمة ابي خبيث من استحى قال انما ذلك عرق وليس بالحيضة. اشتري بالصلاة ايام محيضه ثم اغتسلي وتوضأ لكل صلاة وان قطر الدمعة الحصير. هذا الحديث حديث منكر. وقد ضعفه ائمة الحفاظ كابن معين وابي يحيى وشعبة. واكابر حتى قال حديثان ليسا بشيء. حديث فاطمة ولو قطرت دمع الحصير وذكر حديثا اخر فهذا الحديث حديث منكر وباطل. وان كان المؤلف ام مات صححها نقول لاهل المنكر ولا يعرف لعروة ابن الزبير ولا يعرف في حديث ابن ثابت سماعا من عروة. ولا يعرف بسماعه من عروة رحمه الله تعالى لهذا الاسبوع نقول ضعيف. وليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نقول ان المستحاضة التي استمر بها تجلس ايام حاجتها اذا كانت صاحبة عادة وتجلس ايام تمييزها ايام دمها دم الحيض اذا كانت مميزة واذا خلت من التمييز والعادة جلست ايام قليلاتها وشبيهاتها تتحيض سبعة ثم تغتر وتصلي قال بعد ذلك واسماعيل قضى عليه بثابت عن ابيه عن جده قال تدع الصلاة اياما اقرأ ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة تصلي هنا فائدة كل حديث جاء فيه امر المستحاض بالوضوء عند كل صلاة فليس بصحيح. اي ليس بسالم علة كل جاء فيه ان تتوضأ عند كل صلاة نقول هو حديث معل. وغير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. واعلى ما في هذا الباب ما جاء في مسلم ما جاء ما جاء في البخاري وفي لفظ توضأ لكل صلاة الا ان الحديث الحديث معلول فقد رواها ابو معاوية الاعمش رواه ابو معاوية عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة وذكر فيها وتوضأ لكل صلاة وقد خالفه مالك رحمه الله تعالى وايضا مسلم قال مسلم وذكر حماد حرفا حذفته عمدا. وهو حرف وتوضأ لكل صلاة. هذا اعلى ما في هذا الباب وهما في البخاري ذكر صريحا وعند مسلم حذفها. وقد تابع ابو معاوية تابعه حمام سلمة واحمد زيد. وابو حنيفة وحجاج بن ارقاد. وليسوا بمنزلة مالك رحمه الله تعالى تعالى يقول لفظة وتوضئي ليست بمحفوظة. قال حدثنا بما جاء في المستحاضة حديث حديث عدي بن ثابت عن ابيه عن جده هذا حديث ضعيف ولا يصح وذلك انه فيه شريف ابن عبد الله النخعي وهو ضعيف. وفيه ايضا دينار ثابت هذا ابن ثابت الذي هو ثابت لم يروي عنه الا ابنه. وفيه ايضا ابو اليقظان عثمان بن عمير المجدي وهو ضعيف. فالحديث ضعيف بهذا الاسناد. قال حدثنا محمد ابن يحيى حدثه احدى الاوزاعي الزبير وعمرو بن عبد الله عائشة اللي رواه الزهراء وعمر عن عائشة وزوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استحيظت ام الحبيبة بنت جحش فهي تحدث للعنف سبع سنين فشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم منها ليس بحيض وانما هو عرق فاذا اقبل حيضته فاغتسلي وصلي وهذا هو الذي في الصحيحين في هذا الاسناد. قالت عائشة كانت تغتسل كل صلاة. وهذا دليل على ان من فعلها لا من امر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لك اليها وكما ذكرت ان الامر بالغسل لكل صلاة ليس محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحسن ما في هذا الباب انه قال ان شئت ان تغتسلي تجمع الظهر عفوا تغتسلي فهذا هذا احسن وفيه ضعف ايضا. لان نقول كل حديث فيه امر مستحاضة ان تغتسل في اليوم في كل يوم مرة او في كل يوم ثلاث مرات او مرتين نقول كل حجاب هذا الباب فهو ضعيف ولا يصح. وانما صح ذلك حديث ابن حبيبة الناهير هي التي كانت تغتسل لكل صلاة. لا ادرس امرها بذلك. قال بعد ذلك رحمه الله دابا جات الذكر ابتدأت مستحاضة وكان ايام حيض فنسيتها. تسمى عند الفقهاء بالمبتدأة بالمبتدأة التي اول مرة يأتيها الحيض والمبتدأ اما يأتيها الحيض على ايام معدودة واما ان يستمر معها الدم واختلف الفقهاء في المبتدئة ابتدأ الحيض هل تجلس اكثر مدة الحيض عند بعضهم عشرة ايام؟ وعند بعضهم خمسة عشر يوما او انها تجلس اقل ثم تغتر وتصلي وان استمر معه ويرون المعرفة والثبات هل يثبت في مرة او مرتين او بثلاث مرات فمنهم من يرى انها تكون تكون عادتها بعد ثلاثة ايام بعد ثلاث مرات الشهر هذا جاء معها عشرة ايام والشهر بعد عشرة ايام نقول هذه عادتك. لكن الاشكال اذا استمر معها اذا اجتمعها وهنا نقول مبتدئة تجلس كما يجلس دني جلدتها. يعني ماذا عندنا بنت ولها اخوات وابتدأ مع الحيض واستمر شهرا كاملا هل نقول لا تجلس اكثر مدة الحيض على قول خمسة عشر يوم وستة عشر يوما؟ او نقول تجلس اقل الحيض او نقول انظري هل بين الدم الحي والدم البحراني او لا؟ لان ليست صاحبة عادة فهي مبتدئة. يقول الصحفي هذا ان تتحيض كما يتحيض واهل بيتها فتجلس تجلس ستة ايام او سبعة ايام ثم تغتسل وتصلي ثم تنظر اذا انقطع الدم عنها اذا انقطع الدم عنها بعد خمسة عشر يوما نظرنا في الشهر الذي بعده استمر مع مثله نظرنا في الشهر الذي بعده اذا استمر خمسة عشر يوم قل هذه عادتك وبعد ذلك تغتسل وتصلي. ولا تقضي الصلاة ان تكون قد اخذت بالاحوط ذكر هنا حديث ابن الحين الذي ذكرناه قبل قليل الذي قال وساقه شريك لعل هذا متقدم علي عبد الله محمد بن عقيل علي إبراهيم بن محمد بن طلحة عن ابي عمران ابن طلحة عن امه حملة بنت جحش. انها استحي الله وسلم سبع سنين او عن المنكرات شديدة قال احتشي كرسك قلت له قال اني قالت اني اشد اني اشج ثجا. قال تلج بي وتحيظ بكل شر في علم الا ستة ايام سبعة ايام. ثم اغتسل وصلي فصلي ثلاثة وعشرين يوما واؤخر الظهر واقدم العصر واغتسل لهما غسلا واؤخر المغرب. الحديث واسناده ضعيف. اسناده ضعيف ولا يصح. لكن هي فتوى يجوز المرأة اذا شق عليها ان اذا ارادت ان تغتسل لكل صلاة نقول لك تجمعين جمعا صوريا فتغتسل عند اخر وقت الظهر عند اخر وقت الظهر عند اخر وقت الظهر وتصلي الظهر عصرا جميعا ثم تؤخر المغرب الى اخر وقتها وتغتسل وتصلي المغرب العشاء غسل الواحد وتغتسل عند الفجر هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. ويكفيها ان تغتسل بعد تمييز دمها وبعد عادتها وبعد تحيضها مثل قريناتها ثم تصلي ما شاء الله ولم تصلي وهل تتوضأ عند كل صلاة؟ نقول ولا اسلم ان تتوضأ عند كل صلاة وان صلت بلا وضوء. اي لم تحدث حدثا غير الدم الذي يثج منها فجا. فالصلاة على الصحيح صحيحة ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب بالاجماع ان دم الحيض نجس بالاجماع ان دم الحيض نجس وليس هناك خلاف بين المسلمين في نجاسة دم وعلى هذا اذا اصاب دم الحي الثوب وجب عليها وجب عليها ان تغسل ذلك الدم. واذ لبس ثوب رجل وجب عليه يغسل اي اي مكان اصابه الحيض فيجب غسله قال حتى بشار حتى يحلب سعيد والقطاط وعبدنا المهدي قال احد سفيان والثوري عن ثابت انه هرمز من عن علي ابن دينار عن قيس قالت عن دم الحيض يصيب الثوب قال اغسلي بالماء والسدر اغسل الماء والسدر وحكي ولو بضلع وحكى ولو بضلع هذا الحين اخرجه ابو داوود اخرجه داوود واسناده جيد عجيب دينار من هذا لا بأس به وثابت ابنه هرمز اخص عليك قال احمد قال عبد الله يكون في قواعد الدينار لا بأس به فالحديث اسناده صحيح قال وهذا يدل على ان ثوب ان دم الحيض يجب غسله يجب غسله بالماء واما السدر ليس على الوجوب ليس السدر على الوجوب من باب ازالة اثره فلو غسلت الماء حتى زال اثره اجزأ. ولو غسلته بماء وصابون اجزأ الشاهد انها تغسله وسيأتي معها هشام العروة العربية عن عائشة عن فاطمة ابن المنذر عن اسماء قالت تبقى اقرصيه واغسليه وصلي فيه. امرها بالغسله والصلاة فيه. وهذا هو الاصح وهو الذي الصحيحين. اخرجه البخاري ومسلم في هذا من طريق هشام العروة عن عن فاطمة عن اسماء ثم ساق ايضا انطلق عمرو بن الحارث عن عائشة انها قالت ان كانت احداها تحيض ثم تقتنص الدم من ثوبها او تقرص الدم ثوبا عند طهرها تغسل وتنضح وتنضح الى سائره ثم تصلي فيه. هذا اسناد صحيح رجال كلهم كلهم ثقات. واخرجهم بخاري رحمه الله تعالى موقوف على عائشة رضي الله تعالى عنها اريد دليل ان الدم الحيض يغسل ولا يلزم غسل جميع الثوب وانما يغسل مكان الدم. قال حتى ابو بكر الحداد لا تقضى الصلاة حتى ابو بكر ابن شيبة عن معاناة عن عائشة ان امرأة سألتها تقتل الحائض الصلاة قالت لها حرورية انت لان الحرورية وهو نسبة الى مدينة يقالها حوروراء يسكنها الخوارج. كانوا يذهبون الى ان الحائض تقضي الصلاة دليلهم ان ان الصلاة مأمورا بها في كتاب الله ولم يأتي ما ينسخها في كتاب الله فيلزم الحائض ان تقضي الصلاة وهذا هذا الحديث هذا الحديث كما ذكرت حديث صحيح وهو قد اخرجه البخاري ومسلم وهو يدل بالاجماع ان الحائض لا تؤمر بقضاء الصلاة عائشة اخذت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج النساء ان يقظين الصلاة. وانما كان يأمرهن ان يقظين الصوم. وهذا باجماع المسلمين خلافا للخوارج. قال باب الحال تتناول الشيء من المسجد. هذه مسألة يذكرها العلماء وهي مسألة دخول الحائض المسجد هل هي المرأة الحائض ان تدخل المسجد؟ وهل الحكم تعب؟ وهل وهل المنع تعبدي او لاجل علة التنجيس او او لعلة الملحظ لا تصلي. جمهور الفقهاء حفظك الله. يذهبون الى ان الحاد لا تدخل المسجد. ويحتجون بحديث لا احيي لحائض ولا جنب. وكل حديث جاء فيه منع الحائض من دخول المسجد فليس بصحيح. كل حديث جاء فيه بلع الحائض من دخول المسجد فليس بصحيح. الجمهور اخذ بحديث عائشة هذا على ان الحيض تمنع من دخول المسجد. وجه دلالته من هذا الحديث. قالت قالوا رحمهم الله تعالى ان عاشقات يا رسول قالت اني حائض. فكأنه استقر عندهم ان الحائض لا تدخل المسجد. لكن هذا ليس صريحا انما هو بالمفهوم بداية المفهوم دلالة ضعيفة عند الفقهاء. وادلة وادلة من جوز ذلك ادلة كثيرة واقوى من ذلك حديث منبوذ عن ام عن ميمونة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تقول امتي يقول كنت ادخل المسجد وانا حائض فاضع الخبرة صلى الله عليه وسلم ليصلي فيها. وجاء في الصحيحين ابي هريرة ان امرأة سوداء كانت تقم المسجد ليس لها بيت الا المسجد. ومع ذلك لم ينقل يأمرها ان تخرج من المسجد عند حيضها. ولا يعرف هذا. وثالثا ايضا ان العلة التي منعت الحاضن دخول المسجد هي النجاة وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم اي ان النجاسة والتضييق على المصليات فانتبهت هذه العلة وانتبهت هاتان العيلتان جواز دخول المسجد دخول المرأة الى المسجد. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة داودين للخرمة سواء قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد او ان الخمرة هي في المسجد. فان قلنا ان النصر هو الذي في المسجد وقال ناوي الخمرة. النبي امر امر ان تأتي الى دخوله المسجد تلك فتدخل المسجد عندئذ وان قل لانه هو ان الخمرة هي التي مسجد ففيه دليل انها دخلت المسجد واعطته الخمرة. وان قلنا لم تدخل عندما ناولته التناول من خارج المسجد من خوخة تطل على بيتها فهذا يدل على انها لم تدخل وليس فيه المنع وذلك كأن اليد جزء الدخول اليد في المسجد هي جزء من الجسد جزء من الجسد. قد يقال ان دخول بعض الجسد لا يأخذ حكمه كاملا خاصة اذا تستقر الاقدام في المسجد على هذا يستدل الجمهور والصحيح ان نقول ان الحائض تمن من دخول المسجد اذا كانت غير وغير امنة لتلويث المسجد. فاذا كانت لا تأمن تلويث المسجد فدخول المسجد محرم ولا يجوز. اما اذا كانت مستذكرة ومتحفظة احتاجت الدخول فلا مانع لعدم الدليل. ويجوز لها عندئذ ان تدخل لحاجتها. واعظم من الحائض الكافر والكافرة فالكاف يدخل المسجد ليتعلم فيجوز الكاف يدخل المسجد ان كان عنده نجاسة فالكافر نجس واذا كانت العلة التلويث فالماء فالعلم لا زالت بتحفظها وهي كانت العلة تعبديا نطالبهم بالدليل ولا دليل فعلى هذا نقول الصحيح جواز دخوله المسجد ذكر حديث ابي اسحاق آآ ابي الاحص ابي اسحاق البهي ابن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان قال ليست حيضتك في يدك هذا رواه مسلم في صحيحه بهذا الاسناد في هذا الاسناد ثم ساق من طريق هشام عائشة انها قالت كان سيدني رأسه اليه وانا الحائط وهو مجاور تعني معتكف كالت اغسله وارجله. وثم ذكر ايضا من حديث سفيان عن منصور عن بصفيه عن امه عن عائشة. قالت يضع رأسه في حجي وانا ويقرأ القرآن هذا كل هذه الاحاديث كلها تدل على ان الحياة ليست بنجسة. وان النجاة متعلقة بالدم الذي هو في موضع الفرج. واما سؤرها وعرقها وجسدها وثيابها كلها طاهرة. والمرأة الحائض طاهرة كغيرها من غير الحائضات وانما نجاستها في هذا الدم الذي يخرج منها. فالنجاة متعلقة بالدم لا بذات الحائط فيجوز ان يقرأ القرآن في حجرها ويجوز ان ان آآ تدني شيئا الى المسجد ويجوز ان تمس رأس زوجها واخيها وابنها ويجوز ان تفعل كل شيء غير انها لا تصلي ولا تمس المصحف بل يجوز لها ايضا كما جزل سماع القرآن جاز لها ايضا قراءة القرآن لكنها لا تمس المصحف. باب ما للرجل وامرأته اذا كانت حامل وقف عليه والله اكبر