بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على الهادي الامين على اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا لشيخنا وللحاضرين. قال ابن ماجة الله تعالى في سننه في ابواب اقامة الصلاة والسنة فيها. باب ما افي قتل الحية والعقرب في الصلاة؟ قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن ضمضم ابن جوس عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاسودين في الصلاة العقرب والحية. قال حدثنا احمد بن عثمان بن حكيم لودي عباس بن جعفر قال حدثنا علي ابن ثابت الدهان قال حدثنا الحكم ابن عبد الملك عن قتادة عن سعيد بن المسيب المنائشة قالت لدى غاترا لدغة النبي لدغة النبي صلى الله عليه وسلم عقاب الله العقرب ما تدع المصلي وغير المصلي اقتلوها في الحل والحرم. قال حدثنا ابن يحيى قال حدثنا الهيثم ابن جميل قال حدثنا مندل عن ابن ابي رافع عن جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قاتله عقربا وهو في الصلاة. رحمه الله تعالى باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن ابن نمير ابن نمير وابو اسامة عن عبدي عن عبيد الله ابن عمر عن خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين نهى عن الصلاة بعد حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا يحيى ابن يعلى التيمي عن عبد الملك ابن عمير عن غزاة عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعب عن تا داتا حا وقال حدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنه قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر وارضاهم عندي عمرا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال رحمه الله تعالى لو ما جاء في تكره فيها الصلاة. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو بندر عن عن شعبة عن يعلم ابن عطاء عن يزيد ابن وعن يزيد ابن طلق عن عبدالرحمن ابن بينماني عن عمرو بن عبسة قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هل من هل من ساعة احب الى الله من قال نعم جوف الليل اوزة فصل لما بدا لك حتى يطلع الصبح. ثم انهى حتى تطلع حتى تطلع الشمس ما دامت كأنها حجفة حتى تنتشر. ثم صلي ما بدا لك حتى يقوم العمود على ظله ثم انها ثم انهى حتى ثم انهى حتى تزول الشمس فان جهنم تسجر. تسجر نصف النهار. ثم صلي لك يا حاج ان تصلي العصر ثم انهى عنه ثم انهى حتى تغرب الشمس فانها تغرب بين قرني الشيطان وتطلع بين قرني شيطان قال حدثنا الحسن ابن داوود المنكد المنكدر المنكدر. قال حدثنا ابن ابي فديك عن الضحاك ابن عثمان عن ابي هريرة قال سأل صفوان المعطل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني سائلك عن امر انت انت به عالم عن ابيه جاهل قال وما هو؟ قال هل من ساعات الليل والنهار ساعة يكره فيها الصداق ان عمل صليت الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمس فانها تطلع بين قرني شيطان ثم فالصلاة محظورة متقبلة حتى تستوي حتى تستوي الشمس على رأسك فالروح فإذا كانت على رأسك تروح فدع الصلاة فإن فان فان تلك الساعة تسجر فيها جهنم وتمتع فيها ابوابها حتى تزيغ الشمس عن من حاجبك الايمن. فاذا زالت الصلاة فاذا زالت فاذا زادت فالصلاة محظورة متقبلة حتى تصلي العصر ثم دع حتى تغيب الشمس. قال حدثنا اسحاق المنصور قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس تطلع بين قومي شيطان او قالت اطلعوا معها قرن فاذا ارتفعت واذا ارتفعت فرقها فاذا كانت في وسط السماء قرنها فاذا دلكت او قال زنت فاو زادت فارقها فاذا ادعت غروب قرنها فاذا غربت فرقها فلا تصلوا هذه ثلاث ساعات. قال رحمه الله تعالى وما جاء في رخصة في الصلاة في مكة في كل وقت. قال حدثنا يحيى ابن حكيم قال حدثنا اسماعيل عن ابي الزبير عن عبد الله ابن ابيه عن جبير ابن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع احدا طاف بهذا البيت وصلى ان اتى ساعة من الليل والنهار. قال لو ما جاء في اذا اخر الصلاة عن وقتها. قال حدثنا محمد الصباح قال ولا واخبر قال اخبرنا ابو بكر ابن عياش عن عاصم عن عبد الله ابن مسعود. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم لعلكم ستدركون اقواما يصلون الصلاة لغير وقتها. فاذا ادركتموهم فصلوا وفي بيوتكم الوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عن عن ابي عمران الجوني عن عبد الله ابن الصامت عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل الصلاة لوقتها فاذا ادركت الامام يصلي بهم فصل معهم وقد احرزت صلاتك والا فهي نافلة لك. قال حدثنا محمد بشار قال ابو احمد قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن من صمع عن ابي المدنى عني عن ابي عن ابي ابن ابن امرأة عبادة ابن الصامت يعني عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون امراء يشغلهم اشياء يؤخرون الصلاة عن وقتها فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعا. قال ابو الحسن حدثنا هو ابو حاتم قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان فذكر نحوه وقال ابن ابي وقال ابن بابي وهو الصواب قال ابو حاتم اسمه عبدالله ابن ام حرام ولو ما جاء في صلاة الخوف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى وما جاء في قتل الصلاة قبل ما جاء في القنوت في صلاة الفجر بل ما جاء في القنوت في صلاة الفجر الخلود الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولوت الوتر وقنوت النوازل وقنوت الفجر. هذا الذي ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم اصحها من جهة اسانيدها للنبي صلى الله عليه وسلم قنوت النوازل وقنوت النوازل ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة انه قلة شهرا وقيل اربعين يوما على رعل وذكوان وعصية وقادة ايضا في الفجر وفي غيرها ولعن كفار قريش ولعن كفار قريش وهذا ثابت عن النبي الله عليه وسلم وبهذا قال عامة العلماء ان قنوت النوازل مشروع عند وجود سابه على خلاف بينهم في مسألة هل يقنت في كل مسجد؟ وهل يقنت كل احد هل يقنت كل احد؟ ام انه خاص؟ والصحيح ان قنوت النوازل مشروع لكل احد سواء كان في جماعة او كان منفردا سواء كان الامام الاعظم او من دونه سواء كان في امام في مسجد جامع او فيما دونه. اذا وجد النازلة قنتا المسلم وسأل الله عز وجل ان يرفع هذه النازلة. ومن النوازل اذا اذا غزى المسلمون عدو فجازى ان يقنت لهم بالدعاء ان ينصرهم الله عز وجل. واذا حورب المسلمون ايضا قنت لهم بان يحفظهم الله وان ينصرهم الله عز وجل. كذلك لو قتل اناس مسلمين قنت على من قتلهم وهكذا هذا يسمى بقنوت نازلة. اما قنوت الوتر فقد مرتينا بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه حديث صحيح انه في الوتر وجاء ذاك عن عن السلف رحمهم الله لو كانوا يقنتون في صلاة الوتر واخذ به الادباء. اما القنوت في صلاة الفجر فالصحيح فيه انه من قنوت النوازل انه من قنوت النوازل وليس قنوتا دائمة. وانما يقنت في الفجر بالنازلة. والنبي ثبت انه قنت في الفجر والمغرب والعشاء والظهر وجاء عند ابي داوود ايظا لو قالت في صلاة العصر اي في الصلوات الخمس كلها قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا بعض ما جاء في خلود في صاد فجأة حكمه قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة حد عبدالله بن ادريس الاودي وحفص بن غياث وزيد ويزيد ابن هارون عن ابي مالك الاشجعي سعد بن عبيدة عن سعد بن عن سعد بن مالك الشيخ سعد بن طارق قال قلت لابي طارق بن اشير يا ابتي انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي. وعلي ها هنا بالكوفة نحو من خمس سنين فكانوا يقنتون الفجر قال اي بني محدث اي انه بدعة وليست مشروع ان يقنت فيها قنوتا دائمة. فهذا نص صريح صحيح ان القنوت في صلاة الفجر محدث. اي القنوت الذي يكون على وجه الدوام. ويكون من غير نازلة. اذا القنوت الفجر له حالتان في نازلة وقنوت لغير نازلة الذي اراده هنا هو قنوت لغير نازلة هو القنوت لغير نازلة فهو الذي حكم عليه ابو مالك محمد علي طارق بن اشيم رضي الله تعالى عنه بانه محدث وهذا الاسناد اسناد صحيح ورجاله كلهم ثقات ثم روى من طريق حاتم بكر حاتم بكر الظبي محمد ابن يعلى ابن زنبور محمد ابن يعلى الزنبور هذا لقبه ابن عباس ابن عبد الرحمن عبد الله ابن نافع الذي عن ابن سلمة قالت عن قنوت الفجر هذا حديث منكر وباطل بهذا الاثنان فقوله النبي صلى الله عليه وسلم نقول الفجر نقول لا يصح. ففيه عبد الرحمن متروك وفيه عبد الله بناك ايضا ضعيف جدا. فالحديث بهذا الاسناد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى ايضا من حيث ناصر ابن علي الجهظمي حتى يزيد ابن زريحة هشام عن القتال انس. ان سلطان يقنت في الصلاة الصبح يدعو على حي من احياء العرب شهرا ثم تركه. اذا هذا هو قنوت النازلة وهذا في الصحيحين. جاء انه قال لك شهرا وجاء انه قلة اربعين يوما وقنوته لمصاب اصحابه عندما عندما قتلوا القراء قتلوا القراء قتلوا القراء غدروا بهم وخانوهم وقتلوهم. رعن وذكية وعصية. رعوا ذكوان وعصية. قالوا يا رسول الله قعدت معنا من يعلم من يعلمون دينا فلما ذهبوا بهم قتلوهم وكانوا من خيرة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القنوت هو قنوت النازلة الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هنا قلت شهرا ثم ترك. بخلاف من يرى انه قنوت الفجر انه لا يترك بل يرى ان من ترك قنوت الفجر انه يسجد اذا تركه نسيانه وهذا مذهب الشافعية يرون قنوت قنوت الفجر واجب من واجبات الصلاة وانه يجب ان يقنت ويشدده في ذلك. والصحيح عندهم سنة مؤكدة لكن يلزمون من تركه في سجود السهو. لماذا لانه ترك شيئا مما ليس مما يلزمه او يتأكد فعله يعني عنده هو سنة مؤكدة. ثم قال حدثنا ابو بكر بن شيبة حدث سفيان بن عيينة عن الزهري عن السيد المشيب عن ابي هريرة قال لما سلم الرأس من صلاة الصبح قال اللهم انجي الوليد بن الوليد وسأل ابن هشام وعياش ابن ابي ربيعة والوسطى مكة اللهم اشدد وطأتك على مضى واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. هذا ايضا في الصحيحين وفيه انه دعا على كفار قريش. ودعا المستضعفين بالنجاة دعا الوليد ابن الوليد اخو خالد ابن الوليد وسلم ابن هشام المخزومي اخو عمرو هشام اخو ابو جهل وعياش ابن الربيع ايضا اخ ابو جهل لامه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة. ودعا الى كفار قريش بان يجعلها الله عليه في السبعة سنين او سنين كسيرين يوسف الحج الصحيحين وفيه وفيه آآ دعاء او قنوت نازلة افيه قنوت نازلة في صلاة الصبح؟ ثبت ايضا انه قال انت في الفجر وثبت انه قالت في العصر وفي العشاء وثبت انه قالت في المغرب وثبت انه قنت في الظهر في الصحيح وفي العصر جاء عند ابي داوود باسناد لا بأس به. وموضع القنوت يكون بعد رفعه من بعد رفعه من الركوع اذا رفع من الركوع قلت بعد رفع الركوع واما ما جعل عن اسماء رضي الله تعالى عنه لو كان يقنط قبل الركوع فمراده فمراده القنوت الذي يفصل بين القراءة وبين ان يقنده طول القنوت طول القيام قبل الركوع اللي كان يقنت قبل الركوع وانما قنت بعد الركوع شهران هناك قنوتان القنوت يطلق طول القيام يراد به الدعاء. بهجاء ابن عبد الله عندما سئل جابر عن اي قال طول القنوت اي طول القيام. فقول انس كان قبل الركوع مراده القنوت اللي قبل القيام اما القوت بمعنى الدعاء قال نفس انما قنت بعد الركوع شهرا اي بمعنى دعا بعد الركوع شهرا وهذا هو الحديث الوحيد الذي فيه انه قال قالت بعد قبل الركوع. واما حديث ابن عمر حديث البراء ابن عازب وحديث ابي هريرة وحديث ابي ظمام الغفاري كلهم يروونه بقولهم ركع بعد الركوع ولم يأتي انه ركعة قبل الركوع في حديث النبي ويحمل عليه شيء على طول القيام. اذا هذا هو الصحيح. الصحيح ان القنوت النازلة عند وجود سببه ويكون بعد رفعه من الركوع وسواء قبل الركوع وبعده الامر في ذلك واسع. قال بعد ذلك باب ما جاء لقتل الحية والعقرب في الصلاة في قتل الحية والعقرب في الصلاة يشرع الحمد لله عز وجل قبله مسألة الثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نقول النبي عندما دعا على رعل وعصي لعنه مباشرة اللهم عليك برعا ونكوان وعصيا والحمد يجزي عنه قول ربي لك الحمد حمدا كثيرا طيبا يرفع من ركوعه هو حمده قبل قبل الدعاء. ولذلك اه عندما يقول المصلي في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم يقول الامام بعد ذلك سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بمعنى لو اتبع الله عز وجل انه استجاب استجاب له واذن له بالصلاة والدعاء فعلى هذا يقول تقدم الحمد قبل الدعاء يكفي يبقى وسلم نقول ليس مشروعا ان يصلي وان وان صلى اخذا بالعموم من باب انه ان الدعاء موقوف بين حتى يصلي وسلم فلا ينكر على من صلى لكن السنة نقول بمجرد ان يدعو يدعو مباشرة بما يريد اللهم عليك برعل او عليك الكفرة اللهم العن كفرة اهل الكتاب اللهم العن المشركين اللهم عليك الرافضة مباشرة يدعو عليهم ويلعنهم ويدعو عليهم بالهلاك ويدعوا ايضا بنصرة مثل مثل ما يصيب اخواننا في درعا هذه نازلة يقنت له يدعى يعني المسلم لا يلزم ان يكون في مسجد او يكون في جماعة بل مجرد ان تصلي صلاة النافلة يشرع لك ان تدعو لهم يرفع الله عز وجل عنهم هذا البلاء. وان يجعل عليهم ذلك بردا وسلاما يحفظه من بين ايديه ومن خلفهم. فهذا من من التي حلت بالامة والامة لا تزال في نازلة من اوقات طويلة الافضل يعني ابي مثلا قرود ركوع او سجود افضل لنا سجود الاقرب حال السجود نقول ادع السجود افضل لكن اذا كنت مع المصلين او كذا معك اناس فحتى تشركهم في دعائك وانت قائل. اهلا مفرد حكم اذا كنت تريد الافضل يقول في السجود افضل. اقرب لك عبد ربه وهو ساجد. لكن ان كنت تصلي باناس فانهم لا يسمعونك واضح فتدعو وانت قائم باب من باب ان يؤمنوا على دعائك. قال بعض ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة اولا قتلهم في الصلاة هل هو واجب؟ الصائم ليس بواجب ليس بواجب قتله الصلاة لكن المسلم مأمور ان يقتله وهو في صلاته لعظيم شرهما ولشدة خطرهما. فيقال هنا من السنة اذا رأى المصلي عقربا او رأى حية ان يقتله ولو كان يصلي ولو كان يصلي. ولو ترتب على ذلك شيء من الحركة فان فان الحركة تترتب على قتلها مما يعفى عنه. بشرط ان لا القبلة ان لا يستبدل القبلة. اما ان يأخذ عصا او يأخذ حذاء او يأخذ آآ شيئا فيضرب به العقرب او الحية نقول لا حرج في ذلك. ولو ينبتل ويسره وضرب وحمل وشال ووضع قل لا حذف هذا كله مما مما يغفر او يعفى عنه ولو كان في الصلاة لهذا يقتل الاسودين في الصلاة الحية والعقرب. فان تركها ولم يقتلها نقول لا شيء عليه في ذلك. ولا يأثم بترك قتلها لكن لا يلقي بنفسه الى التهلكة بمعنى اذا اذا خاف على نفسه انها تعود اليه او انها تكون قريبة منه هنا يقول لابد من قتله حتى او تقطع او تقطع الصلاة حتى لا تؤذي اذا كان هناك صغير او طفل وانت لا تريد ان تقتله وانت تصلي يقول اقطع صلاتك واقتلها الصلاة والسنة هو ان يقتلوه في الصلاة ويكمل صلاته. قوله امر امر بقتل اسودين امر هنا امر تأكيد وليس امر ايجاب امر تأكيده ليس امر ايجاب. اهل الظاهر يذهبوا الى وجوب قتلهما في الصلاة. وجوب القتل في الصلاة قال حدثنا ابو بكر شيب ومحمد الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن ضمضم ابن جوش عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك اي قال امر بقتل الاسودين في الصلاة الحية والعقرب. والحي اسناده اسناده صحيح اسناده صحيح وان كان في رؤية معبرة يحمل كثير فيها شيء من الكلام لكن الحديث جاء من طرق كثيرة عن يحمد ابن كثير عن منضم الجوس عن النبي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمع مروايته متابعة. متابعة فالحديث صحيح الحديث صحيح وقول اخت الاسودين تغريب لجانب العقبة اكثر ما يظهر السواد. فاخذت الحية حكم العقرب من جهة لونها كما ان الحياة تأتي فيها ايضا الاسود. فالمواد بالاسودين هي الحية والعراق. لكن واللي بجانب العقرب لكثرة سوادها قوله بعد ذلك جاء عند ابن ابي كثير من حيث علي تابع معمر علي مبارك العيشي عن يحيى عن ضمضم ابي هريرة الصلاة الحية والعقرب. قال هدى ورخص عامة اهل العلم في قتل الاسود الصادق. الا ابراهيم النخعي. يعني ابراهيم النحل يقول لا تقتل. لان فيه شغل الصلاة. لكن السنة اولى باتباعه اولى بالاتباع لابراهيم. واعلم ان الامر بقتل الحي والعقرب مطلق وغير مقيد بضربة او ضربتين جاني بعض الاحاديث كفاك الحي الظربة اصبتها ما اخطأت هذا خطأ لا يصح قوله حدثنا احمد بن عثمان بن حكيم الاودي والعباس ابو جعفر قال حدث علي ابن ثابت الدهان حدث الحكم ابن عبد الملك عن قتادة عن سعيد نسيب عن عائشة قالت لدغة النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو في الصلاة فقال لعن الله العقرب لا تدع مصليا وغير مصلي اقتلوها في الحل والحرام. الحديث من جهة قتلها مشروع والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان خمس يقتلن بالحل والحرم منها الحية والعقرب. واما كونها نذرت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث فيه ضعف. هذا الحديث فيه ضعف وجاء مرسلا عند ابن ابي شيبة وجاء آآ متصلا فيها متصل ايضا لكن هذا الحديث هذا الاسناد فيه ضعف فيه فيه الحكم بن عبد الملك الحكم بن عبد الملك هذا ضعيف الحديث الحكم ابن عبد الملك وهو ضعيف الحديث ذكر المحقق او المحشي هنا ان ابن خزيمة صحح اخرجه لصحيحه فيما ذكر البوصيري في مصباح الزجاجة في مصباح الزجاجة عن محمد الشارع عن محمد بن جعفر عن شعبة القتادة به. وهذا اسناد صحيح لكن ينظر في هذا النقل هل هو ثابت وانه بنفس اللفظ او بغيره. ذكره وحيث ان هذا هذا الجزء غير موجود. الذي الذي في عزاه الهيتمي او عزاه البصيري الى ابن خزيمة غير موجود. لان الموجود فقط بعض نسخ بعض اجزاء من ابن خزيمة واما هذا الجزء فليس بموجود. نحتاج نظر الاسودين هذا الحديث عزاه لا يقوله اخرجه ابن خزيمة في صحيحه لكن لم حيث ان الطبع غير موجودة والنصح او هذا النسخة موجودة وانما ذكرها البوصيري في مصباح الزجاجة. وذكر اسناده يبقى ما يبقى عندك والجلسة هنا مرسل رواه نبي شيبة عن محمد ابن علي عن علي والصحيح ارساله. قلنا يا ابن العمر ليس بذلك وان اخرج البخار لكي يبقى فيه ضعف. وفيه جعل الله العقبة لا تجعل الا لدرته ثم جاء بملح فجعله في اناء ثم جعل يصب على اصبعه حيث لدغته يمسى ويعود ويعوذها بالمعوذتين. فيه ارسال وايضا جاء ايضا من عند الطبراني عن محمد بن حنفية عن علي. محمد بن حنفي عن علي وجاء ايضا عند في اللفظ الاخر عن احناء المملكة قتلا سعيد بن نسيب عن عائشة. تفضل بعلي بن ثابت ايضا من حديث محمد علي بن علي نفس الحديث وجاء عند البيهقي بالشعب بنفس الاسناد محمد الحنفية وجاء الحديث لفضيل نفس الاسلام. لكن ابن خزيمة ما ذكره. البوصيري ينظر في هذا تراجع هذا الحديث يراجع لكن في اسنادها ضعف. يلعن الله العفو. لا تدعو المصلي وغير المصلين يغتسلك لفظة اللعن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في انه ما لعن ما لعن شيئا لكن لعن بعظ كفار قريش اللهم اه عندما قال تعالى له ليس او يتوب عليهم او يعذبنا الغالبون. عندما لعن ابا سفيان ولعن عمر لعن ايضا هدية الدنيا ملعونة. لا لا لعل بعظ كفار قريش انزل الله قوله ليس بكل شيء ويتوب اليه ويعذب انهم ظالمون لكن اصح اسناد ما رواه قال ما عزاه البوصيري في مصباح المصباح عندك مصباح زجاج تخريج هنا في الشارع قال هنا الزوائد حكم الملك وهو ضعيف. لكن لا ينفرد به الحكم فقد رواه ابن خزيمة في صحيح عن محمد بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة. عن قتادة ابي وقال معتمد حديث ابي هريرة وقال حديث حسن وفي الباب عن ابن عباس وابي رافع. لكن ينضف لفظه حتى يقال هل هو نفسه او لا؟ اللفظ منكر هو قوله جعل الله العقرب ما تدعو المصلي وغير المصلي واقتلوه بالحلو والحرام. قوله اقتلوه هذا الثابت محفوظ في الصحيح. قال لم يراد محمد ابن يحيى عند الهيئة الجميلة عن ابن ابي رافع عن ابيه عن جده ان من قتل عقربا وهو في الصلاة قتل عقربا في الصلاة وهذا اسناد ضعيف فيه بدل علي العنبري ضعيف وابن ابي رافع هذا وهو محمد بيت الله اللي رافع متروك الحديث. فالحديث لا يصح الحين الذي محل اعلان الضعيف الذي قبله فيه علة والذي قبله صحيح والامر بقتله ثابت. ثم قال باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر ذكر حديث احاديث كثيرة من ذلك احاديث ابي هريرة عن الخبيث بن عبد الرحمن عن عن جده حصن بن عاصم عن ابي هريرة نهى عن الصلاتين نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغضو الشمس. ثم روى عن طريق الملك المبين عن القزع عن ابي سعيد مثله لا صار تدغم الشمس ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ثم رويض من طريق قتادة على ذي العالية عن ابن عباس وهذا الحديث احد حيث سمع قتادة بن ابي العالية ذكر شعبة ان ابا ان قتادة لم يسمع ابن علي الا اربعة احاديث وقيل خمسة هذا منها ومنها ايضا حديث لا تفضلوني على يونس متى؟ واحاديث اخرى. اربعة احاديث. فهذا الحديث مما مما سمعه ابو العالية عن سمع القتال ابن عبد العالية وهو ايضا يدل على النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وهذه الاحيان ذكرها ابن ماجة كلها في الصحيح كلها في الصحيحين في البخاري ومسلم في هذه الاساليب. وهي تدل على تحريم الصلوات في هذه الاوقات. يعني تحريم صلاة النافلة. صلاة النافلة التطوع في هذه الاوقات. استثنى العلم من هذا الاسباب وهي ما سيذكره بعد ذلك. قال باب ما جاء في الساعات لتكره فيها الصلاة. اذا بالاتفاق لا يجلس من يبتدئ صلاة تطوع في هذه الاوقات التي نهي عنها. يعني ان يبتدأ الصلاة غير الفريضة في هذه الاوقات. بتطوع تطوع نقول لا يجوز سواء كان نذرا او فرضا حتى لو نذر ان يصلي في هذا الوقت نقول لا يجوز لان هذا نذر معصية. يبقى الصلوات الاسباب ما يسمى بذوات الاسباب التي تصلى للسبب. اي يكون الصلاة لاجل السبب وليس لاجل الوقت لتصلى فيه. من ذلك من ذوات الاسباب تحية المسجد ما يساوي تحية المسجد من ذلك صلاة الاستخارة اذا ضاق وقتها من ذلك صلاة الكسوف من ذلك ايضا صلاة من ذلك ايضا صلاة ركعتين بعد الطواف من ذلك ايضا آآ الصلاة قضاء قضاء الراتبة بعد بعد الفريضة كقضاء الفجر صلاة الفجر بعد الفجر وقضاء راتبة الظهر بعد العصر منها من عدة ذلك من الاسباب. قوله هنا باب ما جاء في الساعة تكره فيها الصلاة. ذكر حديث عبدالرحمن عن عمر ابن عبس فقال وسلم قلت هل من ساعة احب الى الله بالاخرى؟ قال نعم جوف الليل الاوسط. فصلي ما بدا لك حتى يطلع الصبح ثم انهى. ثم انهى بمعنى تهري حتى تطلع الشمس وما دامت كأنها حجفة حتى تنتشر اذا جابت كالترفس لم ترتفع فلا تصلي. حتى تنتشر هي حتى ترتفع ثم صلي ما بدنك حتى يقوم العمود على ظله اي حتى تكون الشمس في كبد السماء حتى تزول الشمس. قال ثم حتى لو شم فان جهنم تسجر نصف النهار ثم صل ما بنى لك حتى تصلي العصر ثم من حتى تغضب الشمس ثم فانها تغض بين قري شيطان وتطلع بين قرني شيطان هذا حديث فيه يزيد من طلق مجهول وفيه ابن البيلماني ايضا ضعيف ضعيف لكن الحديث جاء مطولا في صحيح مسلم وفيه انه نهى عن الصلاة بعد العشا حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ونهاه عن تكون شيء في كبد السماء فالحديث معناه من جهة معناه ثابت رواه ابو امامة صديق صديق بن عجلان عن محمد بن عبس رضي الله تعالى عنه وقد ذكر وسمع الحديث سبع مرات وسمعها النبي سبع مرات. ثم لقى ابو هريرة الذي رواه الضحاك عن عن المقبرة بن هريرة وفيه قال سأل صفاء معطل الرسول فقال يا رسول الله اني ستعلمون انت به عالم وانا به جاهل قال ما هو؟ قال هل من ساعات الليل والنهار ساعة تكره فيها قال نعم اذا صليت الصبح لا فدع الصلاة حتى تطلع الشمس. فانها تطلع بين قرني الشيطان ثم صلي الصلاة فان ثم صلي. فالصلاة محظورة متقبلة فتستوي الشمس على رأسك كالرمح ثم قال ايضا وذكر آآ حتى ثم قال فازا فصلي فصارت محظورة متقبلة حتى تصلي العصر ثم دعا حتى تغيب الشمس. هذا اسناد رجاله رجاله لا بأس بهم فيه الحسن بن داود المنكدري اللي اسمه المنكدر وفيه فهو ممن يحسن حديثه قبل بقية رجاله على شرط صحيح الضحى كما ذكرنا فيه كلام ضعفه بالمديني واخرج له مسلم في صحيحه مثل المتابعات وايضا اخرج له في الاصول قال حدثني اسحاق منصور ابن عبد الرزاق حتى معمر عن زيد بن عطاء بن يسار عن ابي عبد الله السنابحي قال ان الشمس تطلع بين قرني شيطان او قال يطلب معها قرن فاذا ارتفعت فارقها فاذا كانت في وسط السماء فارقها فاذا دلكت قال زالت فارقها فاذا دنت الغروب قارنها فاذا فارقها فلا تصلها الساعات الثلاث. هذا ايضا في اسناده ضعف وهو انه مرسل ابو عبد الله الصرادحي هو هو الصلاة وهو عبدالرحمن بن عسيلة السنابحي. الصحيح ان مرسل وليس هو الصحابي وليس هو الصحابي الذي يقاله ابو عبد ابو عبد الله هذا ليس بصحابة انما هو تابعي. ابو عبد سويت عبدالرحمن العسيلة تابعي. هو ابو عبدالله بن حسينة اسناد ضعيف. خلاصة ما الاحاديث تدل على ان هناك اوقات لا يجوز ان يصلي فيها وهي خمسة اوقات. ثلاثة اوقات مغلظة وقتان موسعان في الاوقات الموسعة من بعد صلاة الفجر الى قبيل طلوع الشمس. من بعد صلاة العصر الى قبيل غروب الشمس. هذه اوقات موسعة اي بمعنى ان النحل فيها ليس شديدا. يجوز في هذه الاوقات الموسعة ان تصلى فيها ذوات الاسباب على الصحيح كما سيأتي وهناك اوقات مغلظة وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعندما تكون الشمس في كبد السماء فهذه الصلوات هذه الاوقات الثلاث المغلظة لا يصلي فيها المسلم. ويمسك عن الصلاة لا لا نافلة. لا تطوع مطلقة. ولا اه ذوات الاسباب وانما ينتظر حتى ينتهي هذا الوقت ثم يصلي بعد ذلك. اه قوله يأخذ به قرن تطلب به قرن الشيطان اي ان الشيطان من ينصب قرنيه عند طلوع الشمس. حتى يسجد له الكفار. لان هناك من يعبد الشمس ويعبد يعبد غروبها. ويعبد عند طلوعها. فالشيطان يفعل ذلك حتى يسجدون له ويعبدونه من دون الله. قال الحطاب ان الشيطان ينتصر في محاذاة مطلع الشمس حتى اذا طلعت كانت بين آآ فؤادي رأسه وهما قرناه اي جالبا رأسه فتقع العبادة له اذا سجد اذا سجدت حبيت الشمس لها. هذا ما يتعلق باوقات النهي المغلظة والموسعة. وان الصلاة فيها لا تجوز ابتداء. يعني يبتدئ فيها نافلة. او يبتدأ فيها اه تطوعا مطلقا وانما يرخص فيها ما جاءت في احاديث من ذوات الاسباب كصلاة تحية المسجد وصلاة الوضوء وكصلاة الطواف وكصلاة الاستخارة وغيرها من ذوات الاسباب يصل تصلي اختلف العلماء في هذه الاوقات في ذوات الاسباب هل تصلي في اوقات او لا؟ منهم من قال لا يصلى في اوقات النهي اي صلاة لا تصلى فيها اي صلاة. بل بالغ بعظهم وقال الفريظة لا تصلي في وقت النهي المغلظ. اي لا تصل عند طلوع الشمس ولا عند غروبها عندما ينتظر حتى يصليها بعد طلوع الشمس وبعد غروبها يقول ان هذا وقت مغلظ لا تصلى فيه. وقال اخر تصلى الصلوات التي هي ذوات واسباب في اي وقت شاء. سواء في الوقت الموسع او الوقت المغلظ. اخذ بهذا الشافعي ومال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية. اما المذهب هو الملح الملح مطلقا وكذلك المالكية المنع مطلقا الجمهور على ايش؟ على المنع جمهور المنع من الصلاة في ذوات الاسباب الشافعي يرى انها تصلى مطلقا واحمد في رواية انه يصلى ايضا في الاوقات الموسعة غير المغلظة وفي رواية يصلى ذوات في جميع الاوقات مغلظة وموسعة. الصحيح التفصيل ان الموسع لا يصلى في ذوات الاسباب والمغلظ لا يصلى فيه شيء الله اعلم