بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين قال ابن ماجة باب في سكتتي الامام حدثنا جميل ابن الحسن بجميل العتكي حدثنا عبد الاعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكر ذلك عمران ابن حصين فكتبنا الى ابي ابن كعب للمدينة فكتب المسامرة قد حفظ. قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان قال اذا دخل في صلاته واذا فرغ من القراءة من القراءة ثم قال بعده واذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال وكان يعجبهم اذا فرغ من من القراءة ان يسكت حتى يتراد اليه نفسه. حدثنا محمد بن خالد وعلي بن الحسين بن اشكال بن اشكابة قال حدثنا اسماعيل ابن علي الحسن قال قال سمرة حفظت سكتتين في الصلاة سكتة قبل القراءة وسكتة عند الركوع فانكر ذلك عليه عمران الحسين فكتبوا الى المدينة الى ابي ابن كعب فصدق سمرة باب اذا قرأ الامام فانصت حدثنا ابو بكر بن شيبة حدثنا ابو خالد الاحمر عن زيد ابن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا. واذا قرأ فانصتوا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فسمع الله لمن حمده. فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. حدثنا يوسف حدثنا يوسف بن موسى القطان. حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن قتادة عن ابي غلاب عن حطان بن عبدالله الرقاشي عن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ الامام فانصتوا فاذا كان عند القعدة فليكن اول ذكر احدكم التشهد حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وهشام ابن عمار قال حدثنا سفيان سفيان ابن عيينة عن الزهري عن ابن عكيمة قال سمعت ابا هريرة فيقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصحابه صلاة نظن انها الصبح فقال هل قرأ منكم من احد؟ قال رجل انا قال اني اقول ما لي انازع القرآن حدثنا الحسني حدثنا عبد الاله حدثنا معمر عن سوريا عن ابي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وزاد فيه قال فسكتوا بعد فيما جهر فيه الامام. حدثنا علي ابن محمد حدثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن ابن صالح عن جابر عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فان قراءة الامام له قراءة باب الجهر بامين. حدثنا ابو بكر وشيبة وهشام عمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن قالوا فامنوا فان الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا ابا بكر بن خلف وجميل ابن الحسن. قال حدثنا عبد الاعلى حدثنا معمر الحاوي حدثنا احمد بن علي بن السرحي المصري وهاشم ابن القاسم الحراني قال احدثنا عبد الله بن وهب عن عن يونس جميعا الزهري عن سعيد المسيب عن ابي سلمة ابن عبد عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امن القارئ فامنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه حدثنا محمد بشار قال حدثنا صفاء بن عيسى حدثنا بشر رافع عن ابي عبدالله ابن عم ابي هريرة عن ابي هريرة قال ترك الناس التأمين وكان رسول الله صلى الله وسلم اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال امين حتى يسمعها اهل الصف الاول فيرتج بها المسجد. حدثنا تحدثنا حميد بن عبد الرحمن حدثنا ابن ابي ليلى عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال ولا الضالين قال امين حدثنا محمد ابن الصباح عمار ابن خالد الباسطي قال حدثنا عياش عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن عن ابن الجبار ابن وائل عن ابيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال ولا الضالين قال امين فسمعناها منه. حدثنا اسحاق ابن منصور اخبرنا عبد الصمد ابن عبد الوارث حدثنا حماد ابن سلمة حدثنا عن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة عن ابيه عن عائشة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين حدثنا العباس ابن الوليد الخلالي الدمشقي الخلال الدمشقي حدثنا مروان بن محمد وابو مسهر قال حدثنا خالد يزيد بن صبيح المريح حدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول امين فاكثروا من قول امين. باب رفع اليدين اذا ركع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى باب في سكتتي افضل القراءة خلف الامام اللي قبله قال الامام زياد رحمه الله تعالى باب القراءة خلف الامام اي حكم القراءة خلف الامام اما ما زاد عن الفاتحة للصلاة الجهرية فلا يجوز للمأموم ان يقرأ اجماعا. اجمع اهل العلم ان المأموم الصلاة الجهرية فيما عدا فاتحة الكتاب انه لا يجوز له ان يقرأ. وهذا باجماع اهل العلم ولا خلاف بينهم في ذلك واذا الخلاف وقع بينهم في قراءة الفاتحة هل يقرأ بها او لا يقرأ فهذه المسألة كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية ليس فيها احتياط فهناك من يبطل صلاة القارئ وهناك من يبطل صلاة الساكت. والصحيح في هذه المسألة ان قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الامام ليست بواجبة وانما هي سنة. فان قرأ فحسن وان لم يقرأ فصلاته صحيحة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا واذا قال واذا قرأ فانصتوا وهذا الحديث سيأتي بمعنى انه انه معلول انه معلول ولقول زيد وابي الدرداء قراءة الامام قراءة لمن خلفه ولان المأموم اذا قرأ الامام الفاتحة وامن كان قوله بامين اي على ما قرأه الامام فيقول قارئا مثل امامه احتج ذكرا في هذا الباب احاديث قال حدثنا هشام ابن عمار وسهد بسهل واسحاق بن اسماعيل قال احدى سفيان عن الزهري عن محمود بن ربيع عن عباد الصامت الذي قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وهذا حجة من قال بوجوب قراءة فاتحة الكتاب لجميع المصلين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث في الصحيحين وقال الاخرون انه لا صلاة لمن لم يقرأ لمن كان منفردا او كان اماما اما المأموم فلا يدخل في هذا لانه قراءة الامام قراءة لمن خلفه وحملوا قوله لا صلاة للامام اما المأموم فانه يكون تبعا لامامه فهو يؤمن على قراءة الامام وتأمينه دليل على انه يقول قوله والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه في قصة موسى وهارون قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما مع ان الذي كان يدعو هو واحد هو موسى عليه السلام وهارون عندما كان مؤمنا فافاد ان المؤمن نزل منزلة قلبت الداعي والمتكلم قال وحدثنا ابو بكر ابي شيبة اسماعيل بن علي عن ابن جريدة العلاء بن عبد الوهاب ابيه عن عبد العلاء عبد الرحمن عن انس ان ابا السائب اخبره انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها لام القرآن فهي خداج خداج غير تمام فقلت يا ابا هريرة فاني اكون احيانا قال فغمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأ بها في نفسك وهذا مذهب ابي هريرة ومذهب ايضا عباد الصامت ان المأموم يقرأ بها في نفسه وهذا هو مذهب الشافي رحمه الله تعالى انه يجب عليه ان يقرأ فاتحة الكتاب في نفسه واما عامة الصحابة فانهم على القول بعدم قراءة المأموم خلف الامام وذكر ذلك عن ابن مسعود فاذا بدي ابدأ ابن ثابت وعن جابر وعن غيره واحد من الصحابة ذكر البخاري تسعة تسعة انفس وذكر ذلك ايضا شيخ الاسلام من الصحابة انهم لا يقرأون خلف الامام. وحديث ابو هريرة هذا في صحيح مسلم والمرفوع منه ان من قال من صلى صلاة لم يقرأ الكتاب فهي خداج هذول في واما قول اقرأ بها في نفسك هذا هو الموقوف على ابي هريرة وهذا رأيه وايضا الجواب على هذا الحديث كالجواب الذي على الذي قبله وهو ان من صلى صلاة لم يقرأ فيها ومن كان اماما او كان منفردا اما المأموم فان قراءة الامام له قراءة ويأخذ حكم امامه فلا يدخل في هذا المعنى. ثم روى ابن طريقة قال حدثنا ابو كريب اتحدانا محمد الفضيحة واحد الجميع ابي سفيان السعدي عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة الحمد وسورة في فريضة او غيرها اما هذا الحديث اسناد ضعيف فيه ابو سفيان السعدي فيه ابو سفيان السعدي وهمية كل ما في حفظه وايضا بضبطه. ولكن جاء بالطريق الاخر من حيث رفاعة الدرافع وفيه الذي حديث قال ثم اقرأ بام القرآن ثم اقرأ بما شئت وباتفاق اهل العلم ان ما زاد على فاتحة الكتاب ليس بواجب وانما الخلاف بينه في الوجوه في سورة الفاتحة واما ما زاد فليس بواجب وعلى هذا نقول ان زيادة اقرأ لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركب الحمد وسورة هو حديث منكر وليس بصحيح وقراءة ما زاد عن الفاتحة للامام والمأموم المنفرد ليس بواجب ثم ذكر حديث قال يعقوب الجزري احداث الاعلى عن محمد اسحاق عن يحيى ابن عبادة ابن عبد الله الزعلبية عن عائشة قالت سمعت يقول كل صلاة لا يقرأ من كتاب فهي خداج فهي خداج فهذا الحديث ايضا باسناد محمد بن اسحاق لكنه صرح عند احمد في السماء وهذا الحديث يغني عنه حديث ابي هريرة كل صلاة كل صلاة لا يقرأ فيها كتاب فهي خداج خداج خداج ثم رواه من طريق حسين المعلم عن ابو شعيب الذي عن جده قال كل صلاة لا يقول ذات كتاب فهي خذاج خذاج وهذا اسداده جيد اسناد جيد واسناده آآ حسن محمد اسحاق قال سأله الرجل فقال فقال اقرأ والامام يقرأ قال سأل رجل في كل قراءة قال وسلم نعم فقال رجل القوم وجب هذا وجب وجب هذا وهذا اسناد فيه معاوية معاوية ابن يحيى الصدفي وهو ضعيف الحديث وهو ضعيف الحديث وقد قال ابو داوود ابو الدرداء ما ارى الامام اذا ام الا قد كفاهما يذبحون بالدرداء انه يرى قراءة الامام قراءة لمن خلفه واما هذا المرفوع على ابي الدرداء فهو ضعيف ذاته ضعيف تعدل نسائي من طريق زين الحباب عن معاوية بن صالح عن ابي الزاهرية عن كثير من مرة الحضرمي الدرداء موقوفا جاء من طريق معاوية بن صالح عن عند ابي الزاهرية عن كثير بنمر الحضرم ابي الدرداء وزاد فيه فالتفت اليه وكنت اقرأ القوم فقال ما ارى الامام اذا ام الا قد كفاهم قال النسائي هذا وسلم خطأ انما هو قول ابي الدرداء ولم يقرأ مع هذا الكتاب يعني معناه انه انما هو من قول ابي الدرداء وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول ابي الدرداء ان قراءة الامام قراءة لمن خلفه مروا من طريق الشعبة عن مسعر ابن كتابة يزيد الفقيه جابر ابن عبد الله قال كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الامام في الركعتين كفاية الكتاب والسورة وفي الاخرين بفاتحة الكتاب. وهذا اسناد صحيح على جانب ابن عبد الله وهو يدل على ان الصلاة السرية يقرأ فيها المأموم والصلاة السرية وقع فيها خلاف بين الفقهاء ايضا فمنهم من يرى ان المأموم لا يقرأ لا في جهرية ولا في سرية وانه لو سكت خلف امام في الصلاة السرية فصلاته صحيحة لقوله لقوم الدرداء ولقول زيد قراءة الامام قراءة لمن خلفه وجاء مرفوعا واسناده منكر اسناده منكر فاخذ ابو حنيفة بهذا الرأي وهو ايضا رواية عن ابي احمد ان قراءة ليل القراءة من خلف الجهرية وفي السرية والقول الاخر ان المأموم يلزمه القراءة في الجهرية في السرية بسبب هاتها الكتاب والقول الثلاثة قول الشافي والقول الثالث هو البخاري عن احمد وعن مالك ايضا هو الصحيح انه يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية وان القراءة في وان قراءة الجهرية ليست واجبة ليست واجبة وهذا هو اقرب الاقوال وهو اوسطها قالوا عن بابه في سكتي الامام حدثها جريم الحسن ابن جميل العتكي حد ابي الاعلى حدث سعيد عن قتال الحسن سمرة ابن جنده قال سكتتان حفظتهما فان كما فكتبنا يوم القيامة فقال صدق فقال فكتب ان السمرة قد حفظ ثم قال سعيد فقل للقتاده ما كانت قال اذا دخلت الصلاة واذا فرغ من القراءة ثم قال بعد واذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال وكارهين اذا فرغوا القران ليسكت حتى يتراد اليه نفسه ثم روى من طريق عن يونس عن الحسن قال سمرة حفظت سكتتين في الصلاة سكتة قبل القراءة وسكتة عند ركوع فان ترى ذلك يا عمران فكتبوا اليه فكتب البديلة الى ابن كعب فصدق صبره موضع السكتتين آآ عن النبي صلى الله عليه وسلم اولا ثبت في صحيح البخاري ابو هريرة انه كان اذا كبر تكبيرة الاحرام سكت هليئة وكان يقول في هذه السكتة دعاء الاستفتاح هذا موقف لا خلاف بين اهل العلم. الموطن الثاني وقع فيه خلاف بين العلم. فمنهم من يرى ان السبت الثاني هم قول وهو قول الجماهير والعلم انى تكون وقبل قبل الركوع قبل ركوع اذا فرغ من قراءته سكت سكتة الخبيث ثم كب وركع وهذا هو الصحيح وهو الذي دل عليه حديث سمرة في رواية الحسن عن سمرة الموضع الثالث وهو خطأ ووهم وهو بعد قراءة ولا الضالين انه يسكت حتى يتراد اليه نفسه ويقرأ المأموم الفاتح لسكتاته وهذا ليس بصحيح فهذه السكتة ليست مشروعة لكن لو سكت الانسان الخفية بعد قراءة الفاتحة حتى ليقرأ او حتى يتمكن الباب من القراءة يقول لا حرج لكن ليست بسنة ليست السنة ان يسكت سكتتين عند ابتداء القراءة وعند خاتمة القراءة. اما بعد الفاتحة فليس السكوت هنا سنة وليس في هذا الباب شيء صحيح. اذا قال وكان يعجوه القراءة ان يسكت حتى يتردد هذه قال ثم قال بعد من هو الذي قال بعد؟ سيد بعروبة كان يقول اولا اذا فرغ من قراءته وكان بعده يقول اذا قرأ غيري من الضالين وهذا خطأ هذا خطأ وهو بحديث عبدالعال عن سعيد عن قتادة حديث جيد. حديث جيد وجاء من طرق كثيرة عن قتالة الحسن عن انه كان يسكن سكتتين سكت سكتته عند عند ابتداء القراءة قبل ابتداء قراءته وسكت بعد فراغه من القراءة وهو اه واصح بالذي بعد يونس الحسن انس قال سمرة هذا اصح للذي قبله والذي قبله ايضا اسناده اسناده جيد وعلة الخبر ان نفيس عبد العلى ابن عبد الاعلى السامي روايته عن روايته عن سعيد بعد الاختلاط وسيزيد ابن وهاب رواه وهو لا قبل الاختلاط بعد الاختلاط. على كل حال يقول الحديث صحيح الحديث الفريق الحسن عند صبر انه كان يسكن سكتتين قال باب اذا قرأ الامام فانصتوا. حدثنا حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجزان زيد ابن اسلم. عن ابي صالح ابي هريرة قال يؤتم بي فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصت واذا قال غير ولا الضالين فقولوا امين. الحديث. هذا الحديث هو حديث صححه الامام مسلم في صحيحه. وهو الذي قال فيه مسلم ليس كل عندي اخرجت ها هنا. وانما اخرجت ما ادلوا عليه فقال سأله اصحيح الهوى؟ قال نعم قال سئل عن هذا الحديث الامام مسلم قال اصحيه؟ قال نعم وليس كل صحيح اخرجته ها هنا وانما اخرجت ما ادري عليه ومسلم صاحبي هريرة هذا الذي فيه واذا قرأ لكن هذا الحديث الصحيح انه يعل وقد اعله البخاري وغير واحد. وذلك ان زيادة واذا قرأ فانصتوا ليست بمحفوظة. ليست بمحفوظة قد تفرد بها ابو خالد الاحمر وهو ليس بذلك الحافظ والحي جاء من طرق كثيرة وليس فيه واذا قرأ فانصتوا وكل حديث جاء فيه واذا قرأ فانصت فهو معلول كل جاء فيه واذا قرأ فانصتوا فهو بعر الجانب الحديث سليمان التيمي عن قتاد عن ابي غناب عن حطال عن ابي موسى وزاد فيه واذا قرأ فانصتوا وهذه اللفظة اخطأ فيها سليمان بلال القحطانية فيها بلال التيمي وقد رواها غيره عن ابي موسى وليس فيها واذا قرأ واذا قرأ فانصتوا وليس فيها واذا قرأ فانصتوا واذا مسلم صح عن الزياة قال وكفى بسليمان حجة كتب سليمان حجة وقال هل هل تريد من هو اوثق من سليمان بمعنى ان سليمان يقبل تفرده وزيادته لكن الحديث جاء من طرق كثيرة جارته ليس فيها هذه اللفظة. قال للدار القطبي قد تفرد بها سليمان التيمي قال بعضهم تابع عمرو ابن عامر السلمي وابن عدي وهو ضعيف وعلى كل حال نقول هذه اللفظة عن ابي موسى ليست بمحفوظة والصحيح دون ذكرها وليس في هذا الباب شيء صحيح طبع هذا نقل الامام احمد الاجماع على ان ان المأموم ينصت اذا قرأ الامام فيما الفاتحة في بعد الفاتحة محل اجماع وانما الخلاف في فاتحة الكتاب وهو معنى قوله تعالى واذا قرأ فانصتوا انها في الصلاة انها في الصلاة فيجب على المول اذا قرأ امامه اذا قرأ امامه ان ينصت واما في الفاتحة فنقول انصات وسنة انصاته هو السنة. ولا يجب عليه ان يقرأ وان قرأ فاتحة الكتاب مع جهل امامه فلا حرج في ذلك ولا ينكر عليه ثم روى حديث جميل ابن الحسن عن بلال ابن زهرة عن ابي عن ابن اقيمة عن ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم فذكر نحو زاد فيه قال فسكتوا بعد فيما جاء ذكر حديث ابو بكر شيبة عن ابن اكيمة قال سمعت فهو يقول صلى الله عليه وسلم باصحابه صلاة تضلها فقال هل قرأ منكم من احد؟ قال الرجل انا قال اني اقول ما لي انازع القرآن ما لي انازع القرآن وهذا اسناده لا بأس به فيه ابن اكيل وهو لا بأس به وثم رواه من طريق اخر وفيه لا تفعلوا تجاوز فقال فسكتوا بعد فيما جهر فيه الامام وهذا الاسناد فيه جميل ابن حسن جميل ابن حسن مشيخت لشيخ الدجاجة وفيه ضعف والمحفوظ دون ذكر آآ قوله فسكتوا بعد ليس من المرفوع انما هو من قول من قول الزهري رحمه الله تعالى وليس بالقول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا ومن قول بالقول ابي آآ بقول محمد هشام الزهري وليس بالقول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه كما صححها البخاري بالقول من قول الزهري ليس بالقول ابي هريرة فسكتوا بعد فيما جهر فيه الامام يحمل بغير فاتحة الكتاب على بل يرى وجوب القراءة ثم قال ثم روى من طريق علي بن محمد طلال بن عبيد الله الموسى عبد الحسن بن صالح عن جابر هو ابن يزيد الجعفي. جابر هذا هو ابن يزيد الجعفي الزبير عن جابر قال وسلم من كان له امام فان قراءة الامام له قراءة وهذا حديث منكر ولو صح هذا الحديث لكان حجة لجبال العلم بان المؤمن لا يقرأ. لكن الحديث في اسناده جابر ابن يزيد الجعفي وهو متروك الحديث متروك الحديث. على كل حال ما ذكرنا ان القول الصحيح في هذه المسألة ان فيما عدا الفاتحة يجب الانصات ولا يجوز القراءة للانصاف الجهرية واما في الجهرية فيسن الانصات ولا يجب ان يقرأ فاتحة الكتاب مع امامه وقراءة الامام قراءة قراءة له والله اعلم. على القول بان لان قراءة المأموم قراءة الامام القراءة انه نعم نقول بوجوب التأمين في الصلاة الجهرية فليس بواجب الاجماع ليس بواجب بالاجماع ليس بواجب لكي يصدق عليه قد يجيب الدعوة. يسمع. الدليل؟ يسمع. فقولوا يا شيخ في هذا على قول لكن ما احد يقوم بالوجوب اذا اما الامام فامنوا كده اما الامام فامنوا فمن وافق التأمين اذا قال والله قولوا امين فهنا يقول التأمين سنة. التأمين سنة بالاتفاق قراءة الفاتحة للمأموم قبل القراءة الامام؟ ما في حرج. لو قرأ قبل امام لا حرج لو قرأ بها قبل امام الحج يعني ذاك عن سعيد جبير يقول لا حرج اما بعضهم يقول لا يجوز ان يقرأ قبل الامام ليس بصحيح هذا قول باطل قال شيخنا في في الصلاة السرية تكون القراءة على المأموم على الوجوب. بخلاف اذا كان على انفراد انها ركن. لماذا؟ يقول نقول في الصلاة السرية هي ركن وليست واجبة هي ركن ليست واجبة يجب عليه ان يقرأ الفاتحة للكتاب على الصحيح. الامام احمد يرى انها ليست واجبة. حتى في الصلاة حتى صارت سرية. الرواية رواية اخرى عندي رحلات لهم روايتان. رواية بركنية ورواية بالسنية لكن الصحيح نقول انه لا يسمع القراءة ولا ياخذ حكم القراءة. والناس في باب المعلومة ثلاثة احوال. جعل الامام بمنزلة جعل المأمون بمنزلة الامام في كل لشيء قد تكون صلاة المأموم تبع لامامه. في كل شيء وهذا مذهب احنا المذهب الثاني من يجعل صلاة المأموم مستقلة عن امامه كليا. فكل ما يجب على الماء ينام يجب على المأموم. حتى يقول الامام يقول هو سمع الله لمن حمده ما يفرق بين المأموم والامام في كل واجبات واركان الصلاة. وهذا مذهب الشافعية. القول الثالث هو الذي يجعل للامام ما ما يستقل به يتحمل المأموم ويجعل للمأموم ما يجب علينا نستقل به وهذا مذهب مالك والشافعي والامام احمد المشهور يعني فاحمد يرى ان الامام اذا قال سمعه يقول ربنا ولك الحمد المأموم اذا سهى الامام يتحمل اذا سهى المأموم يتحمل سهوه الامام واضح اذا قرأ الامام يتحمل قراءة المأموم وتجزئ للمأموم قراءة امامه. حتى يطردها ايضا في النافلة. لكن الصحيح حتى يطرد ايضا في السرية وهذا الصحيح يجب عليه ان يقرأ جمعا بين الاقوال قال الامام الفاتحة وركع على طول بدون ما يقراها ومن ادلة هذا جائزة ما في حرج يجوز لكن ومن تعبد بها فهو مبتدع من تعبد بهذا الفعل فهو مبتدع لكن اذا ما حفظت شي اوليس عنده شيء يحفظه يقول لا حرج او نسي وركع ما عليه بأس فمن ادلة عدم يعني من ادلة ان الامام يتحمل هل المأموم قراءة الفاتحة انه يجزئ المأموم الركوع الركوع اذا ادرك الامام وهو راكد ادرك الفراكة هذي ضمن ادلة قراءته وتجزي عن قراءة المأموم