بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على الهادي الامين على اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين. قال الامام ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه في باب ابواب اقامة الصلاة والسنة فيها. باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا خطبة عن الاعمش عن حبيب ابن ابي ثابت عن عبد الله ابن عن عبدالله بن عمرو ان نبيا صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي جالسا فقال صلاة الجالس على النصف من صلاة قائم قال حدثنا ناصر بن علي الجهرمي قال حدثنا بشر ابن عمر. قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثني اسماعيل ابن محمد ابن يساعد على انس ابن مالك نبيا صلى الله عليه وسلم خرج ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى ناسا يصلون قعودا فقال صلاة القاعدة على النسوء من صلاة القائم. قال حدثنا بشنوه بشر ابن هلال الصواف. قال حدثنا يزيد ابن زريق عن حسين المعلم عن عبد الله ابن بريدة عن عمران ابن حصين انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلي قاعدا قال من صلى قائما فهو عفوا ومن صلى قاعدا فله ان نصف اجر القائم. ومن صلى نعيما فله نصف اجر قاعد. قال رحمه الله تعالى جاء في صلاة رسول صلى الله عليه وسلم في مرضه قال حدثنا ابو بكر شيبة قال حدثنا ابو معاوية ووكيع عن الاعمش قال عن الاعمش وقال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيل قال حدثنا الاعمى عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه وقال ابو معاوية لما ثقل جاء بلال يؤذي يؤذنه بالصلاة. فقال مر ابا بكر فليصلي بالناس. قلنا ايا رسول الله ان ابا بكر رجل اسير. يعني رقيق ومتى ما يقوم مقامك يبكي فلا يستطيع. فلو امرت عمرا فصلى الناس فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. فانكن صواحبات يوسف. فصلى فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج الى صلاة فخرج الى الصلاة يهادى بين رجلين في الارض فلما حسبي ابو بكر ذهب ليتأخر فاومى اليه النبي صلى الله عليه وسلم مكانك. قال فجاء حتى فجاء حتى اجلساه الى جنب ابي بكر فكان ابو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. والناس يأتمون بابي قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمي عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت امر رسول الله صلى الله الله يوسع على ذاكر ان يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة فخرج واذا ابو بكر يؤم الناس فلما رأوا فلما رأوا اخر فأشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اي كما انت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء ابي بكر الى جنبه فكان ابو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة ابي بكر قال حدثنا صوم عن الجهرابي قال قال اخبرنا عبد الله ابن داوود من كتابه في بيته قال قال سلمة ابن نبيط عن نعيم عن عن نعيم ابي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد قال اغمي على رسول الله عليه وسلم في مرضه ثم افاق فقال حضر في الصلاة؟ قالوا نعم. قال مروا بلا الم فليؤذن وامروا ابا بكر فليصلي بالناس او للناس ثم اغمي عليه فافاق فقال يا حضرة الصلاة؟ قالوا نعم. قال مر وباء من مرور بلالا فليؤذن ومروء ابا بكر فليصلي بالناس. ثم اغمي عليه اذا فاق بقلة حضرت الصلاة قالوا نعم قال مروا بلالا فليؤذن وامروا ابا بكر فليصلي بالناس فقال رجل اسيف اذا قام ذلك المقام يبكي لا يستطيع. فلو امرت غيره ثم اغمي عليه فافاق فقال مروا بلالا فليؤذن امروا ابا بكر فليصلي بالناس فانكن قال فامروا فامر بلالا فاذن وامر ابا بكر فصلى بالناس. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال انظروا قولي من اتكئ عليه. فجاءت بريرة ورجل آخر فتكى عليهما فلما رواه ابو بكر ذهب لينكصل لينكص لينكصفهما اليه ان يثبت مكانه ان يثبت مكانه ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس الى جنب ابي بكر حتى قضى ابو بكر صلاته ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى قال ابو عبدالله هذا احاديث غريب لم يحدث به غير نصر ابن علي. قال ابو الحسن حدثناه ابراهيم قال حدثنا مسدا قال حدثنا وحدثنا إبراهيم بنصر قال حدثنا ابو نعيم قال حدثني عبد الله بن داوود نحوه وهو يومئذ بمهرة ثم عدت اليه بعد بك يوما اخر فسألته فقال سل عما شئت فيه فسألته فحدثني عن سلمة ابن نبيط فذكر الحديث نحوه وهو اطول من هذا. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وفي عن اسرائيل عن ابي اسحاق عين الارقام يشرحبيل عن ابن عباس ان قال ما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة فقالت عائشة يا رسول الله ندعو لك ابا بكر قال ادعوه قالت حفصة يا رسول الله لادعو لك عمر قال ادعوا قالت ام الفضل يا رسول الله ندعوا لك العباس قال نعم فلما اجتمعوا رفع رأسه فنظر فسكت فقال عمر قوموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء بلال يؤي يؤذنه يؤذنه بالصلاة. فقال ابا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة يا رسول الله ان ابا بكر رجل رقيق لا يراك يبكي والناس يبكون. فلو امرت عمرا يصلي فلو امرت عمر يصلي بالناس خرج ابو بكر فصلى بالناس فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخضان في الارض فلما رأوا الناس سبحوا بابي بكر فذهب يتأخر فاومى اليه النبي صلى الله عليه وسلم اي مكانك فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عن يمينه وقام ابو بكر فكان ابو بكر يهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. والناس يأتمون بابي بكر قال ابن عباس واخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءة من حيث كان بلغ ابو بكر. قال ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ذلك؟ قال عذاب ما جاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن ماجة رحمه الله تعالى قال ابن ماجة رحمه الله ما جاء في المريض اي في صفتها وكيف يصلي المريض؟ صلاة المريض تنبني على الاستطاعة والقدرة. بعون قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. هذا هو القاعدة في صلاة وهذه هي القاعدة في صلاة المريض. فلا يكلف المريض نفسه فوق طاقتها. وانما يصلي على حسب وطاعته وتبقى الصلاة في آآ مكلف بها المريض ما دام يعقل ما دام يعقل انه مكلف بالصلاة وبهذا قال جماهير العلماء ان كان هناك قول مال اليه شيخ الاسلام وهو قول اهل الرأي العاجز عن الصلاة بالايماء ان صلاة ان الصلاة تسقط عنه بمعنى اذا عجز ان يؤمن برأسه عجز ان يحرك شيئا من جسده قالوا الصلاة تسقط. واما جماهير خير اهل العلم فذهبوا الى ان المصلي اذا كان مريظا وعقله معه فانه يصلي على حسب استطاعته حتى ولو اومى بعينيه. يعني اشار بعينيه او اومأ باصبعه. حتى قالوا ليحرك اصبعه عند الركوع وعند السجود والصحيح الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله ما استطعتم. اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الامر بالاشارة بالاصبع. او الاشارة بالعين نقول لا لا يلزم ذلك. انما يكفيه ماذا يكفيه ان ينوي بقلبه ينوي الركوع ويقول سبحان ربي العظيم ينوي السجود ويقول سبحان ربي الاعلى ويأتي بهيئة الصلاة بقلبه. واضح؟ بمعنى انه يصلي بقلبه. حتى اذا لم يستطع القراءة هذا اي شيء مع العجز اما ما دام يستطيع الايماء فان الايماء في حقه واجب. قال هنا حدثنا علي بن محمد الطنافسي كيف الجراح الحسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران الحصين رضي الله تعالى عنه قال كان بي الناصور سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما. فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاة قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع على جنب الناصور هو مرض يكون في الدبر لا يستطيع ان قد يصل بالانسان به التعب حتى لا يستطيع القيام ولا يستطيع الوقوف. فاذا كان كذلك صلى قاعدا وليس المقصود هو ذات المرض. اي ليس هناك مرض خاص يصلى لاجل هذه الصلاة وانما كل مرض يمنع الانسان من القدرة على القيام وعلى الاتيان باركان الصلاة فانه يصلي على حسب استطاعته سواء كان لا صورا او لا سورا او شللا او فالجا او اي مرض من الامراض حتى لو كان زكام شديد لا يستطيع التحرك معه فانه يصلي على حسب استطاعته اذا يصلي قائما فان لم يستطع صلى قاعدا ويبقى في صلاة صلاة القعود هل يصلي متربعا؟ او او مفترشا يقول الصحيح في هذه المسألة ان يصلي على الارفق به الارفق به فان كان الارفق به التربع تربع ممكن نرتق به الافتراش افترش. ولا نقول هذه سنة او تلك سنة. انما يفعل ما هو ارفق به. جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها باسناد اعلان انه كان يصلي جالس متربعا يصلي جالسا متربعا واعل بتفرد بعض وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان اذا صلى جالسا صلى متربعا فعلى هذا نقول السنة ان يفعل ما هو ارفق به في صلاة صلى متربعا فحسن وان صلى مفترشا فحسن وان صلى على كرسي فلا بأس يصلي على حسب استطاعته وقدرته ثم رووا من طريق عبد الحميد ابن بيان الواسطي قال حدثنا حدثنا اسحاق الازرق عن سفيان هو هو الثوري عن جابر وابن يزيد الجعفي عن ابي حريز عن وائل ابن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه صلى جالسا على يمينه وهو وجع. صلى جالسا على يمينه وهو جاء. هذا الحديث حديث منكر ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم فان فيه جابر يزيد الجعفي ومتروك الحديث لا يحتج به. ثبت في اسانيد في احاديث كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو جالس. سقط من فرسه صلى الله عليه وسلم وصلى في بيته جالسا. وفي مرضه صلى ايضا جالسا صلى الله عليه وسلم ثم روى باب في صلاة النافلة قاعدا. اذا الصلاة قاعدة لها حالتان في حالة الفرق وفي حالة النفل. اما في الفرض فلا يصلي قاعدا اجماعا الا مع عجز القيام. ان يصلي بالاجماع اذا كان عاجزا عن القيام. اما النفل فيجوز ان يصلي جالسا ولو كان قادر على القيام واضح هذا هو الفرق بين الفريضة والناس والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كثيرا من صلاة الليل وهو جالس بعدما بدن وكثر لحمه صلى الله عليه وسلم وكان اكثر صلاتي في اخر عمره وهو جالس صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو بكر شيبة حدثنا بالاحوص عن ابي اسحاق عن ابي سلمة رضي الله تعالى عن ابي سلمة عن ابي عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت والذي ذهب بنفسه ما مات حتى كان اكثر صلاته وهو جائز. وكان احب الاعمال اليه العمل الصالح الذي يداوم عليه يداوم عليه صاحبه. هذا الحديث رجاله كلهم ثقات ابو سند ابو ابو الاحوص وسلة بن سليم من الثقات وابو اسحاق والسبيعي وابو سلمة عبدالرحمن وايضا فالحديث بهذا الاسناد صحيح وقد رواه رواه احمد والنسائي ايضا وكذلك رواه ابن حبان في صحيح واخرجه ايضا من طريق شعبة ومن طريق إسرائيل عن ابي اسحاق بهذا الاسناد. ورويض من طريق يونس ابن اسحاق عن ابيه عن الاسود عن ابن سلمة. وهذا ايضا اسناده صحيح. روي من طريق عن طريق اسود عن ام سلمة وروي عن طريق امي من طريق ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها في الحديث صحيح وهو انه كان يصلي كثيرا وهو قاعد بعدما بذل وكثر لحمه. ثم روى ايضا من طريق ابو بكر بشيبة العليا عن الوليد ابن ابي هشام عن ابي بكر ابن محمد عن ابي بكر ابن محمد ابن عن عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد فاذا اراد ان يركع قاموا قدر ما يقرأ انسان او انسان اربعين اية ثم رويض من طريق عبد العزيز بن حازم عن هشام بن مروة عن ابيه عن عائشة قالت ما رأيت يصلي في شيء من صلاة الليل الا قائما حتى دخل في السن اي كبر في سن فجعل يصلي جالسا حتى اذا بقي عليه من قراءة اربعون اية او ثلاثون اية قالوا فقرأ وسجد. فمر من طريقه معاذ ابن معاذ بن حميد على عبد الله بن شقيق عن عن عائشة قالت كان وسيصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويل القاعدة فاذا قرأ قائما ركعة قائما واذا قرأ قاعدا ركع قاعدا هذي الاحياء كلها تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قائم ويصلي قائم. وقد ذكرنا في في درس سابق ان النبي صلى الله عليه في صلاته من جهة صفته على ثلاث حالات. كان يصلي قائما ويركع قائما ويسجد وهو قائم الثانية وهي دونها في الفضل يصلي جالسا دون الفضل بالنسبة لنا والا هي له كلها فضل لماذا انه يشرع صلى الله عليه وسلم فيفعل ذات الباب من باب التشريع كما قال المكروه في حقنا في حقه صلى الله عليه وسلم فدونها من جهة بالنسبة لنا ان تصلي قاعدا ثم تركع وانت قائم وتسجد وانت قائم الحالة الثالثة ان تصلي قاعدة وتسجد وتركع وتركع وتسجد جالسا. في الحالة الاولى يقرأ قائم ويركع ويسجد قائم. الحالة الثانية يقرأ يصلي قائد واذا اراد ان يركع قام. فقرأ شيئا من القرآن ثم ركع ثم سجد. الحالة يجعل صلاته كلها جالسا فيصلي يصلي جالس ويركع ويسجد وهو جالس. يقول هذه كلها جائزة في مقام اي شيء في مقام النافلة اما الفريضة فينبني عليه شيء على العجز والاستطاعة. اذا من صلى جالسا نقول قبل ان تسجد قبل ان تركع قم فاقرأ قدرا من القرآن اقرأ على النصف من قراءتك مثلا ثم اركع ثم اسجد هذا افضل من ان تسجد وتركع وانت جالس. ثم قالوا على ذلك باب الصلاة قال عن النص من الصلاة القائم هنا اشكال هناك ذكر هذا الباب فيما مضى وهي قوله هنا عندما قال باب الصلاة باب الصلاة باب الصلاة اه باب ما جاء في صلاة المريظ. كرر الحديث فقال باب صلاة القاعد على النصف من صلاة هنا اشكال واشكاله هو هل صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم مطلقا او فيها تفصيل عندنا احاديث كحديث في صحيح البخاري ان النبي قال اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمله مقيما صحيحا او ما كان يعمل صحيحا مقيما. والذي صلى قاعدا سلم عجز ولو كان يستطيع صلى قائما فكيف يوصف له الاجر؟ والنبي يقول كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. وهذا محل اشكال عند اهل العلم كيف يجمعون بين هذا الحديث فهنا ذكر والصحيح الصحيح هذا ان الصلاة صلاة القاعدة نصف صلاة القائم هي التي تتعلق بمن؟ في صلاة النافلة اما العاجز او قد يحمل يحمل ايضا على النصف من يستطيع القيام لكن به كلفة وفيه حرج مشقة وتكلف على نفسه لا استطاع ان يقول لكن يلحقه حرج مشقة فيصلي قاعد. لكن هذا يظل توجيه. نقرأ حديث ابن ابي شيبة قال حدثنا لادماني عن قطبة الحماري ابن عبد العزيز الحماني عن حي ابن ابي ثابت عن عبد الله ابن باباه عن عبد الله ابن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي جالسا فقال صلاة الجالس على النصف من صلاة القارئ. هذا الحديث وقع فيه اختلاف من جهة حبيب بن ابي ثابت فقد رواه الاعمش هنا عن حبيب عن عبد الله ابن فوصله. والله الثوري رحمه الله تعالى عن ابن ابي ثابت عن طريق حي بن ابي ثابت عن آآ عن ابي موسى عن ابي موسى هو رجل مجهول عن عبد الله ابن عمر الحديث وقع فيه اختلاف على حديث النبي ثابت. رواه سفيان عنه ثابت عن ابي موسى عن عبد الله ابن عمر وموسى هذا رجل مجهول ورواه ابن بابي ورواه ابن مهدي عن سفيان عن حبيب عن موسى عن عبد الله ابن موقوفة وهذا من جهة هذا اصحها واقواها وقد رجح ابو حاتم الرازي رواية سفيان فقال هو احفظ من الاعمش فعلى هذا يكون حي عبدالله بن عمرو وهذا المحفوظ فيه انه من طريق حبيب ابي ثابت عن ابي موسى وهو مجهول عن عبد الله ابن عمرو موقوفا والحديث اصجى ايضا الحديث من طريق الزهري عن عيسى ابن طلحة عن عبد الله ابن مرفوعا وهو خطأ. والصاه فيه انه عن عن الزهري عبد الله بن وهو منقطع. والحديث اخرجه مسلم في صحيحه. من طريق هلال ابن يساف عن عن ابي يحيى عن عبد الله ابن عمر. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل صلاة الرجل قاعدة نصف الصلاة. قال فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسي. فقال مالك يا قلت حدثت حدثت حدثت يا رسول الله انك قلت صلاة الرجل قاعدة صلاة الرجل قاعدة على النصف الصلاة وانت تصلي قاعدة قال اجل ولكني لست كاحد منكم هذا يدل على اي شيء؟ ان النفس يتعلق لا يتعلق به وانما هو على الكمال لانه يفعل ذلك من باب ان يبين التشريع والرخصة فالحديث صحيح من جهة ان النبي قال ذلك صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. ثم روى عن طريق النصر بن علي الجهظمي حدثنا ابن عمر عبدالله بن جعفر حدث اسماء ابن محمد ابن سعد عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى ناس يصلون قعودا فقال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم على النصف من صلاة القائم وهذا الحديث رواه كما ذكر هنا من طريق من طريق عبد الله بن جعفر عن اسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي وقاص يرحمك الله وقد رواه كذلك ايضا سفيان ابن عيينة يقول النسائي في هذا الحديث هذا خطأ والصواب عن مولى لابن العاص عن عبد الله ابن عمر بمعنى ان الحديث من طريق اسماعيل المولى لابن العاص بحال عبد الله المناور واخرجه ايضا من طريق اخرجه من طريق الزهري عن انس رضي الله تعالى عنه واسناده صحيح. فعلى كل حال نقول حديث الحديث صحيح واسماعيل ابن محمد ابن سعد وقاص اخرج له مالك في موطأه وهو من الثقات. رواه مالك الموطأ بهذا الاسناد عن اسماعيل ابن محمد ابن سعد عن مولى لعمرو بن العاص او لعبدالله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو وهذا هو اصح اذا المحفوظ انه من طريق اسماعيل محمد عن مولى قال له بس اما رواية هنا اسماعيل عن انس نقول هذه فيها فيها خط فيها ضعف لكن بحديث محفوظ من طريق الزهري عن انس وهو ايضا من طرق اخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاة القاعدة النصف من صلاة القائمة ثم روى من طريق بش ابن هلال الصواف بن يزيد بن زريح بن حسين معلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين انه سمع عن رجل يصلي قاعدا قال من صلى هو افضل هذا وجه الاشكال. من صلى قائما فهو افضل. من صلى قاعدا فلا نص وجه القائم. ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد الاشكال في مواضع الموضع الاول قال يصلي قال من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف رجل قائم كأن القيام ايش؟ ليس في واجب تيحملون اي شيء على النافذة لكن يبقى اشكال اخر وهي قال ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعدة هل يشرع ان يصلي الانسان على جنب يقوم باتفاق الائمة والذي عليه عامة العلماء خلاف الحسن البصري انه لا يشرع للمسلم ان يصلي على جنب اما يصلي قائما يصلي جالس وانما يصلي على جنب او قلت او مستلقيا في حالة في حالة المرض. اما مع الاختيار يعني معنى اختيار كيف يفعل؟ انه يقول انا جالس بدال ما اقوم اصلي واجلس اصلي وانا جالس انا مضطجع واصلي نقول هذه هذه الصلاة لا تشرع لا تشرع وقول الحسن ان الحسن البصري اخذ بهذا القول وقال يجوز التطوع ان يصليها مضطجعا لكن نقول هذا لا يثبت عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا في مقام العجز. اما في مقام الاختيار فلا يشرع للمسلم ان يصلي على ليس مثلا يصلي على جنب انما يصلي قائما او يصلي قاعدا واما الصلاة على جنب فلا تشرع فلا تشرع فهذا هو الصحيح اذا يبقى عندنا الحيث هذا فيه اشكال وهو قوله عن الرجل يصلي قاعدا قال من صلى قائما فهو افضل من صلى قاعدا فله نصف الاجر مع انه صحيح ايضا جاء باغلاقه قال صلي قال فان لم تستطع فقال فان لم تستطع فعلى فعلى جنب من حيث رواه ابن حصين وهنا ايضا بنفس الاسلام ابن حصين لكن الحديث هناك من طريق حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران وهنا يضجع له من طريق عمران من طريق بنفس الاسناد سيد المعلم عبد الله بريدة عن عمران الحسين رضي الله تعالى عنه. وقد اخرج البخاري هذا الحديث صحيح من طريق حسين المعلم عن عبد الله البريدة رضي الله تعالى عنه لكن لابد من حمله على حال على حال العجز شف هنا يدل على الاطلاق ولابد الصحابي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا للافضلية افضل من من النوم. ما في شكوى في الحديث على النافلة او الفريضة. وما يدل لكن لا بد يحصل على هذا لان الاجماع من عقد صلي قائما ايه اللي انت يا اسطى؟ كقاعدة. فان لم تستطع فعلى جنب. هل يجوز لمسلم ان يصلي قاعد وهو يستطيع؟ بالاجماع القيام مع القدرة لابد المسلم اذا صلى الفريضة ان يصليه وهو قائم ولا يجوز يصليها قاعدة ابدا لو كان اختيار يعني من باب الافضلية يعني يجوز ان تصلي قائما تصلي قاعدا لكن يقول ليس بصحيح. انما التفضيل هنا بعض اهل الحمل على ايش؟ على ان من يستطيع القيم لكن يتحامل. فقال له انت حملت فهو افضل. وان لم تستطع يعني انت حامل وصليت فهو افضل. وان صليت جالس فاتك الفضل واضح؟ وان صليت مع تحامل افضل من صلاتك على جنب وان صليت على جنب فصلاتك صحيحة بمعنى من نفسه ويتكلم لان الشارع رخص له حال العجز هي ماذا يفعل ان يصلي على حسب استطاعته هل الرجل يريد ايش؟ يريد ان يتحرى نفسه يصلي قاعد او يتحامل ان يصلي قائم يقول هو افضل واضح؟ كيف نجمع بين الحديث انه يعني مكتوب له الاجر كاملا لهذا الاشكال نقول هو يكتب الاجر كامل وان صلى لكن مع ذلك افضل من ان تصلي جاء تصلي قائم. وافضل ان تصلي اللي على جنب تصلي جالس. حتى الذي يصلي على جنب يكتب له اجره. لكن مع ذلك لو صليت جالس فهو افضل من صلاة على جنب والذي يصلي على جائز ويكتب من اجل القيام لو صليت قائما فهو افضل من صلاتك وانت جالس. لكن لا نقول ان هذا الحديث هذا الحديث في النوافل لان النفل ليس فيها الصلاة على جنب. انما الصلاة جنب فيه شيء في الفريضة فقط. اما في النوافل هو يجوز في النوافل متى؟ في حال العجز. عند مريظ الان يصدق ان الفريظة النافلة على الجمع ما عندنا اشكال. لكن هل للقادر والمستطيع ان يضطجع ويصلي على يصلي على جنب ليس له ذاك. اذا الاستطاعة اما ان يصلي قائما هذه الحالة الاولى وهذه الواجبة ما استطاع يصلي جالسا ولا يجوز ان يصلي على على قفاه ويستطيع الجلوس ما استطاع يصلي على ما استطاع يصلي على وهو قاعد صلى على جنبه الايمن يجعل ويستقبل القبلة ما استطاع يستلقي على قفاه واضح على قفاه اذا كان يعجع الايمن يستقبل ايسر لا اشكال اعجاب سواء الايمن او الايسر واضح؟ ما استطاع يصلي على جنبه لا الاي ولا الايسر ماذا ينفع يستلقي على خفاء ويصلي. ماذا يفعل انت صلاتي؟ قالوا يحرك رأسه ويؤمن به اذا عجزت عن الراس يقول بعضهم يحرك عينيه والصحيح انه اذا اذا عجز يحرك شيء من جسده فينتقل الى مسألة القلب الى القلب وهو ان يلد في صلاته على التنقل بين اركانها بقلبه. فيقرأ ويسبح ويدعو على حسب ما ينويه بقلبه من موضع من مواضع الصلاة والله واعلم نقف اذا قلت على ما جاءك صلى الله عليه وسلم في مرضه