بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على الهادي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا شيخنا الحاضرين قال الامام ابن ماجة رحمه الله تعالى في ابواب اقامة الصلاة والسنة فيها قال رحمه الله تعالى جاء في الوتر بثلاث وخمس. قال حدثنا عبد الرحمن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الفريابي. عن الاوزاعي عن الزور عن عطاء ابن يزيد في عن ابي ايوب الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر بثلاثة ومن شاء فليوتر بواحدة قال قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن زرارة بن اوفى عن زرارة بن اوفى عن سعد ابن هشام قال سألت عائشة قلت يا ام المؤمنين افتيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنا نعد له سواكه طهوره فيبعثه فيبعثه الله فيما يشاء وان يبعثه من الليل. فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي تسع ركعات لا يجري فيها الا عند الثامنة فيدعو ربه ويصلي على نبيه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم فتلك احدى عشرة ركعة. فلما سن رسول الله فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ اللحم. اوتر بسبع وصلى ركعتين بعد ما سلم. قال ابو الحسن حدثناه ابو حاتم. قال حدثنا الانصاري. قال حدثني بن حكيم قال حد ثلاث زرارة زرارة بن اوفى ان عائشة سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل وانها زعمت انه كان يصلي العشاء ثم يصلي بعدها اربع ركعات ثم يأوي الى فراشه فينام وطهوره مغطى عنده. وسواكه فيبعته الله في ساعة يبعثه من الليل فيقوم الى وضوءه فيستات. ويتوضأ ثم يقوم الى مسجده فيقرأ ام الكتاب سورة من القرآن ثم يركع ثم يقرأ اما الكتاب وسورة من القرآن ويركع ثم ثم ركع ثمانية ثم ركع ثمانية ركعات لا يقع لا يقعد في شيء منها حتى تكون الساعة حتى تكون الثامنة. فيقعد ويسأل الله ويدعو ويرغب اليه ثم يقوم فيقرأ التاسع ثم يركع ثم يقعد فيدعو الله ويرغب اليه ثم يسلم تسليما شديدة يوقظنا ثم يقرأ ما كتاب وهو قاعد وسورة من القرآن وسورة من القرآن. ثم يركع وهو قاعد ثم يسجد سجدتين ثم يقرأ ام الكتاب به بما قالت فلم نزل فلم تزل تلك صلاة النبي تلك صلاة نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى بدا ثم نقص اثنتين من التسع فجعلها سبعا وركعتين وهو قاعد حتى قبض صلى الله عليه وسلم. قال ابو الحسن في الاصل اثنتي عشرة وهو خطأ يجب ان يكون احدى عشرة ورواية احدى ورواية احدى رواية ورواية احدى رواية سعيد عن قابوس عن سالم عن ابيه. قال حدثنا قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن منصوع الحاكم عن مقسم ان عن مقسم عن ام سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع اوخى او لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام. قال ابن ماجة حميد ابن عم وكيع. قال قال رحمه الله له ما جاء في الوتر في السفر. قال واسحاق الموثوقة الا حدثنا يجد ابن هارون قال اخبرنا شعبة عن جابر عن سالم عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سفر ركعتين ما يزيد عليهما وكان يتهجد من الليل قلت وكان يوتر؟ قال نعم. قال حدثنا اسماعيل ابن موسى قال حدثني لا شريك عن جابر عن عامر عن ابن عباس وابن عمر قال سن رسول الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين وهما تمام غير غير غير قصر والوتر في السفر سنة. قال رحمه الله تعالى وما جاء في الركعتين. الطفل عنده ايش وقفنا عند لما جاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن ماجة رحمه الله تعالى كما جاء في الوتر اخر الليل اي ان السنة في الوتر ان يجعله اخر الليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اجعلوا اخصكم لي وترا. فامر بان يؤخر الوتر الى اخره الامر ليس على الوجوب وانما هو على السنية وعلى الافضل فان الافضل ان يكون الوتر هو اخره وهو الذي انتهى اليه وتر النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره الى السحر. وقد اوتر وقد اوتر النبي صلى الله عليه وسلم من كل ليل من اوله ومن وسطه ومن اخره وانتهى وتره الى السحر واوصى ابا هريرة ان يوتر قبل ان ينام. واوصى ابا ذر مثل ذلك ايضا وقيل بالدرداء فعلى هذا يكون وقت الوتر من يكون وقت الوتر بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر الصادق هذا وقت الفاضل هذا وقت الوتر اختيارا وما وقته اضطرارا الى صلاة الصبح من لم يوتر قبل الفجر من لم يوتر قبل طلوع الفجر الصادق اوتر بعده على الصحيح. قال حدثنا وكب بن شيبة حدث بن عياش عن ابي حصين عن يحيى عن مسروق عن عائشة انه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت من كل الليل قد اوتر. اوتر اوله واوسطه وانتهى وتره حين مات في صلى الله عليه وسلم. هذا الاسناد ابو بكر بن عياش وابي حصين هو عثمان بن العاص وهو ثقة بالرجال ويحيى ابن وسام تعالى وقد اخرج الحديث مسلم في صحيحه من طريق ابي حصيد واخرجه البخاري من طريق ابي الضحى عن مسلوق عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فالحديث من جهة متن صحيح. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل قد اوتر او ترى اوله واوسطه وانتهى وتره حين مات في السحر انت وتر الى السحر. هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اخر عمره من الوتر انه يوتر اخر الليل. ومع ذلك اوصى اصحابه ان يوتروا قبل ان ينام بل صديق الامة وافضله بعد افضله بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر قبل ان ينام. ثم اذا قام من اخر الليل شفع وصلى شفعا ثم قال حدثني محمد طناكسي ابن وكيل ابن الجراح وحدثه محمد بشار عن ابن جعفر عن شعبة عن ابي اسحاق والسبيعة النظام العاصم ابن ضمضاء عن علي قال من كل الليل قد اوتر صلى الله عليه وسلم من اوله واوسطه وانتهى وتره الى السحر هذا قد لا بأس به وان كان عاصم ابن ضمرة فكلم فيه لكن حيث ان الحيث وافق عليه الثقات فالحديث هنا يحكم بصحته وقوته وقد اخرجه احمد وكذلك اخرجه داوود الطيارسي وغيرهم. وهو يدل على ما دلت عليه عائشة ثم روى من حديث عبد الله بن سعيد قال حدث ابن ابي عتى ابن ابي غنية حدثنا نابش عن ابي سفيان عن جابر قال من خاف منكم لا يستيقظ من اخر الليل فليوتي من اول الليل ثم ليرقد ومن طمع منكم ان يستيقظ من اخر الليل فليوتيو من اخر الليل فان قراءة اخر الليل محظورة وذلك افضل. هذا الحديث اصله مسلم قد رواه مسلم في صحيحه من طريق الابش عن عن ابي سفيان عن جابر ورويض من طريق الاعمش عن ابي الزبير عن جابر فالحيض صحيح رواه مسلم في صحيحه ويدل ان من امن ان استيقظ اخر الليل فابليته اخر الليل افضل. يعني من امن وطمع انه يستيقظ اخر الليل ايتاره اخر الليل افضل لي من ان يوتر اوله. وذاك ان صلاة اخر الليل محظورة مشهودة. الله يقول وقرآن الليل قرابة كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافذة لك. فلا يدل كله يدل عليه شيء. على ان اخر الليل افضل واخبر الله عز وجل ان قرآن الفجر كان مشهودا. ثم قال رحمه الله تعالى بابه من نام عن وتره او نسيه. لمن نام قبل ذلك لو جمع المغرب مع العشاء في وقت المغرب دخل وقت الوتر دخل وقت الوتر بعد فراغ من صلاة العشاء ولو كانت وقت المغرب بمجرد ان يسلم لصلاة العشاء يدخل وقت الوتر ولو كان بعد صلاة لو كان في وقت المغرب. ولا يلزم ان ينتظر الى دخول وقت العشاء ده من اللوت المتعلق باي شي متعلق بفراغ من صلاة العشاء لا بوقت صلاة العشاء. قال من نام عن وتره او نسيه ذكر النوم وذكر النسيان من نام عنه او نسيه. اذا هناك من ترك الوتر متعمدا فلا يقضى ان تراك متعمدا فليس له القضاء. ومن تركه نسيانا او تركه نوما فانه يقضيه. ذكر في هذا باب حد قال من حديث عبدالله بن زيد بن اسلم عن ابيه عن عطاء بن يساعد بن سعيد الخدري قال من نام عن الوتر او نسيه فليصلي اذا اصبح او ذكر الحديث في هذا الاسناد فيه ضعف. ففي عبد الله بن زيد للاسف وهو ضعيف الحديث وقد توبع قد توبع وقد روى محمد المطرف عن زيد بن اسلم عن ابي سعيد عند ابي داود واسناده جيدا نام عن وتر او نسيه فليصله اذا ذكره اذا وهذا اصح اما هذا الاسناد ففيه ضعف. ويدل على ان الوتر يقضى. واخرج الترمذي بن عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والحديث جاء من بيده طرق جاء من طريق محمد ابن مطرف وجاء من طريق عبد الله بن زيد وجاء من طريق عبد الرحمن بن زيد. اما حديث عبد الله بن زيد ففيه ضعف. واحد عبد الله بن زيد وفيه لكن من جهة الاصحية فروية عبدالله بن زيد اقوى من رواية عبد الرحمن لكن رواية محمد ابن ابن مطرث هي اصح ما في هذا الباب من هذا الجانب والا اصله اصل الحديث الصحيح من نام عن من نام عن صاحبه ونسي فليصلها اذا ذكر ليس لها كفارة الا ذلك الباب في باب الصلاة محفوظ بالصحيحين. حيث ان مالك رضي الله تعالى في الصحيح من نام عن صلاة فليصلها اذا ذكرها من طريق الزهري عن انس رضي الله تعالى عنه لكن من طريق الوتر هو في هذا من هذا الحديث من نام عن الوتر او نسيه يصلي اذا اذا اصبح ذاك والصحيح اذا اذا ذكره داوود يقال ها؟ ايش ليه ما في اشكال. ايش الاشكال؟ نتذكره بالليل؟ ايه. يصلي يشفع. يصليه يا شيخ فيصل يوتر. نعم يصلي يشفع الوتر مرة واحدة ما يوتر في الليل مرتين يصلي ركعتين لا يصلي على هيئتها حتى في النهار تصليها اثنعشر ركعة. حبة مطرف وهذا اصح شيء في هذا الباب وله طرق فيه هو اصح شيء في هذا الدرج لمن نام عن الوتر فليصل فليصلي اذا اذا ذكر هذا اصح شيء من جهة الا اصل الحديث الصحيح من نام عن صلاة او نسيها فليصلها ذلك ليس لها كفارة الا ذلك. فقرأ فاقم الصلاة لذكري. وايضا ايضا مما يدل على هذا احاديث من من نام عن صلاة من نام عن صلاة اعم من ان تكون وترا او فرظا من نام عن صلاة واضح؟ فنقول من نام عن صلاة اصح من من نسي نثره. عندك ذكر ايضا؟ عندك درب قال بعد ذلك قال حدثنا محمد بن يحيى واحمد الازهر قال احمد عبد الرزاق عندي نظرة عن ابي سعيد قال قال وسلم اوتروا قبل ان ان تصبحوا اوتروا قبل ان تصبحوا. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه بهذا الاسناد. من طريق يحب الكثير عن ابي نظرة عن ابي سعيد. وابو نظرة هو المنذر بن مالك العبدي والمندب المالكي العبدي وهو من رجال مسلم رحمه الله تعالى. الحديث يدل على ان المسلم مأمورا يوتر قبل ان يصبح قبل ان يصبحي قبل ان يخرج الصبح وهذا يدل على ان الوقت الفاضل الوتر ان يكون قبل طلوع الفجر وان كان علي ابن ابي طالب كان يذهب الى ان افضل وقته بعداء بعد الفجر لكن هذا يخالف المرفوع فالصحيح ان الوقت الفاضل الوتر هو قبل طلوع الفجر الصادق وانما يكون ما بعد الفجر هو وقت اضطرار لمن نام او نسي او غفل او شغل فانه يصليه قبل اقامة الصلاة فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة فعله ابن عباس سعد ابن عبادة وابو الدرداء وغيره من الصحابة فعلوا ذلك قال بعد ذلك قال بعد ذلك رحمه الله تعالى قال محمد يحيى في هذا الحديث عبد الوهاب على ان حديث عبد الرحمن واضح؟ يرده قال محمد بن يحيى من؟ هو الذهلي شيخ شيخ مسلم البخاري قال واضح؟ او بالنسبة قل لي اذا اصبح او ذكر لكن نقول حديث زيد عن ابي سعيد لا يعل بهذا الحديث لماذا؟ لان قول اوتوا قبل ان تصبحوا ان المسلم او يوتر قبل ان يصبح فيكون هذا اداء وذلك قضاء. والمسألة الاخرى ان من نامت فليصلي اذا ذكر اذا اصبح وذكر لا يعني انه يصلي على هيئته. يفسر ذلك فعل النبي يفسر ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن حزب من الليل صلاه من النهار اثنا عشر ركعة. فالذي عليه عامة العلماء او جمهورهم ان من نام عن وتره لا يصلي على هيئته وانما يصليه شفعا. فاذا كان يوتر بثلاث صلاها اربع فاذا كان يوتر بخمس صلاها ستة. اذا كان يوتر بسبع صلاها ثمانية وهكذا فلا تعارض بين الحديثين. جاء من حديث ابي قتادة عن ابي ذر جاء من حديث قتادة عن ابي نظرة. بلفظ من ادرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وهذي اللفظة فيها ذكاء فيها شيء من الاشكال. لان المحفوظ هو لفظ اوتروا قبل ان تصبحوا واما لفظ فلا وتر له فقد يدل عليه شيء على انه لا يوتر لكن الصحيح انه اذا فاته الوتر قبل الفجر اوتر بعد الفجر. قال قال بعد ذلك الحافظ الدواب. ان الحديث لفظ الاخ محمول على التعمد واضح؟ جميع الاحاديث كيف يحمل؟ والحيث واحد لفظه او الاصح لكن لو سلمنا وصححنا الرواية الثانية في حنيفة شيء على من تعمد تأخير الوتر الى بعد الفجر فلا وتر له. واما من نسي او شغل عنها وغفل عنه فانه يوتر يلا ها؟ بعد الفجر بعد الصلاة؟ ايه. بعد الصلاة شفع وقبل الصلاة يوتر وتر لونه بعد الاذان ولو بعد الاذان. الجمع؟ اذا صححنا الروايتين نقول يحمي قتادة عن ابي نظرة عن ابي سعيد على من تعمد ترك الوتر. متعمد تأخيره بعد الصبح. فنقول لا وتر لك. ويحمل حديث قد يصلي ذكره على من غفل عنه وشغل عنه ونسيه. قال باب ما جاء في الوتي بثلاث وخمس وسبع. قل محمد نواه. هم. واهل جهة الاسلام من جهة الاسناد لكن حديث ايش؟ قلنا صحيح. هم. حديث محمد مطرف؟ بالوزير عن زيد عن ابي سعيد قال حدثنا الدمشقي دحيم الاوزاعي بن يزيد عن ابي ايوب قاسم الوتر حق من شاف اليوتر بخمس ومن شاف تبي ثلاث ومن شاء فليوتر بواحدة. هذا الحديث فيه انه موقوف وليس مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المحفوظ فيه انه موقوف. فهو من ابي ايوب وليس بالقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد رواه سفيان بن عيينة عن الزهري فاوقفه هو المحفوظ. انه قال الوتر حق. من شاء فليوتر بخمس. ومن شاء فليوتر بثلاث وان شاء فليوتر بواحدة. فهذا بالقول ابي ايوب وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي لم يصح عن لو قال من شاف اليوتيوب بواحدة ولم انما قال انما قال صلى الله عليه وسلم آآ اوتروا يا اهل القرآن هذا مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم اما قوله الوتر حق من شاء فليوتر بخمس هذا من قول ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه وقد اخرجه ابو داوود وكذلك النسائي هذا من طريق بكر بن وائل ومن طريق دوي بن نافع والوليد بنزيد عن الزهري بهذا الاسناد واخرجه النساء من طريق سفيان عن الزهري موقوف الزهري عن عطاء عن ابي ايوب موقوفا. انه قال الوتر حق من شاء فليوتر اللاعبين يقول ذلك وهو الصواب ان هذا من قول ابي ايوب قد احتج مثل هذا الحين قال بوجوب الوتر والصحيح ان الوتر سنة مؤكدة ليس بواجب وادلة عدم وجوبه كثيرة منها الصلوات الخمس في حديث الدماغ ما فرض الله عليه قال خمس صلوات. ايضا الحديث ان الله افترض على الخمس صلوات ولم يذكر الوتر. ومن الادلة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتر على راحلته ولو كان فرضا فنزل وصلى على الارض وهذا يدل على انه يجوز الوتر بواحدة خلافا لقول اهل الرأي فان اهل الرأي يمنعون من الوتر بواحد يسمون هذه البتراء وهذا باطل النبي آآ قال فاذا خشي الصفا ليوتي بركعة اذا خشية الصوف اليوتيوب ركعة فافاد قال له اذا خشي الصفا ليوتي بركعة فهو خلاف ما عليه الاحداث كأنه يقول له اقل الوتر ادناه وثلاث ركعات ولا يمكن يصلي وتر الا بهذه الصفة احاديث ابن عمر وعائشة انه كأنه حيث قال فاذا خشى الصبح فليوتر مثنى مثنى فاذا خشي صفوف بركعة يدل عليه شيء على جواز ليوتيوب ركعة وقد فعلها اصحاب النبي اوتر سعد بركعة واوتر معاوية بركعة واوتر ابن عباس بركعة واوتر جميع الصحابة بركعة وايضا ابو ايوب يقول من شاء فليوتر بواحدة فيكون الوتر بواحد صحيح والوتر بثلاث صحيح وهو ادنى الكمال ثلاث ويوتر بخمس ايضا صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم كان اوتر بسبع واوتر بتسع واوتر باحدى عشر ركعة وهذا غالب ما لزمه واوتر بثلاث عشرة ركعة وهو نادر لكن اكثر ما صلاه النبي وسلم هو احدى عشر ركعة واوتر بسبع ثم قال ذكر حديث سعيد بن يعروبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة في قصة حديث كيف يرسم كاليوتر قالت كنا نعد له سواك وطهوره فيبعثه الله بما شاء ان يبعثه من الليل فيتسوه يتوضأ ثم يصلي تسع ركعات. لا يجلس فيها الا عند الثابتة فيدعو ربه ويصلي على نبيه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم هذه صفة من صفات الوتر يصلي تسع ركعات يجلس في الثامنة ثم يقوم لا يسلم ثم يجد التاسع ويسلم ثم بعد التاسع يقوم يصلي ركعتين ركعتين وهو جالس ثم بعد ذلك فلما اسن واخلص من اللحم اوتر بسبع وصلى ركعتين بعدما سلم هذا الذي في مسلم هذا اللفظ الذي في مسلم انه اوتر بسبع وصلى تراك بعد ما سلم. في لفظ اخر هنا ذكر بعد قليل وهو سيأتي اه توقفت على اباه قلت له السبب صحيح عندكم هنا عندي وهو؟ رواية اوتر بسبعين جلس ركعتين وسلم بالسابع وجلس السادسة. مم. ها؟ عندك كذا في صحيح هنا قال سبع ركعات لم يجلس الا في السادسة والسابعة ولم يصلي الا في السابع هذا ليس في الصف هذي اللفظة مسلم في اللفظ السادس هذا عند ابي داوود المحفوظ انه يجلس في اذا صلى اوتر بسبع اذا اوتى بسبع لم يجلس الا في السابعة. اذا اوتر بتسع جلس الثامنة وهل يجب في السادسة داوود انه يجلس في السادسة. هم. وجاء في مسلم انه لا يجلس فيها ده في مسلم مسلم رقم اه سبع مئة وستة واربعين يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يتشهد لا حرج يذكر الله وتشهد ويصلي الامر في هذا واسع هذه عدة صفات للوتر ان يوتر بسبع يوتر بتسع يوتر بخمس يوتر بثلاث يوتر بواحدة اقلها واحدة وادنى الكمال ثلاث وما زاد فهو افضل واكملها من جهة الكمال والسنة ان يصلي احدى عشر ركعة هذا افضله واكملها هو الذي لزمه النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصفات انه يصلي بسلام واحد لا يجلس الا في الا في السابعة لاجل في الثامنة ولا يسلم ثم يجي في التاسع ويسلم ثم يصلي ركعتين وهل يصلي احدى عشر ركعة متواصلة؟ قل الصحيح انه اذا صلى احدى عشر احدى عشر ركعة يسلم من كل ركعتين هذا هو الصحيح للمسلمين هي داوود هي فقط هي داوود من طريق قتادة. عند ابي داوود رقم الف وثلاث مئة وثلاثة واربعين احمد ايضا باسناده على كل حال هي اللفظ هذا ليس مسلم. اللفظ المسلم فقط يجي في السابعة مروا من طريق حميد بن عبد الرحمن عن زهير عبد منصور الحكى عن مقسم لازم يوتي بالسبعة وبخمسة يقول ايضا هذا ليس بصحيح ولم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم اوتر اوتر بخمس لا يصبر بتسليمه بيستسلم ولا كلامه. ايوه كبروا وضع اوتر بسبع ركعات لا يقعد الا مم السادس من طريق من معاذ بن هشام عن ابيه قتادة لفظ اللفظ الثاني لفظ مسلم ونفس الاستناد هو اسناده هذا صحيح هذا اسناد على شرط مسلم لا اشكال فيه. لكن خلاف هل الجهة السادسة او في السابعة؟ في مسلم ذكر قال لو جات في السابعة ولم يجلس السادسة لفظ مسلم الذي هو معنا من حديث سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن زرارة وسعيد وهشام في طبقة في درجة واحدة قتادة فينضمن تابع بنتابعه اه هشام الدستوري في هذا الحديث هذا لمسلم من طريق عن طريق بورسعيد طريق سعيد القتادة ورواه يظل الاستوائي وذكر قال فذكر لحوه ولم يذكر ورواه ايضا معبر القتادة لم يجلس الا في السادسة والسابعة حديث مسلم عند من؟ لعند الرئيس عند مسلم عند ابي داوود من طريق المعبر ومعبر القتلى فيه ضعف لكن الاشكال له عند ابي داوود عند احمد استوائي الذكرى السادسة انا اغتال ما في وين يا هشام انت مشى من عند ابو داوود ابو داوود جاء الثالثة؟ ايه بنى همام قال لم يجلس الا في السادسة والسابعة ابو هشام لفظ هشام قال لا يقعد الا فستانسة ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السالم. هذا الاخ هشام؟ ايه هند ابي داود صح؟ مم وعسى سعيد لم يذكر لم يذكر هذا اللفظ. همام ذكرهم اذا همام ومعمر وكذلك من وكذلك ايضا هشام الدستوائي ويخالفه سعيد بن ابي عروبة سيد العروبي يخالفه في شعبة ما في شي على كل حال هي الخلاف بين اصحاب قتادة السادسة ممن لا يذكر اذكر الجلوس فيها واما مسلم فاعتمد قوات سيد ابي عروبة انه جلس في السابع ولم يجلس في السادسة على هذا قد يقال لها صفة. لا حرج وان صلى سبعا بلا جلوس فهو افظل لانه هو الذي في الصحيح قال بعد ذلك السادسة والمغرب يسمع المغرب ثلاث اشهر لا تشب لا نبى فيه ما في تشبه المرأة ست ركعات ما فيها تشبه بالمغرب اللي اللي فيه تشبه انه يصليها ثلاث ويجلس في الثانية ثم يقوم للثالث يقول تشبه بالمغرب هذا الذي ورد فيه النهي قال حدثنا ابو بكر بن شيبة وحده حميد عبد الرحمن الروائي سعد زهير عن منصور عن الحكم عن ام سلمة لازم يوتر من سبع او بخمس لا يصب الا بالتسليم ولا كلام. والصحيح ان هذا من فعل ام سلمة وليس من قاطع النبي صلى الله عليه وسلم كالحديث في سند ضعيف لانقطاعه فان فان نقسم لم يسلم من طريق لم يسمع من ام سلمة للحديث الصحيح انه من فعل ام سلمة رضي الله تعالى عنها كانت توتر اوترت بسبع وخمس فالحديث لا يصح بهذا الاستاد والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد تشيله بهذا لفظ مسلم مسلم ستة وربعين مسلم الحمد لله الحمد لله الله يصلح بالهم هذي رواية سعيد ذكرها ست ركعات هو ايضا شعبة شعبة رواه الحروف ليست ايه ما فيها شعبان ذاك الشيء قتادة ابو عوانة ولا من اثنى عشرك هذا اللي اذا الخلاف بين سعيد وبين من وبين سعد بن بين هشام الاستوائي معمر ايضا ايه؟ ثم يصلي ركعتين بعد يده هذا هذا رؤية سعيد ويأتي ايضا شاب عند مسلم لكن ما ذكر اللفظ الست هشام الثالثة لهذا قال وهذا حلم اذا قول هشام دستوري وهو من اوثق الناس وقول همام القول المعمول وسعيد بأبي عروبة وكذلك ايضا حماد لا يذكران الثالثة. ومسلم اخذ اي حديث مسلم اخذ الحديثين لكن ذكر اسناد هشام ولم يذكر متنه وذكر اسناد يعني وذكر حديث سعيد واخذ متنه واسناده كانه يرجح قول سعيد على انا اه هشام شعبة ذكر الحديث ذكره مختصرا فقد نجده في مطولات متطور من طريق الشرب. فاذا كان شاب وافق سعيد في القول قول سعيد بدواه في قوله شافر او قول هشام والله اعلم