الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا والحاضرين قال ابن ماجة رحمه الله باب المواضع التي يكره فيها الصلاة. حدثنا محمد اويحيى قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن ابيه وحماد ابن سلمة يحيى عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. حدثنا محمد ابراهيم الدمشقي حدثنا عبد الله بن يزيد عن يحيى بن ايوب عن زيد بن جبير جبيرة عن داوود بن حصين عن نافع عن ابن عمر قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلى في سبع مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الابل وفوق الكعبة حدثنا علي ابن داوود ومحمد ابن ابي محمد ابن ابي الحسين. قال حدثنا ابو صالح حدثني الليث عن نافع ابن عمر عن عمر ابن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة ظاهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الابل ومحجة الطريق باب ما يكره في المساجد. حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا محمد بن حمير. حدثنا زيد بن جبيرة الانصار عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خصال لا تنبغي في المسجد لا يتخذ طريقا ولا يشهر فيه سلاح ولا فيه بقوس ولا ينثر فيه ندب ولا يمر فيه بلحم ني ولا يظرب فيه حد ولا يقص فيه من احد ولا يتخذ سوقا حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن عمري ابن ابن شعيب عن ابيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الاشعار في المساجد. حدثنا احمد بن يوسف السلمي حدثنا مسلم ابن ابراهيم حدثنا الحارث بالنبهان حدثنا عتبة ابن يقظان عن ابي سعيد عن مكحول عن واثلة الاسقع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع ورفع اصواتكم واقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على ابوابها المطاهر وجمروها في الجمع باب النوم في المسجد. حدثنا اسحاق المنصور حدثنا عبد الله بن نمير اخبرنا عبيد الله عبيد الله ابن عمر عن نافع ابن عمر قال كنا في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو بكر ابي شيبة تحدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان ابن عبد الرحمن. عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عبد الرحمن ان يعيش ابن قيس ابن طف طفخة حدثه عن ابيه وكان من اصحاب الصفة قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا خلقنا الى بيت عائشة واكلنا وشربنا فقال صلى الله عليه وسلم ان شئتم نمتم ها هنا وان شئتم انطلقتم الى المسجد قال فقلنا بل ننطلق الى المسجد باب اي مسجد وضع اول حدثنا علي ابن ميمون الرقية حدثنا محمد بن عبيد حاء وحدثنا علي بن محمد حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي الغفاري قال قلت يا رسول الله اي مسجد وضع اول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم اي؟ قال ثم المسجد الاقصى. قلت كم بينهما؟ قال اربعون عاما ثم الارض لك مصلى فصل حيثما ادركتك الصلاة. بعض المساجد في الدور حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي شهاب عن محمود بن ربيع الانصاري وكان قد عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من من دلو ببئر عن اسباب ما لك السالمي وكان امام قومه بني سالم. وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول والله اني قد انكرت من بصري وان السيل يأتي ايحول بيني وبين مسجد قومي ويشق علي اجتيازه فان رأيت ان تأتيني فتصلي في بيتي مكانا اتخذه فافعل قال افعل فغدى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر بعد ما اشتد النهار. واستأذن فاذنت له فلم يجلس حتى قال اين تحب ان اصلي لك من بيتك فاشرت له الى المكان الذي احب ان اصلي فيه. فقام صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين ثم لست على خزينة تصنع لهم. حدثنا يحيى بن فضل الخراقي حدثنا ابو عامر حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن ابي صالح عن ابي هريرة ان رجلا من الانصار ارسل الى رسول صلى الله عليه وسلم ان تعالى فخط لي مسجدا في داري. اصلي فيه وذلك بعدما عمي فجاء ففعل حدثنا يحيى ابن حكيم حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن انس ابن سيرين عن عبد الحميد ابن المنذر ابن الجاؤود عن انس ابن مالك قال صنع بعض عمومتي للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اني احب ان تأكل في بيتي وتصلي فيه. قال فاتاه وفي البيت فحلم من هذا الفحول فامر بناحية منه فكنس ورش فصلى وصلينا معه. قال ابو عبدالله ابن ماجة الفحل هو الحصير الذي قد اسود نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابن ماجد رحمه الله تعالى يكره فيها الصلاة الاصل في الارض الطهارة والاصل في المواضع الاباحة. الا ان يدل الدليل على نجاستها او على تحريم الصلاة فيها فالاصل في الارض ان ان تكون محلا للصلاة وان يباح الصلاة فيها الا ما جاء فيه النهي قال ابن رجح ابن محمد ابن يحيى تحدثنا عن ابن هارون حدثنا سفيان عن ابيه وحدثنا حماد سلمة عن عضو عن ابي سعيد قال قال وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام هذا الحديث يدل على ان الارض كلها مسجد. وانه يباح الصلاة في جميع الارض وان جميع الارض الاصل فيها الاباحة وانما يمنع من الصلاة في موضعين المقبرة وهو الموضع الاول والحمام الذي هو مكان الاذى والقدر اما المقبرة فالعلة في المنع فيها اختلف فيها العلماء. فمنهم من قال النجاسة وقالوا اذا صلى على حصير فصارت صحيحة والصحيح ان العلة هي المشابهة للمشركين واما المنع من باب الا تتخذ القبور مكان العبادة ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها فليست العلة هي النجاة وانما العلة الا تكون موضع العبادة وان لا تكون طريقا الى مضاهاة المشركين وتعظيم الاوثان وذلك ان تعظيم القبور كان في من كان قبلنا. ولقول وسلم جعل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم انبيائهم مساجدا ويراد بهم اليهود لان النصاريص له لنبي واحد. لكن الحق الصالحين بالانبياء اتخذوا قبور انبياء وصالحيهم مساجد ولاجل هذا نهى ان يبرز قبره صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول العلة في المقبرة هي سد ذراع الشرك وحماية جنابة التوحيد توصله المقبرة باطلة لا لنجاستها ولكن الارض التي يصلي عليها المصلي المقبرة لا يجوز ان يصلي فيها فلا سيصلي في المغفرة ومن صلى الزم الاعادة والقضاء. الزم الاعادة قضاء ما صلاه في المقبرة الا ان يشق عليه ذلك واما الحمام فاختلف في العلة فيه فمنهم من قاد العلة هي مأوى انه مأوى الشياطين والذي عليه اكثر العلم ان العلة هي النجاسة ولان موطن الاذى وعلى ان نقول الحمام ليس محلا للصلاة وليس مكانا لذكر الله عز وجل فلا يجوز ان يصلى فيه ولا يجوز ان يذكر الله عز وجل فيه الا ما كان من حاجة اما بغير حاجة فانه لا يذكر الله فيه ولا يصلي فيه ولا يتعبد الله فيه لانه موطن اذى وموطن نجاسة ومأوى للشياطين. ففيه علتان قال له مأوى الشياطين والعلة الاخرى وهي الاصل انه مكان للقسم ومكان البول والغائط ومكان رذاذ النقل النجاسات في المكان الا ان يضطر الانسان لذاك فله حكم اخر اول الحديث وقع فيه خلاف من جهة ارساله ووصله فسفيان الثوري رحمه الله وغير يرويه مرسلا يروي على ريح ما زال به عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو احفظ من روى هذا الخبر رواه مالك رواه مرسلا واما حماد بن سلمة وعبد العزيز احمد وغيرهم فقد رواه عن عمرو ابن حنز عن ابيه عن ابي سعيد وقد صحح بعضهم زيادة الوصل كما هو قول الفقهاء والصحيح ان مرسل لكن معناه صحيح. الصحيح فيه الارسال الا ان معناه صحيح الارض كلها مسجد الى المقوى والحمام وما كان في حكم الحمام من النجاسات كما سيأتي معنا اذن المنع من الصلاة في المكان يكون اما المنع لنجاسته او لانه ذريع من ذراع الشرك او ان يكون فيه ظلما للناس. وتعدي على حقوقهم واو يكون في اذية ابية لغيره بصلاته بهذا المكان فلا يجوز ان يصلي في الطريق لانه اما ان يؤذي نفسه ويؤذي غيره ولا يجوز ان يصلي في ملك غيره دون اذنه لان فيه نوع اذا اغتصب ارضا فيجب فلا يجوز ان يصلي فيها. لانها ارض يحرم عليه البقاء فيها الا من ضرورة قال حدثنا محمد إبراهيم الدمشقي دحيم حدايا عبد الله بن يزيد المقلع عن يحيى ابن ايوب الغار عن يحيى ابن ايوب الغار عن زيد ابن جبيرة عن داوود بن حصين عن نافع بن عمر قال له وسلم ان يصلي في سبع مواطن بالمناسبة لأ والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الابل وفوق الكعبة اذا هنا سبعة مواطن جاء النهي عن الصلاة فيها وهذا الحديث حديث ضعيف ففيه زيد ابن جبير متروك الحديث ومع ذلك لبعض افراده والفاظه شواهد اما المزبلة فلانى مظنة النجاسة المزبلة هي مظلة النجاسات فلا يصليها الانسان لان مظلة النجاسة. اما اذا ازال الاذى وازال النجاسة وابعد واضطر الى الصلاة فيها فلا حرج. اما بغير حاجة وضرورة فانه لا يصلي فيها لان الزمن مجمع النجاسات ومجمع حتى الشياطين تحب الزبد وتحب مواطن الاوساخ والقاذورات المجزرة ايضا يمنع من الصاد فيها لانها مظنة النجاسة لأن الدم المسفوح دم نجس ولا يصلى فيه. فاذا كان هناك مجزرة وازال الدم وغسل ثم صلى فيه نقول لا حرج. العلة تدور مع وجود الدم فاذا زال الدم زاد حكمه المقبرة مر بنا ادلتها كحديث ابي علوم لا تجعل بيوتك للقبور وصلوا فيها اه الارض كل مسجد بقوة الحمام وغير الاحاديث طالعة الطريق ليست لنجاستها ولا لان مضاهاة من دراع الشك وانما لاجل الا يتأذى الناس بالمصلي ولا يتأذى المصلي بالناس فيملأ من الصلاة في قارعة الطريق التي يسلكها الناس لانه في صلاته لانه في صلاته فيها يؤذي غيره فلو صلى الانسان في طريق في الشارع يمر به الناس نقول لا يجوز لانك تعرض نفسك للهلاك وتؤذي غيرك بصلاتك فلا يجوز. من العلة الابية الحبات ذكرناه بعاطي الابل اختلف الفقهاء في المنع مناطق الابل وقد جل وقد جادها الكثيرة الرسول قال صلوا في مرابط غنم ولا تصلوا في مرابط الابل فقال بعضهم ان العلة النجاسة وانه لا يصلي في مرابط الغنم ولا يدل انها نجسة وقال اخرون العلة وانما العلة هي ان بها ظار. المصلي في معطية الله يلحقه الضرر لانها تثور وفيها الشر اي فيها ثورة وثورة تلك الابل تفو على اه فجأة وقد تؤذي المصلي اه تظربه او تطأه او تفعل به شيئا يؤذيه وهذه العلة. العلة الثانية ايضا في الابل انها خلقت من جن وان فيها سورة الجن وثورة الجن ولانها تأوي الى الى معاطلها الشياطين. فهي ايضا مأوى من مآوي الشياطين. وعلى هذا نقول العلة بالعلتان الضرر ولانها مأوى الشياطين وعلى هذا نقول لو ان ابلا كانت في معطى ثم ذهب وتركته ولم يصبحوا يطلقوا يجوز الصلاة فيه حتى لو بقي فيها لو بقي فيه بعرها ودمجها وما شابه يقول يجوز ان يصلي فيه وانما يمنع ما دام يسمى معطنا لها ما دام ما تأوي وترجع اليه فلا يجوز ان يصلي فيه. اما اذا صلى في مكان ليس معقد نزل في مكان وبعرت في هذا المكان فان المكان الذي بعر فيه هو طاهر. وبعرها طاهر قال وما عاطل ابنك فوق الكعبة؟ نقول لا حرج ان يصلي فوق الكعبة واما من قالوا لا يصلي لانه فيه امتهان الكعبة نقول ليس بصحيح لكن لو ان الانسان تيسر له اي صعود الكعبة يصلي يقول لا حرج فالصلاة داخل تحت الكعبة كالصلاة فوقها والصلاة داخل الكعبة كالصلاة بجواربها فقول روح الكعبة ليس عليه دليل وليس فوق الكعبة ليس الوضع كعبة ما يمنع من الصلاة فيه منهم من يقول ليس هناك قبلة يعني يتجه اليها الكعبة نقول القراءة الهواء له حكم له حكم القرار فكما انك تصلي في الطائرة وتصلي الى هوى الكعبة كذلك لو صليت فوقها ولك حكم من صلى الى الى الكعبة يعني من يصلي فوق الكعبة كمن صلى بداخله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى داخل الكعبة ومحمد سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة ظاهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والمحام على طالبهم ومحجة الطريق وهذا الحديث حديث ضعيف ففيه عبد الله بن صالح وفيه ايضا مصالحة في الليل اللي هو حدثنا ابو صالح ايضا فيه الليثي روي عن عبد الله ابن عمر العمري عن نافع ابن عمر يعني الحديث في اسناده فيه صقر فبين الليث وبين نافع عبد الله بن عبدالله العمري يرويه عن نافع عن ابن عمر وفي اسناده ضعف. فالصحيح لا يصح هذا الحديث الاحباب ويكرهوا المساجد هدايا ابن عثمان ابن سعيد ابن كثير ابن محمد ابن حمي ابن حمير. ابن عمر ذكرني بالحديث قال حصار لا تنبغي المسجد. لا يتخذ طريقا الا لحاجة للضرورة فلا يجعل الانسان المسجد مكان طريقا يسلكه من من باب الى باب ليخرج ويقول اسهل في طريقه فان هذا نوع امتهان المسجد وهذا لا يتخذ طريقا لانها من سوء الادب. ومن عدم تعظيم المساجد لا يشهر فيه السلاح لان شهر السلاح فيه اذية الا الا ان يكون في ذلك حاجة واما شهر فلا يجوز لان فيه اذية للمصلين والى المسجد قال ولا يمضغ فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل لان الكل ليس مكان المسجد نبض القوس ورميه ونثره ولا يمر فيه بلحم ني لان ذاك مدعاة الى الى تقبيله والى اه ايجاد الروائح الكريهة فيه وهذا لا يمنع منه ولا يوضع فيه حد لان ضرب الحد في مدعاة لتطاير الدم الاذى من المحدود في المسجد ولا يقص به من احد كذلك حكم الحد ولا يتخذ سوقا مكان البيع والشراء. الحين وانت ضعيفا الحقيقة في زيد ابن جبيرة وهو كما ذكرنا متروك الحديث. مع ذلك تقول لا ذكر في الحديث يؤخذ به فلا ينشر فيه السلاح ولا يمر بلحم النيل لان ذلك مدعاة للرواح ان لم يضطر الانسان دخل المسجد ليصلي ركعتين معه نقول لا حرج لو دخل المسجد ومعه لحم قد حفظه في حافظة وامن من سقوطه او خروج رائحته فيه نقول لا حرج. كذلك احتاج ان يدخل بسلاح له المسجد لا حرج. احتاج ان آآ يحكوا بين اثنين مسجد لا حرج قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن ابي بين ابي الدحداح وبين كعب مات رضي الله عنه في المسجد فمر هذا ان يسدد ونرى هذا ان يضع الى الحديث الضعيف قال حتى عبدالله بن سعيد الكندي ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن مشاعر ابي عن جده قال له وسلم عن البيع والشراء نهى عن البيع والثياب المسجد هذا الحديث اسناده اه جيد لكن في لفظ فيه نكارة هذا اللفظ فيه نكارة. اه اما ان البيع والتلفتياح فهو صحيح. جاء البيع البيع والابتياع نقول لا ربح الله تجارتك. واما انشال الاشعار فجاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشد بين يديه في المسجد حساد وثابت فقال وروح القدس معك فالنبي اقر حسانا ينشد. وكذلك كعب ابن مالك امشي للمسجد وكان رجل من الصحابة الذين كانوا ينشدون الاشعار المسجد وعلى هذا اما ان نقول وعن تلافي الاشعار التي فيها ما يمنع كتنازع شعرت بها الغزل او فيها التشكيل بالنساء او فيها التشكيل بالمحرمات فهذا لا يجوز لكن نقول لفظة وتاني شعب يقول هي لفظة من كرة ومحمد ابن عجلان ابن واثنين عن جده روايته مقبولة ما لم يخالف وهذا مما خالف فيه واذا خالف عن شعيب ابيه عن جده في حديث فان فانه يحكم على حديثه بالنكارة او بالشذوذ قال حدثنا احمد نذر السلمي احداث يوسف ابراهيم حدثنا الحاج عن واثن قال جنبوا صبيانكم كلموا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراركم وبيعكم وخصوماتكم ورفع اصواتكم واقامة حدودكم وسلم واتخاذ واتخذ على ابوابه البطالة وجمروه في الجمع. هذا عيب باطل طواعين يعني اقرب ما يكون الوضع فيه وفيه عترة الاقبال وضعيف فيها ابو سعيد الشامي هذا مجهول لا يعرف فالحديث باطل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل ان ان ابا سعيد القدوس قلت له حبيب الشامي فهو يظل من اتهم وترك حديثه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب له المسجد حدثنا اما جنبوا معنى الحديث اعجبني مثلا صبيانكم نقول لا حرج النبي صلى الله عليه وسلم دخل دخل الحسن والحسين المسجد وحملوا على منبره ودخل وحمل امامة ودخل فيها المسجد فلا حرج واما المجانين فيمنعوا عندهم المشي حتى لا يؤذوا المصلين ويؤذوا انفسهم واما شراركم فليس بصحيح. حتى الشرار يدخل المسجد ويؤذن له بدخول المسجد لعله ان يتوب ويصلح حالهم. واما بيعكم فلا يجوز اما الخصومات من باب الخصومة من باب حل القضية وفصل النزاع فهذا لا بأس به. اما الخصومات وهشاة الاسواق فلا تجوز المساجد. وقد جاء ابن مسعود صريح قال اياكم وهيشات الاسواق اي رفع الصوت والنار في المساجد ورفعوا اصواتكم اذا كان بغير حاجة اما ان كان لحاجة لدعوة ووعظ وتذكير فلا حرج فاما يقال حزب من ربنا وسلسوا من رابين واتخذوا على ابوابها المطاهر اي المواظي يتوضأ منها الناس لان هذا من باب والسلام ان يتوضأ الناس ليصلوا في المساجد فاقامة المطار على ابوابها من باب الاعانة على ذكر الله وعلى طاعة الله وجبروها اي طيبوها تطيبها حسن مسجد منهم من كره ومنهم من منع منه ومنهم من اجازه والصحيح ان نوع المسجد جائز ولا حرج في ذلك الا ان يترتب على نومه التضييق على المصلين في ضيق على المصلين بنومه وحرم المصلين من الصلاة بنومه فنوم هنا لا يجوز. اما اذا كان لا يتضارب به احد ويلوم وينام ولا يؤذي احدا بنومه فلا حرج قال كنا ننام في مسجد وكذلك قال ابو بكر الحسن بن موسى بسبب ان يعيش ابن قيس وكان اصحاب الصدفة فانطلقنا ببيت الى بيت فقال ان شئتم نمتم ها هنا وان شئتم انتظروا مسجد قال فقلنا انطلقوا الى المسجد فلننطلق الى المسجد. وهذا اسناد ضعيف بجهالة سعيد هذا ولجهة والحقيقة لكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر نوم علي في المسجد واقر نوم اصحاب المسجد واقر نوم عمر بن عمر في المسجد وكان ليس لهم بيت للمسجد ثم المسجد جائز الا ليتأذى به المصلون او يأتي او او يكون بنومه اذى وقدرا يكون في المسجد بسبب نومه قال باب اي مسجد وضع اول نقف على هذا الباب والله اعلم