بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على الهادي الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه في ابواب اقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في القلق يوم العيد. قال حدثنا سميد بن سعيد قال حدثنا شريكا مغيرة. عن عامر قال الا شهد عيار الاشعري عيدا عيدا بالانبار فقال ما لي لا اراكم تقلصون كما كان يقلص عند رسول الله كما كان يقلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. احسن الله اليك. قال ابو الحسن حدثنا ابو حاتم قال حدثنا عبد الله بن محمد المسند قال حدثنا ابن هارون يعني قال اخبرنا شريك عن قال اخبرنا شريك عن مغيرة عن الشعبي عن زياد ابن او الاشعري قال كل شيء رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله قد رأيتكم تفعلونه غير اني لا اراك لا اراكم في تقلصون. قال ابو حاتم التقليص اللعب بالحراب. قال حدثنا محمد ابن يحيى. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن امر عن قيس ابن سعد قال ما كان شيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وقد رأيته الا شيء واحد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلص له يوم الفطر ابن ماجة يعني بالقلب بالقلس الطبل. قال ابو الحسن وقع في كتاب اسرائيل عن ابي اسحاق عن عامر وهو خطأ قال ابو الحسن ابن سلمة القطان قال حدثنا ابن ديزيل قال حدثنا ابن ديزل قال حدثنا حدثنا شيبان عن جابر عن عامر وقال وحدثنا إبراهيم نصر قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عابر وهو قال وحدثنا إبراهيم نصر قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن عامر نحوه قال وحدثنا إبراهيم الحسين قال تحدثنا ادم قال حدثنا شيبان عن جابر عن عامر نحوه. قال رحمه الله تعالى او ما جاء في الحربة في يوم العيد قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عيسى ابن يونس حاء وقال حدثنا عبدالرحمن بن ابراهيم قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال اخبرني نافع نافع لابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغدو الى المصلى في يوم العيد والعنزة تحمل بين يديه فاذا بلغ المصلى اصيبت بين يديه فصلى اليها وذلك ان المصلى كان في فضاء ليس شيء يستتر به. قال وحدثنا سويد بن قال حدثنا عن ابن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى يوم العيد او غيره نصبت اصبت الحربة بين يديه فيصلي اليها والناس من خلفه. قال نافع في فمن ثم اتخذ ان ثم اتخذها الامراء. قال حدثنا ابو مشعل الليل قال حدثنا قال اخبرني سليمان ابو بلال عن يحيى بن سعيد عن ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد بالمصلى مستترا بحربة. قال رحمه الله تعالى او ما جاء في خروج النساء في العيدين. قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة قال حدثنا ابو اسامة عن هشام بن حسان عن حفصة ابن سيرين عن ام عطية رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن في يوم العيد. في يوم العيد في يوم والنحر قال قالت ام عطية فقلنا رأيت احداهن لا يكون لها جلباب. قال فلتلبسها اختها من جلبابها قال حدثنا محمد بن سباح قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن ايوب عن ابن سيرين عن ام عطية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجوا العواتق وذوات الخدور ليشهدن العيد ودعوة المسلمين وليجتنبن الحية وليجتنبن الحيض مصلى الناس. قال حدثنا قال حدثنا عبد الله ابن سعيد قال حدثنا حفص بن غيات قال حدثنا حجاج بن ارضى عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس ان الانبياء صلى الله عليه وسلم كان يخرج بناته ونسائه في العيدين. قال رحمه الله تعالى وما جاء في في اذا اجتمع العيدين في يوم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى دعوا ما جاء في التقليص ذا وما جاء في التقليص يوم العيد. وقفنا على هذا؟ ايه قال حدثنا سويد بن سعيد حدثنا شريك عن مغيرة عن عامل الشعب قال شهد عياض الاشعري عيدا فقال ما لي لا اراكم تقلصون كما كان يقلص عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم روى من طريق محمد بن يحيى حدثنا ابو نعيم عن إسرائيل عن ابي اسحاق عن عامر الشعبي عن قيس بن سعد قال ما كان شيء على عهد وسلم الا وقد رأيته الا شيء واحد فانه كان يقلص له يوم الفطر قال ابو الحسن حدثنا ابن ديزيد قال حدثنا ادم احدى شيبان عن جابر وابن يزيد الجعفي عن الشعبي ثم رواه اسرائيل عن جابر ورواه ايضا ابو نعيم عن شريك عن ابي اسحاق عن عامر نحوه. هذا الحديث هذا الحديث يتعلق بمسألة التقليس. والتقليس كما قال الشراح هو الضرب بالدف هو الضرب بالدف المقلس الذي يلعب بين يدي الامير اذا قدم مصر والتقليص هو استقبال الولاة عند قدوم اصناف اللهو فسره السيوطي وغيره قال السيوطي فسره بعض الرواة بان تقعد الجواري والصبيان على افواه الطرق يلعبون بالطبل او بالدفء وغير ذلك فقيل هو الضرب يدف وهذا هو الاظهر المراد التقليص هو اللعب واللهو الذي يكون في ايام العيد والنبي صلى الله عليه وسلم اقر الجواري اللاتي كن يغنين عند عائشة رضي الله تعالى عنها بيضربن بدف ويغنين بما وقع بين الاوس والخزرج وبعاث فالنبي صلى الله عليه وسلم اقره فلما قالوا لما ذكروا وفينا نبي يعلم ما في غد انكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا قولوا بعض قولكم ولا يستجرئنكم الشيطان فعلى هذا يقال يباح يباح للمسلم في يوم العيد ان يظهر شيئا من اللهو والفرح وليس مقام العيد مقام حزن ومقام تذكر المآسي وانما هو او انما هو مقام فرح يفرح المسلم بما اتم الله عليه من نعمة الصيام وما من نعمة القيام ويظهر الفرح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك اما التقليص بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم وانما فعل في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر حتى لما دخل ابو بكر الصديق قال رضي الله تعالى عنه ابي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلعها دعهم يا ابا بكر ليعلم الود في ديننا فسحة فالضرب بالدفء في يوم العيد مما جاءت الشريعة بتخصيصه واستثنائه من التحريم. وعندما نقول او عندما يقول العلماء ان الدف جائز في العيد فهو يدل على انه لا يجوز في غيره. لا يجوز في غيره فيستثنى في العيد الدف من باب اظهار اللهو من باب اظهار اللعب. اما الضرب الدف في غير العيد فيبقى على الاصل. الدف يجوز ظربه في حالتين في حالة عيد وفي حالة فرح اذا كان فرح كعرس وزواج فانه يضرب به بالدف كما جاء في حديث الربيع بنت يعود ان ان جواريكن يضربن عندها في يوم في يوم زفافها حتى قال بعضهم بعض الجواري قالوا وفي للنبي يعلم ما في غد فانكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك. اذا قوله في هذا الحديث انه كان يقلص بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس على اطلاقه وانما كان هذا الفعل يفعل في بيت عائشة من باب اظهار اللهو والفرح والحديث هذا في اسناد شريك ابن عبد الله النخعي فذكره لنا من طريق المغيرة عن عامر والحديث ايضا في علة اخرى وهي علة ان عياض الاشعري في هذا لا اخطئ في صحبته فالحديث في اسناد ضعيف ثم روي من طرق اخرى وهي تدل على اضطراب وعدم ظبط هذا الخبر فمرت يروى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن عامر ومرة يروى عن اه عن شيبان ابن يزيد النحوي عن جابر عن عامر مرة يروى عن اسرائيل عن جابر عن عامر مرة يروى عن الشريك عن ابي اسحاق عن عامر فهذا كله يدل على في شيء على اضطراب في هذا المتن. وان الحديث غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجابر هو ابن يزيد الجعفي ومتروك الحديث فهنا ان ابا اسحاق عندما قال عن عن عامر المحفوظ في هذا انه من رواية من؟ من رواية جابر يزيد الجعفي عن عامر. فلعل ابا اسحاق دلسه رحمه الله تعالى لان ابي اسحاق ايضا ممن يدلس وقد عنعن لكن لعل هذه من دونه في من؟ دونه فالمحفوظ في هذا الخبر المحفوظ ما رواه اسرائيل عن جابر عن عامر وما رواه ايضا شيبان عن جابر عن عامر وعن قيس ابن سعد فيبقى الحديث مداره على من؟ على جاد بن يزيد الجعفي جا بن يزيد الجعفي فالحديث معلول بجامع زي الجعفي والحديث مضطرب في اه اختلاف الرواة على ابي اسحاق واختلاف الرواة على الشعبي فالمحفوظ في هذا الخبر انه من طريق وهو متروك الحديث. فعلى هذا يقال ان التقييس ان كان المراد به الضرب الدف فهو جائز في يوم العيد جائز للجواري والصبيان ان يضب الدف في يوم العيد وان يلعب الاطفال يضرب الدف نقول لا حرج في ذلك لا حرج لذلك وهو من الرخصة التي رخص فيها في يوم العيد ادي يضرب الدف. ثم قال بعد ذلك ما جاء في الحربة يوم العيد قبل ان في هذا الاستثناء وفي هذا الخصوص اخذ الناس من هذا التخصيص باب الواسع كالشارع رخص في الدف فاخذ الناس من هذا الدفء المزامير واللهو والطرب والغناء واختلاط النساء بالرجال ويتراقص النساء من الرجال فلا شك ان هذا محرم بالاجماع محرم بالاجماع ولا يختلف العلماء في تحريمه ان يتراقصوا النساء امام الرجال الاجانب ويتمايلون ويختلطون هذا محرم بلا خلاف بين علماء المسلمين. وانما الذي رخص فيه هو ان تضرب جارية بدف. ويلعب معها الجواري في بيتهم ودون ان يراهم الرجال الاجانب فهذا لا بأس به قال بابا جاء في الحربة يوم العيد ذكر حديث عبدالرحمن بن ابراهيم دحيم قال ابن الوليد مسلم حدث الاوزاعي اخبرني نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغدو الى المصلى في يوم عيد والعنزة تحمل بين يديه فاذا بلغ المصلى نصبت بين يديه فيصلي اليها وذلك ان المصلى كان فضاء ليس شيء يستر يستتر به ثم رووا من طريق ابن موسى عن عبيد الله عن نافع ابن المرء كان يصلي يوم العيد او غيره نصبت الحربة وهي العنزة الحربة هي العنزة فيصلي اليها والناس من خلفه قال دافع فمن ثم اتخذها الامراء. ثم روى من طريق ابن سعيد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى العيد المصلى مستترا بحربة. اذا من السنة اذا خرج المصلي الى صلاة العيد اذا خرج الامام لصلاة العيد ان يخرج بما يستتر به ويجعله له سترة. والنبي صلى خرج بالحرب من باب ان يجعلها سترة له من باب ان يجعلها سترة له. والحربة او العنزة هي هي طفل صغير في رأسه زج بالحديد في رأسه يزج بالحديد ينصبه في الارض طول الذراع طول الذراع هكذا طول هكذا ينصبه ويصلي اليه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي كان يحمل العنز معه في ذهابه الى الخلاء. وفي اه يحملها معه يمكث بها الارظ عند قظاء حاجته له سترة صلى الله عليه وسلم يهش بها ما يعرض اليه في طريقه صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا كان من يتخذها من باب ان يتخذا سترا. اما الان المصليات قد وضعت فيها هذه المحاريم وضع فيها هذه ما يسمى بهذه السواد التي تستر الامام ولا تدع احد يمر بيديه يقال بمشروعية اتخاذ الحربة والحالة هذه. قال بعد ذلك بعض ما جاء في جاء باب ما جاء في خروج النساء في العيدين خروج النساء في العيدين مما امر به الشارع وهو خروجهن مما اكده الشارع. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج النساء وان تخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور يخرجن الى المصلى واخراج العواتق التي عتقت العواتق هن اللاتي الجواري التي عتقت من خدمة البيت يعني تجاوزت مرحلة الخدمة فسميت عواتق اي انها قاربت الاحتلام وقاربت ان تخطب وتزوج فكان عادتهن او كان عادة آآ اهل ذلك الوقت ان الصغار هن اللاتي يخدمن فاذا بلغت سميت عواتق. وذوات الخضر ايضا هي التي تكون في خدرها. ولا يراها احد. لا تخرج ابدا ذوات الخدور. لا يخرجن ابدا من خدرهم وبيوتهن حتى تخرج لزوجها والحير ايضا الحيض يمنعن من الخروج الى كأن الحيض الاصل فيها انها تمنع من الصلاة فخروجها الى المصلى لا فائدة فيه مع ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج الحيض وان يخرج العواتق وان يخرج ذوات الخدور الى المصلى فيشهد الصلاة فيشهدن فيشهدن الصلاة ويشهدن تكبيره سمعن يشهدن لا يصلينما يشهدون الصلاة ويشهدون تكبير الناس. قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة حدثنا ابو اسامة عن هشام بن حسان عن حفصة عن ام عطية رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله ان نخرجهن في يوم الفطر والنحر. قال قالت ابن عطية فقلنا ارأيت احداهن لا يكون لها جلباب؟ قال فلتلبسها اختها من جلبابها ثم روى من طريق ايوب عن ابن سيرين وعن ابن عطية قالت قاسم اخرجوا العواتق وذوات الخدور ليشهدن العيد ودعوة المسلمين وليجتنبن وليجتنبن الحيض مصلى الناس احتج بهذا الحديث من يقول بان الحال لا يجوز ان تدخل المسجد وهذا الحديث ليس فيه حجة لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا منع الحائض من من آآ ان تشهد المصلى ليس لاجل انها حائض انما لاجل الا تقطع الصفوف على المصليات والا تزاحم المصليات المصليات وهي لا تصلي. ولذا قال وليجتنبن الحيض وصلتن اي تكون خلف المصليات خلف المصليات وكما نعلم ان المصلى ليس له حد ليس له حد نقول هذا مسجد وهذا ليس المسجد وانما هو هو مكان يجلس فيه النساء ويصلي فيه النساء. فالحيض يجلسن خلف المصليات قريبة منهن فيسمعن قراءة الامام ويسمعن تكبير الناس ويشهدن دعوة المسلمين اذا دعا الامام والخطيب على دعائه. فعلى هذا يتأكد للنساء ان يخرجن العيد بشرط. ان تخرج وهي تفلة اي غير متعطرة متجملة ولا متزينة وانما يخرجن تفلات. ولذا يلاحظ وهذا من الخطأ في ايام العيد وفي صلاة العيد خاصة عيد الفطر وعيد الاضحى يلاحظ ان النساء يخرجن بكامل زينتهن بكامل زينتهن فتجد احداهن قد خرجت وهي متبرجة سافرة قد تطيبت بانواع الطيب ولبست من الملابس ما هو محل فتنة فيقال لهذه ان خروجك هذه للمصلى محرم وانت اثمة غير بارة. وانت بهذا الفعل عاصية لله عز وجل. ولا يجوز لها ولا لوليها ان يخرجها وان يشهدها صلاة العيد. انما يجوز خروجها اذا خرجت وهي غير متعطرة. ان كان متزينة وزينتها لا تظهر. قد تلبس اللباس لانها ستكون يعني بعد الصلاة ستذهب او انها اتت لجماعتها وستصلي مع اهلها نقول اذا صلت فانا لا تظهر شيئا من زينتها لا تظهر شيئا منزلتها بمعنى انها تدمج الباب على رأسها ويستر جميع جسدها ولا تتطيب ولا تفعل ولا تظهر شيئا من زينته اذا كان فيوسع في هذا ثم قال رحمه الله قال وحدثني عبد الله بن سعيد حدثنا حرص بن رياض حجاج بن ابطاط عن ابن عابس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بناته كان يخرج بناته ونساءه يخرج بناته ونساءه في العيدين. هذا الحديث فيه حجاج بن عطات وهو ضعيف الحديث هو حديث ضعيف لكون فيه الحجاج بن عطات ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر امر الناس ان يخرجوا الحيض والعواتق وذوات الخدور الى صلاة العيد فيأخذ من ذلك ايضا بناته صلى الله عليه وسلم ونساءه يدخلن في هذا المعنى. قال بعد ذلك باب اذا اجتمع العيدان اذا اجتمع العيدان في يوم الله تعالى اعلم الامام الشيخ ما ياخذ حظها الا اذا كان ما في ياخذ ياخذ ياخذ ويجعله سترة له