الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى ما ما جاء في الاستماع للخطبة والانصات لها وذكر في هذا حديث ابي هريرة قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة حدث شبابة ابن سوار حدا شبابة ابن سوار عن ابن عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت وذكر حديث شريك ابن عبد الله او لك من طريق محرز ابن سلمة العدني قال عبد العزيز محمد عن شريك ابن عبد الله ابن عطاء عن عن ابي ابن كعب عندنا من قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم تبارك فذكرنا بايام الله وابو الدرداء وابو ذر او ابو ذر يغمزني فقال متى انزلت هذه السورة اني لم اسمعها الا الان فاشار اليه نسكت فلما انصرفوا قال سألتك متى انزلت هذه السورة فلم تخبرني؟ فقال ابي ليس لك من صلاتك الا ما لغوت فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقاسم صدق ابي صدق ابي الاستماع والانصات للخطبة امر واجب. هناك استماع وهناك انصات والاستماع هو الا يتكلم الاستماع هو ان لا يتكلم وان اه يستمع الى الخطبة فهو اذ هناك قد ينصت الانسان لكنه غير مستمع الانصات هو للسكوت والاستماع هو القصد والاستماع هو قصد قصد الاستماع لكلام الخطيب. واما الانصات فهو ان يسكت ولا يتكلم. وقد ينصت وقلبه وقلبه غافل والواجب على المسلم في حال صلاته ان يجمع بين الانصات والاستماع ولا يجوز له ان يلغو اوليعبث او ان يتعمد الانشغال عن الجمعة بتفكير بل يجب عليه ان يقبل بقلبه وان يقبل بسمعه فيكون منصتا سابعا الا ان يتكلم الخطيب بكلام لا يجوز استماعه ولا الانصات له فان تكلم بكلام باطل او فاسد او تكلم بكلام لا يغني ولا يقرب من الله عز وجل فكما قال ابراهيم لم نغدو لهذا عندما كان الحجاج يخطب وكان يتكلم بكلام باطل. كان ابراهيم يصلي وهو جالس. ويقول ما غدونا لنستمع كلام هذا الفاجر فهذا اذا كان الخطيب يتكلم بكلام باطل او يقرر عقائد فاسدة او يقرر اقوالا باطلة فانه لا يلزم المسلم ان يستمع لكلام على ان ينصت له بل لو انشغل بقراءة القرآن واخذ يذكر الله في نفسه ولم ينصت لكلامه ولم يستمع فلا حرج اما اذا كان الكلام وكلامه حق وكلام امر بمعروف او فيه نفع للمسلمين او كلام ينتفع به المسلم او مما هو جائز يقوله الخطيب فان الاستماع والانصات في حقه واجب يجب عليه ان يستمع وينصت ولا يجوز له ان يبس الحصى فمن مس الحصى فقد لغى واما من لغى فهل تبطل جمعته؟ نقول الصحيح انه لا تبطل. لكن يعني جمعته يعتد بها وتعتبر وتبرأ ذمته بها. بهذه الصلاة لكنه لا ينال واجره لا يزال اجرها ولا يزال التكفير الذي ترتب على صلاة الجمعة حديث ابي هريرة الذي ذكره هنا حديث صحيح وقد رواه البخاري ومسلم عن النبي قد رواه البخاري ومسلم في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فجاء من طريق الاعرج عن ابي هريرة منطلق عبدالله بن الله بن قارظ آآ من طريق الزهري بهذا الاسناد وجاء ايضا من طريق الاعرج عن ابي هريرة وله طرق اخرى لان الصحيحين من طريق سعيد المسيب عن ابي هريرة رضي الله الله تعالى يلبس قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. اذا كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجوز حال الخطبة بالكلام فكيف بغيره من الكلام المباح؟ فهنا يقول انصت يامر بالمعروف ومع ذلك يسمى الامر لاغي. فكيف اذا كان يتكلم بامر مباح او لا فائدة فيه؟ فان الامر اعظم. وعلى هذا نقول من رأى من يتكلم او رأى من يعبث فانه لا يقول له انصت بلساني ولكنه له ان يشير باشارة بمعنى هكذا يشير الى فمه ان اسكت او يحصده بشيء من باب ان ينبهه لا يؤذي الناس خاصة اذا كان هناك ظرر على بقية المصلين اما حديث عبد العزيز محمد دار اوردي فاسناده رجال كلهم ثقات رجاله ثقات ورجال واسناده قوي لكن يبقى مسألة السماع سماع عطاء بيسار عن ابي بن كعب كأنه جاء مرة في طريق من طريق سعد ابن مريم عن محمد ابن جعفر ابن ابي كثير عن شريك عن عطاء عن ابي ذر وعطاء لم يسمع من ابي ذر رضي الله تعالى عنه فعلى هذا يقول ان كان ان كان مثل ابي ذر ففيه انقطاع وان كان باسناد ابي ابن كعب رضي الله تعالى يبقى ايضا النظر في سماعه هل سمع طاء من ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه؟ فان صح سماعه فان الحيس لا يقوي اسناده صحيح ويغني عنه انه انه قال عندما سأل ابا ذر عندما سأل ابو ذر ابي بن كعب قال اشا له ان يسكت ثم قال ليس لك من صلاتك الا ما لغوت اي ليس لك من صلاتك الا هذا القول وبعد ليس لك من الاجر اي انك اذهبت اجرك لا جمعتك اما الجمعة فهي صحيحة وتبرأ ذمته بصلاته ولكن الاجر المترتب على هذه الصلاة وهو ان يكفر الله عز وجل عنه الى الجمعة القادمة قد حرمه بهذا الكلام الا ان يكون جاهلا والجاهل اذا كان اذا كان مثله يجهل ذلك فانه يعذر بجهله. اذا صححنا الحديث فان من السنة ايضا ان يقرأ سورة تبارك على المنبر. كما انه من السنة ايضا ان يقرأ سورة قاف المنبر. لكن الحديث فيه علة الانقطاع. اذا في هذه العلة. قال بابا جاء في من ازا لقلنا ان هزا الحديس بهزا اللفز معلوم. مم. ايه الدليل او ما الدليل على ان اا اجر الجمعة يزهب في الكلية. من مس الحيطة قد لغى ومن لغى جاء في رواية زائدة وبلغ فلا جمعة له لكنها ضعيفة الصحيح فقط من مس فقد لغى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال فقد لغى. فافاد اللغو هو الباطل اللغو الكلام الباطل والنبي وجاء الحسن الفارسي من وانصت ولم يلغ كانت الجمعة كفارة لبيع الجمعة التي قبله. جاء عدة احاديث في الصحيح ان متى تكون كفارة؟ انه اذا اغتسل مس من طيب اهله ثم مشى ولم يركب ثم انصت ولم يلق. كانت الجمعة له كفارة واضح؟ قال بعد ذلك باب قطعي يعني. هذا الدليل. هذا الدليل. ذكرت الدليل لك يا باسم ما ذكرته لك ذكر؟ ايه. واستمع ولم يلغ. كانت الجمعة له ايش؟ كفارة. اذا اذا انتفى الشرط لم تكن لم يكن لم يكن هذا فس هذا الحد لي. لكن هل لكن هذا هل معناه ان لا يأخذ اجر؟ نهائية المسألة هذي ما ياخذ اجرها لكن العقول الان انت مأمور باي شيء بالاستماع والانصات عندما تلغو وتتكلم اذهبت هذا اذهبت مقصد الخطبة الخطبة هو ان تستمع وتنصت يبقى بست الصلاة والاجر والصلاة لها اجر ولكن الخطبة وسماعها يذهب باللغو ثم القوم صائم فقد لغوت او قال في حديث ابي فليس لك من صلاتك الا بالغوت ان قلنا بحيث بصحة الحديث وفي هذه العلة وهي علة الاختلاف في اسناده هل هو عن ابي ذر او من طريق ابي ويبقى ايضا العلة الاخرى وهي علة سمع وعطاء ناظر السمع والعطاء قال حدث هشام ابن عمار حدث سفيان قال عمر ابن دينار سمعه يا عبد الله سمع جاء وابو الزبير عن جابر قال دخل سليك الغطفان والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال اصليت؟ قال لا. قال فصلي ركعتين واما عمرو فلم يذكر سليكا ثم رواه من طريق ابن عجلان عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد قال جاء رجل يسلم قال اصليت؟ قال لا قال فصلي ركعتين وقال ايضا روى لعبث عن ابي هريرة قال جاء سليف الغطفاني جاب نبيه رجال بن عبد الله فقال سلم اصليت؟ قال لا. قبلك؟ قال لا. قال فصلي ركعتين وتجوز فيهما قول هنا زيادة افصليت ركعة قبل ان تجري فيها؟ قبل ان تجي هذه زيادة شاذة. المحفوظ في الصحيح ان النبي قال لو اصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. اختلف العلماء في صلاة الركعتين والامام يخطب فذهب تغيروا اهل العلم فهو قول الجمهور الى ان من دخل يوم الجمعة والامام يخطب فانه لا يجلس حتى يصلي ركعتين وقالوا آآ امر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل يصلي ركعتين دليل على تأكيد هاتين الركعتين ويدخل في امام قوله صلى الله عليه وسلم اذا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وان هذا الحكم يعم الجمعة وغيرها. ومما يدل على كيد الجمعة ايضا هذا الحديث حيث ليك قال اصليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين ذهب اهل الرأي الى انه لا يجوز ان يصلي ركعتي والامام يخطب وعللوا ذلك اولا ان الخطبة الاستماع لها والانصات واجب وصلاة الركعتين هي سنة ولا يعارض الواجب بالسنة. واحتجوا ايضا ان حديث سليك هذا انما امرس بالقيام لعلة وانه كان فقير كان فقيرا فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيمه ليراه الناس ليتصدقوا عليه وقد جاء في الحديث الضعيف ان امره ان يقول وكان رجل مثل هيا فقال قم فصدرك ركعتين من باب ان يراه الناس ان يراه الناس ولا تقول ولن قل بصحة حديث انه كارثة الهيئة فلا تعارض للحديثين قد يكون الهيئة وهو ايضا امر بالصلاة لاجل انه دخل المسجد. جاء ايضا احتجوا احتجوا ايضا عبد الله بن رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجلس عند رجل دخل المسجد هذا يتخطى فقال اجلس فقد اذيت وانيت اي اذيت واذيت اذيت بالتأخر واذيت بتخطي الرقاب فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين واحتجوا ايضا بالاجماع ان الامام ان الامام يدخل المسجد ويجلس على المنبر وهو لم يصلي ركعتين والجواب على ذلك اولا ان حي السوريك حديث صحيح ويدل على تأكد صلاة الركعتين ولو كان الامام يخطب. واما قولهم انها سنة وذاك واجب نقول لا تعاروا فان المأمور به والاستماع والانصات وهو قد استمع قد انصت واستمع فهو لا يتكلم وانما وانما يصلي صلاة خفيفة فيها لا يطيل فيها القراءة ولا يطيل فيها الركوع وانما يصلي ركعتين خفيفتين ويتجوز فيهما واصبح في ذاك مستمع وهذا الفعل الذي هو الصلاة خرج بهذا الدليل فلا يعارض الاستماع والانصات. وثالثا انه ان كونه رث الهيئة لا يعني ذلك انه اقاموا لاجل الصدقة. فانما كان بصفته انه رث الهيئة وامر ايضا بصلاة ركعتين. واما قولهم ان النبي قال لي عبد الله بن مسعود اجلس فقال في حديث عبد الله بن كفر اجلس فقد اذيت فقد اذيت واذيت نقول هو حديث لا بأس به لان هناك مناعا له ومع ذلك نقول الحديث لا بأس به وهو يدل على ان هذا الرجل كان قد صلى ركعتين ثم قام ليتقدم فلما قال اجلس فقد انيت واذيت او يحتمل انه عندما تأخر في حضوره تأخر فيما اراد ان يكون في الصف الاول فتقدم لهم كان قد صلى وتقدم او النبي قال له اجلس بهذا الفعل انك لا لا تتقدم وابقى مكانك الذي انت فيه. فعلى كل حال لا يعارظ الحديث الظعيف او الحي الذي فيه ضعف الاحاديث الصحيحة فحديث ابن بسر يحتمل انه امر بالصلاة ويحمل انه صلى قبل ذلك وامر بالجوز بعد ما صلى او انه صلى في مكان متسع ثم اراد ان يتقدم الى الى مكان افضل متقدم تعالى هذا يقول راتب اقوالهم في هذه المسألة انه يصلي ركعتين ويتجوز فيهما ولا وهذا هو الذي يتأكد وهو السنة ليس بواجب وانما هو سنة مؤكدة واما حديث اصليت ركعتين قبل ان تجيء؟ نقول هذه الزيادة زيادة ملك وليست محفوظة. قال ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة. حدثنا ابو كريب. حدثنا عبد الرحمن بن حارث عن اسماعيل بن مسلم الحسن علي الحسن اه البصري عنجاء بن عبدالله قال دخل رجل المسجد يوم الجمعة هو فجعل يتخطى الناس فقاسم اجلس فقد اذيت واليت هذا الحديث اسناده ضعيف وعلته علته علتان علة اسماعيل بص المكي وهو ضعيف والعلة الاخرى ان الحسن البصري بن جابر بن عبدالله فهو وله شاهد ابي داود في الحديث عبد الله ابن موسى رضي الله تعالى عنه وسنده جيد. قال حدثنا بكري اذا هذا فيه ايضا نهي قال اجلس فقد اذيت اليت ايت بتخطيك واذية الناس ثم ذكر حديث انس معاذ بن انس الجهلي من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا الى جهنم هذا الحي الظعيف في رشيد بن سعد وفيه زبال بن فائد وفيه سهل ايظا وهو مسلسل الضعفاء لكن رشدي شديد الضعف متروك وزبال ايضا مثله والحديث ضعيف لكن مع ذلك نقول ان تخطي رقاب الناس يختلف باختلاف يختلف باختلاف الحال. من تخطى رقاب الناس لمكان هو متقدم اليه بمعنى انه خرج يتوضأ ثم اراد ان يرجع. فلا حرج ان يتخطى رقاب الناس لمكانه. الامر الثاني ان يقصر ان يقصر الناس في في اتمام الصفوف اتمام الصفوف فيأتي شخص لا يجد مكان يصلي فيه وهؤلاء قد تكاسلوا في اتمام الصفوف فهنا نقول لا حرج ان يتقدم ليسد فرجة او يكمل صفا لاحو ذلك. اما اذا كانت السوق قد امتلأت وكل صف قد سد آآ من امامه. وهذا الرجل يتخطى لقاء يبحث عن مكان لا يراه. فهنا نقول لا يجوز له ان يتخطى لاذية المصلين. اما اذا كان هناك فرج والناس قد تخلفوا لتأخرهم ولم يتقدموا. وجاء متأخر ليتقدم وهو يجد فرجة وليس له مكان نقول لك ان تتقدم ولا حرج عليك في تخطي رقاب الناس والحالة هذه انما يدهى اذا كان يبحث عن مكان ويؤذي به المصلين والله تعالى اعلم نقف على باب ما جاء بالكلام بعد وقفت على هذا نقف على هذا مسلا يقول ذكر ايش خلاص يقول اذا كتبت حديث صحيح الحديث صحيح من طريق عطاء ليس لك تفضل الا ما لغوت. هذا يقوي قول انه حرم اجر الجمعة. سم خمسين