ايه شوف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على الهادي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين. قال الامام ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه في ابواب اقامة الصلاة والسنة فيها. او ما نجا في باب ما جاء في اذا اجتمع العيدين اذبوا ما جاء في اذا اجتمع العيدان في يوم. قال حدثنا عن الجهظم قال حدثنا نعم ابو احمد قال حدثنا اسرائيل قال عن عثمان ابن المغيرة عن الياس ابن ابي رملة الشامقة سمعت رجلا سأل زيد ابن ارقم هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين في يوم؟ قال نعم قال فكيف؟ قال قال فكيف كان يصنع؟ قال صلى العيد ثم رجع ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء ان يصلي فليصلي. قال ابو الحسن حدثنا ابراهيم نصر قال حدث محمد ابن كثير وعبدالله وعبدالله ابن رجاء. واللفظ لمحمد ابن كثير قال حدثنا اسرائيل. فذكر نحوه وقال فيه شهد معاوية بن ابي سفيان وهو يسأل زيد بن ارقم. قال حدثنا محمد المصفى الحمص. قال حدثنا بقية. قال حدث انا شعبة قال حمدتني مغيرة بن الضب مغيرة الضب عن عن عبد العزيز ابن رفيع عن ابي صانع ابن عباس يسلم انه قال ابن جما الا اني وهمت في ابن عباس واظنه ابو هريرة ان شاء الله. قال حدثنا محمد ابن يحيى قال يزيد ابن عبد ربه قال حدثنا بقي قال حدثنا شعبة قال حدثني مغرة الضب عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال ابو عبدالله الحديث هذا. قال حدثنا قال ابن ماجة حدثنا عمرو بن رافع. قال جليل عن عبدالعزيز ابن ابي صالح عن عبد العزيز عن عبد العزيز عن ابي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا جبرة بن مغلس قال حدثنا مندا ابن علي عن عبد عزيز ابن عمر عن نافع ابن عمر قال من شاء ان يأتي الجمعة ومن جاء ان يتخلف فليتخلف. قال رحمه الله تعالى وما جاء في صلاة العيد في المسجد اذا كان مطر. قال حدثنا العباس ابن عثمان الدمشقي شكون قال حدثنا الوليد المسلم؟ قال حدثنا عيسى ابن عبد الله ابن ابي فروة قال سمعت ابا يحيى ابن عبيد سمعت ابا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن ابي هريرة قال اصاب الناس مطر في يوم عيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم في المسجد قال رحمه الله تعالى وما جاء في من لبس السلاح في يوم العيد قال حدثنا عبد القدوس ابن محمد قال حدثنا نايل ابن نجيح قال حدثنا اسماعيل ابن زياد عن ابن جريج عن عطاء ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يلبس السلاح في بلاد الاسلام في العيدين الا ان يكونوا بحضرة العدو بحضرة العدو فهو ما جاء في الاغتسال في العيدين قال حدثنا جبرة المغلسين قال حدثنا حجاج تميم عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الفطر ويوم الاضحى قال حدثنا الرسول عن الجاظمي قال حدثنا يوسف بن خالد قال حدثنا ابو جعفر الخطمي عن عبد الرحمن بن عقبة الفاكهة عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه بن سعد عن جدي عن جده الفاكه بن سعد وكانت له صحبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة وكان الفاكه يأمر اهله بالغسل في هذه الايام يوم جاء في باب في وقت صلاة العيدين. قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن قال حدثنا صفوان بن عمرو عن يزيد بن ابي حبيب عن ابن بسر انه خرج مع الناس يوم فطر او اضحى فانكر ابطاء الامام وقال انا كنا لقد انا كنا لقد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن ماجه رحمه الله تعالى الباب اذا اجتمع الجدال في يوم من اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد عيد الفطر او عيد الاضحى وكان في يوم جمعة. فهذا عيد والجمعة عيد. فماذا يفعل المسلم في مثل هذا اليوم؟ بمعنى هل يكتفي بصلاة واحدة او يلزمه ان يصلي الصلاتين جميعا. لا شك ان صلاة العيد ليست واجبة. وانما هي من فروظ الكفاية على الصحيح من اقوال اهل العلم فإذا كان مفروض الكفاية وقاضيا يكفي سقط الاثم عن بقية المسلمين اما الجمعة فهي فرض عين يجب على كل مسلم عاقل بالغ ذكر حرا بل حتى على العبد الجمعة عليه واجبة فوجوب وجوب العينين. فعلى هذا هل تترك الواجبة وجوب العينية اذا صلى المسلم صلاة ليلة هي ليست واجب وجوب العينية هذا هو محل الخلاف فمنهم من ذهب فهم جماهير العلماء ان الجمعة لا تترك ولا يجوز تركها ولا يجوز ان يكتتى بالعيد عيدها وهو قول عامة الفقهاء. واحتجوا بان الجمعة واجبة. وان ادلة وجوبها متواترة وانها واجب الاجماع واما احاديثه التي ذكروها فليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما جاء ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلا يترك المتواتر المقطوع به لمثل هذه الاحاديث. وبمثل هذه الاثار. وذهب اخرون وهو الماء المذهب احمد رحمه الله تعالى وقال ابن الزبير وعطاء وغيره واحد من السلف انه اذا اجتمع في يوم العيد ان جاز ان يكتفي المصلي باحدهما الاخر بمعنى اذا صلى العيد تكتفي على الجماعة ويصليها ظهرا. وهذا في المأموم اما الامام فالجمعة عليه واجبة. يجب على يجب ان تقام الجمعة ويجب ان يصلي المسلمون في العيد الجمعة. لكن الذين صلوا العيد لهم ان يتخلفوا عن الجمعة ويصلوها ظهرا القول الثالث وهو قول ضعيف ان انها لا تصلي الجمعة وانما يكتفى بالعيد ويؤخرها يؤخر العيد الى وقت الضحى ويصليها بنية العيد والجمعة ويكتفي بهما عن الجمعة والظهر. وهذا قول ابن الزبير وهو قول ليس بصحيح. من جهة الحكم ذكر هنا حديث نص بن علي الجهظمي قال حدثنا ابو احمد حدثنا اسرائيل عن عثمان بن مغيرة عن اياس بن ابي رملة الشامي قال سمعت رجلا سأل زيد بن ارقم هل شهدت وسلم عيدين في يوم؟ قال نعم قال فكيف كان يصنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء ان يصلي فليصلي. هذا الحديث مداره على ابن ابي رملة الشام وهو رجل مجهول لا يعرف. فالحديث بهذا الاسناد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا هذا الحديث وذكر بعده احاديث حديث ابي هريرة وحديث ابن عباس وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وليس منها شيء صحيح. فذكر حديث ابن عباس من طريق بقية عن شعبة عن مغيرة الظب عن ابي صالح عن ابن عباس. وهذا الحديث فيه اضطراب مرتي روحا المغيرة الظب على ابي هريرة ومرة يروى عن ابن عباس مرة يروى بهذا الحديث الذي يروى عن ابن عمر العباس وغير ابي هريرة والصواب انه كما رواه ابن ماجة عن ابي هريرة قال البوصيري وهو المحفوظ وهو المحفوظ اي المحفوظ عن ابي هريرة عن ابن عباس. ويبقى ان الحديث مضطرب. الحديث مضطرب. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث. ذكر عبد الرزاق من طريق سفيان الثوري قال عبدالعزيز بن رفيع عن ابي صالح المرسلة. وهذا هو الصحيح الى الحديث عبد العزيز بن رفيق عن ابي صالح رواه بقية فوصله عن ابن عباس وصله عن ابي هريرة والصواب ما رواه عبد الرزاق في مصنفه والضحى والبيهقي من طريق سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابي صالح مرسلا وقد صح الامام احمد والدار القطني ارساله فعلى هذه يقال حديث حديث حديث آآ ابي هريرة ابن عباس لا يصح متصلا وانما هو مرسل والمرسل احد انواع الحديث ظعيف فعلى هذا يقال لا يصح في الباب شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وانا مجمعون دليل عليه شيء على انه سيصلي الجمعة. وان الجمعة لا تسقط لا تسقط لصلاة العيد وهذا الذي عليه اتفاق الائمة عن محي ابن عمر ففيه ففيه جبارة المغلس وهو متهم. متهم بالوضع وفيه ايضا مند ابن علي وهو ضعيف فعلى هذا يقال اما حديث الباب كلها ظعيفة. جاء في هذا الباب اثار فكروه مالك لموطأه عن الزهري علي الزهري عن ابي عبيد مولى بني ازهر قال شهدت العيد مع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فجاء فصلى ثم انصرف خطب ثم قال انه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن احب من اهل العالية ان ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن احب ان يرجع فليرجع فقد اذنت لكم. وهذا حديث صحيح لكن ليس به حجة على ترك الجبهة وليس بحجة ان من صلى العيد لا يجمع وانما هذا الحجة لمن لمن كان بعيدا عن الجامع من اهل العواري اي من اهل الضواحي بعيد عن البلد وحضر العيد يشق عليه ان يحظر مرة ثانية الى الجمعة فمثل هؤلاء يرخص له من يصلوها ظهر في في مساكنهم وفي بلدانهم. هذا المقصود فهنا رخص عتمادي من لاهل العالية اهل العالية هم الذين يبعدون عن المسجد بأميال. غاية المدينة الذي رخص عثمان فهذا اسناد صحيح انه رخص اهل عالية من شاء ان ينتظر فلينتظر شأن يرجع فليرجع فاني قد اذنت لكم اي انكم لا لا تلزمكم لا يجوز تيار الجمعة واضح؟ فهذا خاص باهل العالية او ليس العالي خاص بمن كان نائيا عن الجمعة. انه يجوز له اذا صلى العيد ان يصليها ظهرا ولا يأتي الجمعة. يقدر يقول لهم يعني يستطيعون ان يجمعوا بينهم احسن اليهم. لا يجمعون. في الجمعة ما يجمعون. الجمعة اذا كانت قائمة في المصل اذا هل يكفي واحد يأتون الضواحي له؟ الا اذا احتاج الناس لجمعة اخرى فيجمعون تاكلون هذولهم اي شي امرهم ان يكتفوا بالعيد ولا يصلوا الجمعة. يحتجون ايضا بما رواه ابو داوود من طريق وهب بن كيسان انه قال اجتمع عيدان على احدى بن الزبير تأخر الخروج حتى تعالى النهار اي قرب من وقت الجمعة ثم خرج فخطب فاطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصل الناس يوم الجمعة فذكر ذلك ابن عباس قال اصاب السمن. اخرجه داود النسائي من طريق عبد الحميد جعفر الوهم اللي كيسال انه ذكر ذلك وهذا اسناد صحيح. وجاء من طريق ايضا اسباب محمد الاعمش انا اطبل الى الله انه قال صلى بنا ابن الزبير في يوم العيد في يوم الجمعة بنحوه قال ولم يخرج الا العصر. لم يخرج الا العصر. لكن هذا الحديث يخالف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والعبرة بما النبي صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك حديث اللواء البشير الذي في الصحيح انه قال كان يقرأ سبح غاشية في الجمعة وفي العيد وانه حتى اذا اجتمع قرأ بهما جميعا. يجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فيقرأ في العيد. سبحوا الغاشية ويقرأ في الجوع في نفس اليوم تأكد اي شيء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين العيد يصلي العيد ويصلي ايضا الجمعة. وعلى هذا يقال من شق عليه فانشق عليه اذا صلى العيد وشق عليه الذهاب للجمعة لبعد المسافة او لوجود حرج ومشقة فانه يرخص له في هذا المقام. اما من ليس له ليس عليه مشقة ولا حرج. فان الاصل في الجمعة الوجوه فيجب عليه ان يحضرها. ولا يصلي بالمسجد. ما يصلون في المسجد. لا يصلون الظهر اذا خرج المسجد خرج الجمعة. صحيح. قال حدثنا في المسجد اذا كان مطر حديث ابن عباس ابن عثمان الدمشقي احدى الوليد مسلم عيسى ابن عبد الاعلى ابن ابي فروة قال سمعت ابا يحيى عبيد الله التيمي في حديث ابي هريرة قال اصاب الناس مطر في يوم عيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم المسجد. هذا الحديث اسناده ضعيف فيه عيسى ابن عبد الاعلى. هو مجهول لا يعرف وكذلك ابو يحيى عبيد الله بن عبدالله بن الموهب التي مجهول الحال ايضا فالحديث ضعيف لكن جاء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من طريق عبد العزيز محمد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال مطرنا في امارة عثمان انا المدينة مطرا شديدا ليلة الفطر فجمع الناس في المسجد فلم يخرج المصلى الذي يصلي فيه الفطر والاضحى ثم قال لعبدالله سيدي عابد بن ربيعة قم فاخذ الناس ما اخبرت قال عبد الله بن عامر ان الناس مطروا على عهد عمر بن الخطاب فامتنع الناس من المصلى فجمع من الناس في المسجد فصلى بهم ثم قام المنبر فقال يا ايها الناس انه كان ياخذ من الناس الى المصلى يصلي بهم لانه ارفق بهم واوسع عليهم وان المسجد كان يسعى قال فاذا كان هذا المطر فالمسجد ارفع. وهذا اسناد صحيح ويدل في في سبب الرجاء. بسبب الرجاء وهو ضعيف الحديث وكذلك فيه محمد ابن عبد العزيز بن عبد الرحمن لا يعرف حاله لكن لا شك ان هذا هو القول وان كان ضعيفا عمر الا ان هذا المعنى هو الصحيح. فاذا كان يوم يوم باطل ويوم شديد المطر صلى الناس في المساجد ولم ولم يخرجوا الى العيد لان ذلك فيه حرج ومشقة عليهم. والقاعدة ان المشقة تجلب التيسير والله لا يكلف نفسا الا وسعها. فيصلى العيد في المسجد اذا وجدت حاجة. كالمطر او ما شابه ذلك. قال ما جاء في لبس السلاح يوم ذكر حديث عبد القدوس الاسماعيلي بن زياد عن ابن جريج العطاء ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يلبس السلاح في بلاد الاسلام بالعيدين ان لم يكونوا بحضرة العدو. هذا حديث منكر وباطل. هذا واسماعيل بن زياد متروك. لا يجوز نجح ضعيف واسماعيل بتر قال فيه ابن حبان دجال لا يحل ذكره الا على سبيل القدح فيه. هذا اسماعيل ابن زياد فالحي الضعيف لا يسعى النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يشرع ان يدخل بالسلاح في المساجد ولا في مصليات العيد لكن يتزين به يوم العيد فلا بأس بذلك ليتزين بالسلاح يوم العيد ولم يكن في مصلى الناس فلا بأس في ذلك. ان كانت من عادات اهل البلد مثل اهل الجنوب نقول لا بأس لا يجوز. لا حرج ليس هناك حديث الملح هو فقط المسجد حتى لا يؤذي احدا بسلاحه. اذا كان لا يسله اي نعم ولا يتعاطى نعم. ولا يبرزه فان كان مستورا في جيبه او كذا فليس هناك ما يمنع قال يغتسل يوم الفطر يوم الاضحى هذا حديث ضعيف ايضا كما ذكرنا في جوارة ابن مغلس وثبت ابن عمر رضي الله عنه كان يغتسل في العيدين رجاء حفصة تذكار يغتسل وذكر بذلك العيد لكن فيه ضعف فيبقى عندنا ان ان غسل يوم العيد ثبت من حديث ابن عمر كما جاء في موطأ عن مالك عن عمر انه كان يغتسل يوم الفطر قبل يوم المصلى فهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وايضا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه الغسل يوم العيد فقال سئل علي قال اغتسلي كل يوم ان شئت فقال الوصي الذي هو الوصف قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. هذا الغسل الذي يسن السلف جاء عن ابن عمر باسناد صحيح وجاء عن علي باسناد صحيح ايضا انه قال الغسل يوم العيد ويوم الجمعة ويوم العرفة ويوم النحر ويوم الفطر ثم روى من طريقه ناظر بن علي ناصر بن علي الجهمري حديث بن خالد حدثنا ابو جعفر الخطب عن عبد الرحمن بن عقمة بن الفاكه بن سعد الجد الفاكه ان رسول الله كان يغتسل الفطر ويوم النحر ويوم عرفة وكان الفاكهة يأمر اهله بالغسل في هذه الايام وحديث وهذا ايضا ثالث يوسف بن خالد السبتي وهو متهم متهم كذب غير واحد. وهذا يوسف بن خالد هو الذي دعا عليه ابن عجلان عندما امتحنه. قال وايضا رهان الفاكهة بالعقم والفاكهة مجهول لا يعرف ثم روى ايظا من طريق باب وقت صلاة العيدين حدا بوهاب وضحاك عند اسماعيل بن عياش بن صفوان بن عمرو عن يزيد بن خمير. على اعتداء مصر انه خرج مع الناس يوم الفطر او اضحى. فانكر ابطاء فقال ان كنا ان كنا لقد فرغنا ساعة هذا الوقت وذلك هي وقته حين التسبيح تيحيد وقت صلاة الضحى والمعنى ان صلاة العيد السنة فيها التبكير بمجرد ان ان ترتدع الشمس قيد روح يصلي ثم يخطب الناس هذا هو السلم وهذي في صلاة في عيد الاضحى يبكر بها حتى يتمكن الناس من ذبح ضحاياهم واما في عيد الفطر فلا بأس فلا بأس ان يمهل حتى يتدارك الناس الصلاة. لكن هذا يدل على سنية التبكير بصلاة العيد. سواء في الفطر او اضحى فعبدالله البصر انكر ابطاء الامام حيث ابطأ ولم يخرج. والحيس نادوا في سعد العياش واسماعيل روايته عن اهل الشام لا بأس بها وهذا منها هذا منها الحديث اسداده جيد والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله على سيدنا محمد