الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا نفعنا وانفعنا ما علمت. وزدنا علما وعملا يا علي. اللهم اغفر لنا ولشيخنا حاضرين قال ابن ماجة رحمه الله باب التطوع في السفر حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا ابو عامر عن عن عيسى بن حفص بن عاص بن عمر بن الخطاب حدثني ابي قال كنا مع ابن مع ابن عمر في سفر بنا ثم انصرفنا معه وانصرف قال فالتفت فرأى اناسا يصلون فقال ما نعم هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا لاتممت صلاتي. يا ابن اخي اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يزد على ركعتين في السفر حتى قبضه الله ثم صحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين ثم صحبت عمر فلم يزد على ركعتين ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضهم الله والله يقول لقد لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. حدثنا ابو بكر بن خلاد حدثنا حدثنا اسامة بن زيد سألت طاووسا عن السبحة في السفر والحسن ابن مسلم ابني الناق جالس عنده فقال حدثني طاووس انه سمع ابن عباس يقول فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر وصلاة السفر فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعده وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها باب كم يقصر الصلاة المسافر اذا اقام ببلدة حدثنا ابو بكر حدثنا حاتم بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال سألت السائب بن يزيد ماذا سمعت في سكنى مكة؟ قال سمعت العلاء ابن الحضرمي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا المهاجر بعد الصدر. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابو عاصم وقرأته عليه اخبرنا ابن جريج اخبرني عطاء حدثني جاء ابن عبد الله في اناس معي. قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبح مكة صبح رابعة مضت من شهر ذي الحجة. حدثنا محمد بن عبد الملك بالشوارب حدثنا عبد الواحد ابن زياد حدثنا عاصمنا الاحول عن عكرمة ابن عباس قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما يصلي ركعتين ركعتين فنحن اذا اقمنا تسعة عشر يوما نصلي ركعتين ركعتين. فاذا اقمنا اكثر من ذلك صلينا اربعا ابو يوسف ابن الصيدلاني محمد ابن احمد الرقي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد ابن اسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن باس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقام بمكة عام الفتح خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة. حدثنا نصر الجهظمي حدثنا يزيد ابن زرين وعبد الاعلى قال حدثنا يحيى ابن ابي اسحاق عن انس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة نصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا قلت كما قام بمكة قال عشرا باب ما جاء فيمن ترك الصلاة. حدثنا علي ابن محمد حدثنا وكيلا حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة حدثنا اسماعيل ابن إبراهيم الباليسي حدثنا علي ابن الحسن ابن شقيق. حدثنا حسين ابن واقد قال حدثنا عبد الله ابن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. حدثنا عبد الرحمن ابراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم. قال حدثنا الاوزاعي وعن عمرو ابن سعد عن يزيد الرقاشي. عن انس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بين والشرك الا ترك الصلاة فاذا تركها فقد اشرك. باب فضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن ماجة رحمه الله تعالى باب التطوع في السفر. التطوع في السفر له حالتان تطوع مطلق وتنفل مطلق وتنفل مقيد او ما يسمى بالرواتب التي تصلى عقب الفرائض. اما من جهة التطوع المطلق والتنفل المطلق فان السفر لا يمنع من ذلك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتنفل في سفره ويصلي على دابته حيث توجهت به. وهذه الصلاة من التنفل المطلق وثبت ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتر في سفره انه اوتر في سفره فعلى هذا يصلي المسلم اذا سافر ويتنفل التنفل المطلق ولا يمنع من ذلك فان الصلاة هي خير موضوع فان شاء استقل وان شاء استكثر. اما ما يتعلق بالرواتب وما وما حافظوا عليه في حال الحظر كرواتب الصلاة الفريضة او الصلوات المفروضة كرواتب الصلوات فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصليها في السفر كما ذكر ذلك ابن نعمان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل الظهر شيئا ولا بعدها شيئا ولا بعد المغرب ولا قبل ولا بعد المال ولا بعد العشاء وانما حافظ من الرواتب فقط بركعتي الفجر. ركعتي الفجر كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسافر. ولم يتركها في حظر ولا سفر. فافاد هذا ان صلاة الرواتب في السفر انها لا تصلى. وان المسلم يتركها اتباعا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ان الفعل سنة كذلك الترك ايضا سنة او يسن على الفعل ويسن على ترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي ما تعوج العبادة يكون سنة وما ترك على وجه العبادة ايضا يكون سنة لا فعلى هذا كما قال ابن عمر لو كنت متسننا لاتممت كما سيأتي بهذا الحديث قال حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا ابو عامر العقدي عن عيسى ابن حفص ابن عاص ابن عمر ابن الخطاب حدثني ابي قال كنا مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كنا مع كنا مع ابن عمر كنا مع ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى في سفر فصلى بنا ثم انصرفنا معه وانصرف قال فالتفت فرأى اناسا يصلون فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. ومعنى يسبحون اي كفلونا ويصلون عقب الفرائض قال وكنت مسبحا لاتممت صلاتي. يا ابن اخي اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين في السفر. حتى قبضه الله ثم صحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين في السفر اي عقب الصلاة وقبل الصلاة. انما يصلي في سفره الصلاة الفريضة. يصلي فقط صلاة الفريضة ولا يصلي قبلها ولا بعدها شيء. وقد يشكل هذا اذا دخل المسجد هل يصلي؟ نقول نعم يصليها من باب ان من ذوات الاسباب. ويصليها من التنفل المطلق لا من التنفل المقيد. ثم صاحبت عمر فلا لم يزد على ركعتين ثم صحبت عثمان فلم يزل على ركعتين حتى قبضهم الله والله يقول لقد كانكم في رسول الله اسوة حسنة وهذا يدل على ان النبي لم يزد على الفريضة لا لا بركعتين قبلية ولا بعدية وانما حفظ او حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان يتعاهد ركعتي الفجر كما في حديث عائشة الذي في الصحيح وحديث ابن عمر هذا اصله البخاري رواه البخاري مختصرا رواه البخاري مختصر ورواه مسلم مطولا. اي هذا اللفظ جاء عند البخاري لكنه مختصر بلفظ من طريق حفص بن عاصم عن اه ابيه عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم اره يسبح في السفر وقال الله جل ذكره لقد كانكم في رسول الله اسوة حسنة. ورواه مسلم مطولا كهذا الذي عند ابن ماجة رحمه الله تعالى ومعنى يسبحون اي يصلى المراد بالتسبيح هنا هو صلاة الراتبة قبل الفريضة او بعدها. وليس اه يتعلق الحكم بمطلق النوافل. لانه ثبت عن ابن عمر ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته وثبت عن انس انه كان يصلي على راحلته وثبت ايضا عن جاء ابن عبدالله وغيره عن الصحابة ان النبي كان يصلي في السفر على راحلته ويصلي على دابته وثبت انه كان يوتر من ليله صلى الله عليه وسلم ايضا وابن عمر ايضا ثبت انه كان يصلي على راحلته فاذا اراد ان يوتر نزل رضي الله تعالى عنه وهذا في سفره رضي الله تعالى عنه ثم قال حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا وكيع بن الحجاج قال حدثنا اسامة بن زيد الليثي قال سألت طاووس ابن سألت طاووس عن السبحة بالسفر. هنا عن السبحة المراد بها ما يتعلق بالفريضة الصلاة القبلية والبعدية ويدل على ذاك الحديث قال والحسن بن مسلم بن يناق جالس عنده جات عند طاؤوس فقال حدثني اجاب من اجاب الحسن الحسن ابن مسلم ابن ياناق اجاب فقال بلسان طاووس حدثني طاووس عن ابن عباس يقول فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر وصلاة السفر فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها وان كنا نصلي في السفر قبلها وبعده. هذا حديث منكر هذا الحديث منكر وهو عند احمد بلفظ فرس بصلاة السفر وكما تصلى في الحضر كما فكما تصلي في الحضر قبل وبعدها فصلي في السفر قبل وبعده يرحمك الله. وهذا اللفظ يدل ان هذا من قول ابن عباس وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم يوحدك الله. اذا الحديث آآ في اسناده اسامة ابن ابن زيد الليث وهو ممن يخطئ رحمه الله كثيرا وقد اتى بهذا الحديث واضطرب فيه ايضا فمرة يجعل الحديث كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرة يجعل يجعل الصلاة قبل وبعد من قول ابن عباس فهنا يقول فرض رسول الله صلى الله صلاة الحضر وصلاة السفر فكنا نصلي بالحضر قبله وبعدها وكنا نصلي بالسفر قبله وبعدها وهذا ايضا كله من قول ابن عباس لكن هناك جعل ذلك صراحة فقال فصلي في السفر قبله وبعدها وصلي بالحظر قبله وبعده فاصبح هذا محل انه من رأى ابن عباس وعلى كل حال نقول هذا الحديث حديث منكر اي منكر لتفرد اسامة بن زيد بهذا الخبر لتفرد اسامة بن زيد بهذا الخبر ولا شك الاستاذ بن زيد لا لا يقبل منه مثل هذا التفرد فقد تكلى به العلماء. كان سعيد بن الخطاب كان يسكت عنه. وقال احمد ترك اسامة باخره ترك اسامة باخره وقال ايضا يقول مما ذكر من سبب تركه ان عثمان ابن عمر ذاكره عنه ذاكره عنه وعن عطاء عن جابر قال حلقت قبل نرمي وقال ابن نعيم كان القطان يضعفه حلقت قبل ان ارمي بمعنى ان هذه تفضة تفرد بها اسامة ابن زيد وكذلك قال قال فيه ايضا ابو داوود قال فيه ايضا درطني لم اسمع ان يحيى القطان انه حدث العطاء عن جابر رفع ايامنا كلها من حرب قال اشهد اني قد تركت حديثه لما سمع يحيى بن سعيد القطان اسامة بن زيد يحدث العطاء هذا الحديث قال اشهدوا اني تركت حديثه اي انه يخطئ ويهم وانه لا يقبل حديثه على كل حال نقول هو آآ ممن يهم ويخطئ وقد تكلم به العلماء وتركه بطال وان كان هناك من وثقه ومنهم من قال ليس به بأس ومنهم من قال آآ انه آآ ينكر ينكر عليه احاديث على هذا يقول ما تفرد به نقول اسامة بن زيد فوافق ما وافق فيه الثقات فحديث يقبل وما خالف فيه الثقات فحديثه يرد. وهذا الحديث من الاحاديث المنكرة لمخالفته لما في الصحيح. لما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على ركعتي في السفر على ركعتين في السفر قال رحمه الله باب كم يقصر الصلاة المسافر اذا اقام بلده اذا اقام ببلدة كم يقصر الصلاة المسافر اذا اقام ببلدة؟ بمعنى اذا نزل المسافر كم يقصر في هذا المال الذي نزل فيه الجمهور على انه يقصر في مدة اربعة ايام وما زاد يكون في حكم المقيم وعند ابي حنيفة انه يقصد مقام تسعة عشر يوما وما زاد يتم وهذا هو الذي عليه هذا اذان القولان هو الذي عليه العلماء. وهناك من يرى انه ما دام مسافرا ولم يقطع بالاقامة فانه في حكم المسافر حتى يقطع وهذا القول النصوص تدل عليه. النصوص تدل عليه وليس للجمهور ولا لابي حنيفة ما يقطع به على صحة قولهما فقول الجمهور مثلا ان المسافر اذا اقام اربعة ايام اتم احتجوا بحديث العلامة الحظرمي الذي سيذكره هنا ابن ماجه والبخاري هو لفظه وهو قوله ثلاثا للمهاجر بعد الصدر. قالوا انها دليل على ان المهاجر لا يبقى بعد نسكه ثلاثة ايام واذا بقي كان حكم حكم المقيم هذا هو تخريج القول لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل هناك فارقا وفاصلا بين المقيم وبين غير المقيم. فمن اقام اربعة ايام فهو في حكم المقيم المستوطن. ومن اقام كان دون ذلك فحكمه حكم المسافر هذا حجته. والصحيح ان هذا النهي وهذا الحكم متعلق بالمهاجن اذا اذا المهاجر الذي خرج من مكة ورجع اليها انه لا يبقى فيها فوق ثلاث الا لحاجة واما بغير حاجة فانه لا يبقى واذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بقي في مكة عشرة ايام بقي عشر هو واصحابه بقوا عشرة ايام ولم ينهوا عن ذلك فافاد الحديث ان المهاجر يمنع من البقاء اكثر من ثلاثة ايام والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى مكة وهو فاتحا لها وهو فاتح لها يعلم من حاله انه سيبقى اكثر من اربعة ايام ولو كان ولو كانت هذه المدة فاصل بين المسافر والمقيم لما لما غفل عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولبين ذلك. وبقي في تبوك تسعة عشر يوما. فعلى هذا نقول ان هذا الحديث ليس هو في حكم المقيم والمسافر وانما هو في حكم المهاجر انه لا يبقى بعد نسكه ثلاثة ايام حتى يرجع الى مكة حتى يرجع الى بلده او ينتقل من مكة الى غيرها. بمعنى لو ان المهاجر انتقل من مكة الى المدينة مثلا او ليس للمدينة يقول من مكة الى هجر وبقي فيها عشرة ايام هل يقال في هذا الحكم؟ لا ما حتى على قول ما يقولون. كيف ما ليس على قول هؤلاء انا قصدي النبي صلى الله عليه وسلم هل منع مهاجر الا يبقى في هجر اكثر من ثلاثة ايام ويرجع اذا الحكم متعلق بايش؟ في مكة للمهاجر انه لا يبقى بعد بعد قضاء نسكه ثلاث ايام ليرجع. مم. ليس ليرجع لينتقل من مكة الى اي الى بلد اخر. حتى لا يكون يعني ممن آآ ضعفت هجرته او ابطل هجرته بقائه في بلده التي تركها لله عز وجل. فيكون بقاء متعلق باي شيء بالحاجة بالحاجة ولا يزيد على ذلك. عموما الجمهور يجعلون هذا حجة لهم في ان من مكث اكثر من من اربعة ايام انه يتم ولا يأخذ باحكام السفر والصحيح ان اولادنا لك ذكر هنا حديث آآ قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة حدثنا حاتم بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال سألت السائل ابن يزيد ماذا سمعت في سكنى مكة؟ قال سمعت العلاء ابن الحضرمي العلاء ابن الحظرمي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا للمهاجر بعد الصد ثلاث للمهاجر بعد الصدر والحديث آآ في الصحيحين الحديث الصحيحين من حديث العلاء ابن الحظرمي رحمه رضي الله تعالى عنه. واجساد ابن يزيد ايضا ايضا رواه آآ عند البخاري من طريق السائب عن آآ العلاء بقوله ثلاث المهاجم بعد الصدر ثلاث المهاجر بعد الصدر ولفظ مسلم انه قال يقول للمهاجر اقامة اقامة ثلاثة ايام بعد صلاة مكة كانه يقول لا يزيد عليها هذا لفظ مسلم وجاء ايضا بلفظ يقيم المهاجم مكة بعد قضاء نسك ثلاثة وجاء بلفظ ايضا ثلاث ليال يمكثهن المهاجم مكة بعد الصدر. هذه احتج به من قال انه لا يبقى اكثر من اربعة من من استقر في بلدة اربعة ايام ان حكم حكم المقيم. يرد على هؤلاء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. انني مكة في مكة عشرة ايام مدح مكة ويقصر وثبت وقيل انه ما كان سبعة عشر يوما وهو يقصد الصلاة وجاء في تبوك انه مكث فيها تسعة عشر يوما يقصر الصلاة ولا شك ان الذي اتى الى تبوك او اتى الى مكة يعلم من حاله انه سيبقى فيه اكثر من اربعة ايام ومع ذلك كان يقصد. اما اذا اتى بلد وهو لا يعلم متى يرجع فهم يتفقون على انه يقصر حتى يرجع ولو مكث ولو مكث عشر سنين ولو مكث عشر سنين كما قال ذلك ابن عباس باسناد صحيح عنه انه قال يقصد وان مكث اربع وان مكث عشر سنين قال محمد ابن يحيى والذهني حدثنا ابو عاصم الظحاك وقرأ وقرأته عليه اخبرنا ابن جريج عن عطاء عن جابر قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبح رابعة مضت من شهر ذي الحجة ما ان هذا الحديث معروف الحديث الذي هو في مسلم انه آآ خرج من ماء المدينة لاربع باقين ووصل مكة لاربع ماضين يستدل بهذا الحديث ان النبي مكث في مكة كم؟ اتى في اليوم الرابع السادس السابع الثابت انتقل فاصبح ثلاثة ايام ثم انتقل. فانتقاله هنا يقول يدل على انه لم يستوطن هذه البلدة ولم يبقى فيها يؤخذ من هذه الحيث ان يتنقل من مكان الى مكان ولو في بلدة واحدة في اماكن متفرقة بمعنى اتى الى آآ مكة ثم انتقل الى ثم انتقل عرفة الى الان انه لم يستقر في نفس البلدة. اذا هو ينتقل من بلدة الى بلدة فانه في حكم المسافر. وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ان مكث في في مكة التي هي اه البلدة اقل من اربعة ايام فلما فلما فلما آآ يعني اوشك على اتمامها انتقل الى منى ثم انتقل الى عرفة ثم رجع الى مكة وابتدأت وابتدأ الحساب الجديد فلما كان اليوم الرابع وهو من يوم يوم يعني رجع الى منى ثم نفر من منى ومن مكة بثلاث ليالي ثم نفر منها الى المدينة. فيلاحظ انه في كل مكان لا يمكث اربعة ايام لكن نقول ثبت انه مكث في مكة وهو مقيم عشرة ايام وهو يقتل ثبت في مدح مكة انه اقام اكثر من عشرة ايام وهو يقصر الصلاة. وسيأتي معنا ايضا ابن عباس ثم قال حدثنا محمد عبد الملك ابن ابي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم الاحول عن عكرمة عن ابن عباس قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما يصلي ركعتي ركعتين فنحن اذا اقمنا تسعة عشر يوما نصلي ركعتين فاذا اقمنا اكثر من ذلك صلينا اربع هذا قول ابن عباس وهو الذي اعتمده من؟ ابو حنيفة واهل الرأي ومنهم من ينقل الاجماع على ذلك. يقول الاجماع مجمعون على ان من مكى تسعة عشر يوما انه بعد ذلك يتم لماذا؟ قال لانه عامة العلماء يعني الخلاف فقط بين اربعة ايام. لا يخالف احد على ذلك. وهذا القول فيه نظر فيه نظر لان هذا مما ينقله بعضهم الاجماع. والذي ينقل الاجماع هنا لا يرى الاقوال المخالفة مخالف بالاجماع فابن عباس هذا قوله وهل هذا حجة يقول هذا من باب الاحتياط من باب الاحتياط. لان الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر مكث وهو مسافر تسعة تسعة عشر يوما فقالوا اذا ثبت ذلك وقاصر النبي في هذه الايام التسعة عشر فان نقصر مثله. اما ما زاد على ذلك فهذا محل شك ما ندري هل النبي لما يقصر او يتم؟ قل لا دين واذا كان واذا كنا لا ندري وش نرجع لاي شيء؟ نرجع الى الاصل والاصل ان ان الصلاة صلاة حضر وهي اربع ركعات فلاجل الاحتياط نصلي اربع ركعات وهذا قول ابن عباس لكن يرد على هذا ايضا ان الاصل في المسافر صلاته ركعتين ليس اربع فالاصل انه يبقى على اصله في انه كما قال ابن عمر ابن الخطاب وكما قالت عائشة وكما قال غير واحد فرض وسلم صلاة السفر ركعتين تماما غير نقص. فاذا كان هذا هو اصلها وعلى قول من يرى وجوب ويرى ان هذا هو فرض الوقت وان هذا هو فرض الصلاة ويبطل من صلاها اربع ركعات يلزم ايضا انه وان مكث اكرم الساعة العاشرة يسمى سمموا ساد ويقصر. فقول ابن عباس هنا هو الذي عليه يعني هو الذي يذهب اليه جمع العلماء انه اذا مكن تسعة عشر يوما قصر واذا زاد اتم احتياطا ورجوعا الى الاصل وهي ان صلاة ان صلاة حظر. والصحيح ان الشارع ان الشارع بين لامته كل شيء ولو كان للسفر حد يحد به لبينه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ان هذه المسألة مما يبتلى بها الناس مما يبتلى بها الناس. والنبي كما علمنا كل شيء حتى الخراف لن يتركنا في هذه المسألة ان المسافر اما ان المسلم اما ان يكون مقيما واما ان يكون مسافرا والمقيم الذي استوطن في بلده وقطع بالاقامة فيها. والمسافر الذي عندما اتى لحاجة او امرا وهو لا يدري وهو لا يريد الاقامة وانما يريد ان يقضي عملا او حاجة ثم يرجع الى بلده الذي يريده. فعلى هذا حال نقول هو مسافر حتى يرجع الى بلده. وهذا القول هو الذي يميل اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حتى المعلم اذا كان ما يقطع بالاقامة يسمى مسافر الطلاب للظهر قال بعد ذلك حديث ابن عباس هذا في الصحيح رواه البخاري في صحيحه القصة هل يبي تبوك هي بتبوك. الصحيح انها في تبوك وجاء في بعضها انه سبعة عشر ليلة وجمع وبعضها تسعة عشر يوما. تسعة عشر ليلة وجمع جمع بعضهم بينهما ان سبعة عشر يوم دون يوم الدخول ويوم الخروج ابتدأ بيوم الدخول والخروج قال حدثنا ابو يوسف ابن الصيدلاني ابن محمد ابن احمد الرقي آآ حدد ابو يوسف الصيدلاني محمد بن احمد الرقي محمد ابن سلمة عن محمد بن اسحاق عن الزهري عبيد الله بن عن ابن عتبة ابن عباس قال اقام مكة عام الفتح خمسة عشرة ليلة قام بمكة خمسة عشر ليلة يقصر الصلاة وهذا اسناد اسناد ضعيف في محمد بن اسحاق والمحفوظ ما جاء عن ابن عباس انه مكث تسعة عشر ليلة جاء ذلك عند قال ابو داوود روى هذا الحديث عبد سليمان واحمد بن خالد الوهب وسلم الفضل عن ابن اسحاق لم يذكر فيه ابن عباس. فالحديث بهذا الاسناد مرسل لو قال عن عبيد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقام لك عاما في التسعة خمسة يوما يقصر الصلاة هذا المحفوظ فيه انه انه عن عبيد الله مرسلا وليس فيه ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجاء من طريق ابن الاصبهاني ابن عباس اقام بمكة سبعة عشر يصلي ركعتين. وجاء عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه انه اقام عشرة ايام وجاء انه اقام تسعة عشر يوما بمكة ليقصر الصلاة وقيل في تبوك ابن عباس الذي قبل جاء في البخاري من طريق ابو عوانة عن طريق ابي عوانة عن قاسم وحصيب عبد الرحمن ابن عباس قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصد فنحن اذا سافرت هذا البخاري وجاء بلفظ بمكة اقامة مكة تسعة عشر يوما. اذا الاقامة هنا متعلق باي شيء بمكة. ولفظ ابن اسحاق انها خمسة عشر هذا يقول منكر من جهة متنه ومرسل من جهة اسناده والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة انه اقام بتسعة عشر يوما يقصر الصلاة والنوايا الاخرى سبعة عشر يوما او كلاهما وكلاهما صحيح وهذا الحديث عند البخاري دون مسلم ثم قال حدها نص ابن علي الجهظمي حد يزيد بن زريعة وعبد الاعلى قال حد يحيى ابن ابي اسحاق عن انس قال خرج من المدينة الى مكة نصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا قلت كم اقام مكة قلت كم اقامك؟ قال عشرا. هذا الحديث رد به على الحديث الذي قبله وحي ابن عباس يرد ايضا حديث السامي يزيد عن عن العلام ابن الحظرمي ويرد على الجمهور ايضا القائلين بانه اذا مكث اربعة ايام تم وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة جلس يقسم بين الناس ويعلم الناس الاسلام ويعلم كفاره ويعلم هؤلاء يعلم قريش الاسلام ودينهم فمكث اربعة ايام ومكث خمسا وستا وسبعا الى تسعة عشر يوما وهو يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم فلا شك ان النبي عندما فتح مكة يعلم من حاله انه سيمكث اكثر من اربعة ايام. الجمهور يقول من علي من حال ويمكن اربعة ايام ماذا يفعل انه يتم وانما يقول متى متى يقصر؟ بكرة اذهب ساذهب بعد غد ساذهب بعد غد ها اذا لم نجزم يعني يقول كلما كل يوم يقول سأذهب هذا الذي يقصر عنده مطلقا لكن لا شك انه اللي جاء مكة فاتحا لها وفيها اموال وفيها دور وفيها يحتاج ان يقيم اكثر من عشرة ايام ومع ذلك النبي قصر. اتى تبوك ايظا ومكث فيها سبعة عشر يوما يقصر الصلاة. ها؟ المذهب. مذهب اربعة ايام. كله كل الجمهور الجمهور كله على اربعة ايام. ابو حريم تسعة عشر يوما هناك روايات اخرى في المذاهب ها؟ اذا علم. اذا علمي اذا علمت يعني يقول اذا علمت تريد ان تقيم اربعة ايام اليوم الرابع تتم خلاص. ما يشترط هذا. ها ما يشتغل. لا. ما يبي احد يشتغل. الا في روايات في روايات اخرى كثيرة. على قول ابي حنيفة. في رواية على قول شيخ الاسلام. عدة روايات. ثم المسألة فهذه الله يقول واذا ضربتم في الارض وهذا هو اقوى دليل في هذه المسألة وهي قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقتلوا الصلاة فما دمت تسمى مسافرا فانت مترخص او مترخص برخص السفر بعد هذا القول يعني بعضهم يراه انه قول شاد لكن هو القول الصحيح آآ خلاص قال عنه انتهى الباب باب ما جاء لمن ترك الصلاة لنقف على هذه المسألة وترك الصلاة والله اعلم