بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن ماجة في سننه باب ما جاء في الاستماع للخطبة. والانصات لها حدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا شباب ابن مسوار عن ابن ابي ذيب عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. قال حدثنا محرز قال حدثنا محرز بن سلمة العدني. قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد الدار وردي عن شريك عن شريك ابن عبد الله ابن ابي النمير عن عطاء ابن يسار عن عن ابي ابن كعب عن ابي ابن كعب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم فذكرنا بايام الله وابو الدرداء او ابو ذر يغمزني فقال انزلت هذه السورة اني لم اسمعها الا الان فأشار اليه ان يسكت فلما انصرفوا قال سألتك متى انزلت هذه السورة؟ فلم تخبرني فقال أبي ليس لك من صلاتك اليومية لا ما لغوت فذهب فذهب فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له واخبره بالذي قال ابي فقال رسول الله صلى الله عليه صدق ابي قال له ما جاء في من دخل المسجد والامام يخطب. قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار سمع جابرا وبواب الزبير سمع جابر بن عبدالله قال دخل الغطفان المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال اصليت؟ قال لا قال فصلي ركعتين واما عمرو فلم يذكر سليكا. قال حدثنا محمد بن صباح قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد ان قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال فصل ركعتين. قال حدثنا داوود ابن رشيد قال حدثنا داوود ابن رشيد قال حدثنا حسن حفص بن غياث عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة عن ابي سفيان عن جابر قال جاء جاء سليك قال جاء سليك الغطفان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت ركعتين قبل ان تجيء قال لا. قال فصل ركعتين وتجوز فيهما. قال لو ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة. قال حدثنا ابو قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن اسماعيل ابن ابن مسلم عن الحسن عن جابر ابن عبد الله ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى يخطب فجعل يتخطى الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد اذيت وانيت قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا قال حدثنا رشدين ابن سعد عنزب بوشتين لفتح السلام عليكم واش ديما سعد عن زبان ابن فايد؟ عنساه ابن معاذ عن انس ابن عن انس عن ابيه قال قال رسول الله عن سهل ابن عن سهل ابن سعد ابن معاذ بن انس عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخا الطار رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا الى جهنم. قال جاء في الكلام بعد نزول الامام عن المنبر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم في الحاء يكلم في الحاجة اذا نزل عن المنبر يوم الجمعة. قال له ما جاء في القراءة في الصلاة يوما الجمعة. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا حاتم اسماعيل مدني عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن عبيد الله ابن ابي رافع. قال استخلف مرظان ابا هريرة رجع المدينة فخرج الى مكة فصلى بنا ابا هريرة يوم الجمعة فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الاولى وفي الاخرة اذا جاءك قال عبيد الله فادركت ابا هريرة حين انصرف فقلت له انك قرأت بسورتين كان علي كان علي يقرأ به الكوفة فقال ابوه فقال ابو هريرة ابو هريرة اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. قال حدثنا محمد بن صباح قال اخبرنا سفيان قال اخبرنا ظمرة ابن سعيد عن عبيد الله ابن عبد الله قال كتب الظحاك ابن قيس النعمان ابن بشيد كان النعمان بن بشير اخبرنا باي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ الجمعة في سورة الجمعة يقرأ يقرأ يوم الجمعة في سورة قال كان يقرأ الله مع سورة الجمعة قال عن نعمان البشير اخبرنا باي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة مع سورة الجمعة قال كان يقرأ فيها هل يقرأ فيها؟ هل اتاك حديث الغاشية؟ قال قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا وليد مسلم سعيد ابن سيلان عن ابي الزاهي عن ابي الزاهرية عن ابي عنبة الخولاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة يسبح اسم ربك الاعلى لا اتاك حديث الغاشية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن ماجة رحمه الله تعالى ثم جاء وقت صلاة الجمعة. لا وما جاء في وقت صلاة الجمعة هنا حدثنا محمد بن الصباح عن ابيه عن سهل بن سعد الساعدي قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة وهذا رواه البخاري ومسلم. ثم رويض من طريق محمد المهدي حدث قال سمعت يأس بن سالم الاكوع عن ابيه. قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم رجع فلا نرى للحيطان شيئا نستظل به. وايضا في الصحيحين ثم روى من طرق هشام ابن عمار احد ابن عمار المؤذن عن ابيه عن جده انه كان يؤذن الجمعة على عهد وسلم اذا كان الفيء مثل الشراك. وهذا اسناد ضعيف في مجاهيد قال حدثنا ابن عبده حدثنا حميد عنيس قال كنا نجتمع ثم نرجع فنقيم. كنا كنا نجمع ثم نرجع فنقيل هذا في الصحيح. رواه البخاري من طريق حميد على المسجد. هذه الاحاديث هذه الاحاديث يحتج بها من يرى ان وقت الجمعة يبتدأ ان وقت الجمعة هو وقت العيد ويقوى يكون وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح الى وقت العصر وان من صلى الجمعة قبل الزوال فصلاته صحيحة وهذا القول هو من مفردات الامام احمد رحمه الله تعالى ان وقت الجمعة وقت العيد واما جمهور الفقهاء فقد ذهبوا الى ان وقت الجمعة هو وقت الظهر وان وقتها يبتدأ من الزوال. وقد جاء النص الصنيع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي الجمعة اذا زالت الشمس اذا زالت الشمس وهذا اصلح ما في الباب انه كان يصليها اذا زالت الشمس حجاج بن عبدالله فليس بعد هذا الحديث ما ليس من الحديث وهذه الصراحة ان يقول قائل انها تصلى قبل الزوال واما لحية احتج بها من قال بصحة الصلاة قبل الزوال فهي احاديث غير صريحة وما صح منها فليس بصحيح يعني ما صرح فيها صحيحها ليس بصريح وصريح وليس بصحيح فحديث سهل هذا ما كنا نتغدى الا بعد الجمعة. لا يدل انهم كانوا يصلونها قبل الزوال. وانما كان وانما يدل ان عادتهم في الغداء والقيلولة تكون قبل الظهر. فاذا كان يوم الجمعة لم يقيل ولم يتغدوا الا بعد صلاة الجمعة اي بعد الزوال. فمفهومه انهم كانوا يقيلون ويتردون قائل لي وقت الضحى فاذا كان يوم الجمعة اخروا قيلولتهم واخروا غداهم الى بعد صلاة الجمعة اي بعد الزوال وحديث ابنك رضي الله تعالى عنه كنا نصلي كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فلا نرى للحيطان شيئا نستظل به يدل على شدة التبكير ولا يدل على انه صلاها قبل الزوال اذا اذا زادت الشمس يبقى وقت يبقى وقت بعد الزوال ليس ليس للحيطان ظل ليس للحيطان ظل يستظل به فقد يبقى ساعة حتى يكون للحيطان ظل فافاد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة بعد الزوء مباشرة ولا يطيل الخطبة فلا يطيل الخطبة واما حديث سعد ابن عمار الذي سعد القرظي او القرظي انه قال كان يؤذن يوم الجمعة وسلم اذا كان الفيء مثل الشراك اذا كان الفي مثل الشراك هو يدل على انه يعني بمعنى انه يصليها اذا كان الفي قدر الشراك قدر بشيء يسير. يعني يعني في اول اذا في اول الزوال في اول الزوال وجاء في حديث البخاري عن انس رضي الله تعالى عنه كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس اي حين تزول. هذا ايضا نص صريح البخاري. عن انس رضي الله تعالى عنه ويقول حديث سعد القرضي هذا حديث سعد القرضي انه كان يصلي كان يؤذن للجمعة اذا زات الشمس اذا اول ما اول ما تزول الشمس يؤذن سعد رضي الله تعالى عنه. الا الحي الضعيف ويغني عنه حديث انس في البخاري. كان النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حين تميل الشمس حين تميل الشمس اي حين تزول فعلى هذا يقال لو خطب الجمعة قبل الزوال نقول لا حرج لكن لا يصلي الجمعة الا بعد لله عز وجل فوقت الخطبة يجوز ان تقدم قبل الزوال يجوز ان تقدم قبل الزوال ويصلي الجمعة بعد الزوال والافضل السنة الا يبتدأ الخطبة ولا يبتدأ الجمعة الا بعد الزوال. واما حديث انس كنا نجمع ثم نرجع فنقيل فمعناه انهم يؤخرون القيلولة الى بعد الزوال بخلاف غيرها من ايام الاسبوع فكانوا يقيلون قبل الجمعة وحديث انس الذي عند البخاري وفيه كان النبي يصلي الجمعة حين تميل الشمس هذا نص اذا الاحاديث الصحيحة الصريحة تدل على انه كان يصليها؟ بعد الزوال الاحاديث غير الصريحة وهي صحيحة لا تدل على ذلك المعنى وكذلك واما حديث آآ ابن مسعود انه كان يصليها ضحى فليس بمرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وفي اسناده ضعف. كذلك ان عمر كان يصلي وسط النهار ابن بكر الصديق كان يصلي هو النهار وعمر صلاه في وسط النهار. وان عمر كان له آآ له آآ ما تسمى مثل الحصير اذا اذا اذا اتى الظل عليه خرج يصلي اللي هو اسناده ايضا ضعيف. فليس هناك شيء مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم يدل على انه صلى ما قبل الزوال ولا يصح الظن عن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اخذ احمد في هذه الاثار فقال يجوز ان تصلي الجمعة قبل قبل الزوال قد يستدل بصحة الصلاة قبل الزوال بحديث عبدالله بن الزبير رضي الله تعالى عنه انه صلى العيد ولم يخرج. فاكفأ كانه جعل الجمعة والعيد وقتهما واحد وصلاهما صلاة واحدة قال له ما جاء بالخطبة يوم الجمعة الخطبة يوم الجمعة منهم من يراها سنة الشيخ هذا بنسبة اخر الوقت وقتها اخر وقتها وقت الظهر. العصر. عندما يصير ضد كل شيء مثله. اذا صار ضدك شيء مثله انت وقت الجمعة. وقت وقت هو وقت الظهر تبتدأ بابتداء وقت الظهر وتنتهي بانتهاء وقت الظهر. فاذا بدأ بالخطبة قبل اذان العصر ولم يصلي الا بعد يجوز. يقول لا يجوز له ذلك. باطلة؟ ليست صلاته غير صحيحة. صلاها في غير وقتها وتكون ظهرا لا تكون جملة اه خطبة خطبة الجمعة هي خطبتان. وذهب الجمهور الى ان الى وجوبهما بل بالغ بعضهم فجعلهما شرطا لصحة صلاة الجمعة وانه اذا لم يخطب فصلاته باطلة يصليها ظهر والصحيح ان صلاة الجمعة خطبتاها واجبة. وانه يجب على يجب على من صلى الجمعة او من كان خطيبا من كان امام الجمعة ان ان يتقدم لك بخطبتين واذا لم يتقدمها بخطبتين فانه يصليها ظهرا ولا يصليها جمعة على الصحيح. لان الخطبة انزلت منزلة الركعتين. الخطبتان انزلت منزلة الركعتين التي هما للظهر. فاذا تركهما صلاها طهرا ولا يحتج محتج يقول الذي تفوته الخطبة ليصليها جمعة ويصليها الظهر نقول يصليها جمعة وهذا بالاجماع بالاجماع انه يصليها يصليها جمعة. هناك قول شاذ ان من لم يسمع الخطبة انه لا يصليها جمعة لكن القول لا يلتفت اليه وامر قال انها سنة هذا قول ايضا ليس بصحيح الذي عليه الجمهور ان خطبة الجمعة واجبة وانه يجب على الخطأ ان يجب على الامام ان يتقدم صلاته بخطبتين يخطبهما ويعظ الناس ويذكر الناس بهما يذكوا الناس فيهما وهناك من يرى ان الواجب من ذلك خطبة واحدة والخطبة الثانية ليست بواجب لكن الصحيح يقول هما خطبتان يجب عليه ان يتقدم بهما الصلاة. واذا خطب خطبة طويلة ولم يفصل بينهما فقد ترك واجب الواجبات الجمعة لكن مع ذلك من خطب خطبة ولم يخطب خطبتين فصلاته فيصليها جمعة وصلاته صحيحة لكنه اثم بترك الخطبة الثانية. اما اذا ترك الخطبتين جميعا فانه يصليها ظهر ولا تصح صلاته تبعه قال هنا اه ذكر حديث ابن عمر وفيه كان يخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة وهذا الاتفاق وهذا سنة بالاتفاق انه يخطب خطبتين ويجلس بينهما جلسة خفيفة في مرة من طريق المساواة عن جاهد بن عمرو بن حوريث عن ابيه قالت يقطع المنبر عليه عمامة سوداء. اخرجه مسلم في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد عليه عمامة سوداء فهذا يدل ايضا انه يخطب قائما صلى الله عليه وسلم ولم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم جالس ولم يخطب عمر ولا عثمان جالس واول من خطب مجالسا قيل معاوية رضي الله تعالى عنه عندما اتعبه اللحم اي كبر وسمد ثم روى من طريق شوي بعد سماك عن جابر كان لازم يخطب قائما غيره كان يقعد قاعدا ثم يقوم. يخطب قائما ثم يقعد قاعد ثم يقوم وهذا رواه مسلم مختصرا ثم روى ايظا من طريق ابن مهدي عن عن سفيان عن سماك عن جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيقرأ ايات الايات ويذكر ويذكر الله وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. هذا حديث صحيح وقد رواه ايضا مسلم ثم روى من طريق سعد اذا خطفت الحرب خطب على قوس واذا خطب الجمعة خطب على العصا واسناده ضعيف فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين خطبة الجمعة وخطبة الحرب فهذا الحديث اسناده ضعيف. اما كونه يخطب قائما وكونه اعتمد على عصا. فلا يكون الاعتماء اخذ العصا ليس لاجل ليس لاجل ان العصا سنة الجمعة وانما اخذ العصا من باب التوكي من باب الحاجة من باب الحاجة والتوكل عليها. اما حديث سعد القرظ انه خطب في الحرب خطب على قوس واذا خطب الجمعة خطب على عصا فهذا حديث لا يصح رجال مجاهيل. ثم ذكر حديث مسعود انه كان يخطب قائما او كان يخطب قائما وهذا محل اجماع بين اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب قائما ولم يخطب قاعدا واما حديث محمد بن كعن جابر كان اذا صعد المنبر سلم يقول حديث ضعيف ولا يصح. وجاء عبيد الله بن عبدالله بن عتب عند البيهقي ان من السنة اذا دخل الخطيب ان يسلم على البر ومع ذلك نقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث. لكن هو الذي عليه العمل وتناقله السلف الخلف عن السلف ان الخطيب اذا دخل المسجد تسلم على المأمومين ويدخل في عموم حديث ابي هريرة اذا دخلكم اذا دخل المسجد فليسلم اذا دخل المسجد المجلس فليسلم واذا اراد ان يقوم فليسلم فليست الاولى حق من الاخرة فعلى هذا اللقاء من السنة اذا دخل الخطيب ان يسلم على الناس يسلم على الناس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واما من جهة المرفوع فهذا الحديث فيه ابن لهيئة وهو ضعيف الحديث ولا يعرف الا به وجاء مرسل العطاء والشعبي قالوا بيد الله بن عبد الله هذا ما يتعلق بمسألة الخطبة ومسألة الخطبة على قوس او عصا ليس فيها شيء صحيح حديث كيف؟ وهو نور يوم العيد قوسا خطب عليه. ازداده. قال ابو داوود حدثنا الحسن البعري حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن عيينة عن ابي جناب هذا هو اللي في علته اه قال عنها ذكر البخاري والضعفاء اه اه هو الحقيقة اللي تعرف في طريق اخر له. وحتى حتى لو قلنا بصحيح ليس فيه حجة على انه يخطب بقوس البحار انما ناوله فاخذه يعتمد عليه وكذلك العصا ورد لحديث انه حديث الحكى بالحزن تقليد العصب وايضا الذي شريته مطلقا ازراره وتوكل على عصاه لم يكن ذلك انه سنة وانما اتخذها لحاجة ولذلك نجد بعض الخطباء يحرص ان يتخذ عصا وهو شاب لا يجوز نقول ليس هذا الا اذا كان من باب ان يجمع يديه حتى لا تتحرك ويعبث بشيء فلا بأس ان يفعل ذلك من باب هذه الحاجة قال بعد ذلك باب ما جاء في الاستماع للخطبة الانصات لها. نقف على مجالس الحكم الحزن كل في قال يتوكل على عصا في انه خطب للتفريق بين المجتمع بعد صورت المسألة؟ ايه. نعيدها لكم. الشيخ ابراهيم نصورها لك يا ابراهيم. كيف؟ ها؟ لا والله ما تصور صورته صورته بني سويف اه لانه اختلفوا في وش فيها يا شيخ مالك والجمهور مالك يرى وش وجه الضبط بين المتفرق والمجتمع الدمالك متى يؤثر الخطبة لا تؤثر هاه ازا كنا في الاوصاف تخلي الاوصاف فقط في مسألة المجتمع اذا اجتمعوا تفرق متى يرى مالك وجوب الزكاة في المجتمع متى لا يراها سلمنا الى خطة اوصاف ما عندنا اشكال لكن عندنا عيال مئة شاة اشترك فيها ثلاثة وكل واحد منهم يملك ثلاثين منها ثلاثين اثنين وثلاثين عندما يخلي فيها زكاة هذه لماذا؟ اه ليش هذي الجمهور يحكم فيها؟ فيها زكاة ليش؟ اذا كان لكل واحد منهم اقل من النصاب ما فيها زكاة. ابراهيم. صحصح. فهمت؟ ها؟ من قول ابو حنيفة ابو حنيفة ابو حنيفة طالع الموضوع هذا كله ابو حنيفة ما في شيء اسمه خطة واضح؟ ما يرى تأثير الخلطة ابدا لكن مالك يقول الخلطة تؤثر لكن انت عندك اربعين شاة والشيخ عنده ثلاثين شاة وش يقول مالك؟ يجب عليك انت الزكاة ولا ما يجب عليك؟ ليش؟ لان في الاصل واجب عليك. لانك انت واجب عليك الاصل قراءة النصاب عندك لكن الشيخ ليش بلغ الثلاثين عند الجمهور يجب عليكم زكاة شاة واحدة كم يلزمه هو يقسم على سبع كم؟ ثلاثة اربعة يقسم على فهو يخرج يؤخذ منه كثلاثة واربعة سبعين واربعين وثلاثين سبعين سبعة. اجل يلزمك انت ثلاث اسباع العشرة هو يلزم اربعة اسباع واضح؟ هذي بس واضح عندي المسألة تفحص يعني اذا ما بلغ النصاب عندي حتى لو افترضتوا ما فيها زي كذا على الجميع لا عليك انت ولو هو بلغ النصابات ما عليك فيه هو عليه لو ما بلغ النصاب بلغت النصاب ما لكم شي عند الجمهور عشرين وعنده عشرين شاف واحد عند مالك واذا كانت السلطة خلاص حكمة واحد اول واحد هذه مال واحد الاوصاف لا المال مخطئ مخترق يشتركون في الاوصاف وش الاوصاف؟ الدلو المرح الراعي الفحل الدلو هذي الاوصاف هذي الاوصاف هذي اوصاف احيانا ما تخيلنا ما اعرفه انا واياك داخل انت تعطيه مئتين ميتين ابشر انا مئتين مئتين رأس ها واحد هذا هو قلت في شي؟ قال حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا الشيخ بن فراش حدثني شعيب بن زيد آآ وزيفنا الطائفي قال جلست لرجل له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحكم الحزن الكلى فيها. يحدثنا قال وفدته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سابعة او تاسع تسعة. فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله زرناك فادعوا الله لنا بخير. فامر بنا او امر لنا بشيء من التمر والشأن بذاك دونه. فاقمنا بها اياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكلا على عصا او قوس وحمد الله واثنى عليه كلمات الخليفات الطيبات المباركات وقال ايه للناس انكم لن تطيقوا او لن تفعلوا كل ما امرتم قال ابو داوود قال ابو علي سمعت ابا داوود قال قال ابو علي سمعت ابا داوود قال ثبتني فيه شيء قال ثبته ثبت ثبتها ايه ثبتني في شيء منه بعض اصحابي فقد كان انقطع منه قرطاس فثبتني بعض اصحابه يعني من باب وضعوا كمان ان هذا ليس كله انا. هم. وانما زادني في بعضهم. بعض الاصحاب. ها؟ صحته. هو حسن شو رأيك زريق الحكم الحزم الكلفي؟ الحاجة لهذه الحاجة في ايضا في اسناده الرابع اللي كان الحكم الحكم اللي هو شعيب شعيب هذا ايضا يعني مقبول ايش فيها الريحة مقبول قال عنه ابن حجر لا بأس به صديق حسن بس هو هذا العمدة في هذا الحديث بعد ذلك نقول فيه شك هل عصا او قوس؟ والامر الثالث انهم لم يتخذها من باب انها سنة من باب ايش؟ من باب انه يتكئ عليها. يجمع التوكل عليها. وايضا اللي فيه فتح مطلق الازرار بنفس الحديث. مطلق الازرار سنة. وليس بسلة. لا اطلاق الازرار النبي صلى الله عليه وسلم وقع عن رؤية الصحابي له مطلقا ازراره. قلت لماذا من بني مات على النبي اطلق ازرار سنة؟ ترى يمشي كذا والله. جمعني الجماعة فلهذه عادة الاول هل تظن وزارة قد يكون شوكتك ليش يجمع بس. مم. قمصان قد يكون فيه ضارع الصدر. ما في حرج. لكن هل نقول هذه سنة هل تعرفوا عبادة؟ ها؟ فعل جابر لما قدم الى الحسن. قال ففتحان. ايه. حتى هم. ثم ادخل يده هذا الذي يغلق النهر على كل حال نقول ليست ليس فتح الازرار ولا اغلاقها سنة هو عادة وليس عبادة