بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتموا تسليما. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال رحمه الله تعالى باب ما جاء بالصلاة قبل الجمعة حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يزيد ابن عبد ربه قال حدثنا بقي عن مبشر ابن عبيد عن الحجاج ابن ارطات عن عطية عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع من قبل الجمعة اربعا لا يفصل في شيء منهن. قال في الصلاة بعد الجمعة قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث ابن سعد عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان اذا صلى الجمعة جمعة فصلى سجدتين في بيته. ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. قال حدثنا محمد ابن الصباح قال اخبر سفيان ابن عيينة عن عمر عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين قال حدثنا ابو بكر وابو السائب سلم ابن جنادة. قال حدثنا عبد الله ابن ادريس عن سهل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صليتم بعد الجمعة فصلوا اربعة قال له ما جاء في فصلوا ولا فصلوها عندي فصل تصلوا في انت وقفت على بعض وقرأنا كل ما قرأ ما شاء الله طيب كمل ما جاء في الحلق؟ قال قال جاء في الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة والاحتباء والامام يخطب. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا حاتم اسماعيل حاء حدثنا محمد ابن رمح قال اخبرنا عبد الله ابن لهيعة جميعا عن ابن عجلان عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يحلق يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة. قال حدثنا محمد بن مصفى الحمصي. قال حدثنا قال حدثنا بقية عن عبد الله ابن واغن عن محمد ابن عجلان عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة يعني والامام يخطب. قال له ما جاء في الاذان يوم الجمعة. قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير طرحاء وقال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابو خالد الاحمر جميعا عن محمد ابن اسحاق عن الزهري عن السائب يزيد قال ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا مؤذن واحد اذا خرج اذن واذا نزل قام وابو بكر وعمر كذلك فلم ما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على جار في السوق. يقال لها الزوراء فاذا جادا واذا نزل اقام قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن ماجة من اين تؤتى الجمعة هكذا قال من اين تؤتى الجمعة اي من تلزمه الجمعة ان يأتيها؟ وما هي المسافة التي تلزمه وما هي المسألة تلزم من كان فيها ان يأتي الجمعة قال حدثنا محمد ابن يحيى سيدنا مريم عن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال ان اهل قباء كانوا يجمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهذا الحديث في اسناده في اسناده عبد الله ابن عمر العمري وهو ضعيف الحديث لكن جاد البخاري بحيث عائشة ان الناس كانوا ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي والعوالي هي قريبة من قباء فجاء ايضا من حديث قال كامر سلم من نشد الجمعة من قبا وباسناد ضعف هذه المسألة مثلا من اين تؤتى الجمعة؟ اختلف العلماء في ذلك منهم من يرى انه يأتي الجمعة من من يؤويه الليل الى رحله من اتاه نهارا عن مكان الرجوع الى بيته ليلا قبل ان يأتي اليوم الاخر فكل من اواه الليل الى بيته لزمه الجمعة وهذا اسناده وجاء في ذلك حديث لكن اسناده ضعيف وقال اخرون ان ان الجمعة تلزم تلزم من سمع النداء كمن سمع النداء تلزمه الجمعة. ومن لم يسمعه فلا تلزمه الجمعة لعموم قوله اتسمع النداء؟ قال قال نعم. قال فاجب ولعمومه ايضا قال ابن عباس وعلي من سمع النداء فلا صلاة له الا من عذر فاستدلوا بهذا على ان الواجب على المسلم اذا سمع النداء يوم الجمعة ان يأتي اما من لم يسمع النداء لبعده عن مكان النداء وليس لسبب فيه او لعذر فان الجمعة لا تلزمه لا تلزمه وهذا القول هو الاقرب اما من يحدها بالمسافة فكان على اربعة برد او على بريد كاي اربعة فراسة كما هو حال اهل العوالي اه يبقى ان مسألة الوجوب مسألة ومسألة الاتيان مسألة اخرى فكون اهل العوالي يأتون ينتابون الجمعة من منازلهم من منازلهم لا يدل على وجوبه عليهم اذا كان يسمع النداء وقد يقال ان عثمان رضي الله تعالى لما رخص لاهل العوالي عندما وافق وافق يوم الجمعة يوم عيد فصلى بهم العيد ثم قال لاهل العوال من شاء منكم ان يأتوا من شاء لا يأتي يدل على انه في غير هذا الحال انه يلزمهم لكن قد يقال ان هؤلاء الذي لزمهم كانوا يسمعون النداء كانوا يسمعوا النداء منها ممن يرى ان العبرة في يوم الجمعة اذا كان في محيط البلد التي تصلى فيه الجمعة فكل من كان في محيط البلد انه يلزمه الجمعة تلزمه الجمعة وهذا قد يكون قد يقال به في هذا في الازمة التي يكون فيها السيارات ووسائل الوصول. اما اذا كان البلد متباعد للاطراف وبينه وبين وسطه عشرات الاميال فان هذا يكون فيه مشقة عظيمة وعلى هذا يقال ان الاصل الذي تجد به الجمعة هو سماع النداء هو الذي ذهب اليه احمد رحمه الله تعالى وغيره واما قول الكثير من الفقهاء انه من اواه الليل الى رحله ان الجمعة عليه واجبة فليس عليه دليل فليس عليه دليل صحيح عند ابي داود في الحقيقة يتذكر عند ابي داوود رقم الحديث في رقم الف ومئة واثنين وخمسين حديث في حديث ابو هريرة في حديث من سمع النداء فلم يأت بلا جمعة له. هو حديث اه طيب قال بعد ذلك باب ما جاء لمن ترك الجمعة من غير عذر قائد جه عند الترمذي قبل ان قال جاء عند الترمذي قال وقد روي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال الجمعة لمن اواه ليل اهله قال الترمذي هذا حديث ضعيف انما يرى من حيث معارك ابن عباد عبد الله ابن سعيد المقبلي عن وضعفه يعني عبد الله بن سعيد المغوى وهو ضعيف الحديث اذا احتج اه جاء عن ثوير ابن فاخت عن رجل من اهل قبا عن ابي وكان صلى الله عليه وسلم قال امرهم ان نشهد جمعة قباء لكن حديث هذا ضعيف لا يصح وجاء من حديث عبد الله بن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة انما الجمعة لمن اواه الليل الى الى اهله واختر الى الجمعة فقال بعضهم على من اواه الليل وقال بعض لا تجمع الا من سمع النداء وهو قول الشافعي واحمد واسحاق على من سمع النداء. حديث عبد الله بن عمرو رحمة الله عليه. نعم الجمعة على من سمع النداء. كم رفضة؟ اسناده؟ قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان محمد بن سعيد يعني الطائف عن ابي سلمة ابن ابي عن عبد الله ابن هارون عن عبد الله ابن عمرو عن النبي محمد سيد الطائفي عن ابي سلمة انا ابي سلمة ابن نبي عن عبد الله ابن هاظون. كلاهما قلت عنه مجهول هذا هو هذا بس ضعيف. لكن هو اصح شي. والصواب موقوف. نعم. الصواب هو ما ان الجمعة لمن سمع النداء. ويبقى النسنان ايضا. وحديث عائشة كان الناس هذا يدل على جواز ذلك. الا هذا هو قول احمد واسحاق والشافعي ان الجمعة تجب على من سمع النداء وابلغ حديث الجمعة لمن اواه الليل اهله كوحيد المنكر ما معنى يعني راح الجمعة وارجع من الجمعة الى بيته فوصل وصل بيته بالليل ايه نعم اللي مسافة مسافة اربعة مسافة يوم اربعين كيلو يمكن تجي واضح؟ هذا معنى اواه الليل الى رحله. قال باب ما جاء في من ترك الجمعة من غير عذر. حتى ابو بكر ابن شيبة حدث عبد الله ابن ادريس الاودي ويزيد هارون محمد ابن بشر. قال عهد محمد بن عمرو حدثنا عبيدة ابن سفيان الحظرمي عن ابي الجعدة عن ابي الجعد الضمري وكان له صحبة ان النبي صلى الله قال من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا تهاونا بها طبع على قلبه وهذا لا شك انه وعيد شديد على من تساهل في امر الجمعة. وتركها تهاونا وصلاها ظهر ولا يدخل في هذا المعنى من تركها لعذر كالمريض والمسافر والخائف فهذا يكون تركها له لعذر ولو تركها مرارا وانما الحين يتعلق بمن تركها تهاونا اي تركها وهو يسمع النداء ولم يصلي قال ساصليها ظهر مرة ومرتين وثلاث ولا شك انه لو ترك مرة انه مرتكب ايضا ذنبا عظيما حيث انه ترك الجمعة لكنه ان ترك ثلاث مرات عوقب بهذا العقاب الشديد وهو ان الله يطبع على قلبه والحيث في محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي وهو ممن يحسن حديثه اخرجه داوود ايضا برقم الف ومئتين الف ومئة واثنين وخمسين والترمذي خمس مئة وستة من طريق محمد بن عمر هذا الاسناد فالاسناد لا بأس به. وهو يدل على الوعيد لمن ترك الجملة. ثم رواه ايضا من طريق محمد مثنى حدث ابو عامر العقدي بن زهير بن معاوي عن اسيد بن ابي اسيد رواه باسناد اخر عن عبد الله بن وهب عن ابن ابي ذئب عن اسيد عن عبدالله بن ابي قتادة عن جابر قال وسلم من ترك الجمعة ثلاثا من غير ظرورة طبع الله على قلبه. وفيه اسيد بن ابي اسيد وهو البراد فهو لا بأس به فهي ايضا يحسن ويشهد له ما قبله وهو يدل ايضا ان من ترك الجمعة له من غير ظرورة اي تركها من غير عذر ثم روى ايضا من طريق محمد بن عدي بن سعد بن عجلان ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم الا هل عسى احدكم ان يتخذ الصبة بالغنم على رأس ميل او ميلين فيتعذر عن الكلام فيرتفع ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها تجيء الجمعة فلا يشهدها فلا يشهدها حتى يقى على قلبه وهذا الذي ترك الجمعة لاجل سبته ان كان يسمع النداء فتركه لها لا يجوز وان كان يسمع النداء فيكون تركه لها بعذر والحديث بهذا الاسناد لا يصح بعدين بن سليمان ضعيف الحديث ولا يفرح بحديثه فالصحيح ان من كانه غنم او كان له ابل وكان غنمه وابله في مكان بعيد لا يسمع النداء فانه لا تجمع الجمعة يصليها ظهرا وان تركها مرارا فان هذا ليس عن اه ليس تركها اه بغير عذر ثم روى ناصر بن علي الجهظمي قال حدثنا نوح ابن قيس عن اخيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال من ترك متعمدا فليتصدق بنذار فان لم يجد فبنصف دينار وهذا حديث بهذا اللفظ لا يصح. قال هنا آآ فيه رواه نوح ابن قيس عن اخيه وقد خالف خالد بن قيس من هو اوسم وهو همام يحيى فقد رواه عن قتادة عن قدامة عن قدامة ابن وبرة عن سمرة للحديث اختلفي اختلفي على قتادة. فرواه نوح ابن نوح ابن قيس عن اخيه خالد ابن قيس عن قتادة عن الحسن عن سمرة والصواب في هذا الحديث ان من طريق قتادة عن قدامة ابن وبرة عن سمرة وقدامة هذا الرجل المجهول الحديث ضعيف بهذا الاسناد ايضا جاء من طريق ايوب بن ابي العلاء عن قتادة عن قدامة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا على هذا نقول الحديث الظعيف ولا ولا يكون كفارة الجمعة ان يتصدق بدينار بل عليه التوبة واذا كان متعمدا فان تركه متعمدا لا يجوز هو ذنب عظيم فعليه التوبة والاستغناء عن الذنب قام ما جاء في الصلاة قبل الجمعة لا يصح قبل الجمعة في تقدير الصلاة حديث وانما السنة لمن اتى الجمعة ان يصلي ما شاء الله له ان يصلي. يصلي ركعتين اربع ثمان ما شاء الله يصلي. وقد دل على ذلك احاديث انه آآ فصلى ما شاء الله له ان يصلي ثم جلس واستمع وانصت ولم فدل الفضل انه يصلي ما شاء الله له ان يصلي واما حديثها احاديث محمد ابن يحيى الذهني عن يزيد ابن عبد ربه اذا بقية عن مبشر ابن عبيد عن حجاب عن عطية العوفي قال ابن عباس كان يصلي يركع قبل جمعة اربعا لا يقصر في شيء منهن فهو مسلسل بالضعفاء هذا حي متسلسل بالظعفاء. ابشر باسماعيل متروك. هم بشر ابن عبيد ان هذا متروك. وشيخه حجاج ظعيف وعطية ظعيف فالحديث مسلسل بالضعفاء ولا يصح في تحديد صلاة قبل الجمعة وانما يصلي ما شاء الله له ان يصلي ثم روى ما جاء في الصلاة الجمعة والمحفوظ في هذا الباب حديثان حديث ابن عمر وحديث وحديث ابي هريرة ابن عمر ينقل انه صلى بعد الجمعة ركعتين وينقل ابو هريرة من شاء يصلي بعد الجمعة اربع فصلوا فحديث ابي هريرة رواه حديث الليث ابن سعد عدنان ابن عمر انه كان صلى الجمعة صرف صلى سجدتين في بيته ثم قال كان يصنع ذلك ثم روى ابن شهاب عن سعد كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. قال البخاري ومسلم. في الصحيحين وحديث ابو هريرة في صحيح مسلم من طريق سربي عن ابي هريرة انه قال اذا صليت فصلوا بعدها اربعة فدل هذا على انه يخير ان شاء صلى ركعتين وان شاء صلى اربعة ومنهم من فرق فقال يصلي في البيت ركعتين وفي المسجد اربع والصحيح ان السنة يصليها اربعا كلها في بيته ولا دليل ان اصليها في المسجد اربع وفي البيت ركعتين جعل ابن عمر رضي الله تعالى عن ابي داوود انه كان يصلي الجمعة في مكة صلى ركعتين ثم تقدم فصلى اربع ركعات. وقال يفعل ذلك وهذا حديث منكر اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم يثبت انه صلى الجمعة في سفر ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة في سفر وايضا مما يضعف الحديث انه ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ما صلى في مكة مأموما او صلى اه اماما في مكة صلاة جمعة. وانما كان يصليها ظهرا صلى الله عليه وسلم فالصحيح لو ان شاء صلى اربعة وان شاء صلى ركعتين. ختم الباب الاخير قال اخبار لهيعة عن ابن عجلان عن عم شعيب عن ابيه عن جده ان نهى ان النبي نهى ان ان يحلق يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة ومعنا والحديث اسناده جيد اسناده لا بأس به. من جهة ان المراد التحليقي هنا حال خروج الخطيب اما قبل الخطيب فلا كراهية في ذلك نهى ان يحلق يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة. وذلك ان التحلق هنا ينافي ينافي الانصات والاستماع للخطيب والا يبقى ان ابن شعيب عن ابي عمرو ابن جده تفرد بمثل هذا الخبر يعني يعتبر شيء من النكارة فالحديث اسناده جيد ويدل على ان التحلق في في الصلاة في يوم الجمعة وقت الصلاة انه او وقت الخطبة انه مما ينهى عنه المصلي اما الاسناد الاخر فقال احد البقية عن عبد الله بن واقد عن محاوي عجلان عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده ولا تمناه عن الاحتباء يوم الجمعة يعني الامام يخطب هذا لا يصح لكن ثبت آآ عن الصحابة والتابعون كانوا يحتابون والامام يخطب والحيث هذا اسناده فيه عبدالله بن واقي الضعيف وايضا في بقية الوليد في الحديث ضعيف جاء عند احمد من حديث معاذ بناس الجهني قال نهى عن الحبو يوم الجمعة والامام يخطب اسناده اسنانه ضعيفة يضعف استاذ احمد في زبال بن فايد. ثم روى ايظا من طريق يعلي ابن شداد ابن اوس قال شهدت مع معاوية ابن فجمع بنا فنظرت فاذا جلم في المسجد من اصحاب المحتبون فاذا جلهم يحتبون فالصحيح ان الاحتباء لا يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والاحتباء يبقى انه من المباحات هذا هو الصحيح قال ابو داوود ما بلغن احدا كرهها الا الى عبادة ابن ابن نسيم وقال ابو داوود ايظا كان ابن عمر يحتج ولم يخطب وانس بن مالك وشريح وصعد بن صوحان وسيف بنسيب وابراهيم النخل مكحول واسماعيل ابن محمد كل هؤلاء كانوا يحتبون رحمهم الله تعالى. فلا حرج. نعم ايه واضح صار يتحدثنا ابو عبد الرحمن بن عبد الله ابن يزيد حدثنا سعيد ابن ابي ايوب قال اخبرني ابو المرحوم عبد الرحيم في ابو مرحوم ميمون هذا ضعيف الحديث عن زبان في حديث ضعيفه ابو مرحوم نفيع وهذا من حديث متروك الحديث الحديث لا يصح وضعيف لا يصح على كل حال نقول الاحتباء لا يصح فيه حديث ويبقى انه في بقال الجواز قال في الاذان يوم الجمعة قرأته؟ الاذان يوم الجمعة هو لم يكن في احد الا اذانان الذي هو الاذان الذي يؤدى لدخول الوقت والاقامة فلما كان عثمان رضي الله تعالى عنه زاد اذانا ثالثا على الزوراء وهو قبيل الاذان قبيل الاذان الاول بدأ يعني بعشر دقائق او قريب من ذلك بوقت يسير وكان هدف ذلك ان تنبيه الناس ثم اذان التنبيه ينبه الناس ان يتنبهوا يتوضأ فليتوضأ يغتسل يغتسل وهذا دليل على ان الاذان ان ان بالاذان يكون دخل وقت الوجوب. يجب على كل مسلم ان يجيب وان يأتي يستدعي الخطبة وينصت لها فيقول الاذان الاول هو يسمى باذان التنبيه وقد فعل عثمان رضي الله تعالى عنه وانكره ابن عمر رضي الله تعالى عنه لم يراه مشروعا لكن مع ذلك نقول عثمان من ائمة الهدى فعلى هذا نقول من فعل ما فعلت من فلا بأس به ومن تركه فلا بأس به ولا نقول انه سنة لا يقال انه سنة وانما يقال انه يفعل الحاجة فاذا كان هناك حاجة فعلى ما فعل عثمان رضي الله تعالى عنه واما قوم ابن عمر انه بدعة فليس بصحيح ليس بدعة وان كان يقول ذلك ليس بصحيح. والله اعلم. التحلق يعني عقد الدروس بعد الفجر والجمعة مثلا ايه ما في حرج؟ ما في حرج؟ ما في حرج. موب يمكن المقصود يعني اشغال بها في اثناء قبل الصلاة قال قبل الصلاة بعضهم صحتها وجعل التحليل عشرين سنة الحلق الشيخ عبد الله كان كان يجلس كان ما يجلس من بعد كان ياخذ الحديث ما يلقي بعد الفجر والشيخ عبد الله كان يبدأ يقول التحليق واذا كان في اثناء في اثناء الخطبة او في اثناء المسجد من باب انه يضيق على المصلين من باب انه يشغل المصلين بهذه الحلق ويبقى ان فيه تفرد ابو شيبة عن جده ليس هذا الحديث اصل هذا الباب وتفرق به قبل شعيب على ابيه عن جده. مم. مصنف. الا هذا المرفوع ليس فيه الا هذا. فيه اثار فيه قال لانه اذا يعني يحضر درس علمي بعد الفجر هنا النفس يعني ما تشتاق الى الجمعة. فالشتاء مم ويعني كثرة سماع العلم يمل يعني. طيب ندخل بعد الجمعة يعني العلم شي طيب قبل قبل بداية الجمعة قال ابن ابي شيبة باب الحديث في يوم الجمعة قبل الصلاة تذكر حديث محمد ابن عمر بن شعيب تذكر عن السائل قال كنا نتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة سنذكر عن ابي الزاهرية قال كنت مع كتاب يوم الجمعة فما زال يحدثني حتى خرج الامام ثم ذكر عن محمد بلال كان ابو هريرة يحدثنا يوم الجمعة حتى يخرج الامام ثم ذكر انه كان يتربى ويستوي في مجلسه يوم الجمعة قبل ان يخرج الامام كلها مخالفة. الحديث ما في اي وش وجهة استدلال؟ ابن عمر؟ ايه. كان يتربع ويستوي يوم الجمعة قبل يخرج