الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه. قال ابن ماجة رحمه الله باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء. هذا القرآن نعم. قال باب نهي ان يسبق الامام بالركوع والسجود حدثنا ابو بكر حدثنا محمد بن عبيد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا نبادر الامام بالركوع والسجود واذا كبر فكبروا واذا سجد فاسجدوا حدثنا حميد بن مسعدة وسويد بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد محمد ابن زياد عن ابي هريرة قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم الا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار محمد عبد الله بن نمير حدثنا ابو بدر شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن ابي اسحاق عن دار من عن سعيد بن ابي بردة عن ابي بردة عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد بدنت فاذا ركعت فاركعوا اذا رفعت فارفعوا واذا سجدت فاسجدوا ولا الفين رجلا يسبقني الى الركوع ولا الى السجود حدثنا هشام ابن عمار حدثنا سفيان عن ابن عجلان حاء وحدثنا بشر بكر بن خلف ابو بكر بن خلف حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن ابن محيرز عن معاوية ابن ابي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود فما فمهما اسبقكم به اذا ركعت تدركوني به اذا رفعت؟ ومهما اسبقكم به اذا سجدت تدركوني به اذا رفعت اني قد بدلت باب ما يكره في الصلاة. حدثنا عبد الحميد ابراهيم الدمشقي حدثنا ابن ابي فديك حدثنا ها هو ابن هارون ابن عبدالله ابن الهديري التيمي عن الاعرج عن ابي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الجفاء ان يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته. حدثنا يحيى ابن حكيم حدثنا ابو قتيبة حدثنا ابن ابي اسحاق واسرائيل بن يونس عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفقع اصابعك وانت في الصلاة حدثنا ابو سعيد سفيان بن زياد المؤدب سفيان بن زياد المؤدب وقال حدثنا محمد بن راشد عن الحسن بن ذكوان عن عطاء عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغطي الرجل فاه في الصلاة. حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي حدثنا ابو بكر بن عياش عن محمد بن عجلان عن سعيد عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن كعب ابن عجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك اصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصابعه. حدثنا محمد ابن الصباح اخبرنا حفص بن غياث عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تثاب احدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي فان الشيطان يضحك منه. حدثنا ابو بكر من شيبة حدثنا الفضل ابن ذكيب. عن شريك عن ابي اليقظان العديد من ثابت عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البزاق والمخاط والحيض والنعاس في الصلاة من الشيطان. باب من ام قوما وهم له كارهون. حدثنا ابو كريب حدثنا عبدة بن سليمان وجعفر بن عون عن الافريقي عن عمران عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل لهم صلاة الرجل يؤم القوم له كارهون والرجل لا يأتي الصلاة الا دبارا. يعني بعد ما يفوته الوقت ومن اعتمد محررا. حدثنا محمد بن عمر بن هياج يحيى بن عبدالرحمن الارحبي حدثنا عبيدة بن الاسود عن القاسم الوليد عن المنهاب بن عمر عن سعيد بن الزبير عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترتفع صلاة فوق رؤوسهم شبها رجل ام قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط واخوان متصارمان باب الاثنان جماعة. نعم الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابن ماجه رحمه الله تعالى باب النهي ان يسبق الامام الذي قبله اللهم صلي عليه قال بعض من صلى وبينه وبين القبلة شيء. اي بينه وبين القبلة شيء لا شك ان هذا الحاد الاطلاق من ابن ماجة تعالى يحتاج الى تفصيل فقد يكون بينك وبين القبلة ساتر واتخاذها للساتر سنة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان بين احدكم مثل موخرة الرحل لم يضرهما مر بيديه وايضا قوله صلى الله عليه وسلم اذا اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب عنزته بين يديه ويصلي فقوله من صلى بيني وبين القبلة شيء غير الستر غير السترة وهذا من قال حدثنا ابو بكر بن شيبة احد سفيان الزهري عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل وانا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراظ الجنازة. هذا الحديث انه صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة بين يديه معترظة. وقد مر بنا مما يقطع صلاة الرجل المرأة فكيف تقطع صلاته وهي معترضة بين يديه فان قيل ان العلة هي الافتتان فاعظم من الافتتان فاعظم من المرور الاعتراض اعظم من المرور لاعتراض وان قيل ان الحكم تعبدي كان قطعها بمرورها لا باعتراضها. وهذا هو الصحيح ان حديث عائشة معترظة ان اعتراضها لا يقطع صلاة المصلي. وانه لا بأس للرجل ان يصلي وزوجته معترظة بين يديه يصلي اليها. يصلي اليها. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وانما الذي يمنع ان تمر المرأة بين يدي زوجها وهو يصلي. فان مرت قطعت قطعت صلاته ولا يشترط ان تكون حائضا لقول بعضهم ان تكون حائضا لا يختلط لا يشترط ذلك ثم قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث حي صحيح ذكر حديث قال حدثنا بكر بن خلف وسويد بن سعيد قال حتى يزيد ابن الزري حدثان ابي قلابة عن زينب بنت ابي سلمة عن امها قالت كان فراشها اي فراشه ام سلمة كان فراشه ام سامحية لمسجد وسلم. اي حيال مصلاه مقابله وهذا اسناد صحيح. اخرجه ابو داوود وغيره باسناد صحيح. ثم روى ايضا من طريق عباد العوام عن عن الشيباني عن عبد الله ابن شداد عن ميمون عن ميمونة عبد الله بن شداد خالته ميمونة وهو ابن خالة خالد الوليد قال حداد ميمونة قالت كان صلى الله عليه وسلم يصلي وانا بحذائه وربما اصابني ثوبه اذا سجد وانا بحذائه اي بجانبه صلى الله عليه وسلم. اذا المرأة بجانب زوجها لا حرج فيه المرأة امام زوجها معترظة لا حرج في ذلك. مرورها بين يدي زوجها هذا الذي يقطع الصلاة. واحاديث حديث صحيح اخرجه اصحاب الصحيح. ثم روى اخرجه البخاري ومسلم. قال حدثنا محمد بن اسماعيل حدث بن حباب حدثنا ابو المقدام عن محمد بن كعب القرضي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلى خلف المتحدث والنائم رحمك الله. وهذا اسناد منكر اذا هذا من باب حكم من جاء من الاشياء التي يمنع المصلي من الصلاة اليه على هذا الحديث الصلاة الى النائم والصلاة الى المتحدث وهذا الحديث منكر من جهة متنه ومن جهة اسناده. اما من جهة متنه فقد مر بنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترظة بين يديه وهي وهي نائمة ولو كان صلاة النائم لا تجوز لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الى عائشة وهي نائمة بين بين يديه صلى الله بين يديه صلى الله عليه وسلم قال من جهة متنه واما من جهة اسناده ففيه ابو المقدام هشام بن زيد او هشام بن زياد بن ابي زيد وهو متروك الحديث وايضا لم يسمع من محمد بن كعب القرظي بينه وبينه رجل يقال له يحيى ابن فلان وهو مجهول ذكر ذلك مسلم في مقدمته وجاء وجاء ايضا من طريق جاء ايضا من عند ابي داوود من طريق عبد الملك ابن محمد ابن ايمن عن عبد الله ابن يعقوب ابن اسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرضي عن ابن عباس وعبد الملك هذا ايضا مجهول وعبدالله مجهول والرجل المبهض هو ابو المقدام. والحديث كما قال الحديث لا يصح وقد بوب البخاري قال باب الصلاة خلف النائم وكانه اشار اليه شيء الى تظعيف حديث محمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فلا يصح في النهي عن الصلاة بين يدي النائم حتى يصح لا يصح بذلك حديث ولا بين يدي المتحدثين لكن جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه كره ذلك كره الصوت الى النائم مجاهد ومالك خشية يبدو من نايم ما يلهي المصلي عن صلاته واما صار المتحدث فقد كرهها جمع من اهل العلم وجاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان لا يصلي خلف رجل يتكلم الا لا يصلي خلف المتكلم وجاء ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه منع من الصلاة للمتحدثين منع من الصلاة لكن من باب المن ليس من باب التحرير وان من باب الاشغال الا يشغلاه عن صلاة ولا ينشغل بهما والا ليس هناك حديث صحيح يدل على المنع من الصلاة خلف المتحدث والصلاة خلف النائم. قال من باب النهي ان يسبق الامام بالركوع والسجود وهذا محرم بالاتفاق. لا يجوز للمأموم ان يسبق الامام في ركوعه ولا في سجوده لقوله صلى الله عليه وسلم لا تركعوا اذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا فهذا يدل انه لا يجوز للمأموم ان يبادر الامام. ثم ذكر حديث الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال وسلم قال يعلمنا الا نبادر الامام بالركوع والسجود ويقال اذا كبر فكبروا واذا سجد فاسجدوا وقال الا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام؟ ان يحول الله رأسه رأس خمار. وهذان الحديث ان صحيح ان الحديث الاول حديث الاعبش عن ابي طالب هريرة رواه مسلم في صحيحه وحديث ابي هريرة الاخر رواه البخاري ومسلم وقول هنا الا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار يدل على تحريم مسابقة الامام والتخلف عنه ولا شك ان المسابقة اشد مسابقة الامام اشد من التخلف لان الوعيد الشيء جاء في المسابقة. وهو يدل على انه وقع في ذنب عظيم وجع وقع في ذنب عظيم بل اه استوجب عقوبة من اشد العقوبات ان ان يقلب الله صورته صورة كلب او صورته صورة حمار نسأل الله العافية والسلامة ولذا ذهب بعضا لله ان من سبق الامام صلاته باطلة وهذا كونه مشروع عند الحنابلة انه لا يجتمع امر ونهي في ذاتهم في عبادة واحدة. فالنهي يقتضي الفساد واما الجمهور فيرون ان صلاته صحيحة وهو اثم وهذا هو الصحيح وهذا الصحيح ان صلاته صحيحة لكنه لكنه اثم بهذا الفعل وهذا الفعل محرم باتفاق اهل العلم ثم روى من طريق ابي اسحاق عن دارم عن سعيد بن ابي بردة عن ابي بردة عندكم كذا الاسناد؟ هذا محمد بن عبد الله بن ويحدث ابو بدر شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن ابي اسحاق. اي نعم. ايه. عن سيد ابي بردة عن ابي بردة. عن ابي موسى. اي نعم في هذا كم في من رجل عن سبعة هذا ثماني. ثمانية اسابيع. وابو اسحاق يروي عن غير العموم ان نقول هذا الحديث رواه ابو اسحاق عن دارم عن سيدنا البردي عن ابي بردة عن ابي موسى قال وسلم اني قد اني قد بدنت فاذا ركعت اي سمنت. فاذا ركعت فاركع واذا رفعت فارفع فاذا فاسجد ولا الف ولا الفين رجل يسبقني الى الركوع ولا الى السجود هذا حديث ثاني ضعيف ففيه دار من هذا او دار دار ليسماه دارم وهو مجهول لا يعرف. دام الكوفي مجهول لا ومع ذلك نقول معناه صحيح اذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا واذا كبر فكبروا ثم روى من طريق ابن محيريز عن معاذ بن ابي سفيان قاسم لا تبادروني بالركوع والسجود فمهما اسبقكم به اذا ركعت تدركوني به اذا رفعت ومهما اسبقكم به اذا سجدت تدركوني به اذا رفعت اني قد بدنت. هذا الحديث اسناده من طريق ابن عجلان محمد ابن يحيى ابن حبان عن ابن محيريز عن عن معاذ بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه واسناده جيد اسناده جيد هذا الحي اسناده جيد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمعناه فلما اسنوا اخذوا اللحم هذا معناه بدا صلى الله عليه وسلم عموما هذا الحديث يقول اسناده لا بأس به ومحمد بن يحيى العجان من رجال مسلم وبقية رجال الاسناد كلهم ثقات الحفاظ حفاظ وهذا يدل انه لا يجوز ان يسابق الامام ولا يتخلف عنه ثم وحال موضع ما به له اربع احوال الموافقة والمخالفة والمسابقة والمتابعة كلها لا تجوز على الصحيح ولا يجوز منها الا المتابعة. الموافقة الصحيحة لا تجوز وان كان بعظهم يجوزها كالاحناث. واما المسابقة والمخالفة والتخلف فهذا لا يجوز باتفاق اهل العلم. ذكر بعض الباء يكره في الصلاة. في نسخة محمد بن يحيى بن من؟ محمد بن يحيى بن حبان. عندكم اي ثقة وش عندكم؟ هي نفسها للرجال الصحيح طيب قال بعد ذلك حدثه ابن هارون عن ابن عبد الله ابن الهديري التيمي عن عافي ابي هريرة انه قال ان من الجفاء ان يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته. هذا الحديث داره ضعيف. اسناده ضعيف لضعف هارون ابن ابي ابن هارون ابدأ يا فديك هارون ابي هارون وهو ضعيف الحديث وابن ابي فديكس ابن محمد ابن اسماعيل فالحديث ناده ضعيف لطعف هارون ابن هارون ومع ذلك السنة للمصلي ان لا يكثر العبث في صلاته. ومن السنة ايضا في المصلي اذا علق بجبهته شيء من الاذى الذي يمكن ان يصبر عليه السنة ان يتركه كما هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى واثر الطين على انفه وجبهته وتركه صلى الله عليه وسلم ولم يزله. فالسنة ان يترك ان يترك هذا الاثر لانه اثر عبادة لانه اثر عبادة والله يحب ان يرى اثر عبادته على عبده ثم روى ايضا ان هذا الحديث اسناده اسناده ضعيف اسناده ضعيف وجاء ايضا جاء من طريق سيدنا عبد الله ابن زياد الثقفي عن عبد الله بن بريدة عن ابيه ثلاث من الجفاء مسح الرجل التراب عن وجهه ولكنه ايضا آآ صحيح انه موقوف عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وليس مرفوعا وفي اسناده انقطاع. ثم قال ايضا رضي الله تعالى عنه يوزع بن اسحاق واسرائيل عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي قال انه قال لا تفقع اصابعك وانت في الصلاة. هذا التفقيع هو ظرب الاصابع وقد ابطل ابن حزم صلاة الذي يفرقع اصابعه في الصلاة. وهذا لا شك انه قول آآ ضعيف. والذي عليه ان التفقيع على الاصل في الصلاة انه مما يكره فعله اما يكره فعل انه نوع عبث والمسلم والمصلي مأمورا يقبل على صلاته. وهذا الاسناد اسناد ضعيف ولا يصح في النهي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فرقعة الاصابع جاء في الباب عدة احاديث عن معاذ وعن ابن عباس وليس فيها شيء صحيح وجاء اثار عن سعيد عن وابراهيم النخعي ومجاهد وعطاء في كراهية ذلك ذكرها ابن ابي شي في مصنفه لكن هي على الكراهة وليس على التحريم. ثم ذكر حديث حسن بن ذكوان عن اطاع عن ابي هريرة انه نهى وسلم يغطي الرجل فاه في الصلاة وهذا لا شك انه حي اسنانه ضعيف وان كان على شرط البخاري هذا الحديث نادى على شرط البخاري لكن الحسن اذا كان ممن يضعف في الحديث وما اخرجه البخاري له اخرجه والتقى احاديثه فهذا اسناده ضعيف لضعف حسن ابن عطاء الحسب الحسب الاكوان ظعيف الحديث بحسب الاخوان هذا هو في حالة العور حديث الاعور بالكذب ها؟ قال شيء رافضيا غاليا على قول كان يرى يعني كان من من الغلاة في علي رضي الله تعالى عنه لكنه منهم من من يحسن حاله والصحيح انه ضعيف اه حديث تغطية الرجل فهد الصلاة نقول هذا ضعيف ولكن معناه صحيح فان المسلم مأمور في صلاته ان ان يبدي وجهه ان يبدي وجهه لانه يقبل على الله عز وجل وستر الوجه بالصلاة مما يكره فعله مما يكره فعله فالمسلم اذا صلى يؤمر بكشف وجهه ولا يغطيه الا اذا كان هناك ظرورة غطى فاهل زكام او لشيء يحتاج ضرورة له فلا حرج في ذلك لا حرج في ذلك يجوز ان يغطي فاه عند التثاؤب نقول لا حرج. عند عندما يعطس يغطي فاه لا حرج. عندما يكون مذكور يصير يغطي انفه وفاة لا حرج اذا كان لحاجة اما بغير حاجة فانه يكره لهذا الحديث وان كان اسناده ضعيف. ثم ذكر حديث ابي بكر بن عياش عن محمد بن عجلان عن سعيد سيد المقبل عن عن كان ابن عجرة ان اسم رأى رجل قد شبك اصاب الصلاة بين اصابعه. هذا حديث اسناده ضعيف والمحفوظ في هذا الحديث الحديث ليس في هذا شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد رواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبري بلفظ اذا توضأت فاحسنت وضوءك ثم عملت المسجد فانت في صلاة فلا تشبك بين اصابعك وقد وقع فيه خلاف طويل واحسن من رواه رواه الليث ابن سعد وابن جريج عن ابن عجلان عن سعيد عن بعض بني كعب اصح طريق له ما رواه ابن ما رواه آآ ليث ابن ليث ابن ابي سعد ليث ابن ورواه ابن جريج ايضا وابن عيينة كل يرويه عن ابن عن ابن عجلان عن سعيد عن سعيد بن ابي آآ سعيد المقبوري عن بعض بني كعب وجابر عن رجل عن كعب وهذا اصح طريق له. قد رواه بعضهم عن ابن عجلان عن سعيد عن كعب بلفظ دخل نفسه وقد شبكت بين اصابعي فقال لي كعب اذا كنت ربك بين اصابعك وهذا اسناد فيه ضعف اي فيه شريك. وقد رواه ايضا سعد ابن اسحاق ابن فلان ابن كعب عجرة عن ابي ثمان الحناط عن كامل العجرة هذا اسناد ضعيف فان مثول الحناط مجهول لا يعرف بجهالة حال ابي ثمامة وايضا آآ سعد ابن اسحاق ابن ابن فلان ابن كعب ايضا فيه فيه كلام. على كل حال نقول اصح طريق له ما رواه الليل ابن عجلان عن سعيد عن بعض اهل كعب عن كعب. عن رجل من بني كعب هذا رجل مجهول لا يعرف. فالحديث بهذا ضعيف. وعلى كل حال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه شبك بين اصابعه في صلاته في صلاته عندما صلى حديث ابو هريرة في الصحيحين عندما صلى وسلم من صلاته شبك بين عصا وجلس كجلسة كالمغضب فقال له ذو اليدين يا رسول الله اقصرت؟ قال لم تقطع؟ قال بل صليت ركعتين فصدقه بكر وعمر فقال من صلى ثم سجد ثم سلم ثم سجد ثم سلم. وهذا يدل انه جلس انه جلس صلى الله عليه وسلم اه انه شبك بين الصحابة وهو في الصلاة على فهذا يدل على ضعف احده الدهي عن تشبيك الاصابع الصلاة لكن يبقى ان المسلم مأمور في صلاته بيديه اما ان يأخذ شماله بيمينه بحال القيام واما ان يضعهما على ركبتيه في حال الركوع واما ان يضعهم على فخذيه او ركبتيه في حال الجلوس وليس هناك صفة يفعلها المصلي في يديه الا هذه الصفات التي واما تشبيك الاصابع في الصلاة فهذا مما يكره فعله لانه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في فعله في صلاته وشبكه صلى الله عليه وسلم بعد ما سلم على انه قد خرج من صلاته وايضا يعني قد يستدل به على انه ان الرجل لا يزال في صلاة من الصلاة فهو ما دام في المسجد فانه في صلاة. فاذا كان النهي عن التشبيك في الطريق للمسجد فيه صلاة فاشد من ذلك اذا كان في المسجد وقد شبك النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بين اصابعه. الفقهاء يقول يكره تشبيك الاصابع في الذهاب للمسجد وفي اثناء الجلوس في المسجد يقول يرد عليه بحديث ابي هريرة انه شبك بين اصابعه وهو في المسجد صلى الله عليه وسلم ولو كان مكروها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث ابن عجلان حديث حفص بن غياث عن عبد الله ابن سعيد ابن ابيه علي قال اذا تثاب احدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي فان الشيطان يضحك منه. هذا حي اسناده باطل. اسناد اسناد منكر. فان في عبد الله بن سعيد بن ابي سعيد وهو متروك الحج لكن الحديث من جهة من جهة متنه صحيح فقد روي عن محمد بن عجاج عن ابي هريرة بنحو اللفظ وقد جاء اصله في الصحيحين من طريق ابي ذئب عن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فيتثاب عليك فليردوا ما استطاع ولا يقل ها ها فان الشيطان يضحك. هذا في الصحيحين فاصل الحديث لكن لفظت ولا يعوي هذه منكرة اما لفظة فليضع يده على هذه صحيحة وايضا فان الشيطان يضحك هذه صحيحة فان الشيطان يدخل في غير المشاكل. مم. ها؟ ان الشيطان يدخل في غير صحيح. الذي يضحك ذا الشيطان يضحك شو فان الشيطان سيدخل فليقظ ما استطعت يعطيني رفضها اسنادها سهيل عن عبد الرحمن ابن ابي سعيد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يتثائب احدكم فليمسك بيده فان الشيطان يدخل. طيب قد ايضا يعني الشيطان يضحك اذا فتح فاه وقال ها ها هي الشيطان يضحك من هاهاته اذا تثاؤب ويدخل من فتح الفتح فيه اذا فتح فاه دخل الشيطان. واذا اخذ يقول يعني اخذ يخرج صوتا ها ها ضحك الشيطان بذلك الصوت. فالحديث حديث ابن سعيد الخدري في مسلم وحديث ابي هريرة في الصحيحين. ايضا جاء من طرق كثيرة ثم ذكر ايضا البزاق والمخاط والحيض والنعاس في الصلاة الى الشيطان. وهذا اسناده ضعيف فيه شريك ابن عبد الله ابن نمر. وفيه ابو اليقطان وهو ضعيف وفيه ايضا آآ ثابت ابن ثابت آآ مجهول لا يعرف تلحق مسلسل بالضعفاء. هذا حديث مسلسل الضعفاء وجهالة والد عدي ابن ثابت وجدت ايضا لا يعرف. لا علي ثقة لكن جد ابوه ضعيف ابوه مجهول لا يعرف. على كل البزاق والبخاط والحيض والنعاس في الصلاة البزاق فليبزق عن يساره او تحت قدمه او في ثوبه. والبخاط حكم حكم البزاق والحيض ليس اختيارا حتى يكون قد يركض به الشيطان ويخرج الحيض لكنه امر جبلي جبل الله عز وجل النساء عليه والنعاس في الصلاة من الشيطان فيدفعه الانسان اذا نعس احدكم بالصلاة فليجلس او فليرقد الا اذا كانت صلاته فريضة وقتها يخرج فانه يجاهد نفسه حتى يقيم حتى يتم صلاته وينصرف. يقف على من ام وهم له كارهون والله اعلم قوله ولا يتثاوب بعضهم يطلع له صوت وكأنه كلب يعوي. هذا العويد نسأل الله العافية. لم يثبت صح لكن هذا واقع ما يحتاج يثبت هذا واقع. صراحة ما تشوف الناس سووا كذا وكأنه اعوذ بالله تحسب فيه احد يطيح. تحرك من قوة صوته امن الشيطان النبي يقول فليكظم ما استطاع ولا يقل ها ها فان الشيطان يدخل فان الشيطان يضحك يضحك اعوذ بالله. ويحول رأسه رأس حمار الراس يشمل الوجه يشمل الوجه الرأس يشمل الوجه او صورته او صورته يعني الرأس معه والصورة يعني بها الرأس. فمعناهما واحد لا يفرق الوجه ولا فيه في الرأس فينقلب الرأس مع اذا قلب الوجه انقلب الرأس اذا قلب الرأس انقلب الوجه معه تباعا واذا قلب الوجه يعني تشكيلة صورة الكلب سبحان الله نفس يعني تشكيلة صورة الكلب والحمار ليست تشكيلة صورة الانسان فيلزم حتى حتى يستقيم الوجه مع الرأس تغير يعني عظم الجمجمة وشكل الجمجمة