الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا اللهم علمنا ما فعلنا وما علمتنا علما وعملا قال ابن ماجة رحمه الله قال ما للرجل امرأته اذا كانت حائضة وحدث له عم محمد اسحاق وحدثنا بكرة عن ابيه عن عائشة فقال كانت احدانا اذا كانت حائضا امرها النبي صلى الله عليه وسلمة تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها وايكم يملك اربا كما كان وان سلم يملك اربا. حدثنا ابو بكر بشيب وتحدثنا جميعا عن منصور ابراهيم عن الاسرة عائشة رضي الله عنها قالت كانت احدانا اذا حاوت امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتذر بلسانه ثم يباشرها حدثنا ابو بكر حدثنا محمد قال حدثنا محمد ابن عوف حدثنا ابو سلمة عن ام سلمة قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحابه فوجدت ما تجده النساء من حيضة فسألته من البحار فقال رسول صلى الله عليه وسلم قال الفسق قلت وجدت ما تجد النساء من قال ذلك ما كتب الله على بنات ادم قالت فانسللت فاصبحت من شأني ثم رجعت وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالي تعالي فادخلي معي في اللحاف. قالت فدخلت معه. حدثنا خير بن عامر قال حدثنا محمد بن سلمات عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي اسود سفيان عن امي حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث قالت كانت احدانا في ثورها اول ما تحيض تشد عليها ازارا الى انصاف خديها ثم تضطجع على رسول الله. باب النهي عن نساء الحيض حدثنا ابو بكر علي محمد قال حدثنا وكيل حدثنا عماد ابن سلمة عن حكيم ابي تميمة العجيمي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى حائضا او امرأة في دبرها او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد باب في كفارة من اتى حائض. حدثنا حدثنا عن سيدنا محمد جابر وابن ابي عدي عن شعبة الحكمين بن حميد عن مقسمين عن ابن عباس عن صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او بنصف دينار. باب في الحائض كيف تغتسل؟ حدثنا بكم شيبة علي محمد قال احد النبي صلى الله عليه وسلم قال له وكانت حائضا انقضي شعرك واغتسلي. قال علي في حديث خذي رأسك حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابراهيم ابن ماج قال سمعت صفية تحدث عن عائشة ان اسماء سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغسل من المحيض فقال تأخذ احداكن ماءها وسدرها فتبطأ فتطهروا فتحسن الطهور. او تبلغ في الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شئون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها قالت اسماء كيف يتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهر بها قالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعي بها اثر الدم قالت وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ احداكن معها فتطهروا فتحسن الطهور او تبلغ في الطهور حتى تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شمول رأسها ثم تفيض الماء على جسدها فقالت عائشة نعم النساء كن نساء الأنصار لم يمنعهن الحيوان يتفقهن حدثنا حدثنا محمد حدثنا شعبة عن مقدام عبدي كنت اتعرق العظمة وانا حائض فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي واشرب من الليل فيأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وانا حائر حدثنا محمد يا اخي حدثنا الوليد حدثنا عن ثابت عن انس ان اليهود كانوا لا يجلسون مع الحائض في بيته ولا يأكلون ولا يشربون قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله ويسألونك عن المحيض قل هو هذا فاعتزلوا النساء في المحيض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كل شيء الا الجنان تعبان فيما جاء في اجتناب الحياة للمسجد حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو نعيم حدثنا ابن ابي غنية غنية عن ابي الخطاب الهجري المحدود الزهري عن جسرته قالت اخبرتني ام سلمة. قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفحة هذا المسجد فنادى باعلى صوته ان المسجد لا يحل لجنب ولا حائض او ما جاء في الحديث ترى بعد الطهر الصفرة والكدر. حدثنا محمد ابن يحيى حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان النحوي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي اسماء عن ام بكر انها اخبرت عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى ما يريبها بعد الظهر قال انما هي عرق او عروق قال محمد يحيى يريد بعد الطول بعد الغسل حدثنا محمد يحيى حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ايوب عن ابن سيرين عن ام عطية قالت لم نكن نرى الصفرة والكدرة محمد ابن يحيى حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي حدثنا وهيب عن ايوب عن حفصة عن ام عطية قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيء. قال محمد بن يحيى وهيب او كلاهما اولاهما عندنا بهذا. باب النفساء كم تجلس حدثنا حدثنا عن الرسائل الازدية عن ام سلمة قالت كانت النفساء على هدي رسول الله وسلم تجلس اربعين يوما وكنا نقضي وجوهنا بالورص من الكلف. حدثنا وشك ابو الحسن ابا اظن هو ابو الاحوص عن حميد عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتا للنفساء اربعين يوما الا ان قبل ذلك باب من وقع على امرأته وهي حدثنا عبد الله بن جراح حدثنا بالأحوص عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس قال كان الرجل اذا وقع على امرأته وهي حائض امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتصدق بنصف دينار باب في مواكبة الحياة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام ابن ماجة رحمه الله تعالى باب ما للرجل من من امرأة اذا كانت حائضة ذكر هنا قال حدثنا عبدالله بن الجراح قال حدثنا ابو الاحوص عن عبد الكريم وحدثنا ابو سيح ابن خلف حتى بلال محمد بن اسحاق حدثنا واحد الى ان ساق الجميع الاذهان الاسود عن ابيه عن عائشة قالت كانت احداني اذا كانت حائظا امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تاتزر في فور حيضتها ثم يباشره وايكم يملك ارثه كما كان يملك اربه. الحديث ثم ساق ايضا من طريق منصور ابراهيم عن اسود عن عائشة انه كان تزبيزا ثم يباشرها ثم ساقب محمد بن عمرو عن ابي سلمة الذي عن ام سلمة قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم في لحافي وجدت ما في النساء من الحيضة سللت من اللحاف فقال وسلم انفستي؟ قلت وجدت ما للنساء؟ الحديث ثم قالها تعالي تدخلي معي في اللحاف فدخلت معه. ثم ساق ايضا من طريق سويد بن قيس عن معاوية بن حديد عن معاوية بن ابي سفيان عن حديدة قالت آآ عندما سألتها كيف كنت تصنعين في الحي؟ قالت كنت كانت احدانا في ثورها اول يحمل تحيض تشد عليها ازالة والى انصافه ثم تضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث. هذه الاحاديث الاربعة التي ساقها ابن ماجة اما منهما والثاني فهما حديثان صحيح ان الاول في الصحيح والاخر ايضا في الصحيحين اخرجه البخاري ومسلم واما الذي بعده محمد بن عرر انقطاع واسمعناه صحيح. قد جاء من طريق بنت ام سلمة عن ام سلمة واما حديث معاوية رضي الله تعالى عنه عن ام حبيبة ففيه محمد ابن اسحاق وحديث يحسن وهذه المسألة مسألة ما يحلو الرجل من زوجته تقول اولا باجماع اهل العلم باجماع اهل العلم ان الفرج محرم حال الحيض ان الفرج محرم حال الحيض فلا يجوز للرجل ان يأتي امرأته وهي حائض بالاجماع ولا خلاف بين العلم في تحريم اتيان الحائض ثانيا بالاجماع ايضا انه يجوز ما بين السر ما فوق السرة ودون الركبة بلا خلاف يجوز للرجل ان يباشر زوجته بما فوق السرة وهي ما دون الركبة ولا خلاف بينهم في ذلك. المسألة الحالة الثالثة او المسألة نقول واختلفوا واختلفوا فيما بين السرة والركبة فمنع بعض اهل العلم من ذلك وقال لا لا يباشرها الا فيما فوق السرة ودون الركبة وذهب اخرون الى انه يباشر الى الى انصار الفخذين ولا يجوز ما فوق انصاف الفخذين وما تحت السرة وذهب اخر وهو الصحيح ان للرجل من امرأته الحائض كل شيء يحل له الا انه يحرم عليه يأتيه يأتيها في في فرجها. في القبلة وفي الدبر. واما ما كذلك فهو حلال سواء كانت حائض او غير حائض. اما في حال الحيض فيحرم عليها فيحرم على الزوجة ليأتيها في القبل او في الدبر وفي غير الحيض يحل الفرك دون الدبر. فالدبر محرم دائما ولا يجوز رجل يأتي امرأته في دبرها ابدا لا في حيظ ولا في غيره واما في غير واما الفرض فيجوز في غير الحيض ويحوي في الحيض ودليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح والمراد بالنكاح هنا الوطء المراد بالنكاح الوطء اي يصنع كل شيء الا الوطء لها دليل صريح انه يحل له كل شيء يحل له كل شيء الا الا الوطء وهو الوطء في الفرث هذا الذي يحرج على على المسلم من زوجته اذا حاضت ومن امتي اذا حاضت والله سبحانه وتعالى امر باعتزال الحيض يسألوك عن المحيض قل هو اذى تعتزل النساء في المحيض ولا شك ان الاذى هو الدم الذي يخرج من الفرج وهنا هل هل الاعتزال للمرأة كاملة او للدم او لمكان الدم. لا شك ان الممنوع والمحرم هو مكان الدم يسألوك المحيض المحيض هو الدم الذي يخرج من الفرج قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض فيكون اعتزال النساء المحيض ليس اعتزالا كلي وانما اعتزال يكون في مكان المحيض الذي هو الذي هو الفرج. ويكون ايضا اعتزال للدم. فيكون الدم محرم سواء كان في الفرج يأخذني الفرق او وقوعه على الثوب يكون محرم ولا يجوز ان يباشر الدم او ان يمس الدم لانه مأمور باعتزاله. لكونه اذى فهذا هو الصحيح يجوز للرجل لامرأته كل شيء الا الا الطف فهو محرم اما ما عدا ذلك فوجد الا اذا حمله المباشرة فيما حر قرض للفرد الوطئ. فاذا كان لا يأمن على نفسه حرمت المباشرة من هنا نقول يجوز لك المباشرة فيما دون الفرظ لكن اذا قال انا لا املك او لا استطيع ان ان ان امنع نفسي فاخشى مع رؤية مباشرة المرأة في ديما دون الفرج ان استرسل واطأها في الفرد نقول يحرم عليك عندئذ مباشرة. فالمباشرة جائز لمن امن على نفسه الوطئ او لم يأمع نفسه الاسترسال ذكر مسألة اخرى مسألة آآ مسألة جدار النهي عن اغتيال الحائض اتيان الحائض محرم بالاجماع ولا خلاف العلم في ذلك ان اتيان الحال محرم والله يقول يسألون هل معي قل هو اذى فاعتزوا النساء بالمحيض فامر الله عز وجل باعتزال النساء في وجاء النهي عن عن اه اتيان المرأة حال حيضها في احاديث كثيرة. في احاديث كثيرة لكن هذه الاحاديث لا تخلو لا تخلو من ضعف وينعقد عليها الاجماع. ذكر هنا حديث ابو بكر ابي بكر ابن ابي شيبة وعلي بن محمد الطلاج عن ابي تميمة الهجيمي عن ابي هريرة. قال قال من اتى حائضا او امرأة في دبرها او كاهن تصدق بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد فقد كفر بما انزل على محمد وهذا الحديث هذا الحديث جاء من طريق ايضا عوف بن ابي جميلة الاعرابي عن خلاس بن عمرو محمد بن سنان ابي هريرة من من اتى عراف وكاهف على محمد دون ذكر اتيان الحائض او اتيان المرأة في دبرها وهذا اصح وقد جاء في الباب عشرة احاديث في اتيان المرأة بدبرها وان اتيان في دبرها محرم ولا يجوز عدة احاديث عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا الحائض وعلى كل حال نقول على كل حال نقول هذا الحديث فيه علتان العلة الاولى الانقطاع بين ابي تميمة الهجيمي وابي هريرة. فقد نص البخاري وغيره انه لم يسمع من ابي هريرة والعلة الاخرى حكيم الاكرم هذا فقد اختل فيه. ومنهم من قال لا يعرف له راوي الا حماد بن سلمة. ومنهم من قال انه اه ثقة ولا بأس به ومنهم من قال انه لا يعرف ولا يدرى من هو. وعلى كل حال نقول حكيم حكيم الاكرم هذا لا بأس به لكن تبقى العلة الاخرى وهي علة الانقطاع. والحي جاء له شواهد كثيرة جاءت له شواهد كثيرة. جاء من حديث ابن عباس وجاء من حديث عمرو بن العاص من حديث عبد الله بن عمر وجاء من حديث آآ كذلك خزيل بن ثابت وجاء من حديث ابي هريرة من طريق اخر عمر ابن حصين احاديث كثيرة كلها تدل على تحريم اتيان المرأة في حال حيضها وفي حال دبر غلقها ومن اتى حائضا لقي الله عنه معرض. وجاء موقوع ابن عباس كما سيأتي في كفارة من اتى حائضا اذا تتيان الحال محرم بالاجماع ولا خلاف بين العلم في ذلك ولا خلاف بين العلم في ذلك وان اتيان الحائض انه محرم وهل هو كبير من كبائر الذنوب؟ الصحيح انه ذنب انه ذنب فان صححنا احاديث اللعن واحاديث الاعراض فانه يصبح كبيرة من كبائر الذنوب. واذا ضاعفنا الاحاديث وصححنا حديث ابن عباس ورفع وصححنا رفعه وان به كفارة فانه يكون عندئذ صغيرة وليس بكبيرة لان الكبائر لا تكفر الكبائر لا تكفر الا بالتوبة بخلاف الصغائر فانها تكفر قال حتى ابن محمد بشار وحتى يحيى ابن سعيد ومحمد ابن جعفر وابن ابي عدي ارضع في رؤية شعبة عن الحكم عن عبد الحميد ابن المقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او بنصف دينار. هذا الحديث من جهة الصناعة الحديثية يقول هو حديث صحيح رجال الا ان شعبة رحمه تعالى قال كنت مجنونا فعقلت مجنونا عندما عندما رفعته والمحفوظ في هذا الخبر انه من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو الذي صار اليه شعبة بعد ذلك فالحديث محفوظ محفوظ عن شعبة من شعبة آآ عن الحكم عن عبد الحميد عن ابن عباس رضي الله عنه المقتل ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فابن عباس قال كنت مجنونا فصححت رفعته قال كنت مجزولا فصححت اي عقلت فالحديث هذا الصحيح فيه انه من قول ابن عباس. وعلى هذا اختلف العلم في مسألة من اتى حائضا هل يخرج دينارا او نصف دينار؟ فمنهم من جبر الكسرة وقال يخرج دينارا ومنهم من فصل في انواع الدم فقال ان كان في اول الدم فبنصف دينار وان كان في اخره فنصف دينار. من جهة الاب ومن جهة من جهة اوليه ومنهم من ذهب الى لون الدم فقال ما كان الدم الاسود الغليظ المنتن فهو نصف فهو دينار. وما كان في الدم البحراني فهو نصف دينار. ومنهم من قال ما العادة نصف دينار وما كان في العادة دينار ما جاوز عليه نصف دينار وما كان العادة دينار وهذي كلها ليست آآ يعني ليست يبنى عليها حكم شرعي وانما هو اجتهاد من الفقهاء. وعلى هذا نقول قول ابن عباس هي فتوى. من وقع على حائض عليه اولا التوبة والاستغفار من هذا الذنب والعزم على عدم العودة ويتبع ذلك بان يكفر بصدقة. يتصدق بدينار وهو اكمل وافضل واسلم ان واتقوا دينار قال حدثنا باب في الحال كيف تغتسل غسل الحائض حكمه كغسل الجنابة الا ان الحيض يفارق الجناب في حالة في في حالة واحدة او في حالة واحدة او في امر واحد وهو ان الحائض تنقض شعر رأسها تنقض شعر رأسها واما الجنب فلا يلزمها النقب فلا يلزمها النقض فو الصحيح نقول ان الحرب لو لم تنقض فغسلها صحيح لكن السنة في الحائض ان تنقض واما الجنب فقد قال وسلم اتلقي قال لا تنقظه امر بان لا تنقظ شعرها في الجنابة وذلك ان الجنابة لا ان الجنابة تتكرر والحيض يطول وقته وعلى كل حال نقول ان غسل الحائط اما ان يكون غسلا مجزئا او غسلا كاملا. والغسل المجزئ هو ان تصب ان تصب الماء على جميع جسدها. وتتمضمض وتستنشق فقط والغسل الكامل ان تغتسل غسل الجنابة فتتوضأ وضوء فتغسل فرجها وتتوضأ اللي بعد طهرها من حيضها تأخذ قطنا وتجعل فيه شيء من المسك وتتبع الدم تتبع الدم في داخل فرجها حتى تأتي داخل الفرك وتنظف الدم الذي يعلق فيه ثم تطيبه وتنظفه ثم تتوضأ وضوء الصلاة ثم ثم تنقض شعره وتغسل جسدها كاملا مع شعرها مع شعرها هذا الغسل حائط الاكمل وان طبت الماء على سائر الجسد ولم تنقض شعرها وتمضمض واستنشقت فان غسلها صحيح. قال حدث ابو بكر بن شيبة وعلي بن محمد عن عائشة سنة قال لها وكانت حائض انقضي شعرك واغتسلي هذا الحديث اخرجه من مادة مختصرة وحديث واختصار هنا يخل بالمعنى حيث ان الحديث في الصحيحين وفيه قصة وذلك ان عائشة رضي الله تعالى عنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم متمتعة فلما آآ لبت اصابها الحيض فخشيت ان يفوتها خشيت ان يفوتها آآ الطواف والسعي لانها سيأتي عرفة وهي لم تطف وتسعى لسعي العمرة وطواف العمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدرك انما انت من بنات ابا ادم ما يصيبهن. انقضي عمرة آآ يعني قال انقضي شعرك واغتسلي. وانقضي العمرة واجعليها حجة فادخلت الحج على العمرة فكانت قارنة. فكان غسله في ذلك الوقت وامره بنقض الشعر ليس لاجل غسل الحيض ولا لاجل ان ترفع حدث الحيض من باب التطيب والتنزه والتنظف. فلا يؤخذ من اهل الحديث احتجاجا به على وجوب نقط الشعر عند الحائض. لان الحديث الذي انقضي شعرك لم يكن على حدث واجب ولم يكن على غسل واجب وانما كان على غسل مستحب اجماع اهل العلم باجماع العلم الا على قول اهل الظاهر فهناك كقول ابن حزم ان النفساء والحائض تغتسل وجوبا عند احرامها وهذا قول ضعيف فعلى ان نقول المال الاستدلال بهذا الحديث ليس بصحيح الحديث الصحيح لكن ليس فيه ليس فيه هذا الاختصار فاختصار هنا يخل الذي يذكره المحدثون ان الاغتصاب منه ما هو جاز ومنه ما هو ممنوع فما فما فما اخل المعنى او غير المعاني فان الاختصار في حق يكون غير جائز. اما ما افاد معنى واحدا ولم يخل معنا فان اختصاره جائز. قال بشار يغتسل يغتسل انقضي شعر المغتسل وهذا النضال حي وجوب قال الحافظ في الفتح ان الحديث يدل على وجوب نقض شعر المرأة عند حيضها وبه اخذ وبه اخذ الحسد وطاؤوس في الحائط دون الجنوب وقال به احمد رحمه الله تعالى في رواية والصحيح والصحيح ان نقظ الشعر للحائظ ليس بواجب. اصلا ليس بواجب لان المقصود هو ان يبلغ الماء الى جميع الجسد فاذا بلغ ذلك اه اجزاء اجزاء الغسل وقد نقل ابن قدام قوله ولا اعلم احد قال بوجوبه فيهما قال آآ الا ما رعن عبد الله بن عمرو عندما قال عندما كان يأمر بناته ونسائه ان ينقضن شعورهن فقالت عائشة له الا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن اسدد؟ منكرة عليه. لكن ابن حجر يذكر ان هذا القول ايضا ينسب الى الطاووس حسن اه بعد ذلك ذكر حديث عائشة ان اسماء صلى الله عليه وسلم عن الغسل والحيض قال ولا تأخذ احداكن ماءها وسدرها فتتطهر فتحسن الطهور وتبلغ في الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة تتطهر بها قالت اسماء كيف يتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها ثم اخذت عائشة لها كيف التطهر بهذه او بهذه القطن وبهذا فتبلغ به الحديث هذا يدل على صفة غسل الحائض من حيضها وقد ذكرنا انها تتوضأ وضوء الصلاة ثم تغسل آآ رأسها وتدلكه دلكا شديدا حتى ترى ذل ما وصل الى فصول شعرها ثم تصب المعدة ثم تأخذ فرصة ممسكة وهي قطن وتتبع وتنظف فرجها وداخل فرجها. قال باب في مؤاكلة الحائض وفي سؤرها قال عن ابيه عن عائشة قال كنت اتعرق العظم وانا حائض فيأخذها فيضع فمه حيث كان فمي واشم الماء فيأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وانا حائض الحديد. ثم ساق ايضا من طريق حماد عن ثابت عن انس في قصة اليهود وقالوا فيصنعوا كل شيء الا الجماع. اصنعوا كل شيء الا الجماع. اي لا تطؤوهن ولا تجامعوهن. فهذه الاحاديث تدل على ان مؤاكاة الحاج جائزة. وان سؤرها طاهر. السور هو ما يفضل من من الحال من اكل او شرب. كل ما يأخذ من طعامه او شرابه يسمى سؤر وسؤر الحائض طاهر بالاتفاق وكذلك مؤاكلتها ومشاربتها والجلوس معها كل ذلك جائز بالاتفاق. وانما الذي يصنع ذلك اليهود كانت اليهود اذا حال المرأة اعتزلوها فلم يؤاكلوا لم يشربوها ولم يجالسوها وانما تعتزل في غرفة لوحدها وهذه قد تقع يفعلها بعض الجهال وبعض العوام اذا هالمرأة لم يؤاكلها اليسار وهذا لا شك انه انه من عادات اليهود التي لا تجوز فيجوز مؤاة الحائض ويجوز الشرب من من سؤلها والاكل من سؤرها فهي طاهرة ليست للحياة الطاهرة بالاتفاق وانما النجاسة متعلقة بالدم الذي يخرج منها قال باب ما جاء باجتناب الحائض المسجد قال حدث ابو بكر بن شيبة ومحمد ابن يحيى قال حدثنا ابو نعيم حدثنا ابن ابي غنية عن ابي الخطاب الهاجز عن المحدود الذهلي عن قالت اخ اخبار ام سلمة قال دعا وسلم ان صرحة لهذا المسجد فنادى بي على صوته ان المسجد لا يحل لجنب ولا حال اولا مسألة الاحد الواردة في نهي المرء عن دخول المسجد حال حيضها. نقول كل حديث جاء في هذا الباب في حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس في هذا الباب حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث حديث مسلسل بالمجاهيل. وايضا جسرة بنت دجاجة. عندها عجائب كما قال ذلك البخاري فهي لا فهي لا يحتج بما تفردت به على الصحيح وابو خطاب هذا مجهول وكذلك محدود هذا كلاه مجهول. وقد جاء ايضا من حديث عبدالله بن عمرو جنب وجاء ايضا من حديث عائشة لكن ليس هناك شيء ليس هناك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وعلى هذا اختلف العلم هل يجوز الحائض ان تدخل المسجد؟ فذهب الفقهاء الى ان الحال تمنع من دخول المسجد. وان الحيض لا يجوز ان تدخل المسجد قياسا على الجنب. ولان الجنب ممنوع فيكون الحيض اشد. لان الحائض اشد اشد من الجنب من جهة ما يخرج منها من الدماء. وبهذا قال اكثر الفقهاء وهو قوله ان الاربعة رحمهم الله تعالى. وذهب الى ان الحائض يجوز لها دخول المسجد وليس هناك ما يمنع من دخولها. والصحيح في هذه المسألة الصحيح هذه المسألة ان الحيض يجوز لها دخول المسجد لحاجة بشرط. هناك ان هناك والشرط هو ان تستذكر وتتحفظ. وادلة دخولها كثيرة. ادلة دخول الحائض كثيرة. من ذلك حديث ميمونة انها كانت تفرش الحمرة في المسجد لرسول الله يصلي عليها فكانت تدخل وتضع الخمرة وتخرج من ذلك ايضا ان امرأة سوداء كانت تقوم المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يأمرها بالخروج حال ولو كان ذلك لبين ذلك فهذا دليل على ان الحيض يجوز لها دخول المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ان حيضتك ليست بيدك عندما قالها ناوي الخمرة من المسجد. فدخول الجزء يعني لو دخل جزءها يعني اذا دخلت بيدها او دخل شيء من جسدها فان لو كانت لو كان المرء لاجل الحيض لمنع دخولها كل لا الجزء ولا الكل. فلما جاز البعض جاز ايضا جاز الكل على الصحيح وايضا حديث في في امر الحيض ان يخرج للمصلى في صلاة العيد دليل ايضا على الجواز لاشد دعوة المسلمين فالاقرب والارجح في هذه المسألة ان الحائض يجوز لها دخول المسجد للحاجة لعدم الدليل على المنع لعدم الدليل على المنع قال لك باب ما جاء في الحال ترى بعد الطهر الصفرة والسفرة والكدرة. نقف على ما ترى الحال بعد السفرة الكدرة والله اعلم