بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على الهادي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه في ابواب اقامة الصلاة السنة فيها ابواب العيدين. باب ما جاء في صلاة العيدين. قال حدثنا محمد ابن الصباح قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن ايوب عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى قبل الخطبة ثم خطب فرأى انه لم يسمع فرأى انه لم يسمع النساء. فاتاهن فذكرهن واعظهن امرهن بالصدقة وبلال قائل بيديه هكذا فجعلت المرأة تلقي الخرص والخاتم والشيء قال حدثنا ابو بكر ابن خلاد الباهلي قال حدثنا يحي ابن سعيد عن ابن جريجع الحسن ابن مسلم عن طاووس عن ابن عباس ان النبي وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد بغير اذان ولا اقامة. قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن اسماعيل ابن رجع اسماعيل يعني اسماعيل ابن رجاء عن ابيه عن ابي سعيد وعن قيس ابن مسلم عن عن طارق بن شهاب عن ابي سعيد قال اخرج مروان المنبر يوم العيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة خرجت اخرجت المنبر يوم العيد ولم يكن يخرج به. وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها فقال ابو سعيد اما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا استطاع ان يغيره بيده فليغيره بيده. فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع لسانه فبقلبه وذلك اضعف الايمان. قال حدثنا حرم. قال حدثنا حوثرة بن محمد. قال حدثنا موسى ما قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم ابا بكر وعمر العيد قبل الخطبة. صلاة العيدين. قال حدثنا هشام عما قال قال حدثنا عبدالرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني ابي عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الاولى سبعا قبل القراءة وفي الاخرة خمسا قبل القراءة. قال حدثنا ابو محمد بن العلا قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن عبد الرحمن بن يعلى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة العيدين سبعا وخمسا. قال ابو الحسن حدثناه ابراهيم بن نصر. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن ابن يعلى ابن كعب الثقفي عن عمرو بن شعيب نحوه وزاد فيه سوى تكبيرة الصلاة. قال حدث انا ابومسعود محمد بن عبدالله بن عبيد بن عقيل قال حدثنا محمد محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن ابيه عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين سبعا في الاولى وخمسا في الآخرة قال تحدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني ابن لايعه عن خالد ابن يزيد ابن عن خالد ابن يزيد عن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والاضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع قال باب ما جاء في القراءة وفي صلاة العيدين. صلى الله عليه وسلم الباب اللي وقفنا عليه. حديث محمد ابن ابي القاسم اخر استسقاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى في في باب الاستسقاء. لو واجهك الدعاء في الاستسقاء هكذا اللي بعده ايه نفس الباب بس وهذا حديث محمد ابن ابي القاسم ابو الاحوص حدث الحسن بن الربيع حدثنا عبد الله بن ادريس الاودية قال حدثنا حصين بن عبدالرحمن عن حبيب نبي ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال جاء اعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم لا يتزود لهم راع ولا يخطر ولا يخطر لهم فحم فصعد النبي صلى الله عليه وسلم انذر فحمد الله ثم قال اللهم اسفلة اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريثا طبقا. مريئا مريئا طبقا مريعا غدقا عاجلا غير رائث قال ثم نزل فما رأيته؟ قال ثم نزل كما يأتيه احد من وجه من الوجوه الا قالوا قد احيينا الا قالوا قد احيينا اي قد وامطرنا هذا الحديث رجاله ثقات الا انه اختلف في وصله وارساله فهناك من رواه متصلا عن طريق عبد الله ابن ابليس عن حبيب ابن ابي ثابت وهناك من قال من طريق حصيب عبدالرحمن الحي بن ثابت قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا اخرجه ابن جريج عن حبيب ابي ثابت انه بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فهذا الحديث علته فقط الارسال هو ان حديث النبي ثابت روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ان يذكر ابن عباس. واما سماع حي ابن ابي ثابت فقد ثبت انه لقي ابن عباس وسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها. ولم يسلم من غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث اصله حديث انس في قصة الاعرابي الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب تخطط ثم قال اللهم اغثنا غيثا هنيئا مريئا جاء ذلك اصله في الصحيح. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا فاغيث سبعة ايام اي من الجمعة الى الجمعة حتى في الجمعة الاخرى اتى ذلك الرجل وقيل غيره فقال رسول الله انقطعت السبل وهلكت الابوال فادعوا الله ان يرفع عنا فقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم في بطون الاودية وعلى الاكام والضراب فقول هنا هذا الاعرابي يقول قال يا رسول الله اتيتك من قوم لا لا تزداد من قوم لا يتزود لهم راع. اي ان الراع يذهب ويرجع ولا يتزود لهذه البهائم شيئا ولا يخطر لهم فحل اي ما يحرك دنبه هزالا لشدة القحط والجذب. اي انه الفحل لا يتحرك. يقال خطر البعير بذنبه يخطر اذا رفعه وحطه. وانما يفعل ذلك عند متى؟ عند الشبع وسع وذاك تجد البهايم اذا اذا رضعت تحرك اذنابها كذلك اذا اكلت وشبعت تحرك الادنى واذا مما يدعى ان يقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا طبقا بريعا عاجلا غير بائث. طبقا اي انه يعم ومريعا اي انه ينبت المرعى. ومريئا ان يكون فيه الري والشبع وطبأ ومرعا غدقا اي انه كثير متتابع وعاجل اي لا تؤخر استجابة دعائنا يا ربنا ثم ذكر حديث ابي بكر شيبة قال حدثنا عفان حدثنا معتمر عن ابيه عن بركة عن بشير ابن نفيك عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى حتى رأيته رؤيا بياض ابطيه هكذا حتى رؤيا ابطيه قال معتمر اراه في الاستسقاء اي في حال استسقائه صلى الله عليه وسلم. والحديث اخرجه احمد ورجاله رجاله معتمدة بن سليمان عن ابيه ثقات عن بركة عن بشير ابن ناهيك بشير بناهيك قيل انه لم يسلم هريرة انما اخذ وانما اخذ كتابا اخذ كتابا يبقى مسألة بركة هو المجاشعي ابو الوليد البصري بارك الله ابو المجاشي ابو الوليد البصري شو قال عندك فيه وثقه بزرعة الرازي قال الذهبي الكاشف ثقة قال من حجر يكون ثقة اذا فقط الحديث نادوا صحيح ورجاله كلهم ثقات وبشيء من ناهيك عن ابي هريرة منهم من يقول لم يسمع انه كتاب وان قلنا انه كتاب فيبقى ان الكتاب صحيح مما سمع منه هذا انه قرأ في كتاب ابي هريرة انه اذا دعا واذا استسقى دعا حتى يرى بياض ابطيه صلى الله عليه وسلم. ثم روى من طريق احمد بن الازهر قال حدثنا ابو النضر حدثنا حدثنا آآ ابو عقيل عن عمر ابن حمزة عن قال حدثنا سالم عن ابيه قال ربما ذكرت قول وانا انظر الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر كما نزل حتى جيش كل ميزاب بالمدينة فاذكر قول الشاعر وابيض يستسقى الغمام بوجهه بمال اليتامى عصمة الارام عصمة للارامل اليتامى في مال اليتامى عصمة للاراضي وهي قصيدة طويلة تسمى لامية ابي طالب تسمى لامية ابي طالب. وهذا الحديث في اسناد عمر ابن حمزة وهو ضعيف الحديث وضعيف الحديث. وقد علق البخاري هذا الخبر بصيغة البقاء لعلول الحمزة عن ابيه عن سالم عن ابيه واخرجه البخاري من طريق ابن عمر وذكر هذا البيت اني لاذكر اراه وهو يستفاد قول الشاعر وابيض يستسقى الغمام يستسقى الغباء بوجهه بمال اليتامى عصمة للارامل صلى الله عليه وسلم اذا هذا الحديث وهذا هذا الذي ذكره هنا في هذا الباب على وجه الخصوص ان النبي كان يستسقي كان يستسقي ودعا ربه سبحانه وتعالى ان يغيث قوله. وكما ذكرنا صور الاستسقاء انه ان يدعو بلا صلاة ان يصلي ويدعو ان يدعو الى الخطبة يوم يدعو في الخطبة يوم الجمعة. هذه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله. وقد خالف الصلاة اهل الرأي لا عبرة بخلاف في هذا فقد ثبت النصوص الكثيرة على انه صلى الله عليه وسلم يستسقي ويصلي ركعتين. قال بابا جاء في صلاة العيد تاني اي ما جاء فيه من احاديث وصلاة العيدين صلاة العيدين من فروض الكفايات على الصحيح من اقوال اهل العلم واهل العلم يختنون في هذه الصلاة منهم من يراها فرض عين ومنهم من يراها فرض كتاب ويراها سنة. والصحيح ان من شعائر اهل الاسلام وان على المسلمين ان يصلوا صلاة العيد اذا كان يوم عيد. والعيدان عندنا عيد الفطر وعيد الاضحى ويصلى لهما هذه الصلاة. فقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها اصحابه واجمع العلماء على انها تصلى. اجمع العلماء على انها تصلى يوم العيد وايدها مشروعة وان تلك الصلاة مشروعة بالاجماع انما الخلاف في حكمي والصحيح انها فرض كفاية اذا قام بها من يكفي سقط الاثم على الباقي بمعنى اذا صلى جماعة المسلمين واظهروا هذه الشعيرة بين الناس وصلوها في بلدهم سقط الاثنين الباقين. واما من قال بانها فرض عين يجب على كل مسلم يصليها. فاخذ ذلك بالاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال سئل عن الاسلام قال خمس صلوات اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا. قال الا ان تتطوع. لكن خرج من هذا صلاة العيدين انها تكون على الكفاية. فيكون هناك ما جاء في حديث ابن عمر والحديث الاعرابي الصلاة تتعلق بالاعياد ان الصلاة تنقسم الى قسمين صلاته تتعلق بالاعياد وصلاته تتعلق بالكتاب فالتي يدخل في الكفاية صلاة صلاة العيدين تدخل بالكفاية. اما اه صلاة الجنازة ايضا تدخل في الكفاية. اما صلاة الاستسقاء فهي سنة. باتفاق اهل العلم كذلك ايضا صلاة الكسوف وقع فيها خلاف منهم من قال بوجوبها وعامة اهل العلم على انها سنة مؤكدة. قال حقنا محمد بن الصباح بن سلمان نعيد عن ايوب عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الخطبة ثم خطب ترى انه لم ترى انه لم يسمع النساء فاتاهن فذكرهن ووعظهن وامرهن بالصدقة وبلال قائل بيديه هكذا المرأة تلقي الفرصة والخاتمة والشيب. هذا الحديث اصله في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي والله تعالى جاء من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه واهل العلم مجمعون ان العيد له خطبة وبل اجمع على ان له خطبتان يخطب الامام قبل صلاة انه يصلي ثم يخطب انه آآ يصلي ثم يخطب خطبتين تصلي ثم يخطب خطبتين وهذا هذا محل اجماع. ولا يخالف في هذا العلم وقد نقل ابن حزم واقره على ذلك شيخ الاسلام ان العيد يصلى قبل الخطبة ثم بعد ذلك يخطب خطبتين نقل الاجماع عليها ولا يعرف في هذا خلاف بين العلماء. ثم قال بعد ذلك عن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي سعيد قال مروان المنبر يوم العيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة وهذا من المحدثات والبدع التي فعلها الحكم انه قدم قيمة وقيل بالرغم من الحكم فبدأ بالخطبة قبل الصلاة ومر بالحكم فقال رجل يا مروان خالفت السنة اخرجت المنبر يوم العيد ولم يكن يخرج به. فالذي كان يخطب قائما يقف ويخطب قائما. ولم يكن يخرج المنبر الى المصلى وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم ولم يكن يبدأ بها. فقال ابو سعيد اما هذا فقد قضى ما عليه انه انكر المنكر وبين السنة ثم قال من رأى منكم منكرا فاستطاع ان يغيره بيده فليرى فليغيره فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطع بقلبه وذلك اضعف الايمان. هذا الحديث رواه مسلم في صحيح من طريق طارق عن ابي سعيد من طريق قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي سعيد. قال بعد ذلك وعن عبيد الله عن نافع بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم ابو بكر ثم عمر يصلون العيد قبل الخطبة وهذا كما ذكرت محل اجماع لا يختلف العلماء انه يقدم الصلاة على الخطبة ولا يعرف لا يعرف ان النبي او احدا من اصحابه قدم خطبة على الصلاة انما قدمها مروان ابن الحكم لانه كان الناس ينصرفون عنه صار خطبة اذا صلى وخطب انصرف الناس وتركوه وسيأتي معنا بحكم حضور الخطبة قال بعضنا جاء فيكم يكبر الامام في صلاة العيد. باب التكبير في صلاة العيدين. اهل العلم يختنوا فيه على اقوال كثيرة. منهم من يرى الا يصلي ركعتين بلا تكبير. وبينهم من يرى انه يكبر سبعا وستة. ومنهم من يرى يكبر تسعا ومنهم من يرى يكبر ثلاثا على خلاف بينهم ايضا في مواضع التكبير مما يرى يكبر قبل القراءة يرى التكبير بعد القراءة بمعنى يقرأ قبل ان يركع يكبر التكبيرات ثم يركع ثم يقرأ ثم ثم يقول وهكذا. والصحيح الذي ثبت في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عندنا حديث عمرو بن شعيب عن الجدي واسناده لا بأس به وجدوى عن عائشة رضي الله تعالى عنها وجاهد كثير ابن عبد الله ابن عوف ابن عمر ابن عوف المزني وهو ضعيف الحديث الا ان من فاده الاحاديث كلها تدل على انه يكبر في الاولى يسبح تكبيرة الاحرام وفي الثانية ستة مع تكبيرة الانتقال. وبدون تكبيرة الانتقال تكون خمس في الثانية و سبع في الاولى قال حدثنا ابوك قال هنا حدثنا هشام ابن عمار عبد الرحمن بن سعد ابن عمار ابن سعيد ابن سعد المؤذن وسلم قال حدثنا النبي عن ابيه عن جده وهذا بالمجاهيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الاولى سبعا قبل القراءة وفي الاخرة خمسا قبل القراءة وهذا الاسناد ضعيف بجهالة عبدالرحمن بن سعد وجهالة ايضا سعد ابن عمار ابن سعد فهذا الحديث مسلسل بالمجاهيل ومع ذلك نقول يشهد له الذي بعده ثم روى من طريق ابن مبارك عن الطائفي عن عضم شعيب عن ابيه عن جده انه قال ان النبي كبر صلاة العيد سبعا وخمسا وهذا اقوى ما جاء في هذا الباب. وفيه عبدالرحمن بن على الطائفي قال فيه ابن معين ضعيف وقال مرة صويلح والثقب الذيلي وقال البخاري فيما نقله عن الترمذي في العلل مقال للحديث وصحح البخاري حديثه هذا سماه حديثا صحيحا وضعفه النسائي وابو حاتم وقال ابن عادي قال ابن عدي اما وسائل حديثنا عن عمرو شعيب وهي مستقيمة. فهم من يكتب حديث وقال يعتبر به فعلى هذا نقول حديثه حديثه حسن. وقال واخرجه ابو داوود من طريق سليم ابن حيان ابي خالد الاحمر عن عبد الله الطائفي وهو عبدالرحمن لما اخطأ باسمه قالوا كم في الفطر الاولى سبعا ثم يقوم فيكبر اربعا وهذا هذا خطأ اخطأ فيه ابو خالد الاحمر. وجاء من طريق عبد الله عثمان الطائفي ولكن جعله حديثا قال كبر سبعا وكبر خمسا والمحفوظ في هذا الحديث حديث واحسن ما جاء في هذا الباب. وهناك من عائشة رضي الله تعالى عنها سيأتي ثم قال ثم حوى حديث من طريق ابن عبد الله ابن عمر ابن عوف المزني عن ابيه عن جده انه كان كبر العيدين سبعا في الاولى وخمسا في الاخرة وهذا حديث منكر وهو حديث ضعيف بن عبدالله بن عوف المزني فانه قال فيه الشافعي ركن من اركان الكذب وذكره الترمذي هذا الحديث في كتابه وكان يصحح احاديث كثير الترمذي كان من يصحح حديث كثير فقال الترمذي في هذا الباب سألت محمد يعني البخاري عن البقالة ليس في الباب شيء اصح من هذا وبه اقول وحديث عبد الله بن عمرو الطائفي في هذا الباب هو صحيح اذا صحح البخاري حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وصححه كثير حديث كثير بن عبدالله بن عوف المزني الا ان كثير بعث حديثه الائمة ثم قال حدثنا حربا ابن يحيى عبد الله بوهب اخبرني ابن لهيعة عن خالد يزيد وعقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة انه كبطر الفطر والاضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع. اذا كم الحديث عندنا؟ اربعة احاديث انه كبر سبعا فكبر خمسة. جاء بعض عند بعض السلف انه يكبر اربع وثلاث خمس واربع فاكثر ما نقل في ذلك تسع واقل ما لك بذلك ثلاث. وقيل انه لا يكبر والتكبيرات هذه بالاتفاق انها ليست واجبة. انما هي الخلاف في سنيته الخلاف في صفتها وسنيتها وهي سنة عند جماهير العلماء. والصحيح بصفته لا يكفر سبعا وخمسا. ومن صلى بلا تكبير فصلاته صحيحة. واذا كبر ايضا هل يرفع يديه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما كبر وهو قائم رفع يديه وهو قائم يحفظ على النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر قبل يرفع يديه الا قل ليش؟ تكبيره للهوي ولا يسمى تكبير قال النبي كبر لانه ساجد. هاوي. اما يكبر وهو قاعد تكبيرة الاحرام قائم. الرفع من عندما قام كبر قائلا خويي الى السجود في حال السجود وفي حال الجلوس لم يكبر النبي صلى الله عليه وسلم ابدا في حال القيام كبر في الركعة الثانية لا الثالثة فقط. فيقال هو قد جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر ذلك ابن شب عمرو ابن شب في تاريخه ان ابن عمر كان يرفع يديه مع تكبيرات يرفع يديه وعلى كل حال هناك من يرى الرفع وهناك من لا يرى الرفع قال هدى لباب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين. يصح الايد عائشة. ايد عائشة في اسناد بلهيعة. هم. ويكون يتحاسب بهذه الطرق اللي ذكرناها قبل قليل. شف رفع اليدين اثر نقوم في باب حديث عبد الرحمن حكي الاجماع على ذلك. اليدين حكي فيه الاجماع ومنها الحنفية والشافعية الحنفية غير الحنفية ابدا الا تكبيرة الاحرام لكنه في هذا الموضع حكي عنه انهم يرون رفع اليدين وهو معن مالك وحكي الاجماع على ذاك مع الماكرة له قول اخذ لا ينفع شمعتنا قال كان وسلم اذا اقام الصلاة يرفع يديه ويرفع كل تكبيرة قبرك حتى تنقضي صلاته. هذا قوله ابن عمر رواه ابو داوود اذا قبل الصلاة رفع يديه ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع. هذا هم ايش؟ انه كل تكبيرة قبل الركوع يرفع يديه في كل تكبيرة تكبرها قبل الركوع يا جماعة في نظري يكون في نظر الجماعة. ايضا اخذوا القياس انه كان يرفع يديه تكبيرات الجنازة فقاسوا على ذلك تكبير له ترفع ايضا في صلاة العيدين. اذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن في رفع يديه لا يثبت حديث وانما اعلى ما في ذلك ثمن قوله قول ابن عمر انه كان يرفع يديه في كل تكبيرة قبل الركوع من هذا النص ومن فعل ابن عمر انه كان يرفع يديه في تكبيرات الجناس فقاسوا عليه تكبيرات العيد. تكبيرات الجنازة رواه عمرو بن شبه في تاريخ بديل اسناد صحيح انه كان يرفع الجنائز فقاسوا على ذلك تكبيرات العيد واما نقل الاجماع ففيه لتر. افتح بديل عن لكن لو قال ايش في تقديم الجنائز خليه يقول ذكر بين التكبير. يقول سبح اذكر الله يسبح يحمد الله. في شيء مثلا بس؟ لا في شيء ثالث. مم لكن الصلاة ليس فيها سكوت وغريبة شوف في الحنفية انه ما طردوا الغريبة يقول هذا القول في عندهم هو مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة. ورويعة المالكي. الحنفية ذكر ذلك بداية الصلاة وذكر ايضا العين في البداية في بداية الصلاة يعني الله المستعان بعد قياس السهو. جماعة من فاتح التكبير يا خوي. ايش السبب في تركيا؟ هذا التكبير يقضيه خلاص فات وخلاص ينتهي عامة والجنازة جنازة يقويها ها؟ كيفية؟ اذا رفعت اذا سلم كبر ما فاته. يدخل معه هو اول الصلاة من الاخر. اول ما يدخل الصلاة هو صلاة. هم. فدخل كبر قرأ الفاتحة ندعي مباشرة فهو حسد. حتى ينال ايش؟ الدعاء بيته بين يديه. من دخلت تجارب الناس في التكبيرة الثالثة وخشيت ان تسل يصلي قبل ان تقرأ الفاتحة وتدعو نقول مباشرة كبر وادعو له فان سلم كبر واقرأ الفاتحة ثم كبر وصلي وسلم ثم كبر حديث ام عطية ايش فيه؟ يخرجون صلاة العيد هي شدة تكبير ودعوة المسلمين. تكبيرات العيد صلاة العيد ما في هذي مسألة ثانية. يعني كان يوم العيد يوم تكبير. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر ولله الحمد. فكان البصير ذهب الى مصلى ايش اسوي؟ لا مو في الصلاة والتقصود يشهدن دعوة التكبير اللي يشهد يكبرن ويشهدن دعوة المسلمين. فاذا ذهب الانسان اذا وصل العيد السنة ايش؟ ان يكبر. لان المشروع ان يكبر من طلوع الفجر من طلوع من غروب شمس اخر يوم من ايام رمضان الى ان يصلي العيد الى صلاة العيد المصلي فاذا فاضت الصلاة انت وقت التكبير. في قوله شدت تكفير دعوة المسلمين فانهم يخرجوا يسمع التكبير ويكبرون مع الناس ويشهدها المسلمين ويعتدي الحيض المصلى