بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما. اللهم لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ما جاء في من ادرك من الجمعة ركعة. قال حدثنا محمد قال اخبرنا عمرو بن الحبيب عن عن ابن ابي ذيب عن الزهري عن ابي سلمة وسعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الجمعة ركعة فليصلي اليها اخرى. قال حدثنا ابو بكر وهشام عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال وسلم بذرة من الصلاة ركعة من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك. قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي. قال حدثنا بقية نريد قال حدثنا يوسف بن يزيد الاي ليق عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادراك ركعة من صلاة الجمعة فقد ادرك الصلاة. قال له باب ما جاء من اين تؤتى الجمعة؟ قال حدثنا محمد ابن يحيى. قال حدثنا سعيد ابن ابي مريم قال اخبرنا عبد الله عن نافع ابن عمر قال ان اهل قبا كانوا يجمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة. قال ابو ماجة في من ترك الجمعة من غير عذر. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الله ابن ادريس ويزيد ابن هارون ومحمد ابن بشر قالوا محمد بن عمر قال حدثني عبيدة ابن قال حدثني عبيدة ابن سفيان الحظرمي عن ابي الجعد الضمري وكان له صحبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاث مرات هاونا بها طبع على قلبه. قال حدثنا محمد ابن مثنى قال طال حدثنا ابو عامر قال حدثنا زهيل عن عن اسيد ابن ابي اسيد حاء وقال حدثنا احمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن ابي ذيب عن اسيد ابن اسيد عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن ابي قتادة عن جابر ابن عن جابر ابن عبد الله قال قال صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاثة ثلاثة من غير ضرورة طبع الله على قلبه. قال حدثنا محمد بن مشاة قال حدثنا معد ابن معد معد ابن قال حدثنا ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم الا هل الا هل عسى الا هل عسى احدكم ان يتخذ الصبة من الغنم؟ على رأس ميل او ميلين فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع ثم يجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها يوم الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطمع الله على قلبه. قال حدث نصر ابن علي الجهممي قال قال حدثنا نوح ابن قيس عن اخيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جندب عن نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة متعمدا فليتصدق بدينار. فان لم يجد فبنصف دينار. قال باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهينا الى قول ما جاء في القراءة؟ لا وما جاء في الكلام. لا ما جاء في الكلام بعد نزول الامام على المنبر. باب ما جاء في الكلام بعد نزول حدثنا محمد بشار حدثنا ابو داوود هو الطيار ابن حزم عن ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يكلم في الحاجة اذا نزع المنبر يوم الجمعة. اولا اه مر بنا ان الكلام حال خطبة الامام انه لا حال خطبة الخطيب لا يجوز ان الواجب على المسلم اذا استمع اذا حضر الجمعة ان يستمع وينصت لخطبة الامام. ولا يجوز ان يتكلم والامام يخطب الا في حالة ان يخطب الامام بما لا ينفع او يتكلم بما لا يرضي الله عز وجل او يكون كلامه باطل فمثل هذا الكائن الباطل لا يجب الاستماع له ولا يجب الانصات له اما اذا تكلم بما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فان الاستماع والانصات له واجب. اذا الكلام له الكلام قبل صعود الامام جائز. وهذا محل اتفاق. والكلام بعد صعود الامام للمنبر وخطبته محرم لا يجوز والكلام بعد فراغه من الخطبة جائز. ابن ماجة يرى يعني اراد ان يبين ان الكلام بعد نزول من المنبر انه لا بأس به ولا حرج بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلف اذا نزل منبره صلى الله عليه وسلم اذا اذا سكت الخطيب قال يتكلم عندما يمنع من الكلام اذا تكلم الخطيب اما اذا كابتن او قبل عندما سلم وسكت لا بأس بالكلام كذلك بين الخطبتين لا بأس بالكلام ايضا هذا الحديث يقول فيه الترمذي لا نعرفه الا من حديث جرير ابن جرير ابن حازم عن ثابت وقد وهم اهل العلم الجليل في هذا الحديث فالمحفوظ في هذا ما جاء انه في الفريظة وليس بالجمعة. فذكر يوم الجمعة هنا منكر فقد روي عن ثابت عن النفس قال اقيمت الصلاة فاخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم قال محمد سميح البخاري والحديث هذا وجرير لحازم وهم فيه فذكر يوم الجمعة اذا زيارة يوم الجمعة نقول زيادة منكرة والمحفوظ في هذا الحديث ما رواه البخاري ومسلم عن ثابت عن انس ولفظه ان الصلاة اقيمت فاخذ رجلا يسلم فما زال يكلمه حتى نام الناس او حتى نام الرجال. وعلى هذا يقول مسألة الكلام بعد نزول الخطيب لا حرج فيها لا بأس بها لكن تبويب الناجة يقول تبويبه هذا مبني على هذا الحديث الخطأ والحديث وهم ولا اه ولا يصح هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض ما جاء في القراءة في صلاة يوم الجمعة. اه القراءة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انها انه قرأ بها في يوم الجمعة ثبت انه قرأ سبح والغاشية ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان البشير رضي الله تعالى عنه. وثبت ايضا انه قرأ فيها بالجمعة والمنافقون وجاء ايضا انه قرأ معها مع الغاشية قرأ بسورة الجمعة ذكر هنا عدة احاديث قال حدثنا ابو بكر بشيب احد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن عبيد الله بن ابي رافع عن قال استخلف او استخمر ولد ابا هريرة عن المدينة فخرج الى مكة فصلى بنا ابو هريرة يوم الجمعة فقرأ بسورة الجمعة في الركعة الاولى وفي الاخرة اذا جاءك المنافقون اذا جاءك المنافقون. قال عبيد الله فادركت ابا هريرة حين فقلت له انك قرأت بسورتين كان علي رضي الله تعالى عنهما كان علي رضي الله تعالى عنه يقرأ بهما في الكوفة قال هريرة اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما هذا رواه مسلم في صحيحه ويدل على ان من السنة في قراءة يوم الجمعة ان يقرأ بسورة الجمعة وسورة المنافقون ثم روى من طريق محمد بن الصباح قال احمد بن سفيان اخبر ضمة ابن سعيد عن عبيد الله بن عبدالله قال كتب الضحاك بن قيس النعمان بشير. اخبرنا اي شيء كان يسمي يقرأ يوم الجمعة مع سورة الجمعة. قال كان يقرأ فيها هل اتاك حديث الغاشية؟ هذا حديث رواه مسلم فقد وقع فيه اختلاف. فهنا رواه سفيان عن عبيد الله قال كتب الضحاك ابن قيس النعمان بشير اخبرنا باي شيء كتب الكتاب اسمه يقرأ يوم الجمعة وروي من طريق ان الظحاك ابن قيس كتب له كتب كتب الى لفظ المسلم اخوكم مسلم ثمانية سبعة وسبعين كتب الضحايا اي نعم الحديث هذا جاي من طريق ضم بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال كتب الضحاك بن قيس ينطلق اخر عند مسلم عن طريق سليمان فليح بن سليمان اول طريق مالك. ايش مسلم قال عنا حبيب مسلم ولا النعمان بشير عن نعمان البشير. هذا في الصحيحين اشكال صحيح هذا. لكن في قال كتب الضحاك بن قيس بن عائش رضي الله تعالى عنه اخبرنا باي شيء كان يقرأ؟ قرأ قال بسورة الجمعة وسورة هل اتاك هذه الغاشية؟ وايضا رواه مسلم في صحيحه من طريق شباب ابن عيينة والحديث بهذا الاسناد صحيح فان الظحاك ابن قيس هنا يقول كتب الظحاك قيس النعمان رظي الله تعالى عنه اخبرنا باي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة. وعبيد الله قد ادرك الظحاك وادرك النعمان فلا رسالة فيه. ثم روى ابن طارق هشام ابن عمار المسلم عن سعيد بن سنان عن ابي الزاهري عن ابي عنبة الخولاني ابي عنبة اولادي ان النبي كان يقرأ في الجمعة بيسبح وهل اتاك حديث الغاشية؟ هذا اسناد ضعيف لكن الحديث صحيح متنه صحيح. فقد ثبت ذلك بحديث الامام البشير رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما بسبح والغاشية. وجاء ايضا انه يجتمع في يوم عيد قرأ بهما ايضا سبح والغاشية. وحديث بعنبة هذا فيه سعيد بن سنان القسملي وهو ما هو؟ ضعيف البعض اتهمه اتهمه. المتروك واسناده ضعيف لكن يغني عنه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال بعد ذلك بعض ما جاء في من ادرك من الجمعة ركعة تتفق اهل العلم على ان من ادرك من الجمعة ركعة ادرك الصلاة. فادرك من الصلاة ركعة ادرك الصلاة. فمن ادرك ركعة من من العصر ادرك صلاة العصر من ادرك ركعة من الظهر ادرك الظهر وهكذا. وقد دل عليك حديث النبي وسلم حيث بين الله عن عن ابي هريرة عن سعيد ابي هريرة انه قال من ادرك ركعت الصلاة فقد ادرك الصلاة. هنا يرويه عمر بن الحبيب عن ابن ابي عن الزهري عن سعيد ابي هريرة ام سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة قوله من ادرك من الجمعة ركعة فليصلي اليها اخرى. هذا اللفظ بذكر الجمعة نقول ليس المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من ادرك ركعة من الصلاة. وليس فيه ذكر الجمعة وهذا الاسناد في عمر الحبيب وهو ضعيف الحديث. عمر بن الحبيب هذا ضعيف ضعيف وقد تفرد بهذا الخبر ايضا جاء من طرق اخرى كيف ينطلق سعد بن زيد وهو ضعيف عن الزهري؟ وجاء ايضا من طريق صاحب الاخضر الزهري عن ابي سلمة وجاء ايضا موقوفا عن ابي هريرة ومرة مرفوعا وجاء ايضا من طريق ما لك عن ابن مالك وابن عيينة والحفاظ الكبار عن الزهري بلفظ من ادرك ركعة من الصلاة. اذا كل من ذكر الجمعة فلا يوازي ذكر من اه لا لا يوازي رواية من ذكر الصلاة مطلقا وقد رجح الحفاظ كالدار قطني وغيره ان هذه اللفظة غير محفوظة وان اللفظ هذا محفوظ من قول ابي هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هو قول ابي هريرة من ادرك من صلاة المعركة فقد ادرك الصلاة. هذا من قول ابي هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي قوله من ادرك الصلاة فقد ادرك الصلاة. رواها مالك وابن عيينة وجل اصحاب الزهد على هذه الرواية. اما اما ذكر الجمعة فهي موقوفة عن ابي هريرة وليست مرفوعة وجاء من طريق ايضا صهيب بني الصالح موقوفة وجاء قال ابن قال ابن ابي حاتم لا اصل لهذا الحديث انما المتن يقوم النبي حاتم عن ابيه لا اصل لهذا الحديث مرفوع ولفظ من ادرك الجمعة. وانما لفظه من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادركها وهذا هو المحفوظ كذلك ما جاء عن اه ثم ذكره ابن ماجة باسناد صحيح عن سفيان عن سفيان عن ابي سلمة بلفظ من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك. ثم رواه يونس ابن يزيد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر بلفظ من ادرك ركعة من صلاة الجمعة او غيره فقد ادرك الصلاة وهذا ايضا غير محفوظة. والمحفوظ بهذا الحديث عن ابن عمر ان او من قوله موقوفا وليس الوفود على هذا نقول ان كل حديث جاء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر من ادرك ركعة من الجمعة فليس المحفوظ. جانب ابن عمر وهو من قوله هو جاء من ابي هريرة وهو من قوله. وقد رواه ايوب عن نافع ابن عمر موقوفا. واما هذا الاسناد فجاء من طريق الوليد مسلم من طريق نقيب الوليد آآ رواه عمرو عثمان بن زايد بن كثير من الحمصي عن بقية الوليد عن يونس عبد العزيز ليلي ولا شك ان بقية وان كان هنا وصرح بالتحديث الا ان رواية الثقات الحفاظ تبقى انها موقوفة على ابن عمر وليس مرفوعة. وقد خالفه سليمان بلال فاخرجه من طريق اسباب بلال عن يونس عن الزهري عن سالم مرسلا اذا رواه بقية فوصله ورواه سليمان بلال التيمي عند النسائي الكبرى فارسله ورواه ايوب عن نافع موقوفا على ابن عمر رضي الله تعالى عنه. اذا الحديث لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح مرفوعا عن ابي هريرة ولا عن ابن عمر وانما صح الوقوف عنهما والمحفوظ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قوله من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. يبقى عندنا مسألة وهي من ادرك ركعة ولم يدرك الخطبتين. من اهل العلم من يرى هناك من يرى وهو قول شأن لا يعتد به ان من ادرى ان من فاتته الخطبتين انه الجمعة انه يلزمه ان يصليها اربع لكن هذا القول قول مطروح او نشارك والذي تطبق عليه الائمة الائمة ان من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وهو شبه اجماع واختلفوا في من فيمن ادرك التشهد من الجمعة هل يصليها جمعة او لا؟ الذي عليه الائمة واكثر اهل العلم ان يكثر الفقهاء ان من ادرك التشهد ولم يدرك الركعة ولم يدرك من الجمعة ركعة انه يصليها اربع ذهب بعض العلم كاهل الظاهر وهي رواية عند عند اهل الرأي ان من ادرك جزءا من صلاة الجمعة فقد ادرك الجمعة. وان فرض الوقت والجمعة ولو ادركت منها قبل ان يسلم الامام فانك تصليها جمعة. لكن هذا القول ليس بصحيح اولا لما عليه الصحابة انهما قالوا من ادرك من الجمعة ركعة فقد ادرك الصلاة قاله من؟ ابن عمر وقاله ابو هريرة ولا مخالف لهما ايضا من ادلة قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. وعلى هذا نقول من ادرك التشهد من صلاة الجمعة فانه يصليها ظهرا ولا تجزئ ولا تجزئ عنه جمعة هذا ما يتعلق بهذه الماسة وهو الذي عليه عامة العلماء والله اعلم الباب صحيح. الصلاة. هذا الحديث صحيح. صحيح حديث سفيان عن الزهري عن ابي سلمة ابي هريرة في الصحيحين. وجاء ايضا منه طرق اخرى عن ابي هريرة كلها مرفوعة بلفظ من ادرك ركعة من الصلاة وليس فيه ذكر الجمعة