الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا علمت قالوا ابن ماجة رحمه الله في سننه باب تقصير الصلاة في السفر حدثنا ابو بكر حدثنا شريك عن زبيد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عمر قال صلاة سبع ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبدالله بن نمي حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا يزيد بن زياد بن ابي الجعد عن زبيد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر قال صلاة سفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان والفطر والاضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو بكر تحدثنا عبد الله بن ادريس عن ابن جريج عن ابن ابي عمار عن عبد الله ابن باز بابين عبد الله بن بابين نعم احسن الله اليك قال عن ابن ابي عمار ابن عبد الله عن يعلى ابن امية قال فسألتم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت فليس عليكم جناح ان تقصروا ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وقد امن الناس كفالة عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته حدثنا محمد بن رومح اخبرنا الليث ابن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله ابن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن امية ابن عبد الله ابن خالد انه قال لعبدالله ابن عمر انا نجد صلاة الحضر وصلاة صلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال له عبد الله ان الله بعث الينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فانما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. حدثنا احمد بن عبدة اخبرنا حماد بن زيد عن بشر بن حرب عن عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم اذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع اليها حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب وجبارة بن المغلس قال حدثنا ابو عوانة عن بكير بن الاخ نسي عن مجاهد عن ابن عباس قال افترض الله الصلاة على نساء نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين. باب الجمع بين الصلاتين في السفر حدثنا محمد بن سلمة العدني حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابراهيم بن اسماعيل عن عبد الكريم المجاهد وسعيد ابن جبير وعطاء بن ابي رباح وطاووس. اخبروه عمي عباس انه اخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفر من غير ان له شيء ولا يطلبه عدو ولا يخاف شيئا. حدثنا علي ابن محمد حدثنا وكيل عن سفيان عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غزوة تبوك في السفر. بغزوة تبوك في السفر. باب التطوع في السفر حدثنا خلاد الباهري عددنا ابو عامر عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب حدثني ابي قال كنا مع ابن عمر في سفر فصلى بنا ثم انصرف معه وانصرفه وقال انصرفنا معه وانصرف قال فالتفت فرأى اناسا يصلون فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون قال ولو كنت مسبحا لاتممت صلاتي يا ابن اخي اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين في السفر حتى قبضه الله ثم صحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين ثم صحبت عمرة فلم يزد على ركعتين ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضهم الله والله يقول لقد كان لكم وصف رسول الله اسوة حسنة. حدثنا ابو بكر خلاد حدثنا وكيلا حدثنا اسامة بن زيد طاؤوسا عن السبحة في السفر والحسن المسلم والحسن ابن مسلم ابن ابن يناق جالس عنده فقال حدثني طاووس انه سمع ابن عباس يقول فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضري وصلاة السفر فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها باب كم يقصر الصلاة اذا قام ببلده حدثنا ابو بكر من شيء فتحدثنا حاتم إسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال سألت السائب بن يزيد ماذا السائب يزيد ماذا سمعت في سكنى مكة؟ قال سمعت العلاء ابن الحضرمي الحظرمي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا للمهاجر بعد صدر احدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابو عاصم وقرأته عليه اخبرنا ابن جريجير اخبرني عطاء حدثني جابر ابن عبد الله في اناس معي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبح رابعة مضت من شهر ذي الحجة. حدثنا محمد عبد الملك ابن ابي الشوارب حدثنا عبد الواحد ابن زياد حدثنا عاصم الاحور عن عكرمة ابن عباس قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما يصلي ركعتين ركعتين فنحن اذا اقمنا تسعة عشر يوما نصلي ركعتين ركعتين فاذا اقمنا اكثر لذلك صلينا اربعا حدثنا ابو يوسف حدثنا ابو يوسف ابن الصيدلاني محمد ابن احمد الرقي حدثنا محمد ابن سلمة عن محمد ابن اسحاق عن الزهرية عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقام بمكة عام الفتح خمس عشرة ليلة يقصر حدثنا نصر بن علي الجهظمي حدثنا يزيد ابن ثريان وعبد الاعلى قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق عن انس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة الى مكة نصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا. قلت كما قام بمكة قال عشرا ما جاء في من ترك الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب تقصير الصلاة للسفر. القصد بالسفر وهو ان يصلي الرباعية ركعتين هذا هو القصر وان يصلي الرباعية ركعتين. وقد اجمع العلماء ان المغرب لا تقصر وان الصبح لا تخسر والخلاف في المغرب خلاف شاذ. ذكر ابن كثير عن عن ابي دحية انه قال ان المغرب تقصر ركعتين. وعد هذا القول من منكرات القوم وهو قول شاذ لا يلتفت له اهل العلم على ان المغرب تصلى ثلاث وان الصبح تصلي ركعتين وذلك ان المغرب وترا النهار كما ان وتر والقصر باتفاق اهل السنة مشروع وانه من سنن السفر وان من سافر فانه له ان يترخص برخصة القصر. الا ان الخلاف بينهما في مسافة القصر والمدة التي يقصر فيها. اما من جهة مشروعية القصر فلا يختلف اهل السنة بمشروعية ذلك. بل بالغ بعضهم فرأى ان الصلاة في السفر انها من الواجبات. وان من صلى في السفر اربعة كان كمن صلى في الحضر ركعتين فصلاة السفر ركعتان كما ان صلاة الحضر اربع ركعات. وهذا قال به جبل العلم. والصحيح في ان قصر الصلاة سنة وان من اتم فصلاته صحيحة. ومما يدل على ذلك ايضا اجماع صحابة رضي الله تعالى عنهم قد ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه انه صلى بالناس في منى اربع ركعات في اخر خلافته رضي الله تعالى عنه. ولو كان صلاة ولو كانت صلاة المسافر. فرضا ركعتين نبأ صلاها اربعة. ولما صلى المقيم ولما صلى المسافر خلف المقيم اربعا. فالمقيم اذا صلى خلف فالمسافر اذا صلى خلف المقيم فانه يتم كما قال ذلك ابن عمر وابن عباس وهو قوي عامة اهل العلم انه يصلي كصلاة المقيم ولا يجوز له القصر على الصحيح. فمسائل القصر وسائله كثيرة. اولى مسائله كما ذكرنا ان القصر رخصة وانه مشروع باتفاق اهل السنة. المسألة الثانية المسافة هل هل القصد متعلق مسافة او الزمن فلو متعلق بالمسافة او الزمن او بالعرف على ثلاث اقوال لاهل العلم منهم من يرى ان السفر اه يترخص له اذا سافر ما يسمى اه ما يسمى سفرا. فالمرد في ذلك العرف. فان خرج ولم يقصد سفره ولم وان كانت مسافة طويلة وهو لم يقصد السفر قال يسمى هذا مسافر. ومنهم من قال ان السفر يعرف بالمسافة فاذا خرج مسافة اربعة برد وهي ما يقارب آآ ستة عشر فرسخا فانه اما مسافر اي ما يقارب ثمانين كيلو ومنهم من يرى في الزمن ومن يخلو مسيرة يوم او يومين او ثلاثة على خلاف منهم من يرى ثلاثة ايام منهم من يرى انه يخرج مسيرة يومين منهم من يخرج مسيرة يوم وليلة. وكل له دليله فالذين قالوا بالزمن قالوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن ان تسافر مسيرة ثلاثة ايام الا بعد محرم. فالنبي قال لا يجب المسيرة ثلاثة ايام. وهذا ليس في تحذير لمسائل ليس بتحديد لما يسمى سفرة بل قد ثبت انه قال لا يحل لها ان تسمى سيرة يوم وسماه سفرا مع انه يوم ومسيرة اليوم تقطع تقطع بالابل هي ما يقارب اربعة مراحل. فالابن تبقى في اليوم مرحلة المرحلة اربعين كيلو. المرحلة الابن تقطع باليوم مرحلة واحدة وهي اربعون كيلو. يعني هذا يقدر قلة بهذا سميناه سفر ايضا. وثبت عن ابن عباس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انهما قالا فاذا خرج من مكة الى عسفان قصر الصلاة. وقال ايضا اذا خرج مسيرة اربعة برد قصر الصلاة. وارضعت اربعة برد هي مسافة ثمانين كيلو او قريبة من ذلك اذا خرج الانسان مسافة اربعة برج جاز له قصر الصلاة ذكر ابن ماجة في هذا الباب احاديث تدل على على ان المسافر يقصد الصلاة وان هذا هو السنة وان من اتم الصلاة رواه ابو سامي فانه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل قد يستدل باحاديث الثابت ذكرها على وجوب القصر على وجوب القصر. فذكر حديث عمر بن الخطاب رواه من طريقين من طريق شريك عن الزبير او زبيد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى الزميل اليامي عن عمر قال صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصد. يدل هذا الحديث على ان عمر يرى ان صلاة المسافر هي ركعتان. كما ان الجمعة ركعتان. فلو صلى الانسان الجمعة اربع ركعات بطلت صلاته. فعلى هذا يكون المسافر الصلاة ايضا ركعتان لقول عمر رضي الله تعالى عنه بل رفعه الى النبي قال على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. الا ان هذا الحديث باسناده ابن ابي ليلى لم يسمع من عمر وقد اخطأ شريكه في هذا الاسناد ثم رواه ايضا من طريق بن نمير ومحمد قال بشر حد يزيدنا بزياد ابن الجهد نبي الجهد يزيدنا زياد ابن ابي الجعد عن زبيد اليامي عن ابن ابي ليلى عن كعب بن عجرة وهذا هو الصواب فان يزيد ابن زياد ابن جاد اوثق من شريك بعد الله النخعي. وقد ادخل بينهما وقد ادخل بينهما كعب مجرم وهو صحابي وقد ثبت سماع ابن ابي ليلى ان كان عجرة في الصحيحين سماع كعب سماع ابن ابي ليلى بن كعب في الصحيحين فالحديث وصحيح ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه من طريق كعب بن عجرة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال عمر صلاة السنة ركعتان والجمعة ركعتان والفطر والاضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ان هذا هو السنة على ان هذا هو السنة وان صلاة المسافر ركعتان وانه لا يسن ولا يشرع الاتمام للمسافر. وان المسافر اذا اتم كان مخالفا لهدي النبي صلى الله تكلم ومن ضل او اعتقد ان السنة هي الاتمام فهو مبتدع الظن. بل اذا جعل ذلك هو الشريعة استتيب على هذا التشريع شرع ما لم يأذن به الله عز وجل. لكن لو قال انا احطاط ولا اريد ان اقصر نقول خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وانت بهذا مخطئ لكنك لست لست ضال ولست يعني مضلل في هذا لكنك مخطئ لهذا الاحتياط. ثم رواه ثم قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة حدثنا ادريس والاودي قال عن ابن جريج عن ابن ابي عمار وعبدالرحمن عن ابن ابي عمار آآ عبد الله بن عبد الله بن ابيه او ابن ابيه عنه يقال ابن باباه ويقال ابن ابيه عن يعلى ابن امية قال فسألت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قلت الله يقول فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. اذا الاية جاءت ان قصر الصلاة معلق باي شيء ان خفته فيصبح الترخص برخص السفر وقصر الصلاة متعلق بالخوف. ومفهوم ذلك انه اذا ذهب لم يترخص النساء برخص السفر. يقول وقد امن الناس قد امن الناس. اي اصبح الناس في ان يقطع الانسان مسافات طويلة دون ان يخاف من عدو ولا من لا من عدو حسي ولا معنوي. فقال عمر قد عجبت قال يا ابن امير فقد عجبت مما عجبت قال ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال عجبت مما عجبت من مما عجبت منه فسألت رسوله فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وثبت من حديث الصحيح الوهم. انه قال مع النبي صلى الله عليه وسلم في منى اأمن ما يكون الناس ركعتين ركعتين ركعتين. فهنا زيد ابن وهب رضي الله تعالى يروى في البخاري انه قال صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اامن ما يكون الناس ركعتي ركعتين ركعتين فافاد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وهو امن وقال هنا صدق فتصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فاصبح فاصبح يا غلام انها خرجت مخرج ان من خاف يقصر وان غير الخالق لا يقصد ثم بفضل الله عز وجل جعل الله ذلك صدقة تصدق الله بها علينا وان وادلى الترخص بالسفر ليس متعلق بالمشقة وان متعلق باسم السفر. فاذا سافر الانسان جاز له القصر. والعلة العلة في السفر العلة بالسفر هل هي المشقة؟ او المسافة او منهم من يرى ان العلة هي المشقة. اذا كانت العلة المشقة عللوا الاحكام بهذه العلة فان وجد كادت ترخص. والصحيح ان العلة هي وجود السفر فمتى ما وجد السفر وجدت وجدت الرخص. والاصل في السفر انه اظل المشقة هذول اصل السفرة لمظلة المشقة. وقد تختلف الوسائل ويختلف الزمان. فلا يجد المساء في سفره مشقة. من جهة التعب الجسدي لكن يبقى المشقة من جهة التعب المعنوي فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب فاذا قضى احدكم نهمته فليعجل بان يرجع فافاد ان السفر قطعة من العذاب سواء كان بوسائل آآ وحديثة او بوسائل قديمة واذا ذكر ابن قدامة وهذا من تنبؤاته رضي الله حفظه الله تعالى وقال لو قطعت المسافة الطويلة في ساعة قصيرة لجاز له القصر ولو قطعت المسافة القصيرة في الزمن الطويل لما جاز له القصد لان العبرة هو باي شيء بالمسافة عند الجمهور. اذا حديث عمر في صحيح مسلم رواه مسلم في صحيحه ثم روى قال حدثنا محمد بن روحي المصري قال حدثنا ليث ابن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله ابن بكر ابن عبد الرحمن الامية بن عبدالله بن خالد انه قال عبدالله بن عمر انا نجد صلاة الحضر. وصلاة الخوف في القرآن. انا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن وقوله نجد صلاة الحضر في القرآن مراده الامر بالصلاة. فاقيموا الصلاة الا لم في كتاب الله ان الله فسر الصلاة في الحضر بهذه الركعات عندما جاء ذلك في السنة لكن مراده انا نجد صلاة الحضر هو معنى انه اه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. اه ان الصلاة الكتاب قوتهم لا شأن وما شابه ذلك من الايات التي فيها الامر في الصلاة وصلاة الخوف جاء ذكره في كتاب الله عز وجل وجاء ذكر صفتها. وكيف يصلي المصلي صلاة الخوف؟ وكيف يقسم الامام الخائفين وراءه الى طائفتين ولها عدة صفات كما سبق ذكره. ولم يأتي قال ولم يذكر ولا يبدو صلاة السفر لقلت قد جاءت كما قالها كما قال تعالى في الارض ان تقصروا من الصلاة والقصر قصران اما قصر معنوي اما قصر في العدد واما قصر في الصفة اما ان يقصر العدد واما ان يقصر الصفة صلاة الخوف جمعت القصران جمعة قصر العدد وجامعة القصر الصفة فصلاة الخوف تختلف عن صلاة المقيم الا ان صلاة السفر جاء كتاب الله ان تقصد الصلاة ولم يبين عدد الركعات نقول كما لم يبين في كتابه عدد الركعات الرباعية كذلك لم يبين عدد الركعات في السبب لكن قوله انت تقصد من الصلاة افاد ان هناك قصر في العدد وقد بين ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم فكان يصلي الرباعية من آآ الظهر والعصر والعشاء ركعتين في سفره فافاد هذا ان المراد بالقصر هو قصر الرباعية واجمع اهل العلم على ذلك فقال ابن عمر ان الله بعث الينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا. فمتى انما نفعل كما رأينا رسولنا يفعل وهذا هو احتجاجنا اننا لا نعلم شيئا الا ما علمنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول اتم وقصر اتم في الحظر فاتممنا وقصر في السفر تتصدق وصلى صلاة فصلينا مثله. وهذا معنى آآ بمعنى اننا نتبع ونتأسى لرسولنا صلى الله عليه وسلم ورسولنا افعاله تشريع واقواله ايضا تشريع وكل فعل خرج تفسيرا لعبادة فانه عبادة بالاتفاق وكل امر بعبادة فهو عبادة بالاتفاق. ثم روى احمد ابن عبده قال عن بشر ابن حرب عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع حديث بعمر الاول حديث صحيح ورجاله ثقات. وعبدالله بن ابي بكر قد وثقه جحيم وابن خلفول وصحح حديثه هذا ابن خزيمة رحمه الله تعالى هو عبدالله بن عبد الرحمن عن امية بن عبدالله بن خالد. فالحديث نادر وجيد واما الحديث الاخر والذي روى بشر ابن حرب علي ابن عمر رضي الله تعالى عنه ففيه بشر بحرب هذا مجهول لا يعرف لكن آآ هو في الصحيحين انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وابى بكر فلم يكن يزيد على ركعتين حتى يرجعوا. ان ابن عمر خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع بكر ومع عمر فكانوا لا يزيدون على على ركعتين حتى يرجع من سفره. وقال ايضا لو كنت لو كنت آآ متنفلا لاتممت تلات فلل او متطوعا لاتممت فكان ابن عمر ينقل النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يقل لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم في سفره ابدا ومن على هذا نقول كل حديث جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتم في سفره فهو حديث باطل. وحديث عائشة الذي الذي يرويه بعض يرويه آآ الدارقطني وغيره وهو جاء بعض السنن انها كانت انها كانت تقصر الرسول يتم وكانت تفتي والرسول يصوم هذا حديث باطل. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتم في سفره صح الوقت صام وافطر ولم يصح انه اتم وقصر. انما الذي حفظ عليه صلى الله عليه وسلم في جميع سفراته في جميع سفراته انه كان يقصد الصلاة الم يحفظ عنه في حديث صحيح انه اتم صلاته صلى الله عليه وسلم في سفره انما الذي كان يتم اثنان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتمت عائشة تحولا واتم عثمان رضي الله تعالى عنه ايضا تأملا. اما بقية الصحابة فكانوا يقصرون في سفرهم. قال هنا اه اذا الحي الضعيف لكن معناه وفتنه صحيح. قال محمد بن عبد الملك ابن ابي الشوارب وجبارة ابن المغلس. حدثنا ابو عوانة عن بكيب الاخنس المجاهد ابن عباس قال فرض افترض الله الصلاة على سنديكم في الحضر اربعة وفي السفر ركعتين هذا لفظ ابن ماجة وجاء في مسلم بالخوف ركعة والحديث اعل لمكيب بن المخبز ببكير بن الاخنس ووقع فيه اضطراب اختلاف ومع ذلك نقول ان النبي صلى الله صلى صلاة الخوف ركعة وصلى حذيفة بن يمان ركعة وانبأ ان صلاة الخوف مفروضة الركعة فهذا فيه علة بهذا الحيث هو في مسلم وقد رواه مسلم عن مجاهد عن ابن عباس وذكر وصلاة الخوف ركعة ويحمل فرض ادى الحضرة اربع ركعات فيما فرظه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى التشريع انه شرع ان تكون الحضر اربع ركعات فلا تقصد وان يكون صلاة السفر ركعتين هذا فرضها وهذا الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع ان تصلي اربع ركعات لكن لو خالف وصلى ركعة اربع ركعات يكون خالف السنة وصلاته صحيحة اما اما الخوف فانها تصلى ان كان مقيما صلاها اربع ركعات وان كان المسام صلاها ركعتين فان اشتد الخوف ولم يستطع ان يصليها اربع ركعتين صلاها على حسب استطاعته ولو ركعة ولو ركعة واحدة. قال باب الجمع بين الصلاتين في السفر هل المسألة المسألة الثانية من رخص السفر وهي الجمع. والجمع في السفر الجمع في السفر منهم من يشدد فيه فيمنع منه مطلقا. ولا يجوزه فلان المسافر ولا للمقيم الا في مواضع عدة. يجوزه في النسك في عرفة في مزدلفة ولمن جد به السير ولمن جد به السير ويمنع ما عدا ذلك مذهبا الى الرأي. ومنهم من يجوزه مطلقا يقول يجوز ان يجمع بين الصلاة اذا كان مسافرا يجوز وايضا الحظر اذا كان هناك حاجة اذا كان هناك حاجة وحرج على المصلي يصلي كل صلاة في وقتها وهذا هو الصحيح انه يجوز الجمع للمسافر مطلقا ويجوز لمن في الحضر عند والمشقة كحال المريض يجمع بين الصلاتين لعظيم الحرث. كحال المستحاضة تجمع بين الصلاتين اذا كانت تريد ان تغتسل لكل تغتسل لهما غسلا واحدا ويكون جمعها جمعا صوريا اي تؤخر الظهر وتعجل العصر وتؤخر المغرب وتعجل العشاء يجوز الجمع ايضا اذا كان مقيما في حال الضرورة كان يكون سيدخل عملية يعمل عمليته يخشى انه لا يقوم يستيقظ الصلاة ويخرج وقتها تقول لا بأس ان يجمع بين الصلاتين ويدخل هذه العملية. شخص سيسافر وليس في طريقه وطريقه غير امن معه نسوة. ويخشى ان ويكفي ان يفوت الوقت نقول لا حرج ان تجمع وانت في بلدك ولا تقصر تجمع المغرب والعشاء وتسافر لا حرج عليك فاذا كان هناك حرج فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في المدينة سبعا وثمانا واراد بذلك الا يحرك امته وهناك يعني هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. ذكر باحاديث الجمع قال حتى المحرز ابن سلمة العدني احداث العزيز ابي حازم ابراهيم ابن اسماعيل عن عبد الكريم المجاهد. اخبروه عن ابن عباس ان واخبرهم انهم كانوا بين المغرب والعشاء السفر من غير ان يعجله شيء. ولا يطلبه عدو. ولا يخاف شيئا. هذا الحديث نادوه ضعيف. ففيه اسماعيل بمجمع وقد تابعه قد تابعه عبد الملك عبد الكريم آآ قد توبع قد اما عبد الكريم هذا فهو عبد الكريم ابن مالك الجزوى ثقة. يعني هذا الاسناد اسناد ضعيف. وآآ بدأه على ابراهيم اسماعيل لكن قد توبي اخرجه ايضا عبد الرزاق من طريق محمد ابن راشد عن عبد الكريم ابن ابي امية عن عطاء ومجاهد ابن فيبقى ان الحديث معل وعلته علته انه من طريقين. الطريق الاول فيه فراغ بن اسماعيل وجعله عن عبد الكريم ابن ابي عبد الكريم ابن مالك الجزر وهو ثقة. والطريق الاخرى رواه محمد بن راشد وجعله عبد الكريم بن ابي امية يقال ان هذا يقوي هذا لا يقال ان هذا يقوي هذا ولا يسمى متابعا هنا لان الطريق يختلف. فالطريق الذي فيه اسماعيل فيه هذا الرجل وهو ضعيف. الطريق الاخر فيه من؟ فيه عبد الكريم بن ابي امية ابن ابي المخارق وهو ضعيف الحديث. فلا يقال ان حديث عبد الكريم بن راشد متابعا لحديث متابعا لحديث اه اسماعيل ابراهيم. وانما وانما الحديث جاء بالطريقين ضعيفين و هذا طريق وهو ضعيف وذلك طريقه ضعيف ويقول موسى يكون موسى اسماعيل ابن ابراهيم اخطأ وان عبد الملك ان عبد الكريم هنا ليس ابن ابي ليس ابن مالك وانما هو ابن ابي امية. فجعلوا عن ابن مالك الجزري خطأ. والمحفوظ ابن عباس الصحيح انه صلى صلى الظهر والعصر صلى في المدينة سبعا وثمانا من غير خوف ولا مطر هذا هو المحفوظ البخاري طريق سامي جبير ابن عباس. وجاء ضمن طريق ابي الشعثاني ابن عباس. وجاء ايضا من الطرق الاخرى. لكن هو بمعنى انه صلى سبعة وثمانا من غير خوف ولا بطر. قال ما اراد؟ قال اراد ان لا يحرج امته. فهذا الحديث حديث معل. حديث معل. فقوله من غير عدو اه من غير ان يجعله ان يعجله شيء ولا يطلبه عدو ولا يخاف شيئا هذا هذا الحديث بهذا الاسناد ضعيف على على كل حال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجمع وهو نازل ثبت ذلك من حديث ابن من حديث جاء ابن عبد الله وثمن ايضا لك من حديث معاذ ابن وجي ايضا ابن عباس رضي الله تعالى لكن فيه خطأ حديث ابن عباس فيه خطأ والمحفوظ فيه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه انه كان في تبوك فدخل فخرج فصلى المغرب والعشاء جمعا ثم دخل ثم خرج اول شيء قال خرج وصلى الظهر العصر جمعا ثم دخل ثم خرج فصلى جمعا ثم دخل فافاد هنا انه صلى المغرب والعشاء والظهر والعصر جمعا وقصرا وهو مقيم صلى الله وسلم. وبهذا اخذ الجمهور انه يجوز الذبح والقصر للمسافر. ولو لم يجد به السير. وهو سيأتي قال حدد علي ابن محمد قال حدثنا وكيل عن سفيان عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غزوة تبوك في السفر في غزوة تبوك في السفر. هذا الحديث مسلم وجاء انه خرج ثم دخل دخل ثم خرج ثم دخل ثم خرج ثم دخل بمعنى انه كان نازل وصلى الله وسلم وهو حديث صحيح من طريق جاهظا من طريق عطاء من طريق يزيد عن عطاء ابن عباس وفي اسناده طبعا الاخوة جاء من طريقة للزميل عند سعيد عن ابن عباس وهو مسلم. اه وايضا اعل هذا بعلة اخرى وثبت انه جمع عن انس رضي الله تعالى عنه على كل حال نقول الجمع الثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من حديث معاذ وهو في صحيح مسلم وجاء ايضا الحجاج ابن عبد الله وجاء من حديث ابن عباس واصحها من جهة الاصحية حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. ومن عبد الله رضي الله تعالى عنه ثم قال باب التطوع في السفر حددنا بوقت لخلاد الباهلي حدثنا ابو عامر عن عيسى ابن حفص ابن عاصم في مسائل الجمع قبل ان ننتهي منها في متى يسر على جمع التقديم؟ ومتى يسرع جمع التأخير؟ اولا جمع التقديم جمع التقديم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صريح انه جمع جمع تقديم جاء انه جمع لكن ليس فيه انه قدم اصح طريق في جمع التقديم هو حديث عرفة انه صلى الظهر عصرا جمع تقديم وبقية جمع صلى الله عليه وسلم هو جمع تأخير فصار جمعي مزدلفة وجمع تأخير. الحديث الذي يلغى انه كان اذا فسافر قبل ان قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى العصر وان سافر بعد ان تزيغ الشمس عجل الظهر الى اجل العصر الى الظهر هو حديث منكر بهذه الزيادة وانما المحفوظ كما في الصحيحين كان اذا سافر قبل ان تزول الشمس ارتحل واخر الظهر الى العصر وان سافر بعد ان تزيد ان تزور الشيخ ماذا يفعل؟ صلى الظهر ثم ارتحل لا يجمع السنة يصلي الظهر في مكانه ثم يرتحل. ومع ذلك نقول لو جمع فالجمع لكن السنة ان يصليها ان يصلي الصلاة الاولى ويؤخر الاخرى الى وقتها. على هذا من الفوائد انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صريح في جمع التقديم الا حديث جمع عرفة. اما ما عدا فهي احاديث معدودة وحديث اللي صححناه قبل قليل ليس فيه انه جمع جمع تقديم ولد عندما خرج فصلى المغرب فصلى الظهر والعصر وخرج وصلى المغرب والعشاء لكن من باب الاستنباط ان الصحابة عندما خرج اليهم كان الخروج في وقت صلاة الظهر لانهم ينتظرون الصلاة فخروجه كان في وقت صلاة الظهر فيكون جمعه في عرف تبوك جمع تقديم ليس جمع تأخير. لانه لو اخر المغرب عن وقتها تنبه الصحابة عن ذلك. ولو اخر الظهر عن وقتها ايضا لنبى صنع ذلك. فلما خرج بوقته صلى الظهر ثم لما صلى العصر عرف انه صلى الظهر جميعا فاصبح الذي مستكمل صلاة العصر على الظهر في غير وقتها فاصبح ذلك جمعا. فهذا من جهات من جهة الاستنباط. اما من جهة التصحيح فلم يأتي في ذلك شيء صحيح. في هذا الجهاد اه من من جهة الجمع. فعلى هذا نقول السنة في الجمع. في السنة في الجمع ان يجمع في اه ان يجمع في حالة اذا جد به السير اذا اذا كان سائرا وجد لي السيل واراد ان يقطع مسافات نقول السنة ان يجمع. اما اذا كان نازل فالسنة ان يصلي كل صلاة في وقتها والسنة ايضا اذا سافر قبل ابي درج ينتقل من مكان الى مكان وكان انتقاله قبل صلاة الظهر ان يؤخر الظهر الى العصر واذا كان بعد صلاة الظهر صلى الظهر ثم صلى العصر في وقتها وان جمع كما ذكرت فهو جائز ولكنه ليس بسنة. آآ قال بعد ذلك نقف على باب التطوعي في السفر الله اعلم قرأت هذا؟ اللي بعده قرأت ايظا؟ اي نعم ليل جمعة ها؟ هل من ترك الصلاة صح؟ سم؟ اي من ترك الصلاة؟ ما في شي يمنع. لا يوجد ما يمنع ذلك يجوز لكن ليس سنة. يجوز. يكون من باب الجواز. وصلاة الجمعة لكن لو صلى كاز ان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم النبي يصلي الجمعة في سفر ابدا. الذي ما صلى الجمعة وهو مسافر بعضهم الشيخ قال لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان سيقيمه وسيستهدفه بنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا تقام الجمعة الا به شلون؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاها اي انه يعني هو الذي سيقيمها اما اذا جاءت الشخص عنده قرية النبي لو كان لو كانت صار جمعة يعني لامر غيره ولو صلوا افاد انه يصلي ثم يصلي ما في حرج. نقول لو ان مسافرا صلى الجمعة وخطب الناس المسافرين صح عشان يصلي الجمعة بهم. اذا قلع انه لا يصلي بهم لان المسافر آآ هذا ما عليه دليل ما عنده دليل ما هو الدليل على ان المسافر لا تصح جمعته تصح. لكن الذي يضبط المسائل نقول الجمعة المسافر ليست بواجبة. وان صلاها صحت منه كانوا مقيس سواء كان مأموما او اماما. سواء كان خطيبا او مستمعا. اذا صلى الجمعة المسافر فجمعته صحيحة لكنها غير واجبة عليه. يجوز مسافر يصليها ظهر. ولا يجوز ان يصليها جمعة. شخص يا شيخ ودخل عليه وقت الصلاة ولم يتجاوز البنيان هل له ان يجمع؟ الظهر مثلا احنا تونا في البلاد. لان الذكر من غير ما يجمعه الا اذا كان هناك حرج لكن اذا خرجوا من البنيان جاز له الجبل. هل يجوز يا شيخ اني دخل علي الوقت في الصلاة وانا في الحظر؟ فيجوز اني اؤخرها العبرة اذا دخل وقت الصلاة وانت تحاول وانت ماشي وصليت في الطريق صليها صلي ركعتين ما تلزمني قصر. القصر بعد. عفوا. ما يجوز اسم الجمع الا لحرج ما يجمع ما يجوز الا اي حاجة. ما يكون هنا حرج شيخ النبي هل حرج؟ يعني حاجة ان في سفر ما سوى هذا الفعل. الا في سفر كذا سابق قبل ان تزوغ بعد ان تزول الشمال يفعل يصلي الظهر يسافر. لكن شرط الخوف شيخ كان مع النساء؟ اركب مع النساء وطريق غير امن ويخشى انه وتوكل على الله صلاة الصيام فقط الاجابة حديث انس شيخ ما في تصريح بهذا ارتحل قبل ان تغيب الشمس وبعدها تغيب الشمس ما في تصريح انه جمع جمع تقديم جمع جمعة لا تصح حديث ما في بخاري ما فيها زيادة زيادة عند الحاكم وهي باطلة مو صحيحة الزيادة هذه انه قد ارتاح على قبلة الشمس اخر الظهر عجلوا في العصر الزيادة هذي باطلة. فتفرد لاسحاق وقد اجمع الحفاظ على انها غير محفوظة ليش اسوي فرق بين ما هو السفر بس قاعد ما هو السبب وما سماه الناس سفرا هو الذي يقصى به الصلاة. واما ما لا يسمي الناس فلا يدخل اليه. يرد المرض الى العنف. ليس للمسافة ولا للزمان راح البنبان وخرج معه متاعه وزاد وخذ من عليه خيام وكذا وراح وخذ مسابقة لو راح مكة لو راح جدة ساعة ورجع ما يصير عندهم بسرعة راجع مع لكن مهو بصحيح ورد اراد شيخ الاسلام بهذا ان يجمع في الصحابة في مكة عندما قصروا الذين من اهل مكة عندما قصروا في مكة لماذا قصروا مسافة قصد بين بين مكة وهنا قصير ما في شيء. ولا عشرة كيلو. اما ان يقال تقصد الصلاة واما ان يقال هو يوجد هذا لكن نقول الصحيح انه هل ثبت انها مكة قصروا؟ هل يحتاج ويقول لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن صحيح اهل مكة قد مدوا على ذلك في فتح مكة جاء في بعض يا اهل مكة اتموا فانها فضل سفر. صحيح. فيكون الاب معروف من داخل مكة انهم الى انهم في حكم اهل مكة يهتمون ما يقصرون. وان اولئك يقصرون من؟ الافاقيون بس. قد يقال بالجمع لهم ولا يقال الجمعية للتفرق والقتل لا يجوز