بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. قال الصلاة حدثنا هشام عن ما يحدثنا سفيان عز وجل عن بيد الله ابن عبدالله ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة فجئت انا والفضل على اتان فمررنا على بعض بصوته تنازلنا عنها وتركنا ثم دخلنا في الصف. حدثنا ابو بكر هو قاص عمر ابن عبد العزيز عن ابيه ام سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة ام سلمة فمر بين يدي عبد الله او عمر ابن ابي سلمة فقال بيده هكذا فرجع فمرت زينب امي سلمة فقال بيدي هكذا فمضت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن اغلب. حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا حدثنا شعبة حدثنا قتادة حدثنا جابر بن عباس عن النبي وسلم قال يقطع الصلاة الكلب الاسود والمرأة الحائط زيد ابن اخ زم ابو طالب حدثنا حدثنا عن قتادة عن زراعة بن ابي اوف عن سعد بن هشام عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقطعوا الصلاة المرأة والكلب والحمار حدثنا الجميع بن الحسن حدثنا عبد الاله حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبدالله بن عبد عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبدالله بن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقطعوا الصلاة اذا لم يكن بين يدي الرجل مثل مثل موخرة الرحم. المرأة والحمار والكلب الاسود قلتو ما بال الاسود من الاحمر؟ فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني. فقال الكلب الاسود شيطان باب ما استطعت حدثنا احمد بن عبد العزيز اخبرنا حماد بن زيد حدثنا يحيى ابو المعلى عن الحسن العراني قال ذكر عند ابن عباس ما يختار ولا تذكروا الكلب والحمار والمرأة فقال ما تقولون في الجدي؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما فذهب جدي يمر بين يديه ادره رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة. حدثنا ابو كريمة حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن زيد بن سلمان بن ابي سيدنا النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي لها سترة وليدنو منها ولا يدعو احدا ولا يدع احدا يمر وبين يديه فان جاء احد لم يمر فليقاتله فانه شيطان. حدثنا هارون ابن عبد الله حماد والحسن ابن داود المكندري. قال حدثنا ابن عن الضحاك بن عثمان عن صدقة ابن يسار عبد الله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه فان ابى فليقاتله فان معه قرين. قال المكندر فان معه العزى. باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء يتحدث عن يشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وانام معترظة بينه وبين القبلة كاعتراظ الجنازة. حدثنا ابا بكر الخلف ابن وسويد ابن سعيد قال حدثنا يزيد نزريه حدثنا خالد خالد بن الحدث خالد الحداء عن ابي قلابة عن زينب ابن ابنة ابي سلمة عن امها قالت كان فراشها بحيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو بكر حدثنا عباد ابن العوام عن الشيبانية بن شداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله حدثتني ميمونة زوج زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم بحذائه وربما اصابني ثوبه اذا سجد. حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا زيد بن حبابي حدثنا حدثني ابو المقدام عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلى خلف المتحدث والنائم باب النهي ان يسبق الامام بالركوع والسجود الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا بابا يقطع الصلاة هم فرحمه الله تعالى باب ما يقطع حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة فجئت انا والفضل على اتان فمررنا على بعض الصف فنزلنا عنها وتركناها ثم دخلنا الصف ثم روى ايضا من حديث ابي بكر قال حتى ابو بكر شيبة حدث عن اسامة بن زيد عن محمد ابن قيس هو قاص عمر عن ابيه عن ام سلمة قالت كان النبي يصلي في حجرة ام سلمة فمر بيدي تبرع بين يديه عبد الله او عمر ابن ابي سلمة قال بيده هكذا فرجع فمرت زينب بنت ام سلمة فقال بيدها كذا فمضت فلما صلى الله عليه وسلم قال هن هن اغلب ثم روى ايضا قال حدثنا يحيى بن قال حد ابو بكر ابن خلاد الباهي عند يحيى بن سعيد عند شعبة قتادة عن ابن بس النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة يقطع الصلاة الكلب الكلب الاسود والمرأة الحائض ثم روى ايضا من طريق معاذ بن هشام عن ابيه عن قتادة عن سعد بن هشام عن ابي هريرة انه قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. ثم روى ايضا حديث سعيد عن قتال الحسن عبد الله المغفل قال يقطع الصلاة المرأة والكلب مروى شعبان حميد عن عبدالله صالح ابي ذر قال يقطع الصلاة لم يكن بين يدي الرجل مثل موخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود بقى الاسود قال من الاحقاد الاسود قالت كلمة الاسود شيطان هذا هذه الاحاديث ذكرها ابن ماجة في مسألة قطع الصلاة. فهو ذكر احاديثا متعارضة اي منها ما ينص على ان المرأة والكلب والحمار يقطع الصلاة ومنها ما يدل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع صلاة من ان حمارا مر او اتانا مرت بين يدي الصف ولم ولم تقطع صلاتهم. ومرت جارية ولم تقطع النبي صلى الله عليه وسلم اما حديث سفيان عن الزهري عبيد الله عن ابن عباس في قصة فهو في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ ليس فيه الفضل ليس في ذكر الفضل وانما فيه قال ركبت على اتان فاتى وسيصلي في منى الى غير جدار فدخلت في الصف وتركت الاثار ترتع الى الصف وليس فيه ان الفضل كان رديفه وهشام ابن عمار وان كان من رجال البخاري فهو ممن يخطئ رحمه الله تعالى والمحفوظ عدم ذكر الفضل ومع ذلك ليس بهذا الحديث ما يعارض حديث ابي هريرة وحديث ابي ذر بان بان الحمار يقطع الصلاة. وذلك ان الحمار هنا او الاتان مرت بين يدي الصف ولم تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل ابن المنذر الاجماع على ان سترة الامام سترة لمن خلفه. وان المأموم في صلاته تبع لامامه تبع لامامه. فلو مرت الاتان بين يدي الامام لكان له وجه اذا مرت ولم ينقطع صلاته انه يناقض ويخالف حديث ابي هريرة وابي ذر لان الحمار يقطع الصلاة لكن حيث ان الاتان مرت بين يدي الصف فلا تعارض بينه وبين احد ابي هريرة وابي ذر في ان الحمار يقطع الصلاة اذا نقول الحمار يقطع الصلاة اذا مر بين يدي المصلي اما اذا مر وراء السترة فبالاجماع انه لا يقطع مرة من مكان بعيد فالصحيح ايضا اذا كان مرمية بحجر فانه اذا لا يقطع الصلاة اتفاقا وانما يتفقون انما يقطع الصلاة اذا مر بين يدي المصيبين في موضع في موضع سجوده واما حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها في قصة الجارية التي مرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رواه ايضا الامام احمد والطبراني واسناده اسنادوا فيه ضعف فان آآ فان محمد آآ فان قيس مولى آآ والد محمد ابن قيس مجهول لا يعرف وامه ايضا قال عن محمد ابن قيس عن ابيه. وجاء في رواية اخرى عن محمد ابن قيس عن امه وامه وابوه كلاهما مجهول ام محمد مجهولة وابو محمد مجهول ايضا فيه اسامة ابن زيد الليثي وممن تكلم فيه ايضا وجاء في رواية عن امه وجاء في رواية عن ابيه والحديث اسناد ضعيف ايضا لا حجة فيه لان الجار التي مرت لم تبلغ ويتفق اهل العلم على ان الجارية الصغيرة اذا مرت بيد المصلي فانها لا تقطع صلاته وانما الذي يقطع صلاة الرجل هي مرور المرأة. مرور المرأة؟ وهل يشترط ان تكون حائضا؟ الصحيح انه لا يشترط كونها حائض. بل تمر المرأة طاهرة كانت او حائض فان صلاة المصلي تنقطع وهل يدخل في هذا الحكم للمرأة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة الرجل المرأة والكلب والحمار وفي رواية قال يقطع الصلاة مطلقا وفي ابي ذر قال يقطع صدره اذا لم يكن بين يدي الرجل مثل موخرة الرحل المرأة والحمار. وفي حديث مغفل قال يقطع الصلاة المرأة الكلب والحمار فحديث ابي هريرة وحديث عبد المغفل يدل على العموم بين الرجل والمرأة لقوله يقطع الصلاة وفي حديث ابي هريرة يقطع صلاة الرجل فخص القطع باي شيء بالرجل واحاديث ابي ذر هو اصح بشيء في هذا الباب وان كان حديث ايضا حديث صحيح رجاله ورجاله ثقات رجاله ثقات وهو في مسلم ايضا من حديث عبيد الله بن عبد الله الاصم عن يزيد نصراني ابو هريرة وفيه ويقي ذلك مثل موخرة الرحل ينبغي المسلم حقه في مسلم خمس مئة واحدى عشر خمس مئة واحدى عشر او مئتين وستة وستين. واما حديث سعيد عن قتال الحسن عبد الله المغفل فهو حديث ايضا لا بأس به فان عنده مغفل فان الحسن فانه سمع من سمع من اه من اه ان عبد الله المغفل رضي الله تعالى عنه فالحديس نادوا جيد. على كل حال نقول هذه الثلاث اشياء تقطع صلاة المصلي. اذا مرت بيديها. المرأة والكلب والكلب المقصوص به الكلب الاسود لان المطلق في حديث ابي هريرة الكلب قال الكلب ولم يذكر الاسود وفي وفي حديث ابي ذر ذكر الكلب الاسود والقاعدة ان المطلق يحمي على المقيد اذا كان الحكم والسبب واحد وهنا الحكم واحد والسبب واحد فيحمل المطلق المقيد في قول عامة اهل العلم نعم. حدثنا عبد الواحد وابن زياد. حدثنا عبيد الله ابن عبد الله الاصم حقتنا يزيد بن عصم عن ابي هريرة. قال قال يقطع الصلاة المرأة والحمار فقط بس ما في ما في الرجل. يقطع الصلاة. فهذا قال من يحتج بان المرأة قرينة الرجل في الصلاة قال قوله فليقطع الصلاة يقطع الصلاة وايضا اذا نظرنا من جهة الحكم يعني هذا في حي ابي ذر قيده بالرجل. والحكم واحد والسبب واحد. فيقال هنا كما قالوا فيما قبل ان المطلق هنا يقطع الصلاة يقيد بالرجل لقول سلم يقطع صلاة الرجل فالصحيح ان مرور المرأة بيد المرأة لا يقطع صلاة المرأة وانما يقطع صلاة الرجل لحديث ابي ذر الذي قيد يقطع الصلاة قيد ادب الصلاة الى صلاة الرجل بقوله يقطع اذا المرأة والحمار والكلب الاسود لكن قد يسأل سائل يقول لو مر حمار بين يدي امرأة هل يأخذ هذا الحكم يقول على اهل ذر ان هذا الحكم خاص بالرجل وان لا لا يقطع صلاته لا كلب ولا حمى ولا امرأة واذا قلنا ان المرأة قرينة الرجل وان الحديث لا يدل على التقييد وانما يدل على التأكيد وليس على التقييد ان ليس يدل على التخصيص وانما يدل على التأكيد في مسألة الرجل آآ يشترك المرأة لكن قول ابي ذر رظي الله قول النبي وسلم يقطع الصلاة اذا لم يكن بين يدي الرجل مثل او مثل مؤخرة الرحم دليل على ان المرأة تخرج من هذا القطع وذلك آآ ان الحي جاء في قوله بين يدي الرجل لكن قد يقال ان ذكر الرجل ذكر من باب من باب التغريب ان القيد هنا تقيد تغليبي وليس قيد آآ معتبر. فعلى هذا يشترك الرجل والمرأة في قطع الصلاة بالنسبة للكلب الاسود والحمار واما المرأة فينظر في التعليل لان المرأة كما ان الرجل اذا مر بين يدي الرجل لا يقطع صلاته فيقال ايضا ان المرأة اذا مرت بين المرأة لا تقطع صلاتها من باب المشاكلة ثم لا اذا لو مر رجل بيد امرأة ما يقطعها. لكن هو الاشكال لو مرت تمرآة بين يدي امرأة هل تقطع ولا تقطع اما الاول لا يختلف انه لا يقطع. لا يختلف النمور الرجل بيد المرأة لا يقطع لكن الخلاف هل اذا مرت المرأة بين المرأة تقطع صلاته؟ جماهيرهم يظنون انها لا تقطع وهناك قول انه يرى ان المرأة مثل الرجل فتنقطع صلاتها ثم ذكر حديث احمد بن عبده قال حدثنا حماد وحديث ابي ذر وهو حديث مسلم ايضا قال ذكر حديث يحيى ابو المعلى عن الحسن العراني قال ذكر عند عباس ما يقطع الصوت فذكروا الكلب والحمار والمرأة فقال ما تقولون في الجدي؟ انه كان يصلي يوما فذهب جدي يمر بيديه فبعده وسلم فبادره وسلم القبلة هذا اسناد ضعيف لانقطاعه فالحديث يزداد فيه ضعف ومع ذلك الجديد لا يقطع الصوت ومع ذلك الاكمل ان المصلي اذا صلى لا يدع شيء يمر بيديه لا جديد ولا طفل ولا صبي ولا تغيير يمنعه من المرور لكن لو مر وقد منعه فلا شيء عليه. ثم روى عند ابي خالد الاحمر عن ابن عجلان عن زيد ابن ابي سيد عن ابيه قال صلى اذا صلى احدكم فليصلي لا ستره فليصلي لا سترة وليدنو منها ولا يدع احد يمر ولا يدع احدا يمر بيديه فان جاء احد فليقاتله فانه شيطان. وهذا اسناد جيد رجاله رجال مسلم وهو في وهو في صحيح مسلم اه من حديث ابي سعيد فلا يد احد يمر فلا يدع احدا يمر بيديه. رواه مالك عن زيد ابن اسلم العطاء عن ابي سعيد وليس فيه ذكر فليصلي لا سترة وليدنو منها انما لفظ عند مسلم لا يدع احدا يمر بيديه فليقاتله فانما هو شيطان هذا الذي في صحيح مسلم. وجعد البخاري ايضا اذا صلى هو بشيء يستره فلا من الناس فاراد احد يجتاز بيده فليدفعه وفيه قصة كما ذكرنا سابقا على كل حال هذا الاسناد بلفظ اذا صلى احدكم الى الى فليصلي لا سترة وليدنو منها جاء ما يشهد له من حيث سهد ابي حفنة رضي الله تعالى عنه. اما هذه اللفظة فقد رواه ابن مالك عن زيد ابن اسلم ولم يذكر هذه اللفظة وتفرد بها ابن عجلان ومخالفة ابن عجلان لمالك تدل على على الخطأ تدل على الخطأ والشذوذ فيصلي لها سترة وليدنو منها هذه اللفظة ما لك لم يذكرها حين الصحيحين لكن لم يذكرها. فيها شذوذ. مسلم رواه تيشرت رواه بنفس الاسناد من طريق مالك عن زيد النسر عن الامام ابن ابي سعيد عن ابيه فلا يدع بين يديه. واخرجه البخاري ومسلم طريقي ابي صالح ومن طريق ابي صالح عن ابي سعيد واخرجه النسائي من طريق عطاء بن يسار عن ابي سعيد. بلفظ اصلي احدكم واخرجه ابو داوود من طريق عطاء ابن يزيد عن ابي سعيد من استطاع منكم ان لا يحب من قلة احد فليفعل ثم روى من حديث هارون ابن عبد الله الحمال والحسن ابن داوود المنكدر حدثنا ابن ابي هديك عن الظحاك عن عثمان صدق ابن يسار عن ابن عبد الله ابن عمر فقال لك احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بيديه فان ابى فليقاتل فان معه القرين فقال المنكدري فان معه العزى اي الشيطان. وفيه الظحاك العثمان وآآ في كلام وهو على شرط مسلم وقد اخرجه مسلم من طريق ابي بكر الحنفي وابن ابي فديك عن الضحاك بهذا الاسناد. فالحديث هو في مسلم واسناده على شرط مسلم واما زينة المنكدر فان معه العزة فهذه ليست صحيحة. الصحيح انه قال فان معه القرين الذي رواه اثنان هارون ابن عبد الله الحمال والحسن ابن داوود المنكدري المنكر ايش يقول المنكدري فانما العزة وهذه منكرة. المحفوظ فان معه القرين هذا الصحيح اما قوله فان مع العزى فهذه باطلة وان كان معنا عنده معه شيطان باب من صلوا بينه وبين القبلة شيء نقف على هذا الله اعلم